moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570319151 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي:ه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه:ا، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها عده جلسات، ففي جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1445/03/26ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعي:ه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه:ا: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره ممثله المدعي:ه عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجابت بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها عده جلسات مع الطرف الاخر وقد انتهت جلسات الصلح عبر منصه تراضي باتفاق الطرفين علي حل النزاع في هذه الدعوي ... ، ثم طلب الطرفان امهالهما للجلوس فيما بينهما وكتابه صيغه الصلح المتفق عليها بين الطرفين وموافاه الدايره بها في الجلسه القادمه فاستجابت الدايره لذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1445/04/17ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعي:ه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليه:ا :(...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وباطلاع الدايره علي وكاله وكيله المدعي عليه:ا تبين بانها ليست محاميه مرخصه او محاميه متدربه وبمواجهتها لذلك افادت بانها وكيله عن مالك المؤسسه المدعي عليه:ا بموجب القرابه حيث ان مالك المؤسسه المدعي عليه:ا هو (خالها) فطلبت منها الدايره اثبات ذلك اثناء الجلسه فذكرت بانه يتعذر اثبات ذلك الان وطلبت الامهال للجلسه القادمه لتقديم البينه علي ذلك فافهمتها الدايره بان لا صفه لها في هذه الجلسه ولا يعتد بتحضيرها واكدت عليها الدايره باحضار ما يثبت القرابه او احضار مالك المؤسسه المدعي عليه:ا او اسناد المرافعه والمدافعه لمحامي مرخص ففهمت ذلك واستعدت به ، ثم ذكرت ممثله المدعيه بانه تعذر الصلح فيما بين الاطراف وبسؤال الدايره ممثله المدعيه عن تحرير دعواها احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه والمتضمنه ما نصه تعاقد المدعي: مع المدعي عليه: علي ان يقوم المدعي: بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله تركيب وذلك في توريد وتركيب عدد (9) مصاعد ركاب ماركه (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1437/12/30ه الموافق 2016/10/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (2,550,000) مليونان وخمس ميه وخمسون الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (2,298,420) مليونان وميتان وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (1,785,000) مليون وسبع ميه وخمسه وثمانون الفا ريال سعودي، والمتبقي (513,420) خمس ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/08/04ه الموافق 2019/04/09م،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي: اعمال بقيمه (2,298,420)مليونان وميتان وثمانيه وتسعون الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق. لذا اطلب الزام المدعي عليه: بدفع المبلغ المتبقي وقدره (513,420) خمس ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي وبسؤالها عن بيناتها واسانيدها التي تستند عليها في دعواها ذكرت انها تستند علي العقد ومطابقه الرصيد الموقعه والمختومه بختم المدعي عليها ، ثم اطلعت الدايره علي مذكره المدعي عليه:ا المرفقه عبر النظام والمتضمنه ما نصه تواصل معنا المدعي شركه (...) عن طريق منصه تراضي لطلب مبلغ وقدره (513,420) خمس ميه وثلاثه عشر الفا واربع ميه وعشرون ريال سعودي مقابل تركيب مصاعد في مشروع (...) قبل 5 سنوات ، وتفاجا موكلي بذلك حيث ان هناك مقاول بالباطن مؤسسه (...) للمقاولات استلمت المشروع بالكامل وبجميع التزاماته ، ولم يعلم موكلي عن ان مؤسسه (...) انها لم تدفع لهم المطالبه ، وبعد منصه تراضي طلبنا من المدعي: عقد اجتماع لاصلاح سوء التفاهم الذي حصل ، وفعلا عقد موكلي اجتماع بتاريخ 25 سبتمبر 2023م وتم الاتفاق مع المدعي: بانهم يمهلون لنا فرصه للرجوع الي مؤسسه (...) ووقع موكلي سند امر استحقاقه في تاريخ 26 سبتمبر 2024 م لابداء حسن النيه للرجوع الي المقاول الذي استلم المشروع بعده والرجوع الي التحكيم والموضوع يحتاج الي وقت لتقييم المشروع واخراج العقود المبرمه بين الاطراف ، لكن بعد ذلك تفاجا موكلي ان المدعي: قام بتغيير رايه بتاريخ الاستحقاق وموكلي ملزم بما هو موجود في سند الامر وتم ارفاق محظر الاجتماع مرسل من ايميل (...) الي ايميل موكلي يثبت صحه ما ذكرته في اقوالي ثم طلبت الدايره من ممثله المدعي:ه تقديم ردها علي هذه المذكره وارفاقها عبر النظام فاستعدت بذلك وبناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 1445/04/24ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضرت ممثله المدعيه: (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر مالك المؤسسه المدعي عليه:ا : (...) هويه وطنيه رقم (...) وبسؤال الدايره مالك المؤسسه المدعي عليه:ا عن مطابقه الرصيد محل الدعوي فاجاب بان التوقيع يرجع الي محاسب المؤسسه لديه واسمه (...) وان الختم ختم مؤسسته ،ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) اما ما يتعلق بالموضوع: فانه واستنادا علي الوقايع اعلاه، وحيث ان المدعي:ه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليه:ا بدفع مبلغ وقدره (513.420) خمسمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وعشرون ريال سعودي ، تمثل توريد وتركيب المدعي:ه تسعه مصاعد ركاب -ماركه (...)- لصالح المدعي عليه:ا، وتبقي بذمه المدعي عليه:ا نتيجه هذا التعامل المبلغ محل المطالبه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليه:ا، وهو العقد ومطابقه الرصيد الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه:ا ، ولما كان مالك المؤسسه المدعي عليه:ا قد اجمل اجابته بان توقيع مطابقه الرصيد يرجع الي محاسب المؤسسه لديه واسمه (...) وان الختم ختم مؤسسته، وعليه فان الدايره تري بان مطابقه الرصيد حجه علي المدعي عليه:ا، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، سيما وان عامل المدعي عليه:ا موظف في المؤسسه بصفته محاسب لديها والتعامل قد تم باسم المؤسسه، والتوقيع عليها، والقاعده الشرعيه في ان مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه، والقاعده الشرعيه الاخري ان الغار ضامن، ومن ثم فان التصرفات التي تقع من التابع يسال عنها المتبوع وكانها صدرت منه شخصيا، وللمتبوع الحق في ان يرجع علي تابعه فيما غرم بسببه، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447) ، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه:ا/مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (513.420) خمسمايه وثلاثه عشر الفا واربعمايه وعشرون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.