moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٥١٤٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد الوقايع: الحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي خاتم النبيين وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بلايحه دعوي يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ العمولات التي في ذمتها وقدرها ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليون ثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليها بعاليه واحيلت الي هذه الدايره فعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٠ - ٥ - ١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعي (...)، برقم الهويه ذات الرقم (...)، وبموجب الوكاله ذات الرقم (...)، وبسؤاله عن الدعوي: ارفق مذكره نصها الاتي: انه بتاريخ ٢١ - ٦ - ١٤٣٨ه تم توقيع عقد مع المدعي عليها شركه (...) مسجله لدي وزاره التجاره برقم (...)، وذلك لان تكون تكون موكلته (...) الوكيل الحصري بوكاله تجاريه في المملكه العربيه السعوديه، (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، لتقديم عقود خدمات للمدعي عليها مقابل عموله بنسبه عموله (٥٠ %)، وبسبب عدم التزام المدعي عليها بالعقد من تاريخ توقيعه لذلك نشا الحق بتاريخ ٢١/٦/١٤٣٨ه، علما ان تم الاجتماع مع المدعي عليها عده مرات وتم عرض عليهم المصاريف ولكن المبالغه المدعي عليها بالمصاريف المقدمه ولعدم اقتناعهم بما قدموه في هذه الاجتماعات تمت مخاطبتهم اكثر من مره للجوء لمقيم او مكتب محاسبه قانوني حتي يفصل بينهم ولكن دون جدوي وقد اقرت المدعي عليها في الاجتماع الاخير ان الارباح تجاوزت اربعه ملايين دولار، واستنادا للعقد المبرم معهم فان موكلته تستحق نصف هذه الارباح ٥٠% . لذا من كل ما سبق يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي في ذمتها. انتهي نصه. وبسؤال من الدايره هل العقد المرفق في النظام بتاريخ ٢١\ ٠٦\ ١٤٣٨ه هو نفس العقد المشار اليه في الدعوي؟ اجاب بقوله نعم. وبسؤال من الدايره علي ان العقد المشار اليه قد قرر ان جنسيه الطرف الاول (...) ورقم سجلها التجاري (...) وان التي اقام عليها الدعوي رقم سجلها (...)، وجنسيتها (...) كما هو مبين في السجل التجاري المرفق بالنظام؟ ثم طلب ترك الدعوي، وبناء علي ذلك اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه الموضح بعاليه. وحيث حضر امام الدايره وكيل المدعي وقرر ترك موكله للدعوي، ووكالته تخوله حق الاقرار، واستنادا للماده (٩٢)من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه:"يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله " ولما كانت وكاله الوكيل تخوله حق الاقرار، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه ادناه؛ نص الحكم: حكمت الدايره باثبات ترك المدعي للخصومه في هذه الدعوي والله الموفق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.