moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4702 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) هويه وطنيه (...) القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها ما نصه: (المدعي شريك مؤسس في الشركه (...) شركه مساهمه مغلقه سجل تجاري رقم (...) وتاريخ 13/9/1413ه ويمتلك ?? % من اسهم الشركه وكان عضوا في مجلس اداره الشركه، وحيث قامت الشركه ممثله في مجلس الاداره (بدون المدعي) بعقد جمعيه عامه للشركه دون ان تقوم بدعوه المدعي ولم تخطره باي وسيله بموعد ومكان انعقاد هذه الجمعيه وحيث انه تم في هذه الجمعيه اصدار عده قرارات منها قبول استقاله موكلي من مجلس اداره الشركه، وفصله من عمله كمدير عام للشركه، وتعيين عضو مجلس اداره اخر دون مراعاه متطلبات النظام وبناء عليه تكون الجمعيه العامه للمساهمين المؤرخه 12/4/2018م تمت بالمخالفه للنظام، حيث لم يتم توجيه دعوه الي موكلي لحضورها وخالفت بذلك ما نص عليه نظام الشركات في المواد ( الفقره الثانيه من الماده ( 86 ) والفقره الثالثه من الماده (88) وعليه، فانه يحق لموكلي التمسك بطلب بطلان الجمعيه العامه المذكوره انفا وما صدر عنها من قرارات عملا بنص الماده ( ?? ) من نظام الشركات وما يترتب عليها من اثار). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره عده جلسات حسب ما جاء في محاضر الضبط وملف القضيه الالكتروني. وفي الجلسه المؤرخه في 20/ 6/ 1440 سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما جاء في لايحه الدعوي, وقدم مذكره الحاقيه موضحه لدعواه لم تخرج عما سبق بيانه مرفق بها صوره محضر اجتماع الجمعيه العموميه للشركه (...) تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها وبالاطلاع عليها طلب سؤال وكيل المدعي هل قام المدعي بتقديم اعتراض امام وزاره التجاره بشان هذه الجمعيه وما اجابه الوزاره بخصوصها ؟وطلب مهله للرد علي لايحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد. ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم ابلاغ موكله بموعد الجمعيه العموميه، وعن تاريخ اعلام المدعي بقرار الجمعيه العموميه فذكر انه لم يتم ابلاغ موكله بذلك. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه سوف يقدم ما يثبت ابلاغ المدعي بموعد الجمعيه العموميه ثم اذنت الدايره للاطراف بتبادل المذكرات. ثم تقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه من 4 صفحات مرفق بها عدد من المستندات بتاريخ 27/06/1440ه لخصت فيها الدفوع: 1- الدفع بصحه توجيه الدعوه للمساهم من قبل رييس مجلس الاداره. 2. الدفع باعتماد وزاره التجاره صحه انعقاد الجمعيه لتوافر شروط سلامتها. 3- الدفع بنظاميه انعقاد الجمعيه وسلامه النصاب وتحقق الغايه منه 4- الدفع بكيديه الدعوي، ووجود قضايا سابقه منظوره ضد المدعي، حيث ذكر ان المدعي يعمل مديرا عاما منذ التاسيس عام 1413 ه، وحتي تاريخ ايقافه عن العمل بتاريخ 12/4/2018 م، ثم تم فصله من العمل بتاريخ 3/6/2018 لثبوت خيانته للامانه والاختلاس بقيمه تتجاوز ( 40 ) مليون ريال بعد رفع اللجنه المعينه تقريرها، وكان ايضا يمثل مجلس الاداره بصفته عضوا ويمتلك ( ?? ) % من اسهم الشركه، وتقدم بالاستقاله المكتوبه بتاريخ 20/11/2017. وانه تم ارسال دعوه صادره من رييس مجلس الاداره لجميع المساهمين وذلك بتاريخ 8/3/2018 لانعقاد الجمعيه العامه بتاريخ 12/4/2018، وقد ارسلت بالبريد المسجل للجميع ومن ضمنهم المدعي، ومرفق اثبات صفحه الارسال ورقم التتبع (...) موجود علي موقع البريد السعودي ويلاحظ عند تتبع الرقم ظهور تاريخ ارسالها وتاريخ وصولها الي صندوق البريد بتاريخ 12/3/2018 ولم يقم المدعي باستلام البريد او طلبه لمده اكثر من شهر لذا تم اعاده البريد الي مصدره واستلم من المرسل في 8/5/2018. ردت المدعي عليها بمذكره في تاريخ:04/07/1440ه موجزه بالاتي: 1-عدم اجابه وكيل المدعي علي كامل استفسارات الدايره: حيث سالت الدايره وكيل المدعيه عن تاريخ علم المدعي بقرارات الجمعيه العموميه وعن سؤالهم هل قام بتقديم اعتراض علي وزاره التجاره وما الرد ولم يقدم وكيل المدعي الاجابه الكامله عن الاستفسارين، ونجد وكيل المدعي يذكر بانه بعد علمه بانعقاد الجمعيه تقدم بالاعتراض بتاريخ 23/4/2018. وبالرجوع للخطاب المرفق مع اجابه الخصم نجد الشكوي المقدمه لوزاره التجاره ذكر فيها ان المدعي " تفاجا يوم الخميس بتاريخ 12/4/2018 بقيام بقيه الشركاء باعلامه بعقد الجمعيه " وتم تسليمه قرار الجمعيه مع قرارات اخري ورفض توقيع استلامها بشهاده الشهود وكذلك اقرار المحامي في ذات خطاب الشكوي الذي ذكر " مع رفضه الاستلام ". وهذا يوضح تاريخ علم المدعي بالقرارات دون ان يعترض عليها مع كتابه الاسباب. 2-اعتماد وزاره التجاره للجمعيه العموميه بعد شكوي المدعي وحفظ الشكوي المقدمه من (...) لصحه انعقاد الجمعيه وصحه الدعوه الموجه للمدعي. رد المدعي بمذكره بتاريخ 4/7/1440 ان الادعاءات غير صحيحه وخارجه عن موضوع الدعوي، وانه تم توجيه الدعوه الي موكلي في ظرف مغلق وارفق صورته عبر البريد، حيث لم يتم استلامه، وتم اعاده الظرف المغلق لهم من قبل البريد ويتساءل ما هي البينه علي ان الظرف يحوي خطاب التبليغ ويطلب باطلاعهم علي الدعوه. ورد المدعي عليها بمذكره من صفحه واحده بتاريخ 11/07/1440 وحيث ان ما ورد بمذكره رد المدعي عليها لم تخرج عما سبق بيانه ويطالب بالرد علي استفسارات الدايره. وبمذكره رد من المدعي بتاريخ 17/8/1440 1- يذكر انه تمت الاجابه عن سؤال الدايره الموجهه الينا في المذكره المؤرخه بتاريخ 27/6/1440، حيث تضمن المرفق خطاب موكلي الوزاره التجاره ما نصه " وتفاجا موكلنا يوم الخميس الموافق 12/4/2018 بقيام بقيه الشركاء باعلامه بعقد جمعيه عموميه عاديه..الخ " 2- لم يقدم وكيل المدعي عليه جوابا عما دفعنا به ان موكلته قامت بتوجيه الدعوه الي موكلي في ظرف مغلق وذكر انه لا يظهر في صوره الدعوه ما يشير الي انها هي بعينها المستند المرسل عبر البريد المسجل. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 11/7/1440 قدم وكيل المدعي مذكره رد علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ 11/7/1440ه مكونه من صفحه واحده, وجري تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه منها, وباطلاعه عليها استمهل للرد. وبناء علي ما تقدم واستنادا للماده رقم (65/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه قررت الدايره للاطراف بتبادل المذكرات فيما بينهم لدي الاداره المختصه حسب التفصيل الاتي: تقدم المدعي عليها مذكره الدفع في يوم الخميس 27/8/1440ه يقدم المدعي مذكره الرد في يوم الخميس 4/9/1440ه تقدم المدعي عليها مذكره الدفع في يوم الخميس 11/9/1440ه ثم يقدم المدعي مذكره الرد في الجلسه القادمه حسب ما نص عليه هذا المحضر. وان علي الاطراف التقيد بهذه المدد. وانه في حال تعارض التاريخ مع اليوم فان المعتمد هو اليوم المحدد للتبادل حسب التفصيل السابق , وعليه رفعت الجلسه. ومذكره الدفع التي قدمتها المدعي عليها بتاريخ 27/8/1440 ذكرت بشان اثبات صحه صندوق البريد، واثبات ان الدعوه المرسله داخل الظرف هي الدعوه الصحيحه فقد سبق ان ارفقنا صوره من الرساله موضح فيها العنوان البريدي وايصال ارسال البريد المسجل وصوره من مراحل تتبع الرساله.1- اما بشان اثبات انه البريد الذي يستعمله المدعي، فقد ارفق صوره من رسايل بريديه مرسله له تثبت اعتماده لهذا البريد. علما بان المدعي لم يقدم اي انكار بشان صحه هذا البريد. 2- بشان اثبات ان الدعوه المرسله داخل الظرف في الدعوه الصحيحه، وهي من الاستفسارات الغريبه التي اثارها المدعي في مذكرته 4 / 7 / 1440، وحيث سبق ان اثبتنا صحه ارسال الدعوه وصحه وصولها لصندوق البريد وقدمنا صوره من الدعوه، واثبتنا ان باقي المساهمين تبلغوا بتلك الدعوه وحضروا الجمعيه وتم تصويتهم دون مشاكل او اعتراضات، وكلها امور مثبته ويقينيه لا تقبل الشك او الاحتمال. وذكر ان ما ادعاه المدعي هو امر ظني مفاده احتمال ان الظرف لم يكن يحوي علي دعوه الجمعيه، فهذا يعد من الشك والظن المرسل غير المعزز بدليله حيث انه هو المتسبب فيه بسبب اهماله بفتح صندوق البريد و المفرط اولي بالخساره ". لذا، ويتمسك بالقاعده الفقهيه التي نصت علي " اليقين مقدم علي الشك " او " اليقين لا يزول بالشك "، فما تم تقديمه من ادله يقينيه تثبت صحه الدعوه، ولا يوجد سبب يجعل مجلس الاداره بتجنب حضوره، فهو تصويت علي بندين وهما ( ? ) الموافقه علي استقاله المدعي المقدمه، ( ? ) التصويت علي تعيين عضو بديل عنه، فهو لا يحق له التصويت علي البند الاول لانه طرف فيه، وليس له الا البند الثاني، فهل هو معترض علي عضو مجلس الاداره البديل ؟ واذا اعترض فهو لا يمثل الا ( ?? ) % من الاصوات التي صوتت بالاجماع، وبذلك فان صوته غير مؤثر والمستقر عليه فقها وقضاء بان الشيء الثابت لا يترفع الا بشيء مثله، وما تم تقديمه من الخصم ما هو الا شك وظن غير مستند علي اثبات او دليل وايضا القاعده الفقهيه الاخري تشدد علي ان " المثبت مقدم علي النافي ". رغم عدم تقديم الخصم اي دليل علي النفي، وهذا ما استقرت عليه المحكمه العليا وجعل في مباديه عندما نص علي ان " ادله الاثبات مقدمه علي ادله النفي ". وبموجب ما تم ذكره فهو اجابه للفقره الثالثه من مذكرته الاخيره التي بنيت علي معلومات لم تعزز بدليل، والشخص العادي بعرف ان شركه البريد تضع اختامها علي ظاهر الظرف وتطلب اغلاقه لكي نخلي مسؤوليتها عن محتواه، اما بشان احتمال ان المكاتبه هي جزء من مكاتبات سابقه بينه وبين الشركه فهذا ادعاء كاذب فقد كان قبل تاريخ 12/4/2018 مديرا للشركه فكيف يخاطبها ولماذا يخاطبها ! واذا كان ما يدعيه صحيحه فيطلب ان يقدم تلك المراسلات التي تمت قبل الجمعيه.كما ان المدعي غير متلزم بجدول الردود. مذكره رد المدعي في يوم الخميس 4/9/1440ه فاجاب بما يلي 1- التبليغ المدعي به لم يكن علي عنوان موكلي المسجل في البريد السعودي ( العنوان الوطني ). وارفق عنوان موكله بالمرفق (مرفق رقم 1) ويظهر الاختلاف بينه وبين العنوان المرسل اليه، علما ان البريد السعودي يتيح الارسال الي البريد المسجل في العنوان الوطني لاي شخص بعد تزويده برقم الهويه الوطنيه، كما ان العنوان الوطني لموكلي معلوم لدي المدعي عليها، كما يمكن طلبه منه في كل الاحوال.2- الدفع الجديد الذي قدمه وكيل المدعي عليها في مذكرته الاخيره هو ان موكلي ( لا يحق له التصويت علي احد البندين، كما ان نسبته لاتتجاوز 20% من الاصوات، وصوته وفق ذلك غير مؤثر ) حيث لا يوجد مستند نظامي يؤيده في نظام الشركات، ولم يقدم المدعي عليه اي بينه واحده تثبت ان ما بداخل الظرف دعوه الجمعيه ومع ذلك يذكران التبليغ ثابت. وان موافقه وزاره التجاره علي الدعوه لاي سبب لا تمنع المساهم من اقامه دعوي البطلان. وسبق ان تقدمنا بشكوي ضد الشركه المدعي عليها فيما يتعلق بدعوه جمعيه عموميه اخري لاحقه بعد تبلغنا بها، وتم الغاء موعد الجمعيه بناء علي ما تضمنته شكوانا من بيان للمخالفات النظاميه التي وقعت بها الشركه. كما انه عند الغاء الجمعيه بقرار وزاره التجاره، لم تقم الشركه المدعي عليها بابلاغ موكلي باي وسيله عن الغاء الموعد من قبل وزاره التجاره، وان كل القراين الاخري تؤكد رغبه الشركاء الاخوه الاخرين في المدعي عليها الي اخفاء الجمعيه - محل الدعوي- عن موكلي لما بعد انعقادها. تقدم المدعي عليها بمذكره الدفع في يوم الخميس 11/9/1440 ذكرت فيها: 1- الخلط بين العنوان الوطني ومساله صحه صندوق البريد المستخدم من المدعي: حيث يظهر بوضوح في اخر وثيقه اثبات العنوان بان تاريخ استخراجه وهو 27 / 8 / 1440 مما يثبت بانه دليل قد اعده المدعي، وحيث لم يقدم المدعي عنوانه الوطني للشركه ويطلب اعتماده ليكون عنوان البريدي الخاص لمراسلته والتواصل معه، وحيث ان العنوان الوطني الخاص بالمدعي مجهول للشركه، فلا يمكن التحقق من العنوان الوطني برقم الهويه كما يذكر وكيل المدعي اذا لا صفه للشركه بطلب هذه المعلومه الخاصه من البريد السعودي (حسب الماده ???- من سياسه الخصوصيه للبريد السعودي)، هذا بالاضافه الي تجنبه تزويد الشركه بالعنوان عند حضور الجمعيه الاخيره بتاريخ 16 / 8 / 1440عندما ترك العنوان فارغا. 2- اقرار المدعي صراحه باعتماد وزاره التجاره لصحه الجمعيه العموميه لتوفر شروطها: وذكر ذلك في الفقره ( 5 ) من مذكرته الاخيره ( 4 / 9 /1440 )، وحيث ان دور الوزاره في اعتماد دعوات الجمعيه العامه للشركات المساهمه بثبت صحه الدعوه الموجه للمساهمين في الجمعيه محل الدعوي. 3- اصرار المدعي علي تجنب مناقشه الدفوع المقدمه من قبلنا: حيث ذكر وكيل المدعي في الفقره ( ? ) من مذكرته عدم تقديمنا للبينات منذ بدايه القضيه، وبالمقابل فان المدعي يسترسل بكلام مرسل دون اثباتات وهو المطالب منه تقديم البينات علي صحه دعواه لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: " لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر " حيث نجد انه تجاهل الرد علي الدفوع والاسانيد الشرعيه وتقديم الاثباتات علي فقرتنا ( اولا / ? ) في مذكرتنا بتاريخ 27 / 8 / 1440. وفي الجلسه المؤرخه في 15/9/1440حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي مهله لتقديم ما يفيد ان العنوان الوطني مسجل قبل تاريخ دعوه الجمعيه العموميه بعكس ما ذكره المدعي عليه في مذكرته الاخيره المقدمه في 11/9 فافهمته الدايره بتقديم ما استعد به في هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه. في الجلسه المؤرخه بتاريخ 18/12/1440 قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين مرفق بها ما يثبت ان العنوان الوطني مسجل قبل تاريخ دعوه الجمعيه العموميه، حيث ان العنوان الوطني مسجل لدي البريد السعودي بتاريخ 16/8/2017وتاريخ دعوه الجمعيه العموميه كان في 8 / 3 / 2018، كما قدم مستندات تثبت ان المدعي عليها قدمت تتبع لارساليه مختلفه ليست هي التي علي الظرف المكتوب عليه اسم موكلي تم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من المذكره مع المرفقات وباطلاعه عليها استمهل للرد، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. في الجلسه المؤرخه بتاريخ 29/2/1441 حضر طرفا الدعوي وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه تضمنت صحه التبليغ بناء علي العنوان المسجل لدي الشركه وبثبوت استخدام المدعي لهذا العنوان، سلمت الدايره نسخه منها للمدعي وكاله فطلب مهله للرد، وعليه افهمت الدايره الاطراف بتبادل المذكرات الكترونيا علي ان يكون جواب المدعي خلال عشره ايام من هذه الجلسه ثم يليه جواب المدعي عليها خلال عشره ايام ثم بعد ذلك جواب المدعي فاستعد الاطراف بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ 4/5/1441 حضر المشار اليهما اعلاه وقرر وكيل المدعي الاكتفاء وعليه طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم البينه علي ابلاغ المدعي بانعقاد الجمعيه العامه المؤرخه في 12/4/2018 م علي ان تتضمن مذكرته النظام الاساسي للشركه وعقد تاسيسها فيما يتعلق في بيانات المساهمين وعناوينهم فاستعد بذلك وعليه افهمت الاطراف بتبادل المذكرات فيما بينهم الكترونيا علي ان تقد م المدعي عليها مذكرتها خلال 15 يوما من تاريخ هذه الجلسه ثم يقدم المدعي مذكرته خلال 15 يوما الذي يليه وعليه رفعت الجلسه. في الجلسه المؤرخه بتاريخ 14/7/1441 احال الطرفان الي ماقدماه الكترونيا وقرر الاكتفاء بذلك وبانه ليس لديهم مايقدمانه في الجلسه وبناء عليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 22/10/1441ه فقد جري افتتاح اجراء المرافعه عن بعد في هذه القضيه وفقا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (17388) وتاريخ 5/10/1441ه، وبناء عليه فهل لدي الاطراف ما يرغبون باضافته -غير ما سبق تقديمه-؟ مع بيانه في الرد. وفي جلسه 24/10/1441ه اجاب وكيل المدعي عليها باولا: نتمسك بما جاء في المذكره المؤرخه في 19/05/1441ه، والتي ورد فيها ملخص البينات والاستدلالات التي توضح كيديه دعوي المدعي حسب طلب الدايره، وكذلك اثبات صحه ونظاميه انعقاد الجمعيه محل الدعوي (مرفق -1)، ونشير ايضا للمذكرات السابقه في الدعوي التي ذكرت فيها كافه تفاصيل تلك الدفوع. ثانيا: تجدر الاشاره الي ان المدعي لم يتقدم بطلب الترشح لعضويه مجلس الاداره الاخيره، عندما انتهت دوره المجلس السابقه في شهر 4/2020م: حيث افتتح الترشح لعضويه مجلس الاداره لكافه المساهمين وارسال نموذج الترشح اليهم، وارفقت في مذكره سابقه لنا، ولم يتقدم المدعي بالترشح لعضويه مجلس الاداره. وعند اقفال باب الترشح، تبين انه وصل الي الشركه الاسماء المرشحه التاليه: (1) (...)، (2) (...)، (3) (...). وارسلت الشركه دعوه لكافه المساهمين لعقد جمعيه عامه بتاريخ 31/03/2020م للتصويت علي اعضاء مجلس الاداره المرشحين، ولم يحضر المدعي الي الجمعيه او يتواصل مع الشركه رغم مراسلته (مرفق-2). وعقدت الجمعيه وتم التصويت علي ترشيح الاعضاء وبدء دوره مجلس الاداره بتاريخ 2/04/2020م. (مرفق-3) مما يثبت كيديه دعواه وعدم حرصه علي ان يكون عضو في مجلس اداره قد سبق ان قدم استقالته منه. وحيث ان دعوي المدعي تتعلق الادعاء ببطلان الجمعيه العموميه المنعقده في 12/4/2018م، والتي كانت بنودها التصويت الموافقه علي استقاله عضو مجلس الاداره (المدعي) وتعيين بديل عنه لاكمال دوره المجلس فقط، لكي يتمكن مجلس الاداره من ممارسه صلاحياته بموجب نظام الشركات. ولهذا فان مطالبه المدعي بالغاء الجمعيه السابقه مما يتبعه الطعن بنظاميه مجلس الاداره السابق هو مرتبط بمجلس اداره قد انتهي اثره القانوني في 1/4/2020م، علما بان المجلس السابق عقد عدد من الاجتماعات لتسيير امور الشركه ومطالبه المدعي بعدد من القضايا المرتبطه بالاختلاس واستغلال منصبه كمدير للشركه وعضو مجلس اداره، وهذا هو مربط الفرس. ولو كان المدعي حريصا علي عضويه مجلس الاداره لتقدم بالترشح لدوره مجلس الاداره الحالي، وهذا يوضح ان الغايه التي يسعي المدعي لها من دعواه لا يمكن تحقيقها ولم يشارك في قرارات الشركه، وان مسعاه تعطيل مصالح الشركه لثبوت تهم فساد ضده، ومنها وجود شكوي جناييه ضده منظوره في النيابه العامه برقم (...)، وكذلك دعوي اثبات ملكيه بين الشركاء برقم (14340) بتاريخ 27/10/1440ه قد صدر حكم ضده بخصوصها، وكذلك دعوي المسؤوليه بصفته عضوا سابق في مجلس الاداره برقم (3843) لعام 1441ه.ما زالت منظوره. وهذا يوضح للدايره ان هدف المدعي تعطيل مصالح الشركه فقط. لذا فلا مساغ لطلب المدعي بالغاء نتايج الجمعيه المنعقده بتاريخ 12/4/2018م، لكيديه دعواه. الطلبات: (1) رفض الدعوي لما تم تقديمه من دفوع وبينات توضح تبلغ المدعي بالجمعيه العامه المنعقده بتاريخ 12/04/2018م. (2) الحكم باتعاب المحاماه وقيمتها (40) الف ريال سعودي، حيث ان المدعي يحاول جاهدا تعطيل مصالح الشركه وارهاقها بدعوي كيديه. وفي جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) والحاضر فيها وكيل المدعي/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بموجب الوكاله رقم: (...). وبسؤال الاطراف هل لديهم ما يودون باضافته غير ما سبق بيانه، فقرروا الاكتفاء؛ وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطالب بابطال قرار الجمعيه العامه للمساهمين في الشركه المدعي عليها والمنعقده بتاريخ 12/4/2018م؛ كون المدعي عليها لم توجه له الدعوه لانعقادها، ولم يعلم عن انعقادها، وبما ان المدعي عليها تدفع بصحه ابلاغ المدعي بموعد ومكان انعقاد الجمعيه -محل الدعوي-، وتستند علي ذلك بخطاب رييس مجلس ادارتها المؤرخ في 8/3/2018م والمرسل للمدعي علي العنوان البريدي: (...) ونص الحاجه منه: "الموضوع: دعوه لانعقاد الجمعيه العموميه العاديه بتاريخ 12/4/2018م. الساده الشركاء (المساهمين) في الشركه (...)..." فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه بنظرها؛ كون الدعوي متعلقه في ابطال قرار اصدرته شركه نظاميه خاضعه لاحكام نظام الشركات في اليه اصداره وفي احكامه الموضوعيه وذلك استنادا للماده رقم (16/4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه. وعن القبول الشكلي فبما ان المدعي يدعي بانه علم بقرار الجمعيه العامه -محل الدعوي- بتاريخ 12/4/2014م الموافق 26/7/1439ه، وبما انه تقدم بطلب قيد هذه الدعوي بتاريخ 2/4/1440ه فان هذه الدعوي مقبوله شكلا؛ لتقديمها خلال المده النظاميه والتي تجيز للمساهم التظلم علي القرار خلال سنه من صدوره؛ استنادا لعجز الماده رقم (99) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه. وعن موضوع الدعوي فبما ان من شروط صحه انعقاد جمعيه المساهمين اعلام المساهمين بموعد انعقاده وذلك بدعوه توجه لهم استنادا لما نصت عليه الماده رقم (90/1) من نظام الشركات، وبما ان حضور الجمعيه من الحقوق الاصيله للمساهم والتي لا يجوز الاتفاق علي اسقاطها، وبما ان الماده انفه الذكر جعلت للمساهمين الخيار في اختيار اليه الاعلام بانعقاد الجمعيه وذلك حسب ما ينص عليه نظام الشركه الاساسي، كما اوجدت الماده (91) المعدله بموجب المرسوم الملكي (م/79) وتاريخ 25/7/1439ه اليه اعلام موحده في الصحف اليوميه التي توزع في منطقه المركز الرييسي للشركه، وانه يجوز الاكتفاء بالاعلام في حال وجهت خطابات مسجله للمساهمين بدعوه للانعقاد. وبما ان عقود التاسيس في الشركه المدعي عليها ونظامها بين اليه اعلام المساهمين؛ حيث نصت الماده رقم (32) من النظام الاساسي للشركه المدعي عليها علي: "تنعقد الجمعيات العامه للمساهمين بدعوه من مجلس الاداره وعلي مجلس الاداره ان يدعو الجمعيه العامه العاديه للانعقاد اذا طلب ذلك مراقب الحسابات او عدد من المساهمين يمثلون علي الاقل (5%) من راس المال علي الاقل. وتنشر الدعوه لانعقاد الجمعيه العامه في الجريده الرسميه وصحيفه يوميه توزع في المدينه التي يقع فيها المركز الرييسي للشركه قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسه وعشرين يوما علي الاقل وتشتمل الدعوه علي جدول الاعمال ويجوز الاكتفاء بدلا عن ذلك بارسال اخطار بواسطه البريد المسجل وترسل صوره من الدعوه وجدول الاعمال الي الاداره العامه للشركه بوزاره التجاره خلال المده المحدده للنشر"، والماده رقم (13) نصت علي: "تتداول الاسهم الاسميه بالقيد في سجل المساهمين وتعده الشركه يتضمن اسمايهم وجنسياتهم ومهنهم ومحال اقامتهم وعناوينهم وارقام الاسهم والقدر المدفوع منها..."، والماده رقم (17) من عقد تاسيس الشركه المدعي عليها المؤرخ في 1/9/1413ه نصت علي: (توجه جميع الاخطارات والتبليغات بين الشركاء او بينهم وبين الشركه، بخطابات مسجله عن طريق البريد علي عناوينهم المبينه في سجل الحصص المنوه عنه في الماده رقم (8) من هذا العقد او تسليم باليد مع اشعار بالاستلام)، والماده رقم (7) نصت علي: "تعد الشركه سجلا خاصا بالحصص، يقيد به اسماء الشركاء، وعدد الحصص التي يمتلكها كل منهم... ويجب ان تشتمل بيانات السجل علي كافه البيانات التاليه: 1-اسم الشريك ومهنته وجنسيته وعنوانه، ورقم وتاريخ حفيظه النفوس او جواز السفر..."، وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي موافقه المدعي -بصفته المساهم في الشركه- علي اختياره لعنوان الشركه المدعي عليها عنوانا له لتلقي الاخطارات المتعلقه بساهمته في الشركه، كما لم تقدم المدعي عليها ما يثبت بقيامها بالاعلان عن انعقاد الجمعيه محل الدعوي في الصحيفه وذلك حسبما ينص عليها نظامها الاساسي، وبما ان عناوين المساهمين في الشركات تكون بموجب محررات مبين فيها عناوين المساهمين، وموقعه او معتمده منهم بصحتها، وبما ان عنوان المساهم المقدم للدايره - بطاقه حضور الجمعيه العامه غير العاديه لعام 2019م المنعقده بتاريخ 21/4/2019م- لم يشتمل علي صندوق البريد للشركه المدعي عليها وانما اختار رقم جواله وبريده الالكتروني لتلقي الاعلام والاخطار عن طريقها، وبما ان المدعي عليها في مذكراتها بينت بانها لا تملك عنوانا للمدعي وانما اكتفت بابلاغه عن طريق بريد الشركه المدعي عليها كونه يعمل فيها بمسمي "مدير عام" دون ان تقوم بالاعلان عن الانعقاد بواسطه الجريده، وبما ان خطاب رييس مجلس اداره الشركه المدعي عليها موجه للمدعي عن طريق العنوان البريدي: (...)، وبما ان هذا العنوان عايد للمدعي عليها حسب سجلها التجاري المرفق في ملف الدعوي، وبما ان عمل المساهم في الشركه لا يبرر للشركه ذاتها ان تخطره عن طريق بريدها كون البريد سيتوجه للشركه ثم ستقوم الشركه باستلامه عن طريق رييس مجلس اداراتها او المفوض عنه، وليس المدعي، كما لا تعد الشركه عنوانا للمساهم الا في حال موافقته علي اختياره وهو مالم تثبته المدعي عليها ولم يوافق عليه المدعي في هذه الدعوي، وبما ان المدعي عليها لم تقدم البينه علي علم المدعي بموعد ومكان انعقاد الجمعيه -محل الدعوي- بل قدمت خطابا من رييس مجلس ادارتها موجه لعامه المساهمين والذي جاءت افاده مؤسسه البريد السعودي بعوده هذا الخطاب للمرسل -رييس مجلس الاداره-، وبما ان -المدعي- احد الساهمين في الشركه لم يخطر بانعقاد الجمعيه، وبما ان الاعلام من شروط صحه انعقاد الجمعيه، وبما ان هذا الشرط منعدم في هذه الجمعيه فان الدايره تنتهي الي ثبوت مخالفه الشركه المدعي عليها لاحكام نظام الشركات والنظام الاساسي لها بشان دعوه الانعقاد المتعلقه بالجمعيه محل الدعوي، كما تنتهي الدايره الي ابطال قرار الجمعيه العامه للمساهمين في الشركه المدعي عليها والمنعقده بتاريخ 12/4/2018م والذي جاء نصه: "محضر اجتماع الجمعيه العامه العاديه (الاول) لعام 2018م الشركه (...) (شركه مساهمه مقفله) الموضوع: محضر باجتماع الجمعيه العموميه العاديه بتاريخ 12/4/2018م وما تقرر بشانه السلام عليكم ورحمه ﷲ وبركاته، وبعد: في تمام الساعه (11) صباحا بتاريخ 12/4/2018م، وبناء علي الدعوه الصادره من رييس مجلس الاداره الاستاذ/ (...)، فقد تم عقد الجمعيه العامه العاديه لاجل البت في البنود الاتيه: 1-التصويت علي قبول الاستقاله المقدمه من عضو مجلس الاداره/ (...). 2/التصويت علي انتخاب الشريك/ (...) عضوا لمجلس الاداره بدلا من المستقيل. وقد حضر الاجتماع الساده الشركاء الاتيه اسمايهم: 1/(...). 2(...)-. 3(...)-. 4(...)-. كما حضر الاجتماع (...) بصفته سكرتير المجلس، وحيث تمثل ملكيه الحضور من الشركاء ما نسبته (80%) بحصص متساويه من ملكيه اسهم الشركه، لذا فقد تحقق النصاب النظامي لعقد الاجتماع، وقد تم مناقشه البنود المدرجه لغرض انعقاد هذه الجمعيه. وبعد المداوله والمناقشه، تم اتخاذ القرارات الاتيه باجماع الحضور: 1-الموافقه علي الاستقاله المقدمه من عضو مجلس الاداره/ (...) والتي قدمها بتاريخ 20/11/2017م، دون اخلاء مسؤوليته، مع حفظ حق مجلس الاداره والشركه بالرجوع عليه في اي تعويضات ناتجه عن تصرفاته واعماله بصفته عضو مجلس اداره او مدير عام الشركه، ويوكل لمجلس الاداره مهام بحث مسؤوليه العضو. 2- الموافقه علي ان يعين (...) عضوا لمجلس الاداره بدلا من (...) بحيث تكون اكمالا لدوره مجلس الاداره الحالي وذلك بناء علي الماده (20) من النظام الاساسي للشركه، وبناء علي الماده (70/2) من نظام الشركات. وبذلك يستمر مجلس الاداره التاليه اسماؤهم: ا.-(...) (رييسا). ب.-(...) (نايب الرييس). ج.-(...) (عضو). 3- الموافقه علي ان يقوم مجلس الاداره الجديد وبعد اكتمال نصابه بمهامه النظاميه، ويبحث كافه المستجدات التي طرات علي الشركه وله كافه الصلاحيات..."، وتحكم بموجب ما تقدم بما جاء في منطوقها ادناه، وذلك استنادا للماده رقم (99) من نظام الشركات. (منطوق الحكم) لذا حكمت الدايره ببطلان قرار الجمعيه العامه للمساهمين في الشركه (...)، سجل تجاري رقم (...) والمنعقد بتاريخ 12/4/2018م، واعتباره كان لم يكن بالنسبه للمساهمين؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم عضو عبدﷲ بن محمد البدر عضو ناصر بن عبدﷲ بن مبرد رييس الدايره ابراهيم بن محمد الفالح الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1415 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ الشركه (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي ابطال قرار الجمعيه العامه للمساهمين في الشركه المدعي عليها، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي بطلان قرار الجمعيه العامه للمساهمين في الشركه المدعي عليها والمنعقد بتاريخ 2018/04/12م، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري نظر القضيه،وبسؤال الدايره وكيل المدعي هل سجل موكله بيانات تتعلق بعنوانه وبريده لدي الشركه قبل تاريخ انعقاد الجمعيه ؟وهل استقبل موكله اي رسايل علي بريده في الشركه والذي ارسلت له عليه الدعوه للجمعيه؟ فاجاب بان موكله لم يسجل بيانات تتعلق بعنوانه وبريده لدي الشركه قبل تاريخ انعقاد الجمعيه، وان موكله قد استقبل رسايل له شخصيه وغيرها علي بريد الشركه، وذكر وكيل المدعي ان العنوان الذي ارسلت عليه الدعوه للجمعيه لم يقم موكله بتسجيله كعنوان مختار له في سجل الحصص وفق للماده (17) من عقد التاسيس والتي توضح ان التبليغ يكون علي العنوان المسجل في سجل الحصص او يدويا،وكذلك اتاح النظام الاساسي التبليغ عن طريق الاعلان في صحيفه يوميه وفق للماده (32)، والماده (13) من النظام الاساسي بينت انه يكون هناك عناوين، وموكله لم يسجل اي بيانات تتعلق بعناوينه في سجل المساهمين، وذكر وكيل المدعي عليها انه لا يوجد عنوان للمدعي مسجل في سجل الحصص قبل انعقاد الجمعيه، وقد تم ارسال دعوه انعقاد الجمعيه للمدعي علي بريد الشركه الذي يستقبل المدعي عليه رسايله عليه،و قد تم بيان تقصير المدعي لعدم تسجيل بيانات عنوانه في سجل الحصص في لايحه الاستيناف.و اكتفي الطرفان بما سبق وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه، والحكم فيها، والاعتراض عليه، فان الدايره تري ان ما انتهت اليه الدايره الابتداييه محل نظر باعتبار؛ ان المدعي يطلب بطلان قرار الجمعيه العامه للمساهمين في الشركه المدعي عليها والمنعقده في 12 \4\2018 م استنادا الي انه لم توجه له دعوه لانعقادها، ولم يعلم عن انعقادها، وحيث ان المدعي عليها ارسلت لبريد الشركه، وحيث ان الثابت مما قرره المدعي -وفق ماتقدم بيانه - ان المدعي يستقبل رسايله الشخصيه وغيرها علي هذا البريد، وانه لم يسجل بيانات تتعلق بعنوانه وبريده لدي الشركه قبل انعقاد الجمعيه، مما يتبين معه تحقق ابلاغ المدعي علي العنوان الصحيح الذي اختاره، والمدعي لم يقم بتسجيل بيانات عنوانه في سجل الحصص قبل انعقاد الجمعيه لاسيما وانه كان مديرا عاما للشركه، وانه كان يتوجب عليه استكمال الاجراءات النظاميه المتعلقه بذلك، وعليه فان عدم وجود عنوان لدي الشركه انما هو بسبب المدعي وليس الشركه. (منطوق الحكم) اولا: الغاء حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/02/27ه في القضيه رقم 4702 لعام 1440ه. ثانيا: رفض هذه الدعوي، وذلك لما هو مبين باسباب هذا الحكم وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سعود العريفي عضو ابراهيم بن محمد الحيدر رييس الدايره احمد بن عبدالعزيز السديري