moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 3933 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه ومن والاه اما بعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 23/ 01/ 1440ه عقدت الدايره الثالثه عشره، بالمحكمه التجاريه بالرياض، جلستها المكونه من: القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي بدر بن عبدالعزيز التويجري عضوا القاضي عبدالله بن محمد البدر عضوا للنظر في القضيه المحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام في: 26/ 05/ 1439ه ، والمقيده لدي المحكمه برقم 3933 ، وتاريخ 26/05/1439ه ، الحاضر فيها المدعي وكاله (...) وعن المدعي عليها وكيلها (...) المثبته بياناتهما في محاضر ضبط الدعوي. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في موضوعها ، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي طالبا الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغ ( 1.500.000) ريال مليون وخمسمايه الف ريال مقابل تكاليف تاسيس المطاعم. وبقيدها دعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها حسبما هو مدون بمحاضر ضبطها ، وبعد فتح باب المرافعه وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي احال لما ورد مفصلا في لايحه دعواه والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها سداد مبلغ مليون وخمسمايه الف ريال مقابل تكاليف تاسيس المطاعم مرفقا عقد مبايعه تمت مع المالك الحالي للمطاعم والذي نص علي ان البيع شامل لما للمبيع من حقوق وما عليه من التزامات ، مرفقا بعض المستندات ، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله قدم مذكره دفاع تضمنت الدفع بعدم صفه موكله في الدعوي وان علي المدعيه الرجوع للمالك السابق للمطاعم حيث تم بيع المطاعم علي موكله بعد تاسيسها والعمل لما يقارب الخمس سنوات ، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن صفه شركه (...) في هذه الدعوي حيث ان البايع للمطاعم هو (...) ولم يتم الاشاره فيها الي شركه (...) وعليه اثبات صفه موكلته في هذه الدعوي ثم قدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها رفض الدعوي لعدم صحتها تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها ، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) بناء علي ما سبق ، فبما ان المتوجب علي الدايره بداءه التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهو ما يترتب علي الاخلال به عدم قبولها ، بحسبانها مسايل اوليه تتصل بالنظام العام وتظل مطروحه امامها في اي مرحله كانت عليها الدعوي ولو لم يثر بشاها دفع ، ولما كان تحقيق الجوانب الاجراييه والتاكد من سلامتها امرا لازم التحرير قبل الشروع في نظر الموضوع باعتبار تلك الجوانب داخله ضمن نطاق النظام العام الذي لا يصح الخروج عليه ولا مخالفته ، وحيث يتعين علي الدايره قبل نظر الدعوي موضوعا ، التاكد من صفه كل من طرفي الدعوي في الخصومه ، وذلك بان يكون رافع الدعوي هو صاحب الحق ، وان يكون المدعي عليه من تصح مطالبته بمحل الدعوي ، فلا يجوز ان تقام الدعوي الا من ذي صفه علي ذي صفه في الدعوي ؛ ولما كان عقد المبايعه المبرم بين (...) باقامه رقم (...) و (...) والمؤرخ في 29/ 6/ 1437ه قد نص في البند ثانيا ان البايع قد باع علي المشتري مطاعم بما لها وما عليها من حقوق والتزامات، كما وقد تضمن البند الرابع ان قيمه العقد 4.560.000 ريال ، ما تكون معه هذه القيمه شامله لكافه الحقوق والالتزامات الناشيه في ظل اداره المالك السابق ، وبالتالي يكون المشتري هنا قد اوفي بكامل التزاماته تجاه البايع وابري ذمته من اي التزام قد يظهر فيما بعد ابرام العقد ولا يكون بذلك محلا للمطالبه ، والقول بخلاف ذلك يعود علي العقد بالتجهيل والغرر ما تكون الدعوي والحاله تلك منعقده علي غير ذي صفه. (لذلك) بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد / (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني (...) لرفعها علي غير ذي صفه. وحدد يوم الخميس 09/ 02/ 1440ه، موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القاضي عبدالله بن محمد البدر القاضي بدر بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 812 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مطاعم (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/08/09 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا وبحضور عقاب بن سلطان العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/26 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي تكاليف تاسيس مطاعم والمطالبه بالقيمه. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه، واذا للمدعيه دعوي ضد البايع والمشتري معا, فانها تقيمها اذا شاءت. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23 /1 /1440ه في القضيه رقم 3933 لعام 1439ه القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد / مطاعم (...) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها / (...) سجل مدني رقم (...) لرفعها علي غير ذي صفه. امين السر عقاب بن سلطان العتيبي عضو عبدالمحسن بن علي الفقيه عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان