moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم ٥٤٢٢ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤٠/٠٦/١٥ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...)رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/١٠/٢٥ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص واقعات هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله (...) هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليها والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط. وفي جلسه الاربعاء ٠٤/١١/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه ذكر بان موكله دفع الي المدعي عليه مبلغ وقدره (٣٧٥.٠٠٠) ريال علي ان يقوم المدعي عليه باستثمارها الا ان المدعي عليه قد فرط بالاموال وماطل ولم يعد راس المال رغم مطالبه موكله به وبسؤاله عن بينته قدم للدايره عدد من المستندات تضمنت العقد المبرم بين الطرفين وسندات القبض وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه الاربعاء ٠٢/٠١/١٤٤٠ه سالت الدايره المدعي هل قام باستلام اي مبالغ خلال فتره المساهمه مع المدعي عليه فذكر بانه يطلب مهله للرجوع الي موكله ثم قررت الدايره الكتابه الي مؤسسه النقد للتحقق من كشف الحساب العايد للمدعي عليه. وفي جلسه الاربعاء ١٣/٠٣/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي حضر عن المدعي عليه (...) بموجب وكاله رقم (...) صادره من المدعي عليه وباطلاع الدايره علي وكالته تبين انها صادره من المدعي عليه بصفته الشخصيه فافهمته الدايره بتعديل وكالته علي ان تكون صادره من المدعي عليه بصفته مالكا للمؤسسه وتضمينها حق الاقرار فاستعد بذلك كما تشير الدايره الي عدم ورود افاده النيابه العامه علي خطاب الدايره الصادر بتاريخ ١٥/١/١٤٤٠ وعليه قررت الدايره اعاده الكتابه للنيابه العامه بهذا الشان كما طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه تقديم مذكره خاصه لكل قضيه تتضمن المبالغ التي يدعي موكله باعادتها الي المدعي مدعمه بالبينات وافهمته الدايره ان هذه المهله هي المهله الاخيره له فاستعد بذلك كما تشير الدايره الي ورود افاده مؤسسه النقد والمتضمنه عدم وجود حسابات للمدعي عليه، وفي جلسه الاثنين ٠١/٠٥/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال الدايره للمدعي هل تسلم موكله اي مبالغ من المدعي عليه فاجاب بان موكله تسلم من المدعي عليه مبلغ وقدره ٣٧.٥٠٠ ريال كارباح من حساب الشراكه فعقب وكيل المدعي عليه انه يطلب مهله لحين ورود افاده النيابه العامه، وفي جلسه اليوم ذكر المدعي وكاله بان موكله قد تسلم من المدعي عليه مبلغا وقدره (٣٧.٥٠٠) ريال، ويطلب الزامه بالمبلغ المتبقي وقدره (٣٣٧.٥٠٠) ثلاث مايه وسبعه وثلاثون الف وخمسمايه ريال، ثم قدم اصول بينته، وقرر الاكتفاء. (الاسباب) وحيث ان المدعي حصر مطالبته في الزام المدعي عليها باعاده راس ماله الذي دفعه المدعي للمدعي عليه لاجل المضاربه في البورصات العالميه مقابل نسبه محدده من الارباح، وحيث قدم المدعي لاثبات دعواه اصل العقد المبرم بين الطرفين واصل سندات قبض بالمبالغ التي سلمها المدعي للمدعي عليه، ولما كان المدعي يطلب في دعواه اعاده راس المال الذي سلمه للمدعي عليه ولما كان المدعي عليه قد اقر في مذكرته المقدمه للدايره بانه علي استعداد باعاده الاموال المسلمه له من المدعين علي ان يتم خصم المبالغ المسلمه لهم سابقا واعتبارها من راس المال، ولما كان من المقرر وفق ما استقرت عليه احكام محكمه الاستيناف ان المبالغ المسلمه للمدعين لا يصح اعتبارها من الارباح قبل تحقق التنضيض وتصفيه الشراكه وانتهاء العمل، وهو ما لم يتحقق في الشراكه القايمه بين طرفي الدعوي، وحيث اقر المدعي عليه باستعداده اعاده رؤوس الاموال للمدعين وكان المدعي قد حصر دعواه في استعاده راس المال مما يجعل الدايره تنتهي الي منطوق حكمها الوارد ادناه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بالزام مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات – سجل تجاري رقم (...) – لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (٣٣٧.٥٠٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٢٠٩٤ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء ١٤٤١/٠٤/٢٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٢٤ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي حاصلها: ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده راس المال. فباشرت الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم محكمه اول درجه الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠ه، المتضمن: الزام مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٧.٥٠٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال. (الاسباب) وبعد رفع القضيه لدواير الاستيناف التجاريه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه-جده-الدايره الثانيه قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه وحددت لنظرها جلسه يوم الاربعاء الموافق ١٧/٢/١٤٤١ه وتبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوبه وبناء عليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري واعاده تبليغ المدعي عليه، وبجلسه هذا اليوم اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي مذكره الاعتراض المقدمه من المستانف وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور المستانف او من يمثله شرعا، وافاد المعترض انه يطلب تاييد الحكم الصادر من محكمه اول درجه، وحيث نصت الماده (١٩٠/١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان تحدد محكمه الاستيناف جلسه للنظر في طلب الاستيناف او التدقيق اذا رات النظر فيه مرافعه فاذا لم يحضر المستانف او من طلب التدقيق بعد ابلاغه بموعد الجلسه ومضي ستون يوما ولم يطلب السير في الدعوي او لم يحضر بعد السير فيها فتحكم المحكمه من تلقاء نفسها بسقوط حقه في الاستيناف او التدقيق، كما نصت الماده الثانيه عشره من اللايحه التنفيذيه لاجراءات الاستيناف علي: (اذا لم يحضر طالب الاستيناف مرافعه الجلسه الاولي ومضي ستون يوما من تاريخ الجلسه ولم يحضر خلال المده لطلب السير في القضيه فتحكم الدايره بسقوط حقه في الاستيناف)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي اعمال منطوق الماده سالفه الذكر وتقضي بمضمونها. (لذلك) حكمت الدايره ب: اولا: سقوط حق المستانف في طلب الاستيناف. ثانيا: اعتبار الحكم الصادر بتاريخ ١٥/٦/١٤٤٠ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٥٤٢٢ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٣٧.٥٠٠) ثلاثمايه وسبعه وثلاثون الفا وخمسمايه ريال حكما مكتسبا للصفه النهاييه، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)