tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630623818 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2025-01-16 date_hijri=1445-10-22 document_type=ruling entity=document_number:f6afd4d7-be60-49cc-9d35-c798e2fb5f9e entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670681507 لعام 1446 ه

المدعي: (...)

المدعي عليه : (...)

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: بتاريخ 22/10/1445 الموافق 1/5/2024 استاجرت المدعي عليها ((...) بسجل تجاري رقم (...)) ومالكها المدعي عليه من موكلته بموجب عقد تاجير معدات علي مطبوعات موكلته (كساره (...) من نوع (...) لمده (3) ثلاثه اشهر ميلاديه من تاريخ 1/5/2024 وحتي تاريخ 1/8/2024 وقيمه الاجره الشهريه (60,000) ستون الفا ريال، واجمالي قيمه الاجره هو (180,000) مايه وثمانون الف ريال وقد سدد المدعي عليه مبلغ (8,000) ثمانيه الاف ريال وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (172,000) مايه واثنان وسبعون الف ريال، وقد طالبت موكلته المدعي عليه اكثر من مره لسداد المتبقي من قيمه الاجره عن طريق مراسله مالك المدعي عليها عبر تطبيق الواتساب علي رقم الجوال (...)) الا ان المدعي عليه قد ماطل مما اضطر موكلته لتوكيل محام مرخص حتي يتسني لها المطالبه بحقوقها وطالب بالاجره المتبقيه وقدرها (172,000) مايه واثنان وسبعون الفا ريال، عن الفتره من 1445/10/22ه الموافق 2024/05/01م الي 1446/01/26ه الموافق 2024/08/01م. والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:1- عقد تاجير كساره (...) مبرم بين مؤسسه المدعيه ومؤسسه المدعي عليه ومذيله بختم الطرفين. 2-صور لمحاثات في برنامج (واتساب) بين اطراف الدعوي متضمنه المطالبه بقيمه الاجره. 3-عقد اتعاب محاماه مبرم بين (...) و(...) ومذيل بتوقيع الطرفين. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 29 /06/1446ه. وفيها: حضرت وكيله المدعيه، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها فاحالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضيه قررت فاحالت لما تم تقديمه في صحيفه الدعوي وحصرت مطالبتها في ذلك، وبسؤالها عن ادلتها واسانيدها في الدعوي فحالت علي ما تم تقديمه في صحيفه الدعوي ومرفقاتها وما قدم في الطلبات، وبسؤالها عن محل المنازعه قررت ان محل المنازعه يتعلق بالاجره، وبسؤال المدعيه وكاله عن علاقه المدعو(...) موقع العقد بالمدعيه قررت انه وكيلها فلم يظهر في العقد ما يفيد ذلك وبسؤالها استمهلت لتقديم مزيد توضيح. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/07/06ه، وفيها: تشير المحكمه الي الوكاله رقم (...)) المرفقه بتاريخ سابق علي العقد والصادره من المدعيه بصفتها مالكه المؤسسه للمدعو(...) موقع العقد وبسؤال المدعي وكاله عن ان العقد تم توقيعه بموجب الوكاله المرفقه اجاب بنعم هذا صحيح وبسؤاله عن (...) وعن اقراره بذلك اجاب بانه سيحضر ويقر بذلك، ثم حضر (...) صاحب الهويه رقم (...)) وبسؤاله عن توقيعه للعقد المرفق بشان المحاماه بصفته وكيل عن المدعيه لا بصفته الشخصيه اجاب بنعم هذا صحيح وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي.

الاسباب:

لما كان وكيل المدعيه يطالب في دعواه بالاجره المتبقيه وقدرها (172,000) مايه واثنان وسبعون الفا ريال، عن الفتره من 1445/10/22ه الموافق 2024/05/01م الي 1446/01/26ه الموافق 2024/08/01م. والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وبناء علي ما تقدم، واما عن طلبه بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (172,000) مايه واثنان وسبعون الفا ريال، وبما ان وكيل المدعيه قدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثله في عقد تاجير كساره موبايلي مبرم بين مؤسسه المدعيه ومؤسسه المدعي عليه ومذيله بختم الطرفين. وصور لمحاثات في برنامج (واتساب) بين اطراف الدعوي متضمنه المطالبه بقيمه الاجره، ولما ان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات، ولقرينه عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه، وحيث ان هذا التبليغ يعد منتجا لاثاره النظاميه وذلك استنادا علي ما نصت عليه الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات، ولنكول المدعي عليه عن الجواب وفق حكم الماده (243) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ؛ مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون الف ريال، وبما ان الاساس الذي تنطلق منه المحكمه في الحكم بالتعويض عن الضرر هو ما نصت عليه الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه، وبناء عليه تثبت اركان المسؤوليه التقصيريه القايمه علي الخطا والضرر ووجود علاقه سببيه بينهما، وبتامل المحكمه للدعوي فانه يظهر ركن الخطا جليا بقيام المدعي عليه بالمماطله في اداء الحق الذي ثبت عليه، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعيه بالتعاقد مع محامي لمتابعه الدعوي والحصول علي حقها، كما ان العلاقه السببيه ثابته بناء علي ذلك، وبالتالي لا تثريب علي المدعيه في المطالبه بالتعويض عن ذلك استنادا لما سبق بيانه، الا ان المحكمه -بما لها من سلطه تقديريه- لا تحكم للمدعيه بمقدار التعويض الذي تطالب به، بل لابد ان يكون التعويض في حدود المعقول مع مراعاه جسامه الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره، وهذا ما اكدته الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم:

بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليه/(...) صاحب السجل المدني رقم (...) ان يدفع للمدعيه / (...)صاحبه السجل المدني رقم (...) ما يلي : اولا: مبلغ قدره (172,000) مايه واثنان وسبعون الف ريال لقاء الاجره بموجب العقد محل الدعوي . ثانيا : مبلغ قدره (12,900) اثنا عشر الف وتسعمايه ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي، وبالله التوفيق.