tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430144373 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-10 date_hijri=1444-03-10 document_type=ruling entity=document_number:a4ad3374-d91a-40ed-848f-979393fc484f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470075487 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان(...)بالوكاله رقم (...)عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها: قام موكلي بشحن وتخليص جمركي لصالح المدعي عليها بموجب التفويض الصادر من المدعي عليها وهي عباره عن بضايع تخص المدعي عليها في عده دول تولي موكلي النقل الجوي لها الي المملكه والتخليص الجمركي ودفع نيابه عن المدعي عليها رسوم الجمارك واجره النقل الجوي من 30/ 4/ 2005م وقد سددت المدعي عليها المستحقات السابقه، وبقي المستحقات المتعلقه بالفتره من 1/ 3/ 2014 م وحتي 15/ 2/ 2016م لذا اطلب الزام المدعي عليها بقيمه الشحن ورسوم الجمارك واجره التخليص المتعلقه بهذه الفتره واجمالي ذلك مبلغ قدره (3.323.790) ريال، حسب كشف الحساب الصادر من موكلي الذي يوضح ارقام البوليصات وتاريخ الشحن والرسوم الجمركيه مضافا لها اجره المكتب، كما اطلب الزام المدعي عليها بدفع تعويض قدره (1.000.000) ريال نظير التاخر والمماطله في السداد، كما اطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والمقدره (700.000) ريال، وفيما يتعلق بالاسانيد والبينات فهي: 1- التفويض الصادر من المدعي عليها لصالح موكلتي كمخلص جمركي. 2- كشف الحساب المشار اليها وسبق ارفاقه. 3- سداد المدعي عليها لجزء من الاتعاب بموجب شيكات. 4- البيانات الصادره من الجمارك وهي متضمنه بشكل مفصل لقيمه شحن وتخليص كل شحنه مع قيمه اتعاب المخلص ، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 10/ 3/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يثبت تبلغ المدعي عليها، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره منه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله هل يطلب الحكم في الدعوي بحالتها الراهنه وفق الاسانيد المحدده عن قيد الدعوي وهي كشف الحساب، والتفويض، ام يتمسك بطلب تقديم الاسانيد المضافه في هذه الجلسه فاجاب بانه يطلب مهله لتقديم الاسانيد المحدده في هذه الجلسه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وجري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كانت الماده (41) من نظام المرافعات الشرعيه قد اوجبت اشتمال صحيفه الدعوي علي موضوع الدعوي وما يطلبه المدعي واسانيده، كما ان الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه اوجبت ان تتضمن صحيفه الدعوي حصر الطلبات وتحديد جميع اسانيد الدعوي. ولما كانت الدايره قد طلبت من وكيل المدعيه تحديد اسانيده علي استحقاق المبلغ محل المطالبه والتعاقد وذلك في الجلسه المنعقده لنظر القضيه، ولما كان وكيل المدعي قد اضاف اسانيد اخري لم يذكرها عند قيد الدعوي تتمثل في: 1- شيكات تثبت سداد المدعي عليها لجزء من الاتعاب.2-البيانات الصادره من الجمارك التي تثبت الاعمال المنفذه وقيمتها، ولما كانت الفقره الرابعه من الاقرارات بصحيفه الدعوي تضمنت ما نصه: اقر بان المدون في اسانيد الدعوي هو جميع اسانيد الدعوي المعلومه للمدعي ، مما لا يقبل معه قبول اسانيد اضافيه علي ما تضمنته صحيفه الدعوي، ولما كان المدعي وكاله طلب مهله لتقديم الاسانيد الاضافيه والنظر فيها ولم يكتف بالاسانيد المقدمه عند قيد الدعوي، ولما كان الواجب بنص المادتين اعلاه تحديد جميع الاسانيد ابتداء عند قيد الدعوي وليس في اثناء نظرها، مما تنتهي به الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.