tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 362/ 2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-01-22 document_type=ruling entity=document_number:243ae798-5f8b-439b-952a-e78f86095702 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
حكم غيابي في القضيه رقم ٣٦٢/٢/ق لعام ١٤٣٩ه
المقامه من: شركه (...) للطباعه والنشر
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات

الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الاربعاء ٢٨/٥/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه السادسه جلستها برياسه:
القاضي/ (...) الرييس
وبحضور امين السر (...)، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٩ه، وبعد سماع الدعوي، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي:

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها، وذلك ان المدعيه تطالب المدعي عليها بمبلغ قدره (٦.٧٦٠) ريال يمثل قيمه اعمال طباعه، وبعد قيد الدعوي في سجلات المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها للدايره باشرت نظرها، حيث انه في جلسه هذا اليوم الاربعاء الموافق ٢٨/٦/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه: (...) وتم الاعلان عن طريق صحيفه (...) في (...) لابلاغ المدعي عليها، وقرر الحاضر ان مطالبته تتضمن مبلغ قدره (٦.٧٦٠) ريال والبينه طلب فتح حساب، وطلب الحكم بمبلغ (٢٥٢) ريال مقابل الاعلان، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:

(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعي والمدعي عليها ناشيه عن عقد طباعه، وبما انها مقامه ضد تاجر، فان الفصل في النزاع الناشي بين الطرفين بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص القضاء التجاري، وفقا لنظام المرافعات الشرعيه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه.
وعن الموضوع، وحيث طلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا علي المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦.٧٦٠) ريال يمثل قيمه طباعه، تاسيسا علي البينه المتمثله في طلب فتح حساب، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم ثبوت التبلغ عن طريق الصحيفه وبما ان من المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب متي تعذر حضوره اما لبعده او استتاره او تمنعه، حيث ذهب جمهور الفقهاء من المالكيه والشافعيه والحنابله الي جواز الحكم علي الغايب وكذلك الحنفيه ذهبوا الي جوازه في حق المستتر والمتمرد دون الغايب البعيد، لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم، وحتي لا تتخذ الاسفار والغياب وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل والتحايل والتلاعب، وفي هذا يقول ابن قدامه في المغني (ومن ادعي حقا علي غايب في بلد اخر، وطلب من الحاكم سماع البينه والحكم بها عليه، فعلي الحاكم اجابته اذا اكتملت الشروط) ويقول في موضع اخر: (فان امتنع من الحضور او تواري فظاهر كلام احمد جواز القضاء عليه)، وقد سار المنظم وفق هذه المنهج حيث نصت الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه في الفقره (ا) علي انه: "اذا غاب المدعي عليه عن الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او كيله في الدعوي نفسها فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا"، وبما ان النظام سوغ الابلاغ عن طريق الصحف، وهو ما اتبعته الدايره، فانها تنتهي الي الحكم غيابيا بالمبلغ، واما بخصوص طلب قيمه الاعلان وقدرها (٢٥٢) ريال، وبما انها داخله في التعويض عن مصروفات الدعوي، وحيث اضطرت المدعي عليها المدعيه للمطالبه بالحق، فانها تتحمل القيمه وبه تقضي الدايره وتضمنه المبلغ المطالب به.

(وبناء علي ذلك)
حكمت الدايره غيابيا:
بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه لتقنيه المعلومات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للطباعه والنشر سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه الاف واثنا عشر ريالا (٧.٠١٢)
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم ٧٢ لعام ١٤٤٠ه
المقامه من/ شركه (...) للطباعه والنشر، سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، لصاحبها (...) سجل تجاري (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٢/٣٠ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠١/١٧ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم الغيابي محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٦.٧٦٠) ريال قيمه طباعه.

(الاسباب)
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها بالزام المدعي عليها، وعلي الاجراءات المتخذه لابلاغها بالحكم، ولم يظهر لها ما يوجب الملاحظه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.

(لذلك)
حكمت الدايره تاييد الحكم الغيابي الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٦٢/٢/ق لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لتقنيه المعلومات، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/شركه (...) للطباعه والنشر، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره سبعه الاف واثنا عشر ريالا (٧.٠١٢). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.