moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439567227 لعام 1443 ه المدعي: شركه (....) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: مؤسسه (....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده،ذكر فيها انه بتاريخ 23 /01 /1443ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها حاويه جمع نفايات لمده سنه ميلاديه، وقيمه الاجره (3,408) ثلاثه الاف واربع ميه وثمانيه ريال، سدد جزء منها وتبقي مبلغ قدره (1,704) الف وسبعمايه واربعه ريال، وطالب بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (1,704) الف وسبعمايه واربعه ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه خدمه، مبرمه بين اطراف القضيه، محرره علي مطبوعات المدعيه، تتضمن مبلغ قدره (1,704) الف وسبعمايه و اربعه ريال، برقم (21102231)، بتاريخ 01 /09 /2021م. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 07/03/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها او من ينوب عنه، رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مستندات الدعوي اجاب قايلا: هنالك عقد مبرم بين الطرفين، وبسؤاله هل قامت المدعي عليها بالتوقيع عليه، اجاب قايلا: لا يوجد عليه توقيع من المدعي عليها، وبسؤاله هل هنالك مستندات اخري ي غير العقد، اجاب قايلا: يوجد صور لرفع الحاويه من موقع امانه جده موثقه باحداثيات الموقع للمدعي عليها والتاريخ، ارفقت اليوم في النظام، وللاطلاع عليها جري رفع الجلسه وتحديد موعد جديد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 10/07/1444ه وفيها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، قررت قفل باب المرافعه لصلاحيه القضيه للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم، وبما ان المدعيه قد حصرت دعواها في: الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه وقدرها (1,704) الف وسبعمايه واربعه ريالات، وبما ان وكيل المدعيه وفي سبيل اثبات استحقاق موكلته للمبلغ محل المطالبه قدم بينته المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من امانه جده، مما يضفي حجيته في اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم ثبوت تبلغها ولم تقدم اجابتها عن الدعوي، واستنادا علي الماده (21/2،3) والتي نصت علي انه" 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها."، وبما ان الماده (29) من نظام الاثبات نصت علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". وبما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها، ولم تنازع امام الدايره بصحه البينات المقدمه من المدعيه وهي (العقد) مما تعتبر الدايره البينات المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. وعليه تري معه الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بما ورد في منطوقها ادناه. وتشير الدايره الي ان حكمها الماثل في مواجهه المدعي عليها يعد حضوريا استنادا للماده (30/١) من نظام المحكمه التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام: مؤسسه (.....) للاطارات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لشركه (....) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (1,704) الف وسبعمايه واربعه ريالات.