moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 80 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦١٠١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي ان المدعيه وكاله اقام هذه الدعوي تختصم فيها المدعي عليها، ولنظرها حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ه، حضرها وكيل المدعيه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، كما حضرها وكيل المدعي عليها / (...)، هويه وطنيه رقم (...)، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا الطرفين، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه وغيرها لذات النزاع وانتهت شكلا او موضوعا او لا زالت منظوره او مشطوبه فاجاب المدعي وكاله بانه سبق تقديم دعوي وتم نظرها من قبل الدايره التجاريه الخامسه عشره وتم الحكم فيها بفسخ العقد وهذه القضيه مطالبه بالتعويض، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا الا انه لم يتم، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا انني احيل الي طلباتي في صحيفه الدعوي، ما نصه (اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣,٩٠٦,٣٤٨.٠٠) ثلاثه ملايين وتسع ميه وسته الفا وثلاث ميه وثمانيه واربعون ريال سعودي، هذه دعواي) وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم الدعوي محرره بما نصه: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد اتقدم لفضيلتكم بصحيفه دعوي ملحقه ومحرره بشكل مفصل للمطالبه بالتعويض عن فسخ العقد رقم ١٢١٧ وتاريخ ٢/٢/٢٠٢٢ م مبلغ وقدره ٣,٩٠٦,٣٤٨ ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته الاف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال ونستفتح صحيفه الوقايع: سبق وان قامت المدعي عليها بترسيه عقد استكمال مشروع (...) بتاريخ ١٧/١/٢٠٢٢ م واستلمت موكلتي الموقع بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٢ م وبدات العمل واجراء الدراسه التاكيديه علي الدراسه التعاقديه وفي تاريخ ٢١/٦/٢٠٢٢ م صدر قرار من المدعي عليها بوقف موكلتي عن العمل بسبب ثبوت وجود اختلافات جوهريه بين الدراسات التعاقديه والدراسه التاكيديه وقد تقدمت موكلتي بطلب فسخ العقد قضاييا وقد اكتسب الحكم القطعيه وسلمت موكلتي المشروع للمدعي عليها بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٣ م، وعليه فمنذ تاريخ استلام موكلتي للموقع بتاريخ ١٠/٢/٢٠٢٢ م وحتي تاريخ تسليمه للمدعي عليها بتاريخ ١٦/٤/٢٠٢٣ م اي اننا بصدد وضع يد موكلتي علي الموقع محل الترسيه لمده ٤٣٠ يوم (سنه وشهرين و٦ ايام) دون ان تستفيد موكلتي مما يلي:١ - الكادر البشري في مواقع اخري تملك عقود فيها.٢ - غل يد موكلتي عن الانتفاع بالمبلغ المحجوز كضمان ابتدايي وضمان نهايي دون فايده.٣ - عدم استفاده موكلتي من الكرفانات والبيوت الجاهزه التي وضعتها بالموقع بل وتكبدت خساير كالحراسات الامنيه ونحوه في الموقع.٤ - حجز المدعي عليها عمدا عن اي تدفقات نقديه لموكلتي ومن ذلك المستخلص الذي قدمته موكلتي للمدعي عليها بعد قرار ايقاف الاعمال مؤقتا رغم موافقه الاستشاري (المهندس) المعين للمشروع شركه (...) للاستشارات الهندسيه علي تمريره وفقا للظروف الواقعه في ذلك الحين.٥ - احتكام المدعي عليها لنص نظامي تجاه موكلتي وذلك بوقفها عن العمل مؤقتا دون تحديد مده هو مخالف لمقتضيات العقد الذي اوجب تحديد المده وجوبا مما جعل موكلتي في موضع المترقب لاي ظرف او اي امر قد يصدر من المدعي عليها رغم اقرار المدعي عليها ممثلا بمديرها التنفيذي للمنطقه الوسطي والشماليه بوجود اختلافات جوهريه بين الدراسه التعاقديه والدراسه التاكيديه وهذا محل نظر.٦– اهدرت المدعي عليها علي موكلتي ربح محقق لو كننا بصدد دراسات متطابقه هندسيا وقد قامت موكلتي بتعيين خبير محاسبي وهو مكتب (...) ليقوم بحصر المبالغ المصروفه والربح المهدر في هذا المشروع والذي قدره بناء علي المستندات مبلغ وقدره ٣,٩٠٦,٣٤٨ ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته الاف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال مبلغ مستحق علي سبيل التعويض وهو ما يمثل ربحا مهدرا نتيجه عدم تطابق الدراسه التعاقديه مع الدراسه التاكيديه وفق ما تم بيانه بعاليه وهو محل مطالبه موكلتي في هذه الدعوي، وبناء علي ما اقر به المدير التنفيذي للمدعي عليها (...) بوجود اختلافات جوهريه وكذلك عدم منازعه الممثل النظامي للمدعي عليها في هذه الدراسات هي بينه واقرار بصحه الدراسه التاكيديه المقدمه من قبل موكلتي للاستشاري (المهندس مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) وللمدعي عليها شركه (...) وهذا محل تامل، لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره ٣,٩٠٦,٣٤٨ ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته الاف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال علي سبيل التعويض وهو ما يثمل ربحا مهدرا نتيجه عدم تطابق الدراسه التعاقديه مع الدراسه التاكيديه وفق ما تم بيانه بعاليه والله يحفظكم ويرعاكم،،) ا.ه، وبسؤاله عن تحديد بيناته فقال انها عباره عن المرفقات: صحيفه دعوي محرره ومفصله ملحقه مع هذه اللايحه - العقد وملحقاته - الدراسات التعاقديه - الدراسه التاكيديه - الايميلات - تقرير مكتب اماكن للاستشارات الهندسيه - التقرير المحاسبي من مكتب (...) - محضر استلام موكلتي الموقع - محضر تسليم موكلتي للموقع - مرفقات اخري متفرقه مشار له في لايحه الدعوي. هكذا اجاب، وبعرض ما سبق علي المدعي عليه وكاله وسؤاله عن دفوعه اجاب قايلا اطلب مهله للرد، هكذا اجاب، ثم افهمت الدايره المدعي عليه وكاله ان عليه الجواب علي الدعوي من الناحيه الشكليه والموضوعيه خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه عبر الطلبات علي القضيه وبريد الدايره حال التعذر مع اثبات الخلل التقني مشاركا في الرساله بريد الطرف الاخر، وان بامكانه الحصول علي مرفقات الدعوي عن طريق النظام فان تعذر فعن طريق امانه سر الدايره عبر بريد الدايره: (Comm-ryd-comm٢@moj.gov.sa)، او الحضور للامانه واستلام نسخه منها، كما علي المدعي وكاله الجواب علي الجواب علي الدعوي خلال عشره ايام بعد جواب المدعي عليه وكاله، وذلك عن طريق الطلبات علي القضيه وبريد الدايره حال التعذر مشاركا في الرساله بريد الطرف الاخر، وافهمت الدايره الطرفين ان المتخلف عن تقديم ما طلب منه ستجري الدايره فيه المقتضي الشرعي والنظامي. ففهم كل منهما ذلك، كما قرر الطرفان ان كل منهما اخذ بريد الاخر، وفي جلسه ٢٩/٠١/١٤٤٥ه، حضر اطراف الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بارسال المذكره المؤرخه بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٢٥ه والمذكره المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٦ه وافهمت الدايره وكيل المدعي بارسال المذكره المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٠٨ه والمذكره المؤرخه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢١ه، وذلك عبر ايميل الخاص بالدايره التالي (comm-ryd-comm٢@moj.gov.sa)، ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتحرير طلب التعويض محل الدعوي بالتفصيل وتاسيس ذلك علي وجود الخطا المدعي به محل الدعوي، وارفاق ذلك بالمستندات الخاصه به، وذلك خلال سبعه ايام، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي تاريخ ٢٥/١٢/١٤٤٤ه، اورد وكيل المدعي عليها مذكره وقد تضمنت، اولا: -بتاريخ ۲۰۲۲/۲/۲م، الموافق ١٤٤٣/٦/٣٠ھ، قامت موكلتي بالتوقيع مع المدعيه لانشاء مشروع (...). -بتاريخ٢٠٢٢/٦/٢١م الموافق ١٤٤٣/۱۱/۲۲ھ، قامت موكلتي بتوجيه خطاب للمدعيه، المتضمن الاشاره الي الدراسه الانشاييه التاكيديه المعده من قبله المدعيه للمشروع، واختلافها الجوهريه بينها، وبين الدراسه الانشاييه التعاقديه، كما تضمن ذات الخطاب افاده المدعيه بايقاف الاعمال بالمشروع مؤقتا، وذلك لحين مراجعه جميع المستندات واتخاذ القرار النهايي؛ استنادا للفقره (١) من البند (٣٧) من العقد المبرم بين الطرفين، وبناء علي ما سبق، وحيث نصت الفقره (٧) من الاحكام العامه للعقد المبرم بين الطرفين، المعنونه (معاينه الموقع ومراجعه التصميمات الهندسيه)، علي انه يجب علي المقاول قبل تقديمه لعرضه مراجعه التصميمات الهندسيه والفنيه بكامل تفاصلها للتاكد من سلامتها وتوافقها مع طبيعه الموقع، وعليه ابلاغ صاحب العمل عن اي اخطاء او ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات، وفي حاله عدم تقديمه اي تحفظات او ملاحظات علي هذه التصميمات فان ذلك يعني سلامتها ومطابقتها لطبيعه الموقع... (مرفق)، وبالتالي يتضح لفضيلتكم بان المدعيه عندما قامت بالتوقيع، فانها وافقت صراحه علي سلامه المشروع، وتوافقه مع طبيعه الموقع؛ اذ ان العقد نص صراحه علي وجوب قيام المدعيه قبل توقيعها علي العقد بالاطلاع علي موقع العمل، والتاكد من سلامته، وتوافقه مع طبيعه الموقع، وهو الامر الذي لم تقم به المدعيه، مما يتبين معه جليا عدم صحه ادعاء المدعيه بانها تفاجي باختلاف الدراسات الانشاييه عن الدراسات الموجوده للموقع، وذلك لاقرارها علي سلامه المشروع وفقا للبند التعاقدي الموضح اعلاه. ومن ثم بعد توقيع العقد المبرم بين الطرفين، قامت المدعيه بتوجيه خطاب لموكلتي، بشان وجود اختلاف جوهريه بينها، وبين الدراسه الانشاييه التعاقديه الخاصه بالشركه، وعلي اثر ذلك، قامت موكلتي بايقاف المشروع مع المدعيه. وفقا للخطاب المشار اليه اعلاه المؤرخ في ١٤٤٣/١١/٢٢ه، وبالتالي يتبين بان موكلتي عندما قامت بايقاف المشروع المدعيه، كان لغرض سلامه المشروع، بالاضافه الي ان ذلك متوافقا مع احكام العقد المبرم بين الطرفين، وذلك في حال الايقاف ضروريا لسلامه الاعمال، اعمالا للفقره (١) من البند (٣٧) من العقد، والتي نصت علي انه والتي نصت علي انه يحق لصاحب العمل ايقاف الاعمال او جزء منها لمده مؤقته ومحدده بموجب اشعار كتابي بذلك موجه للمقاول موضحا فيه اسباب الايقاف وعلي المقاول ان يقوم اثناء مده التوقف بحمايه العمل وضمان سير المشروع بالقدر الذي يراه صاحب العمل ولا يتحمل صاحب العمل المسؤوليه المترتبه عن الايقاف اذا جري في احد الحالات الاتيه: ت- اذا كان ضروريا سلامه الاعمال او اي جزء منها بشرط ان لا تكون تلك الضروره بسبب تصرفات او اخفاق المهندس او صاحب العمل اوكلاهما ، وبالتالي فان المدعيه علي علم ودرايه قبل توقيعها علي العقد، بان يحق لموكلتي ايقاف العقد مع المدعيه، دون اي التزام او مسؤوليه تجاه المدعيه، وذلك في حال كان هذه الايقاف ضروريا لسلامه الاعمال. ثانيا: اما بشان ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها؛ بان استناد موكلتي علي الفقره (١) من البند (٣٧) من العقد المبرم بين الطرفين الموضحه اعلاه غير صحيح، اذ ان الايقاف يجب ان يكون محددا، وردا علي ذلك، فان موكلتي لا يمكنها تحديد فتره الايقاف، لكون الجهه المستفيده من المشروع هي (...)، مما يتطلب معه مخاطبه (...)، للحصول علي موافقتها بشان تعديل نطاق الدراسه الانشاييه الخاصه بالمشروع، لذلك قامت موكلتي بمخاطبه (...) بالخطاب رقم (۲۰۲۲/۲/١/٧٩٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/۲۰ه (مرفق)، والخطاب الالحاقي رقم (۲۰۲۲/۲/۱/٧٩٤٢) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٩ھ(مرفق٤)، بشان استحاله تنفيذ المشروع بسبب وجود عوايق فنيه، والمتمثله في وجود اختلاف في الدراسات الانشاييه المعده من قبل المقاول، وعن ما ورد في مستندات الطرح، واوضحت فيه الشركه الحلول المناسبه اتخاذها من قبل لموكلتي لمعالجه الموضوع، الا ان (...) لم تقم بالرد علي خطاب موكلتي، وعلي ضوء ذلك قررت موكلتي المضي قدما بفسخ العقد المبرم بين الطرفين لاستحاله تنفيذ المشروع، وفقا لما سيتم ايضاحه بشكل تفصيلي بالفقره (ثالثا) ادناه. ثالثا: استكمالا لما تم ايضاحه اعلاه للدايره الموقره بالفقره (اولا) و(ثانيا) اعلاه، نود التاكيد لفضيلتكم بان نظرا لعدم رد (...) علي خطابات موكلتي المشار اليها اعلاه؛ قامت موكلتي بمخاطبه المدعيه عبر البريد الالكتروني المؤرخ بتاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳م، الموافق ١٤٤٤/٧/۱ه، والمرفق به اتفاقيه الفسخ بالتراضي، مع صرف كافه مستحقات المدعيه، كذلك الافراج عن ضمانها البنكي النهايي (مرفقه)، الا ان المدعيه -رفضت- في ذات التاريخ انف الذكر بالتوقيع علي الاتفاقيه المعتمده من قبل موكلتي (مرفق٦)، وذلك بحجه وجود بند يسقط حقها بالتعويض، علي الرغم من ان المدعيه تعلم جيدا عدم استحقاقها للتعويض، لكون الايقاف جاء متوافقا مع احكام العقد، وذلك لسلامه اعمال المشروع، وفقا لما تم ايضاحه اعلاه ومع ذلك، واثباتا لحسن نوايا موكلتي، قامت المدعيه برفع دعوي قضاييه ضد موكلتي، والتي نظرت امام المحكمه التجاريه بالرياض، والمقيده برقم (٤٤٧٠٦١٥٧٢٦) وتاريخ ١٤٤٤/٧/٢ه، واقرت موكلتي في الجلسه الاولي بالموافقه علي طلب فسخ العقد المقدم من قبل المدعيه، وكذلك الموافقه الافراج عن ضمانها البنكي، مع صرف كافه مستحقاتها، وعلي ضوء الاقرار الصادر من قبل موكلتي، صدر حكما قطعيا بالقضيه بالصك رقم (٤٤٤٣٠٦٥٣٦٧٢) وتاريخ ١٤٤٤/٨/٨ھ (مرفق). رابعا: ذكرت المدعيه في لايحه دعواها الاتي: نؤكد جليا احقيتها بالتعويض عما خسرته من ربح محقق، لو كانت الدراسات التعاقديه مطابقه مع موقع المشروع ، وردا علي ذلك، فان الربح المحقق التي تزعم المدعيه بان موكلتي هي من تسببت بخسارتها غير صحيح اطلاقا، ومع ذلك، وفي حال سلمنا جدلا بوجود خساير تعرضت لها المدعيه، فان المدعيه هي المسؤوله عن جميع هذه الخساير؛ لكون المدعيه سبق ان قامت -قبل توقيع العقد- بدراسه كافه وثايق المشروع، وبالتالي قد تاكدت من سلامه موقع المشروع، وتوافقه مع طبيعه الموقع، استنادا للفقره (٧) من الاحكام العامه للعقد المبرم بين الطرفين، المشار اليها اعلاه، مما يعني تحمل المدعيه كافه الاضرار الناتجه عن ذلك، وذلك في حال سلمنا جدلا بصحتها. خامسا: ذكرت المدعيه بانه بسبب الايقاف ترتب عليه عدم استقادها من الكادر البشري في مواقع اخري، تملك عقود فيها، وغل يد موكلتي عن الانتفاع بالمبلغ المحجوز كضمان نهايي، وعدم استفاده موكلته من الكرافات والبيوت الجاهزه التي وضعتها بالموقع، وردا علي ذلك، فان ما ذكرته المدعيه غير صحيح، وتعلم جيدا عدم صحته، حيث ان الكرافات والبيوت الاجهزه من صميم عملها، وفقا للعقد المبرم بين الطرفين، وسبق لموكلتي التاكيد علي ذلك وفقا للخطاب الموجه للمدعيه المؤرخ في ۲۰۲۲/٧/٢١ م (مرفق٨)، اما بشان حجز الضمان النهايي، فانه يحق لموكلته حجز الضمان النهايي، وذلك الي حين انتهاء المشروع وتسليمها استلاما نهاييا، وفقا للفقره (ب) من وثيقه العقد الاساسيه، والتي نصت علي انه يلتزم المقاول بجدر اخطاره بقبول عطاءه ان يتقدم لصاحب وخلال عشره ايام من تاريخ ضمانا بنكيا... كضمان نهايي لتنفيذ العقد.. ولا يفرج عن هذا الضمان الا اذا نفذ المقاول جميع التزاماته التعاقديه بالشكل المطلوب... (مرفق)، ونظرا لاستحاله تنفيذ المشروع، تم فسخ العقد، والافراج عن الضمان النهايي، وفقا للحكم القطعي الصادر في القضيه الاصليه المشار اليها اعلاه. اما بشان دفع المدعيه بعدم استقادها من الكوادر البشريه في مواقع اخري، فانه دفع غير صحيح، لكون الموظفين الذين يعملون لديها، لم يقوموا بالعمل بعد ايقاف المشروع في ٢٠٢٢/٦/٢٢م، وبالتالي يتضح معه استفاده المدعيه من كوادرها في المشاريع الاخري التي تعمل بها، خاصه انه لا يتصور ان تقوم المدعيه بتعيين موظفين في الموقع، وذلك بعد ايقاف المشروع، نظرا لعدم وجود اي اعمال خلال فتره الايقاف. سادسا: ارفقت المدعيه تقريرا من مكتب محاسبي (مكتب (...))، والذي تضمن علي وجود اضرار تسببت بفوات ربح مهدر للمدعيه نتيجه ايقاف المشروع، وردا علي ذلك، فاننا نؤكد للدايره الموقره ابتداء بعدم استحقاق المدعيه للتعويض وفقا لما تم ايضاحه اعلاه، لكون الايقاف قد جاء لسلامه المشروع، وهو الامر الذي يعد متوافقا مع بنود العقد المبرم بين الطرفين، وفقا لما تم ايضاحه اعلاه. اما بشان التعويض المقدر من قبل المكتب المحاسبي، فان المستقر عليه فقها وقضاء؛ بانه يتطلب للتعويض عن الاضرار ان تكون حقيقيه، بينما تقرير الخبير، والتي اسست المدعيه دعواها علي ما جاء به؛ قايما علي التعويض عن فوات المنفعه، ولما كان التعويض يكون عن الضرر المادي الواقع فعلا، لا عن الاضرار المحتمله، والمتمثله بتفويت المنفعه؛ اذ ان تفويت المنفعه، يحتمل تحققه، وعدم تحققه، ولما كان المستقر عليه قضاء، ومنها الحكم الصادر بالقضيه رقم (۳/۲۲۰۰/ق) لعام ١٤٣٩، والذي جاء فيه: واما بخصوص طلبها التعويض عن تفويت منفعه الشقق، فان الربح الذي يطالب به وكيل المدعيه محتمل وليس متقينا، فلا يعتبر ثابتا قطعيا، وعليه فانه التعويض علي شيء محتمل لا يصح... فليس له ما يسنده ويؤيده من اوراق ومستندات... الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض طلبات المدعيه... ، ومن ثم فلا وجه لمطالبه المدعيه بالزام موكلتي بالتعويض. والوجه الثاني: ان استناد الخبير المحاسبي بشان استحقاق المدعيه للتعويض، كان مبنيا علي الفواتير والكشوفات والمصروفات المقدمه من قبل المدعيه، وحيث انه لا يخفي علي مقام الدايره الموقره بان المستقر عليه فقها وقضاء، بان لا يجوز للمدعي ان يصنع دليلا لنفسه، وبتطبيق ذلك المبدا، فان الفواتير والكشوفات التي قامت المدعيه بتقديمها للمكتب المحاسبي، لا يعول عليها، بشان استحقاق المدعيه للتعويض من عدمه. والوجه الثالث: ان المدعيه لم تقدم الاوراق والمستندات، والتي بني عليه استحقاقها للتعويض، ومن المسلم به انه لا يمكن للدايره ان تبني حكمها علي مجرد ما يقدم من اقرارات وتقارير، دون وجود ما يدعمها من اوراق ثبوتيه لازمه لتحديد الحقوق علي اطراف الدعوي، وبيان تفاصيلها، ومداها. سادسا: تتحفظ موكلتي علي العبارات التي ذكرها وكيله المدعيه بصحيفه دعواه، والمتمثله بوجود تدليس وغش من موكلتي اثناء توقيع العقد مع موكلته، وكان الاولي عدم الاحتجاج به، كونه كلام مرسل لا يليق بالمرافعات امام الجهات القضاييه، حيث ان موكلتي شركه (...) ، لذا فهي تحترم وتراعي كافه علاقتها التعاقديه مع الغير، لاسيما وان موكلتي تعد الذراع التنفيذي لمشاريع (...)، استنادا للامر السامي الكريم رقم (٤٥٠٢٨) وتاريخ ١٤٣٣/١٠/٤ه، القاضي بالبند (اولا) علي اسناد مشاريع المباني المدرسيه والتعليميه والمرافق الاداريه لوزاره التربيه والتعليم، وطرحها وترسيتها، وتوفير المباني وتوقيع عقودها واداراتها والاشراف عليها بما في ذلك الاعمال الهندسيه وتشغيلها وصيانتها وتطويرها الي شركه (...)... . وهو وتاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان مناط التعويض يتطلب توافر اركان المسؤوليه: وهي (الخطا، الضرر، العلاقه السبييه)، واذا اختل ركن من تلك الاركان سقط الحق في التعويض جمله واحده، فاذا توافرت الاركان مجتمعه بالحق المدعي به، كان للمدعي الحق في الحصول علي التعويض العادل عن جميع الاضرار، فاما عن الركن الاول الخطا، فان الثابت بان موكلتي لم يصدر من قبلها، نظرا لكون ايقاف المشروع، قد جاء متوافقا مع احكام بنود العقد، وفقا لما تم ايضاحه اعلاه، خاصه الايقاف كان ضروريا لسلامه الاعمال، فضلا عن ان المدعيه هي من تسببت بايقاف المشروع، حيث كان يتعين عليها قبل توقيع العقد المبرم بين الطرفين بابداء ملاحظاتها او تحفظاتها قبل توقيع العقد، وفي حال لم تقم بذلك، فيعد ذلك موافقه من قبل المدعيه علي سلامه المشروع، وتوافقه مع طبيعه المشروع، استنادا للفقره (٧) من الاحكام العامه للعقد المبرم بين الطرفين، والمعنونه ب(معاينه الموقع ومراجعه التصميمات الهندسيه)، والتي نصت علي انه يجب علي المقاول قبل تقديمه لعرضه مراجعه التصميمات الهندسيه والفنيه بكامل تفاصليها للتاكد من سلامتها وتوافقها مع طبيعه الموقع، وعليه ابلاغ صاحب العمل عن اي اخطاء او ملاحظات يكتشفها في المخططات والرسومات، وفي حاله عدم تقديمه اي تحفظات او ملاحظات علي هذه التصميمات فان ذلك يعني سلامتها ومطابقتها لطبيعه الموقع... . عن الركن الثاني، وهو الضرر، فانه لا يوجد ضرر من قبل موكلتي علي المدعيه، لكون جميع ما تطالب به المدعيه قايما علي التوقع المحض، ولما كان المستقر عليه فقها وقضاء، بانه يتطلب للتعويض عن الاضرار ان تكون الاضرار حقيقيه؛ اذ ان الربح الفايت يحتمل تحققه، وعدم تحققه، ومن ثم فلا وجه لمطالبه المدعيه موكلتي بما تزعم به من ادعاءات، لكونها لا تستند علي سند شرعي او نظامي يعول عليه، وذلك لسقوط اركان المسؤوليه الملزمه للتعويض، عليه؛ وبناء علي ما تقدم؛ فان موكلتي تطلب من الدايره الموقره رفض دعوي المدعيه، وفقا لما تم ايضاحه اعلاه. وفي تاريخ ٨/١/١٤٤٥ه، اورد وكيل المدعيه مذكره وقد تضمنت، وفيها نوجز ذلك في شقين: الشق الاول: ما يخص ما ذكره وكيل المدعي عليه في جوابه نرد عليه وفق ما يلي: اولا ما يخص ما ذكره ممثل المدعي عليها النظامي في اولا والرد عليه وفق ما يلي: ان ماذكره ممثل المدعي عليها النظامي غير صحيح اذ ان موكلتي او المقاول عندما قامت بالتوقيع علي محضر الوقوف او الشخوص علي الموقع بانها وافقت به او رضیت به بحالته غير صحيح لسببين نوضحهما وفق ما يلي: ١-ان موكلتي او المقاول عندما يقف علي الموقع فليس له الا المشاهده فقط دون الفحص او اجراء التحاليل المخبريه او نحوه مما يمكن موكلتي او المقاول من التبين حيال صحه الدراسه التعاقديه ومطابقتها للواقع من عدمه وهذا محل نظر. ٢) ان المدعي عليها لم تدفع او تتمسك بما ذكره ممثلها النظامي بان موكلتي رضيت بالموقع بحالته عندما استلمته وعليه فمنذ ثبوت علم موكلتي بوجود اختلافات جوهريه بالدراسات التعاقديه عن حاله الموقع والذي اثبت ذلك بالبينه القاطعه صحه ذلك هو الدراسه التاكيديه التي قامت بها موكلتي وقامت بتقديمها للمدعي عليها وللاستشاري والتي بناء عليها صدر القرار من المدعي عليها المتضمن ايقاف موكلتي عن العمل بالموقع لوجود اختلافات جوهريه ثبتت للمدعي عليها بموجب تقرير ومعاينه وفحوصات قامت بها موكلتي مع الاستشاري وهذا الامر يعتبر سعي من ممثل المدعي عليه في نقض ماتم من جهته من ثبوت علم موكلته بالغش الذي وقع علي موكلتي من الدراسه التعاقديه فلو تمسكت المدعي عليها ولم توقف موكلتي عن العمل بالموقع لكننا بصحه استناد ممثل المدعي عليها النظامي علي ما يذكره ويدفع به وهذا الامر مجانب للصواب ويهدف للالتفاف بالوقايع وهو محل نظر. اما ما يخص الجزييه الخاصه بمراجعه المقاول للتصاميم الهندسيه والفنيه فالرد علي ذلك هو ان الجانب الانشايي يعتبر بالواقع بالوقوف والفحص العيني والمخبري، اذ ان الواقع يختلف عما ذكر في الدراسات فعلي سبيل المثال ذكر في الدراسه التعاقديه وجود ١٠ اسياخ حديد داخل كل عمود من الاعمده وللتحقق لا بد من الفحص والتكسير الجزيي للفحص والتاكد من وجود هذه الاسياخ وعددها ومن نسبه الصدا لمعرفه قدره التحمل انشاييا وهندسيا، وبناء عليه فالذي حصل لموكلتي بعد الترسيه انها تجد في العمود مثلا ٣ اسياخ رغم ان ما ذكر في الدراسه التعاقديه عدد مختلف كان يكون ٩ وهكذا ويقاس علي ذلك ايضا نسبه صدا الحديد واختلافاته واقعيا عن الوارد بالدراسه التعاقديه واللبش ونحوه من الجوانب الفنيات الهندسيه، وما يدعم صحه موقف موكلتي هو وجود الاستشاري الذي عاين ما وجدته موكلتي من اختلافات ومن غش بالدراسه التعاقديه عما هو موجود فعليا في الواقع وبالنهايه ثبت للمدعي عليها اختلاف الدراسه التعاقديه عن الدراسه التاكيديه جوهريا. واما ما يخص تبرير ممثل المدعي عليها النظامي ان سبب ايقاف المدعي عليها لموكلتي هو لسلامه المشروع هو سعي اخر لنقض ما تم من جهته اذ ان الثابت بالدراسه التاكيديه للمدعي عليها ان الاختلاف الجوهري للدراسه التاكيديه عن الدراسه التعاقديه هو السبب وهو ما اقر به المدير التنفيذي للمدعي عليها كذلك بصراحه العباره واللفظ. واما ما يخص سلامه المشروع فالمدعي عليها اساسا قصرت في متابعه الدراسه التعاقديه مع من اعده ومعاينته للواقع رغم ان المدعي عليها تعد شركه كبري وتعد من الكيانات المتميزه التي تستطيع استقطاب افضل الكفاءات والخبرات لمنع حدوث هكذا نوع من الاشكالات التعاقديه وهذا محل تامل. واما ما يخص اجابه الممثل النظامي للمدعي عليها حيال تطبيق موكلته لنصوص الفقره ١ من البند ٣٧ من العقد الخاص بالايقاف عن العمل لمده مؤقته ومحدده ويعزو سبب ذلك لمخاطبه المدعي عليها ل(...) فالاجابه عن من جانبين: ١) (...) ليست طرفا في العقد ولا شان لموكلتي في شان داخلي يخص المدعي عليها. ٢) اجتزاء نص المده دون تحديد مده الايقاف هو اقرار بجور المدعي عليها علي موكلتي فقد كان بامكانها ايقاف موكلتي لمده مؤقته ومحدده لمده مثلا ٣٠ يوم ومن ثم يمكنها التمديد حسب حاجتها لا ان تستعمل نصا وتترك جزءا منه في مواجهه موكلتي بهدف الاضرار دون غيره من الاسباب ومن ثم وضع السبب علي (...) وهذا لا يبرر فعلتها اذ ان بنود العقد قد نصت علي المده وان تكون محدده وهذا محل نظر. ثانيا: ما يخص ما ذكره ممثل المدعي عليها النظامي في ثانيا والرد عليه وفق مايلي: بعد الاطلاع علي جواب ممثل المدعي عليها نجد في ثانيا ما يناقض استناد ممثل المدعي عليها النظامي في اولا من استلام موكلتي للموقع والمعاينه اذ ان ذلك محكوم بما تعلمه المدعي عليها لا بما يتمسك او يدفع به ممثلها النظامي فقد اقر في ثانيا من جوابه باستحاله تنفيذ المشروع بسبب وجود عوايق فنيه استوقفت المدعي عليها عن اتخاذ اي قرار بسبب ما تعرضت له موكلتي من غش فعزي ذلك بسبب الانتظار والترقب لقرار (...) بعدما ثبت للمدعي عليها صحه دراسه موكلتي التاكيديه والتي لم تنازع او تتمسك بالدراسه التعاقديه وهذا محل تامل فليتامل يحفظكم الله ويرعاكم. ثالثا: ما يخص ما ذكره ممثل المدعي عليها النظامي في ثالثا والرد عليه وفق ما يلي: بعد الاطلاع علي جواب ممثل المدعي عليها في هذه الجزييه فيتضح جليا ان المدعي عليها قد اتخذت قرار الفسخ مع موكلتي دون ان يرد جواب (...) وهذا الاقرار يهدم ما تمسك به ممثل المدعي عليه كله اذ ان المدعي عليها وان كانت (...) تتبع او تشغل في قطاع (...) فهي تملك صلاحياتها وقراراتها ومنها قرارها بعرض اتفاقيه فسخ علي موكلتي وذلك قبل ان يرد للمدعي عليها الجواب المنتظر والمترقب من (...) مما يوضح ان موكلتي تستحق التعويض لاسباب عده ويضاف لها هذا السبب الذي اقر به ممثلها النظامي وهو محل تامل. اما ما يخص الاتفاقيه وما صاحبها من محاولات التوقيع ونحو فہو زايد عن الحاجه طالما انه لم يتم ولا زالت موكلتي تمتلك هذا الحق قضاء ونظاما فليس من الحكمه الولوج في امر منته بقبول نظر دعوي التعويض في مواجهه المدعي عليها. رابعا ما يخص ما ذكره ممثل المدعي عليا النظامي في رابعا والرد عليه وفق ما يلي: نوضح لفضيلتكم ان وفق العرف التجاري في اعمال المقاولات والتشديدات ليس للمقاول قبل تقديمه للعطاء او الدخول في المنافسه الا المشاهده الظاهره للموقع لتحقق والتاكد من وجود الاعمده ومن امكانيه الوصول للموقع بحيث لا يكون الطريق للوصول للموقع فيه صعوبه تستوجب استعمال معدات ووسايل معينه ذات طبيعه خاصه او وجود اعمال من مقاولين بالموقع وهذه اهم الامور التي يتم بيانها في هذا المحضر، وبعد ان يستلم المقاول الموقع يستلزم قيامه بالدراسه التاكيديه للموقع للتاكد من مطابقه جدول الكميات وذلك قبل الشروع بالعمل، وهذه هي النقطه التي تثبت غش المدعي عليا لموكلتي في الدراسه التعاقديه والتي اختلفت مع الدراسه التاكيديه في جدول الكميات المتفق عليه تعاقديا عن الواقع. كما اننا نود ان نستشهد بالعقد وما تضمنه من التزامات تدحض ما يدفع به الممثل النظامي للمدعي عليها وهو انه ورد بالفصل الثالث من العقد ثامنا (٨) الالتزامات العامه لصاحب العمل (٢- الدخول الي الموقع) يتعين علي صاحب العمل ان يمكن المقاول من الدخول الي الموقع المسلم له وفقا لاحكام البند (٣) من هذه الشروط وذلك لتنفيذ الاعمال وعلي المقاول تمكين المهندس او صاحب العمل او اي شخص مخول من قبله في جميع الاوقات لمشاهده ومعاينه الاعمال والدخول الي الموقع وجميع الورش والاماكن التي يجري فيها اعداد العمل او يتم فيها الحصول علي المواد والمصنوعات والالات اللازمه للاعمال وان يقدم جميع التسهيلات والمساعده اللازمه لممارسه هذا الحق، وبناء علي ما سبق فهو تبيان للوقت الزمني الذي يتم فيه تمكين المقاول من القيام بعمليات الفحص واختبار العينات بانه لا يكون اويتم الا بعد التوقيع علي العقد وليس بمجرد الاطلاع علي الدراسه التعاقديه او الوقوف علي الموقع بمحضر الاستلام بل ينبغي الفحص والمعاينه بالوقوف واخذ عينات ونحوه. كما ان وثيقه العقد الاساسيه قد تضمن نصا صريحا بان علي المقاول اجراء اختبار التربه لكل موقع والتاكد من توصيات التقرير مع التوصيات الوارده بالمستندات التعاقديه ويضاف علي ما سبق ان ذات الوثيقه قد نصت صراحه علي موكلتي تاكيد الدراسه علي ما يلي اعداد تقرير فني تاكيدي عن السلامه الانشاييه للمشروع من قبل مكتب هندسي معتمد مع الالتزام بكافه المتطلبات الخاصه في كود البناء السعودي والاجراءات المتبعه لتقييم السلامه الانشاييه بشركه (...) ويشمل التقرير مايلي: ١ - عمل فحص بصري شامل للمشروع وتحديد كافه العيوب الانشاييه الظاهره ٢ - عمل كافه اختبارات التربه (جسات بعمق لا يقل عن ١٠ م وحفر استكشافيه) ٣ – عمل اختبارات قلوب خرسانيه للعناصر الانشاييه لتقدير مقاومه الخرسانه الفعليه ٤ - عمل قياسات للعناصر الانشاييه للتحقق من ابعاد ونسب حديد التسليح ومطابقتها مع المخططات التعاقديه ٥ - عمل اختبارات علي حديد التسليح للتحقق من نسب الصدا في حديد التسليح والتحقق من خواص حديد التسليح ٦ –. عمل قياسات الترخيم لكافه بلاطات الاسقف تحقق من مطا مع متطلبات الكود ٧ - عمل نموذج تحليل انشايي باستخدام البرامج الهندسيه ETABS&SAFE باستخدام مقاومه الخرسان الفعليه ٨ – تقديم تقرير فني متكامل موثق بالصور ونتايج الاختبارات ونتايج التحليل الانشايي وطرق تدعيم ومعالجه العناصر الانشاييه وتربه الموقع . (بامل اطلاع فضيلتكم عليها للتحقق حال استحسنتم ذلك يحفظكم الله ويرعاكم) وهذه الاعمال المشار لها بعاليه هي ما اختلف تعاقديا وواقعيا بعد الدراسه التاكيديه وهي سبب فسخ العقد وخساره موكلي للربح من الدخول في هذا المشروع بسبب الدراسه التعاقديه الغير صحيحه المقدمه من المدعي عليها والتي دفعتها لايقاف موكلتي لاجل غير معلوم الي ان تقدمت موكلتي بطلب الفسخ قضاءا وحكم لها بكامل طلباتها وهذا محل تامل. خامسا: ما يخص ما ذكره ممثل المدعي عليها النظامي في خامسا والرد عليه وفق ما يلي: اما ما يخص فتره الايقاف فلا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان هذا الايقاف المؤقت يعني البقاء بالموقع وايقاف مده العقد، وهذا الايقاف الصادر من المدعي عليها لم يحدد المده كما سبق الاسهاب فيه بعاليه نحيل له منعا للتكرار، وعليه فالكرفانات توقفت بالموقع مع الحراسات الامنيه دون اي استفاده ومع احتساب التكاليف اليوميه لبقاء الكرفانات والعماله بشكل يومي دون عمل او فايده فهو ضرر لحق موكلتي دون سبب منها لسببين: الاول هو ايقاف موكلتي وتاخير انجازها للمشروع دون سبب ودون موعد محدد رغم ان بقاء العماله والكرفانات مستمر ضرره علي موكلتي ولم ينص في العقد علي تعويض لهذا الاجراء الصادر ضد موكلتي مما يؤكد احقيه استحقاقها لتعويض عنه، والثاني هو ان هذه الكرفانات والعماله كان من الاحري نقلها لمواقع اخري للاستفاده منها بدلا عن بقاءها معلقه علي قرار لم يصدر كما تم بيانه وتوضيحه بعاليه اذ ان المدعي عليها لم تحدد مده التعليق او الايقاف وهذا كله مبني علي غش الدراسات ويؤكد اهدارها وقتا علي موكلتي ولا ينال من ذلك ما دفع به ممثل المدعي عليها النظامي من اتفاقيته فهي دلاله اخري علي ما تم ممارسته من المدعي عليها تجاه موكلتي من جور متمثل في غش بالدراسات ومن ثم تعليق موكلتي او ايقافها عن العمل منذ تاريخ ٢١\٦\٢٠٢٢ م ومن ثم عرض اتفاقيه تسقط موكلتي عن حق التعويض ومن ثم المحاوله باستثاره الدايره القضاييه ناظره الدعوي بها لغرض محاوله الظهور بمظهر مختلف عن الواقع هو حقيقه تصرف غير لايق من (...) قد غشت بدراستها لمقاول وهو موكلتي ومن ثم تستاثر وتبرر سلامه موقفها وحسن نيتها باسقاط حق التعويض فلو كان احد ممن يمثل المدعي عليها في موقف موكلتي او مالكها لما ارتضي لهذا الحال ما ارتضاه او يرتضيه لموكلتي فجوهر اعمال المقاولات هي الدخول في مشاريع بقصد التربح وليس التخسر وهذا محل تامل. وبالتعضيد علي ماسبق فهو بيان عن سوء النيه الموجب والمستحق للتعويض وهذا محل نظر سادسا: ما يخص ما ذكره ممثل المدعي عليها النظامي في سادسا والرد عليه وفق مايلي: حدث علل ممثل المدعي عليها النظامي ان سبب ايقاف موكلتي عن العمل بتاريخ ٢١\٦\٢٠٢٢ م انه لسلامه المشروع وهذا تحوير في غير محله اذ ان المدعي عليها (...) مملوكه لشركه (...) القابضه والتي صدر للمدعي عليها الامر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود - طيب الله ثراه – بالرقم ٤٥٠٢٨ وتاريخ ٤\١٠\١٤٣٣ ونص الحاجه منه ان المدعي عليها شركه (...) يسند لها (مشاريع المباني الدراسيه والتعليميه والمرافق الاداريه لوزاره التربيه والتعليم وطرحها وترسيتها وتوفير المباني وتوقيع عقودها وادارتها والاشراف عليها بما في ذلك الاعمال الهندسيه وتشغيلها وصيانتها وتطويرها.. الخ) والغايه من الاستدلال بالامر السامي ان المدعي عليها عندما مارست عملها المناط بالامر السامي لم تقم به علي اكمل وجه، اذ انها شركه متخصصه بالجانب الهندسي والانشايي وعليه فيفترض ان تشرف المدعي عليها علي هذه الدراسات ونخص منها الدراسات التعاقديه ومتابعتها مع من قام باعدادها لا ان تعاملها معامله تجاريه، مع افتراض ان من يشغل الوظايف والعمل هم متخصصين في هذا الجانب كذلك، واما ما حدث بعدما استلمت موكلتي الموقع وقررت عمل دراسه تاكيديه فقد اظهرت الاختلاف الجوهري بالبينه القاطعه الاختلاف الجوهري الذي دفع المدير التنفيذي للمدعي عليها بالاقرار بذلك صراحه والذي يلاحظ ان من المفترض انه من مهام المدعي عليها انعدام هكذا نوع من الاختلافات كون هذه الجهه فنيه متخصصه يفترض ان لا تملك الا متخصصين يتابعون ويراجعون، وبناءا علي ما تقدم فاننا نري وتكيف مع لموكلتي انه من قبيل الغش وعليه وفي حال قرر ممثل المدعي عليها النظامي نفي ما نسرده تجاه المدعي عليها من وجود تقصير او انعدام متابعه الدراسه التعاقديه او مراجعتها قبل طرحها ونخص في دعوانا الدراسات التعاقديه المعده من (مكتب (...) للاستشارات الهندسيه) فهذه مشكله اخري جليه ينبغي التوقف والتمعن حيالها، وعليه فالثابت ان الممثل النظامي للمدعي عليها ناقض نفسه بسبب اقرار المدعي عليها علي مطبوعاتها بخطاب ايقاف موكلتي عن العمل انه بسبب وجود اختلافات جوهريه والذي بموجبه قررت مسارعتها للحصول علي محضر صلح ليغطي فشلها داخليا فہذہ مشكله اخري ينبغي تمعن فضيلتكم حيالها يحفظكم الله ويرعاكم، واما ما يخص التقرير المحاسبي فلازلنا نفطن لما يدفع به ممثل المدعي عليها النظامي من خطا او تحوير لما هو صحيح في المستندات اذ ان ممثل المدعي عليها النظامي لا يفرق بين فوات المنفعه وبين الربح المهدر من الناحيه الماليه فالصحيح ان المدعي عليها وللاسباب التاليه: ١ – تقصير المدعي عليها ابتداءا في مراجعه او متابعه تقرير معد الدراسه التعاقديه مكتب (...) للاستشارات الهندسيه قبل طرح المنافسه رغم افتراض وجود كفاءات هندسيه متميزه لدي المدعي عليها لغرض التحقق والمراجعه تفاديا لاي اشكالات لاحقه ٢ - اقرار مدير المدعي عليها التنفيذي بثبوت وجود اختلافات جوهريه بين الدراسه التعاقديه والدراسه التاكيديه المعده من قبل موكلتي ٣ – مخالفه المدعي عليها حينما اوقفت موكلتي عن العمل بعد ثبوت اختلاف الدراسه التعاقديه عن الدراسه التاكيديه دون تحديد مده زمنيه لهذا الايقاف ٤ – عدم تمسك المدعي عليها اطلاقا بصحه الدراسه التعاقديه هو دليل قاطع بصحه موقف موكلتي واستحقاقها للتعويض، وعليه فكل هذه اسباب تعضد بعضها بعضا عن خساره موكلتي لربح يمكنها تحقيقه لو لم تخطي او تقصر المدعي عليها فيما اوردناه في ذلك بعاليه وبناءا عليه فالتقرير المحاسبي هو صادر بهدف البيان لهذه الخساير ولبناء مبلغ مطالبه صحيح وهو من شخص خبير ماليا ومعتمد لدي المحاكم التجاريه ويمكن لفضيلتكم استدعايه ومن ثم سؤاله عن التقرير الصادر عنه حال استحسنتم ذلك يحفظكم الله ويرعاكم. كما نود ان نلفت عنايه فضيلتكم ان الاساس لدخول المنافسات للمشاريع كما هو الحال في هذا المشروع محل الدعوي انه مبني علي جدول كميات محدده التكاليف ومتعارف عليها بين شركات المقاولات وبعد اتمام عمليات تعبيه بنود جدول الكميات يتم اضافه النسبه المستهدف الربح فيها في هذا المشروع للوصول للمبلغ النهايي لهذا المشروع ومن ثم يترك الامر للجهه صاحبه المشروع بالترسيه علي من تراه محققا الاشتراطات والاقل سعرا او مناسبه او نحوه من المعايير. خلاصه ماذكر بعاليه ان الربح من اعمال المقاولات ترتكز علي جدول الكميات + النسبه الميويه التي تضاف علي تنفيذ المشروع كريح للمقاول الشق الثاني: الرد العام علي مذكره الممثل النظامي للمدعي عليها: يتضح جليا لفضيلتكم ان ممثل المدعي عليها لم ينازع في ثبوت اختلاف الدراسه التعاقديه عن الدراسه التاكيديه والتي بموجبها اقمنا البينه والحجه ببيان الفوارق بين الدراسه التعاقديه والدراسه التاكيديه كراي خبير مرجح وهو مكتب اماكن للاستشارات الهندسيه والذي اعرضت به المدعي عليها ولم تلتفت له بسبب ثبوت علمها في قراره حالها ان موكلتي قدمت الدراسه الصحيحه المنافيه للدراسه التعاقديه وما بني عليها وهذا التاسيس يوضح لفضيلتكم ان غايه ما نطالب به المدعي عليها هو في بدايه تاسيسه وهو الدراسه التعاقديه التي قدمها مكتب (...) للاستشارات الهندسيه للمدعي عليها وبالتاسيس علي ما اوردناه بعاليه ففي حال ثبت تقصير المدعي عليها في المتابعه او المراجعه اوفي حال كان هناك نصوص تعاقديه معينه بين المدعي عليها ومكتب (...) فالمسؤوليه تقع بينهم عما لحق موكلته من ضرر، وغايه مانذكره فالمدعي عليها حال ثبوت مسؤوليتها تجاه موكلتي وحال الحكم عليها بناء علي ما سبق بيانه وارفاقه وايضاحه فلها حق الرجوع علي من اصدر هذه الدراسات وهو مكتب (...) للاستشارات الهندسيه حال رغبت في ذلك كون لا صفه لموكلتي الا اقامه الدعوي تجاه المدعي عليها كونها هي الجهه المسؤوله عن ذلك وهي الجهه المسؤوله عن تحمل مسؤوليه خطاها او خطا معد الدراسات مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، لذا اطلب الحكم بالزام المدعي عليها (٣.٩٠٦.٣٤٨) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته الاف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال، وفي جلسه ١٢/٠٢/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها سالفين الذكر، بسؤال وكيل المدعي عما يود اضافته فقرر الاكتفاء وبسؤال وكيل المدعي عليه عما يود اضافته فقرر الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم ايراده وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها، الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٩٠٦,٣٤٨.٠٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته الاف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريال، وذلك مقابل التعويض عن الضرر لقاء فسخ العقد المؤرخ في ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م، رقم (١٢١٧) بموجب الصك الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض رقم (٤٤٣٠٦٥٣٦٧٢)، وحيث دفع وكيل المدعي عليها بعدم وقع موكلته في اي خطا يترتب عليه وقع الضرر، ولما كانت الدايره قد افهمت المدعيه بتقديم ما يفيد وقع الضرر لقاء طلبها للتعويض المبين في صدر الاسباب مع ارفاق اثباتاته وادلته، وقد تمثل ما قدمته فيما يلي: اولا: ورقه مفادها كشف للرواتب المصروفه للكادر البشري في المشروع محل الدعوي، ثانيا: خطاب واتفاقيه التسهيلات صادره من بنك الجزيره مفادها لجوء المدعيه الي التسهيلات البنكيه. ثالثا: قوايم ماليه لسنه ٢٠٢١م. الخاصه بالمدعيه؛ ولما كانت الدايره بصدد فحصها للاوراق والمستندات المقدمه انفه الذكر محل الدعوي، لم يتبين للدايره وقوع الضرر الفعلي علي المدعيه، حيث ان المذكور في اولا في اسباب هذا الصك، حيث يعتبر الكادر البشري من صميم عمل المدعيه بتوفيره، وذلك لان القيام باعمال المقاوله من المفترض الثابت حساب ما عليها من التزامات لتنفيذ المشروع محل النزاع او غيره، وبناء عليه يتم التقدم بالعرض السعري للتنفيذ، لا سيما ان الكادر البشري بامكان المدعيه الاستفاده منه في كافه مشاريعها الاخري، وذلك باعتبار ان التوظيف والفصل راجع للاداره الخاصه بالمدعيه فمسؤوليه ارتفاع عدد الموظفين مع نقص وجود مشاريع للكيان راجع للاداره الخاصه بالمدعيه، وعليه فليس للمدعي عليها ارتباط في الاخير؛ وفضلا عن ذلك؛ فلم تقدم المدعيه ما يثبت ان هؤلاء الموظفين هم ذات الموجودين في المشروع محل الدعوي، بل لم تثبت بقاءهم مع الايقاف، كما ان بقاءهم مع علمها بالايقاف تفريط دون الاستفاده منهم في غير المشروع محل الدعوي، بالتالي لا يوجد في هذا الشق ما يثبت ضرارا مباشرا بعلاقه مع خطا المدعي عليها المفترض، اما المذكور في ثانيا في اسباب هذا الصك، فان التسهيلات البنكيه مرتبطه بالمدعيه في تسهيل عملها وزياده التدفقات الماليه للكيان، كما انها اضيفت لذمتها وامكنها الاستفاده منها في هذا المشروف او غيره، بل انه حتي لو فرض اتخاذ التسهيلات لاجل المشروع محل الدعوي بوجه خاص؛ فان المدعي عليها لم تلزم المدعيه بذلك، والملاءه واجبه علي المدعيه بشكل عام ولم يشترط العقد ان تاخذ تسهيلا ليقال حينها ان المدعي عليها هي من تتحمل قيمتها حال الخطا، فالمتعين ان ليس للاخر علاقه فيه، الامر الذي ينتفي معه ركن الخطا ؛ اما المذكر في ثالثا اعلاه فالثابت ان القوايم الماليه للشركه ليس لها ارتباط في محل النزاع، بوجود خساره من عدمه؛ وتاسيسا علي ما جري ايراده، ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه، ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، ولم يثبت وكيل المدعيه وقوع ضرر متحقق، اضافه علي ما سبق ان فسخ العقد بموجب الصك المذكور في صدر الاسباب، هي من تقدمه المدعيه بفسخه والبين في اسبابه في السطر الثاني فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بفسخ العقد رقم (١٢١٧) والمؤرخ في ٠٢/٠٢/٢٠٢٢م. الخ.. وعليه فان من البين اختلال ركن التعويض محل الدعوي، الامر الذي تمضي معه الدايره الي تهاوي دعوي المسؤوليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4471161019 لعام 1444ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٣,٩٠٦,٣٤٨.٠٠) ثلاثه ملايين وتسعمايه وسته الاف وثلاثمايه وثمانيه واربعون ريالا، وذلك مقابل التعويض عن الضرر لقاء فسخ العقد المؤرخ في 02/02/2022م، رقم (1217) بموجب الصك الصادر من المحكمه التجاريه بالرياض رقم (4430653672)، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوي، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما يلي: اولا: اسباب الحكم تفتقر الي البيان والوصف الصحيح للدعوي، ثانيا: ان الاسباب مقتبسه من مذكره للمدعي عليها، مما يوجد شايبه حيد من جانب علي جانب، كما ان الحكم تضمن صحيفه دعوي موجزه، ومن ثم تم رصد مذكره للمدعي عليها تضمنت رصد مذكره تم رصدها منذ بدايه السطر الثالث من الصفحه الثانيه للحكم حتي منصف الصفحه الثالثه، ومن ثم قامت الدايره برصد مذكره وحيده لنا، دون ثبوت رصد المذكرات الاخري او ثبوت الاطلاع عليها رغم اهميتها، وكذلك انعدام توجيه الدايره بالسؤال او الاستفسار عن المرفقات، ثالثا: ناقضت الدايره نفسها في الاسباب بذكر البينه المقدمه منا، فذكرت ان بيناتنا كشف للرواتب المصروفه للكادر البشري في المشروع، وخطاب واتفاقيه التسهيلات صادره من بنك الجزيره، وقوايم ماليه لسنه 2021 للمدعيه، فيتضح ان نتيجه المستند عليها برفض الدعوي عايد الي هذه البينات الثلاث، وذلك ينافيه ما تم بيانه من بينات مشار لها في صحيفه الدعوي –وفصلها مجددا في لايحه اعتراضه وهي عشر بينات تقريبا-، رابعا: ما اختتمت به الدايره تسبيبها من بناء تصور اختلال ركن التعويض هو بينه اخري تؤكد ان الدايره اتجهت مسلك غير حيادي في الدعوي، خامسا: اما ما ذكرته الدايره من امكانيه استفاده موكلتي من الكادر البشري في مواقع اخري، فالاجابه عنه بانه لا يوجد موعد محدد للايقاف حتي نكون بصدد امكانيه نقل او اعاره العماله، كما لا يوجد لموكلتي مشاريع في مواقع مجاوره، واختتم اعتراضه بطلب الغاء الحكم والحكم لموكلته بمبلغ قدره (5,174,746.33) ريال، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه، وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وبسؤال المستانف عن طلبه احال الي الاستيناف المقدم وبطلب الجواب من المستانف ضده قرر تمسكه بما سبق تقديمه ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعيه) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، اما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدايره بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانفه. والمدعي وكاله ذكر في استينافه ان كامل مبلغ المطالبه في دعواه الماثله هو تعويض عن ربح مهدر , وهذا منه مؤكد لصحه الاسباب التي قام عليها الحكم، ومناقض للادعاء بوقوع اضرار فعليه معينه من رواتب وتسهيلات بنكيه وغيرها. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض بموجب الصك رقم 4530135481 وتاريخ 27 / 02/ 1445ه القاضي برفض الدعوي وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.