tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430899281 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-05-26 date_hijri=1444-11-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:5c0f234b-47b2-4dc8-9124-419fba57b1bc language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٥٧٤٣٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها بان تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد عماله، لمده (٣) ثلاثه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٩ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٣٨,١٣٦.٥٧) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال وسبعه وخمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣٨,١٣٦.٥٧) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال وسبعه وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٨,١٣٦.٥٧) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال وسبعه وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣,٨١٣) ثلاثه عشر الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريال، وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه:١- امر الشراء بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٠٢م علي مطبوعات (...) للاستثمار، ٢-كشف حسابات بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٢١م علي مطبوعات (...) للاستثمار، ٣- سجل دوام العماله واجمالي عدد الساعات علي مطبوعات (...) للاستثمار، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الرد علي الدعوي من حيث الشكل عدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، وبما ان المدعيه تطالب موكلته بسداد مبلغ وقدره (١٣٨,١٣٦,٥٧) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال وسبعه وخمسون هلله مقابل توريد عماله، وحيث ان توريد العماله من قبيل الاعمال الخدميه لتوفير عماله لاعمال مقاولات حسبما تضمنته الدعوي ولا ياخذ العقد المستند عليه في هذه الدعوي وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، ومن ثم فان النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما من قبيل المطالبات الماليه، وبذلك تكون المحكمه العامه هي المختصه وليست المحكمه التجاريه، وطالب في جوابه بالحكم بعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر الدعوي، وقبول الطعن بالتزوير علي الفواتير المقدمه من المدعيه، والحكم برد طلبات المدعي والحكم له بمبلغ (٦٦,٠٣٠) سته وستون الفا وثلاثون ريال فقط لا غير وليس كما يزعم، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: يستد علي امر الشراء والفواتير، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد توريد عماله، ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها في ١٤٤٤/٠٩/٠٦ه وملخصها: الاجابه علي الدعوي، ووردت مذكره من وكيل المدعيه في ١٤٤٤/١٠/٢٤ه وملخصها: رده علي الدعوي فيما يخص دفع المدعي عليها بعدم الاختصاص: ذكر بان هذا الدفع في غير محله وان اساس التعاقد ابرم لاعمال تجاريه فهو من قبيل الاعمال التجاريه وينعقد الاختصاص للمحاكم التجاريه، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٢٥ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وكما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها وجري سؤال وكيل المدعيه هل سبق ان قدمت موكلتك هذه الدعوي في محكمه اخري؟ فاجاب قايلا: لم يسبق لموكلته ان قدمت هذه الدعوي في اي محكمه اخري، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المدعيه تطلب الزام الشركه المدعي عليها دفع المبلغ المتبقي وقدره (١٣٨,١٣٦.٥٧) مايه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وسته وثلاثون ريال تمثل قيمه توفير عماله لصالح المدعي عليها ، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه والتي جاء فيها بان:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وبما ان النظام التجاري لا ينظم الا فيه معينه من الاعمال وهي الاعمال التجاريه، وبما ان المدعي يطالب بقيمه المستحقات الماليه الناتجه عن عقد توفير العماله فقط، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال الخدميه (المهنيه) والمتمثله في توفير عماله من دون المواد لصالح المدعي عليها حسبما تضمنته الدعوي مما لا ياخذ معه هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما وبناء علي ذلك فان هذا النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما هو من قبيل المطالبات الماليه، ومما يؤيد ذلك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف الصادر برقم ٣٠٠٣لعام ١٤٤٠ه والحكم الصادر برقم ١٠١٨ لعام ١٤٤٠ه والتي انتهت فيه الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر مثل هذه الدعوي ،ومما يؤيد ذلك القرار الصادر من المحكمه العليا برقم ١٥٦/٣/٤ وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٠ه، والذي جاء في مضمونه باعتبار العقود المتعلقه بتوفير العماله دون المواد انها من قبيل الاعمال الخدميه وليست من قبيل الاعمال التجاريه ،فبناء علي ما تقدم فان هذه الدعوي لا يكتسب العقد فيها الصفه التجاريه ، فبناء علي ما تقدم فان الدايره تنتهي الي عدم اختصاصها نوعيا تاسيسا علي ما سبق بيانه لذلك:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي لما هو موضح في الاسباب هذا وبالله التوفيق.