moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470094077 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي تسليمها مبلغا قدره (200,000) مايتا الف ريال لاستثمارها في نشاط المطاعم، وتكون نسبته من الربح (3%)، واخيرا لم تسلمه المدعي عليها راس المال ولا الارباح. وطالب بالحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليها برد راس المال مبلغا قدره (200,000) مايتا الف ريال. وقدم سندا لطلبه عقد شراكه استثمار. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: (1- استاجرت المدعي عليها من المدعو/(...) العين المؤجره (محل عقد الاستثمار) بموجب عقد الايجار المبرم بين الطرفين بتاريخ 10/12/1438 ه وهي عباره عن تراس المعارض من المعرض رقم (9) الي المعرض رقم (14) في المركز التجاري المسمي (...) وذلك بغرض استخدامه كمطعم وكافيه لمده عشر سنوات هجريه من 10/12/1438 ه الموافق 02/09/2017 م وتنتهي في 10/12/1448 ه الموافق 17/05/2027 مز 2- اتضح للمدعي عليها لاحقا ان المدعو/ (...) لا يملك حق تاجير العين المؤجره للغير، حيث ان العقد الاصل المبرم بينه وبين المالك تنتهي مدته في 30/09/2020 م، مما يعني بطلان تصرف المدعو/ (...) بتاجير العين للمدعي عليها حتي تاريخ 17/05/2027 م. 3- اصدرت الدايره الثامنه عشره بالمحكمه العامه بجده حكمها المكتسب القطعيه صك رقم (411249723) وتاريخ 04/06/1441 ه بفسخ عقد الايجار، حيث استندت الدايره في اسباب حكمها الي كون المدعو/ (...) قد خالف شروط العقد واجر للمدعي عليها مده لا يملك تاجير المدعي عليها فيها لكون الاجره التي بينه وبين المالك تنتهي في تاريخ 30/09/2020 م، وقد صادق المالك المدخل في الدعوي علي ذلك. 4- بعد توقيع عقد الايجار تفاجات المدعي عليها بعدم وجود كهرباء في العين المؤجره تمكنها من الانتفاع بها في الغرض الذي اجرت من اجله، وقد سبق للمدعي عليها مخاطبه المؤجر لمعالجه هذه المعضله وذلك بتوصيل الكهرباء للعين المؤجره بتيار لا تقل قدرته عن (500) امبير، وهو القدر الكافي لتغطيه كامل المساحه، وتشغيل كافه الاجهزه والمعدات، ولكن دون جدوي. 5- ورد في حيثيات الحكم القضايي اعلاه (صحيفه رقم/3 من 5) خلاصه تقرير الخبير المنتدب من قبل الدايره للافاده عن كفايه التيار الكهربايي الخاص بالعين المؤجره، ونص الحاجه منه: (التيار الكهربايي الذي تم توفيره للمعرض والتراس 150 امبير ويعتبر غير كافي لتشغيلهما والانتفاع بهما كمطعم، ويلزم تزويد هذه المرافق بتيار قدرته (500) امبير علي الاقل لتشغيل المطعم وانتفاع الطرف المدعي بالعقار المستاجر كاملا). 6- تعرضت العين المؤجره للغلق عده مرات من قبل السلطات مما ساهم في مضاعفه الخساير وذلك جراء مخالفات ذات صله بالمؤجر، شملت مخالفات البناء بالسطح، وعدم وجود خدمات عامه في المركز من حراس امن، ونظافه، وصيانه عامه بجانب مخالفات شركه (...). 7- الثابت تكبد المدعي عليها خلال مباشرتها تنفيذ المشروع والذي لم يعمل الا لمده عام وبضعه اشهر لاضرار وخساير جسيمه، تمثلت في الاتي: ا/ المنفعه الجزييه والمؤقته للعين المؤجره، وذلك جراء الفسخ القضايي لعقد الايجار (محل عقد الاستثمار) بجانب ضعف التيار الكهربايي. ب/ التجهيزات التي تلاءمت مع عقد ايجار طويل الاجل (عشر سنوات). ج/ تعطل وتلف المعدات والاجهزه الكهرباييه. د/ الغلق المتكرر بسبب مخالفات البلديه. ه/ الخساره الفعليه للمشروع، وما استتبعها من ديون انشغلت بها ذمه المدعي عليها. 8- يتضح ان العلاقه بين طرفي الدعوي شراكه مضاربه، حيث نص الفقهاء بان يد المضارب يد امانه، لان المال في حكم الوديعه عنده فلا يضمن الا اذا تعدي او فرط، وان القول قوله مع يمينه. قال البهوتي: (العامل امين في مال المضاربه لانه متصرف فيه باذن مالكه علي وجه لا يختص بنفعه فكان امينا كالوكيل لا ضمان عليه فيما تلف من مال المضاربه بغير تعد ولا تفريط، والقول قول العامل في انه ربح او لم يربح وفيما يدعيه من هلاك وخسران) كشاف القناع (3/522-523) والمقرر ان الخساره في عقد المضاربه ان حصلت يتحملها صاحب المال دون العامل، لان العامل يخسر جهده وعمله. 9- الثابت وجود قوايم ماليه للمشروع تم اعدادها وفق الاصول المحاسبيه، وقد تسني للمدعي من خلال زياراته للمشروع واجتماعاته المتكرره مع المحاسب الاطلاع علي مجمل الامور الماليه والمحاسبيه، ونحتفظ بحقنا في تقديم القوايم الماليه لاحقا. 10- يتضح عدم اخلال المدعي عليها بالشروط الوارده في عقد الاستثمار، وان خساره المشروع مردها الي اسباب متعلقه بالغير دون تعدي او تفريط من قبل المدعي عليها)، وطالب في جوابه بالحكم برفض الدعوي. وقد عقدت الدايره لها جلسه مرييه مؤرخه في 14/03/1444 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انها وفق ما ورد بلايحتها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها احال علي مذكرته المرفقه في ملف القضيه، ورفعت الجلسه. وفي الجلسه المرييه المنعقده بتاريخ 02/06/1444 ه، حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وسالت الدايره وكيل المدعي هل اقام دعوي بذات الموضوع امام المحكمه العامه فاجاب بالنفي. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: رفع الجلسه للمداوله. وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الحكم بفسخ العقد، والزام المدعي عليها برد راس المال مبلغا قدره (200,000) مايتا الف ريال. وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، بناء علي الفقره رقم (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الدعوي تتمثل في منازعه ناشيه عن شراكه مبرمه بين الطرفين وفق ما هو مرصود في ملف القضيه، تمثلت في التزام المدعي عليها باستيجار وتشغيل المطعم، والتزام المدعي ببذل جزء من المال، وقد بذل كلاهما مالا والعمل من المدعي عليها فقط؛ لذا فان التكييف الفقهي لهذه الشركه لا ينطبق علي احكام شركه المضاربه، وانما ينطبق علي احكام شركه العنان، ولما ان الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه قد حددت اختصاصات المحاكم التجاريه بنظر منازعات الشركاء في الشركات غير النظاميه، وحصرت اختصاصها في منازعات الشركاء في شركه المضاربه، ولما ان محل الدعوي كما هو موضح اعلاه يصدق عليه وصف شركه العنان احد اوجه الشركات الفقهيه والتي تختص المحكمه العامه بنظرها، وبناء علي الماده الحاديه والثلاثون لنظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده نوعيا بنظر الدعوي رقم (4470094077) المقامه من/ (...) سجل مدني رقم (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...).