tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430804947 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-04-25 date_hijri=1437-06-04 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/132 entity=legal_basis:royal_decree:132 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1437016041 entity=document_number:م/132 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٤١٩٥٨ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
مطعم (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت الدايره جلسه تحضيريه عبر الاتصال المريي، وحضر فيها المدعي اصاله (...) المثبته هويته اعلاه، وحضرت المدعي عليها وكاله (...) بموجب الهويه رقم (...) بصفتها وكيله بموجب الوكاله رقم ر من (...) بصفتها صاحبه المؤسسه (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، ذاكرا ما نصه بموجب عقد محرر بتاريخ: (٤/٦/١٤٣٧ه الموافق ١٣/٣/٢٠١٦م) مع المدعي عليها، والاتفاق بموجبه علي المشاركه مع المدعي عليها علي النشاط العايد لها ب(مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...) تاريخ ٤/٦/١٤٣٧ه والاسم التجاري والمسماه: (...) الصادر برقم (١٤٣٧٠١٦٠٤١) تاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٧ه والشراكه بنسبه (٥٠%) لكل شريك والوفاء بقيمتها كامله وتوزع ارباح الشراكه السنويه في نهايه كل سنه ماليه بنسبه حصص كل منهما ب(٥٠%) في راس المال، وتتولي المدعي عليها اداره الشراكه الا انها لم تقوم باطلاع المدعي علي الميزانيات وحساب الارباح والخساير والمركز المالي ولم تسلمه راس المال او الارباح رغم مطالبه المدعي لها بذلك وهو شريكا للنشاط المشارك فيه، والدعوي باثبات شراكه المدعي مع المدعي عليها العايد لها اعلاه ب(مؤسسه (...) ) بالسجل التجاري رقم (...) تاريخ ٤/٦/١٤٣٧ه والاسم التجاري والمسماه: (...) الصادر برقم (١٤٣٧٠١٦٠٤١) تاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٧ه والشراكه بنسبه (٥٠%) لكل شريك بموجب العقد بعاليه بتاريخ: (٤/٦/١٤٣٧ه الموافق ١٣/٣/٢٠١٦م)وحيث ان الشركه تمارس مهامها من تاريخ الاتفاق علي الشراكه وحيث نص البند ١٤ بعدم تنازل اي شريك عن حصته بدون موافقه الشريك الاخر وفي الاونه الاخير ترغب المدعي عليها في ادخال شريك بالمخالفه لعقد الشراكه دون موافقتي وحيث صدر نظام الشركات الجديد واصبحت شركه المحاصه ليست من الشركات النظاميه وقد منح النظام مهله لتصحيح وضع الشركات وعندما طالبت من المدعي عليه بتوثيق العقد لعمل شركه تتوافق ونظام الشركات الجديد الا انه رفضت وتتهرب وبما ان عقد المشاركه نص فيه صراحه في البند ٢٠ علي تطبيق نظام الشركات المعمول به في المملكه العربيه السعوديه واستنادا لنظام المحكمه التجاريه بالماده (١٦/٣) ونصها: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ٣ منازعات الشركاء في شركه المضاربه.)، واشعار المدعي عليها بالمده المحدده نظاما واستنادا للماده (١٩) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه، وما اكدته المواد (٦٩ و ٧٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام. ولما كانت الشراكه ثابته بموجب عقد الشراكه المرفق مع المدعي عليها (...). في (مؤسسه (...) سجل التجاري رقم (...) تاريخ ٤/٦/١٤٣٧ه والاسم التجاري المسماه: (...) برقم (١٤٣٧٠١٦٠٤١) تاريخ ٢٢/١٠/١٤٣٧ه والشراكه بنسبه (٥٠%) لكل شريك. يطلب الزام المدعي عليها بتوثيق عقد الشراكه بعمل شركه تتوافق مع النظام الجديد باعتبار ان شركه المحاصه شركه ذات مسيوليه محدوده. هكذا ادعي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها اجابت بعدم صحه شراكه المدعي مع المدعي عليها وعدم ثبوتها ابتداءا وترفض تحويل المؤسسه الي شركه نظاميه هكذا اجابت عليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، ولما كان النزاع متمثلا في طلب المدعي تحويل المؤسسه الفرديه المسماه ب(...) الي شركه نظاميه ذات مسؤوليه محدوده حسب نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ٠١-١٢-١٤٤٣ه، والمؤسسه مسجله باسم (...) ويدعي شراكته معها بالنصف ونوع الشراكه شراكه محاصه حسب نظام الشركات السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨-٠١-١٤٣٧ه، ولما كان المدعي يستند في طلبه التحويل علي ما جاء المرسوم الملكي رقم (م/١٣٢) بتاريخ ٠١-١٢-١٤٤٣ه المتضمن (ثالثا: علي الشركات القايمه عند نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) -نظام الشركات الجديد- من هذا المرسوم- تعديل اوضاعها وفقا لاحكامه خلال مده لا تزيد علي (سنتين) تبدا من تاريخ نفاذه. واستثناء من ذلك، تحدد وزاره التجاره وهييه السوق الماليه -كل فيما يخصه- الاحكام الوارده فيه التي تخضع لها تلك الشركات خلال تلك المده.) ولما كان طلب المدعي بتحويل المؤسسه الي شركه نظاميه قايم علي غير سند صحيح فضرب المهله التصحيحيه لا يعني الالزام بتحويل شركات المحاصه الي شركات نظاميه جبرا، بل ان شركه المحاصه بعد عدم الالتفات لها في نظام الشركات الجديد تتخذ احد اشكال الشركات غير النظاميه الاخري بحسب حال الشركاء فيها، ولا يمكن تحويلها الي شركات نظاميه الا بتراضي الشركاء فيها، ولما كان الحال ما ذكر فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
رفض هذه الدعوي والله اعلم واحكم.