gstc_gov_sa · decision · processed · 39 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الزكاه ( IAR-2020-110 ) القرار رقم الصادر في الاستثناف برقم لجنه الاستثناف الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات الزكاه وضريبه الدخل المفاتيح: زكاه - وعاء زكي - فروق الاستهلاك - العناصر السالبه والموجبه للوعاء - ايرادات لم يصرح عنها - ارباح بيع اصول ثابته - دعوي - طلبات جديده امام الاستثناف - تصرف الداتره الاستنافيه النظر عن البند المستثمنه عليه امامها، اذا لم يتم اعتراض المستثنافيه ابندها) علي ذات هذا البند امام دايره لجنه الفصل - تلتزم الهييه عند انتسابها البند فروق الاستهلاك، بان تقوم برد فروقات الاستهلاك غير المقبوله الي مبلغ طافي الاصول الثابته، ويجسم من الوعاء كامل مبلغ الاصول الثابته الظاهر في القوايم الماليه بعد اضافه فروقات الاستهلاك غير المقبوله لحساب الربح المعدل - تلتزم الهييه عند انتسابها اليزكي، بان تقوم بمعادله طرح عناصر الوعاء السابه من عناصره الموجبه، للوصول الي تحديد الوعاء علي نحو صحيح ودقيق، ومن غير ان يكون لدجم الاصول اثر في انتساب ذلك الوعاء للوصول الي تحديد مقداره واخراج المتوجب عنه في اكر - تلتزم الهييه بحسم الايرادات غير المصرح عنها من مجموع مبلغ الايرادات التي اظهرتها المستانفه كامله ضمن وعايله الزكي عند انتسابه للوعاء لعام الربط محل الخلاف، وذلك اذا كانت الهييه عند تقديرها للوعاء الزكي لاعوام السابقه لعام الربط محل الخلاف قد سبق لها ان اخذت في اعتبارها هذه الايرادات غير المصرح عنها بالرغم من عدم تحققها خلال تلك الاعوام السابقه - تجسم ارباح بيع الاصول الثابته من الوعاء الزكي للمستانفه عن عام الربط محل الخلاف، اذا كانت المستانفه قد سبق لها ان صرعت عن هذه الارباح ضمن ايراداتها الكليه المحقه، و كانت هذه الارباح قد انعكست في صافي الربحsdفري الخارجي للزكاه بموجب الربط: وذلك في حاله اذا لم تعترض الهييه علي ما تعييه المستانفه او لم تنفي اقوالها بان ارباح به هذه الاصول الثابته قد تم اخضاعها مره اخري عند تحديد الوعاء الزكي للاسوال الثابته. الملخص: مطالبه المستانفه ابلاغاء قرار لجنه الفصل بشان الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٥٠٠ - اعترضت المستانفه امام اللجنه الاستثنافيه بشان بند اعاده فتح الربط لبعض اعوام الخلاف، وبناء دعم الاستهلاك، وبناء الوعاء الزكي بالسالب، وبناء ايرادات لم يصرح عنها، وبناء ارباح بيع اصول ثابته - اسست المستانفه اعتراهها لبند فروق الاستهلاك علي انها قامت باتباع التعليمات الخاصه الصادره عن الهييه التي حدت الطريقه التي يتم بها احتساب استهلاك الاصول عند احتساب الوعاء الزكي للمستانفه، وكان علي المستانف ضدها ان تاخذ بفروقات الاستهلاك كما هو مطبق عند الربط في الاعوام محل الخلاف. وبالتالي، فان الزكاه لا تكون مستحقه اذا كانت نتيجه الوعاء الزكي بالسالب، وبالنسبه لبند الوعاء الزكي بالسالب فان مسلك المستانف ضدها في قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م احتساب الوعاء علي اساس ما توصلت اليه من تحديد طفي الربح المعدل من قبلها لا يفق مع القواعد الشرعيه; اذ ان التعويل علي اخراج طفي الربح المعدل يكون هو وعاء الزكاه لا يقوم علي سند صحيح حتي عند الادعاء بان الارباح الناتجه من الايرادات قد لا توجد في نهايه الحول عند اغاقها من المستانقه في شراء اصل او بذلها لسداد اي مطاريف او نفقات تلمز نشاط المستانفه. بالنسبه لبند ايرادات لم يصرح عنها فان لجنه الفصل لم تحسم النزاع بشان تلك الايرادات، كما ان المستانفه لا تمانع بتوزيع المستانف ضحها لتلك الايرادات علي السنوات الخاصه بها، مع ضروه خصم اجمالي المبالغ الموزعه من طافي الربح عن العام الزكوي م.٢٠١. والNCSE لبنه لبنه ارباح بيع اصول ثابته فان المستانفه كانت قد صرحت عن هذه الارباح ضمن ايرادتها الكليه للاعوام من ٢٠٠٠ م.٢٠١. فانه لا يسوغ للمستانف ضدها عند تعديل الربط القيام ابعاده هذه الارباح مره اخري الي طامي الارباح المعدله وادخالها ضمن الوعاء الزكوي مره اخري - اجابت المستانف ضدها بان ما اثرته المستانفه لا يوجد فيه ما يؤثر في صحه النتيجه التي خلصت اليها لجنه الفصل مصدره القرار، وانها تؤكد علي وجهه نظرها المقدمه امام لجنه الفصل - ثبت للدايره الاستثنافيه بالنسبه لمده ابعاده فتح الربط ان هذا الطلب لم يكن طلبا للمستانفه قد تم اثارته من قبلها اثناء نظر النزاء امام لجنه الفصل مصدره القرار، وعليه، فان ذلك الطلب يمد طلبا جديدا، لا يمكن ابمداؤه عند نظر النزاء امام الدايره الاستثنافيه. وثبت لها بالنسبه لمده لمده فروع الاستهلاك ان المبلغ المتبقي من الاصل الثابته يمثل قيمه اصول الفنيه، ولم تقدم الهييه برد فروقات الاستهلاك غير المقبوله الي مبلغ صافي الاصول الثابته، وان قرار لجنه الفصل غاب عليه التاكيد علي درفوقات الاستهلاك غير المقبوله الي مبلغ صافي الاصول الثابته. وثبت لها بالنسبه لمده الوعاء الزكي الواعاء الزكي للمسابقه دون الوعاء الي طريقه صافي الربح المعدل، وبان المستافغدها لم تقم علي نحو صحيح بمعادله الوعاء الزكي للمستافه بطرح عناصره السابه من عناصره الموجبه. وثبت لها بالنسبه لمده ايرادات لم يصرح عنها، ان هذه الايرادات كانت من بين مجموع مبالغ الايرادات التي اظهرتها المستافه كامله ضمن وعايها الزكي عند انتسابه لعام الربط مثل الخلاف قد سبق لها ان تقدمها للوعاء الزكي للاعوام السابقه لعام الربط مثل الخلاف قد سبق لها ان اخذت في اعتبارها ذات هذه الايرادات غير المصرح عنها بالرغم من عدم تحققها خلال تلك الاعوام السابقه; وثبت لها بالنسبه لمده ابراج بيع الاصول الثابته ان المستافه قد سبق لها ان صرحت عن هذه الارباح ضمن ايراداتها الكليه المحقفه; وثبت لها ان المستاNF هذا لم تعترض علي ما ادعته المستاNFه بالثكه استثنافها، ولم تنفي اقوالها بان ارباح بيع هذه الاصول الثابته قد تم اخضعها مره اخري عند تحديد الوعاء الزكوي للاصول الثابته. مؤدي ذلك: صرف النظر عن الاستثناف بخصوص بند اعاده فتح الربط، ونقض القرار لباقي البنود. قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ الوقايع: الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم السبت ١٤٤١/٠١١/٠٠ م. ٢٠٠٠، اجتمعت الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ٩٠٠٩/٠٠١، من الشركه (ا)، علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في الرياض، رقم (١٩) لعام ١٩٤، الصادر في الاعتراض رقم (١٨/٣٨) المقدام من المستانفه في مواجهه الهييه العامه للزكه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيه بيا ياتي: اولا: قبول الاعتراض شكلا من المكلف / الشركه (ا)، علي الربط الزكوي للاعوام من ثانيا:})(في الموضوع: ١ - رفض اعتراض المكلف علي بند تعديل بعض المخصات. ٢ - انتهاه الخلاف في بند حصه الشركه في صافي خساير الشركات المستثمر فيها وفقا لحقوق الملكيه لعامي ١١,٥١,٥١,٥١. ٣- رفض اعتراض المكلف علي بند فروق الاستهلاك. ٤- رفض اعتراض المكلف علي بند الوعاء الزكوي بالسالب. حتي ٢٠١١ م. ١٠١١ رفض اعتراض المقال علي بند ارباح بيع موجودات ثابته. وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي (الشركه (ا))، تقدمت الي الداره باللغه استثناف تضمنت ما ملاحظه الاتي: تعترض الشركه المكلفه علي اعاده فتح الربط عن بعض الاعوام المسموله بالقرار محل الاستثناف، وحيث انه بمراجعه الداره للقرار الابتدايي تبين لها ان طلب الشركه المكلفه عدم فتح تلك الربوط عن الاعوام محل الخلاف لم يكن طلبا لها قد تمت اثارته من قبلها اثناء نظر النزاع امام اللجنه الابتداييه. وعليه، فان ذلك الطلب يعد طلبا جديدا، لا يمكن ابذاهه عند نظر النزاع امام الداره الاستنافيه; وبالتالي قررت الداره صرف النظر عن بث مش موضع ذلك الطلب. وقد جاعت لايحه الاستنافيه متضمنه اعتراض الشركه المكلفه علي بعض البنود التي تضمنها استنافها علي القرار محل النظر بما ملخصه الاتي: ١- فروق استهلك، حيث تري الشركه فيما يخص احتساب فروق الاستهلك، انها قامت (٢٥٧٤) باتباع التعليمات الخاصه الصادره عن الهييه، خصوصا ما نظمه التعميم رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الزكي، والتي حدت الطريقه التي يتم بها احتساب استهلاك الاصول عند احتساب الوعاء الزكي للمكلف، وانه كان علي الهييه ان تاخذ بفروقات الاستهلاك كما هو مطبق عند الربط في الاعوام محل الخلاف. وبالتالي، فانا اذا نجم عن ذلك حصول نتيجه الوعاء الزكي بالسالب; فان الزكاه لا تكون مستحقه علي الشركه، وان ما يدل علي ان تلك المعادله التي ربطت فيها الهييه علي الشركه لم تكن سليمه، هو القيام بايجاد جدول خاص لحساب الاستهلاك للمكلفين بالزكاه بموجب النموذج (١١٠) الذي صدر لعام .٢٠١٦ - الوعاء الزكي بالسالب، حيث تعترض الشركه علي حساب الوعاء بالطريقه التي انتجهتها الهييه في اجراثها للوصول الي صافي الربع المعدل واحتساب وعاء الزكاه علي اساسه، وهي الطريقه التي ستاثر بكيفيه احتساب الاستهلاك وما اجرته الهييه من تعديلات بشانها، وما احدث ذلك من فروقات في الاستهلاك وغيرها من عناصر احتساب الوعاء الزكي للوصول الي صافي الربع المعدل ليكون عاء للزكاه محل الخلاف. والواقع ان مسلك الهييه في احتساب الوعاء علي اساس ما توصلت اليه من تحديد صافي الربع المعدل من قبلها لا يفقها لم يفقها الي تفق مع القواعد الشرعيه، وذلك بالنظر الي ان المقال الموجود لديه وقت حلول الزكاه وتوجبها، والملبغ الذي توصلت اليه الهييه من خلال الربط علي المكلف ايجاد صافي الربع المعدل ليكون مثل لوعاء الزكاه لا يفق مع الواقع، وذلك لان المعتقدم عليه في وجوب الزكاه هو صافي الربع كعصر من عناصر العاء؛ وبالتالي يكون مبلغ الوعاء هو ناتج ما يحمل من مقابله ال عناصر الايجابيه بالسلبيه لتوجب الزكاه عليه في ذلك المقدار، بصف النظر عما اذا كان اقل من صافي الربع او اكثر. وبالتالي، فان التعويل علي اخراج صافي الربع المعدل ليكون هو وعاء الزكاه لا يقوم علي سند صحيج، حتي عند الابداع بان الارباح الناتجه من الايرادات قد لا توجد في نهايه الحول، عند انفاقها منckel في شراع اصل او بذلها لسداد اي مصاريف او نفقات تازم نشاط المكلف، فالعبه اذن بوجود المبلغ الناتج من طريقه احتساب الوعاء الزكوي الذي تنتجه الهييه كاصل عام او كمبدا ثابت لمعالجه الربوط دون اللجوع الي طريقه استخراج الربح المعدل عندما يكون الوعاء ساليا، او عندما يكون ذلك المبلغ اقل من صافي الربح المتسبب عند تحديد الوعاء الزكوي للكلف. وان مثل هذا التعامل يتفق مع ما قرره عدد من توجهات اللجنه الاستثناييه في قراراتها بالتباع مبدا واسلوب جمع عناصر الوعاء الزكوي الموجبه وطرح العناصر الساليه للوصول الي مقدار المبلغ الذي تتوجب فيه الزكاه، بصف النظر عن حجم الاصل غير المتداوله التي لا يوجد حد معين لاحتساب طرحها من الوعاء عندما يتم تمويلها بمصادر داخليه او خارجيه. وعليه، فلا يوجد سند شرعي او نظامي يرتب وجوب اخضاع صافي الربح المعدل باعتباره الوعاء الذي تحسب علي اساسه الزكاه المتوجبه علي النحو الذي تطالب به الهييه المكلف وما خلس اليه القرار الابتدايي من تاييد له. ٢- بند ايرادات لم يصرح عنها من شركه (ب) للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م حيث تعترض الشركه علي اضافه الهييه صافي الربح کودفري للاعوام من ٢٠٠٠ م الي عام قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 كما تقدمت الشركه بمذكره احاقيه لاستينافها مؤرثه في ١٤٤١٢/١٧ التاكيد علي ما جاء في مدكرتها السابقه، بالقول بان تلك الربوط الزكويه تظهر مستحقات زكويه غير صحيه لا شرعا ولا نظرا. اضافه الي ان اللجنه صدره القرار لم تذكر اسباب ترجيع القرار لطريقه الهييه في الربط وعدم الاخذ بما جاء في الاقرار دون بيان التعليل ذلك لمعرفه وجه صحه اجراء الهييه الذي جاءت موافقه اللجنه عليه: مما يجعل القرار مشويا بالقصور وضعف الاستدلال، وبالتالي يتعين الغاؤه لانعدام تسييه وملخالفته لما يقتضيه التعامل الشرعي عند احتساب الزكاه في ضوء الفتوي الشرعيه (٢٣٨٠) بترخ (٢٣٨٠) ينتبر (٢٣٨٠) والتي تحمنت ان الايرادات التي يتم انقافها في شراء اصول او انفاقها في غير عروض التجاره لا زكاه فيها عند انفاقها عند تمام الدول. والواجب علي الهييه عند اجراء الربوط احتساب الوعاء الزكوي بمقابله عاصره الايجابيه والسلبيه لاستخلاص وعاء الزكاه محل الخلاف دون اعمال قواعد جبابه الزكاه الصادره عام ١٤٣٨١، التي لا يصح تطبيقها علي اوعام سابقه علي صدورها. وحيث طلبت الدايره من الهييه الاجابه عما تضمنته لايحه الشركه المستانفه بخصوص البنود محل الاستثناف، وحيث ورد ردها بتاريخ ١٤٤١/١٢٠١، الذي تضمن تاكيد الهييه في ردها علي وجهه نظرها المقدمه امام لغه الاشراخ، عند نظر اعتراض الشركه المكلفه امامها، وانها تطلب تاييد القرار محل الاستثناف المؤكد لصحه وسلامه اجراء الهييه، بالنظر الي ان ما اثارته الشركه المكلفه لم يخرج عما سبق ان ابدته اثناء نظر قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستيانف والارد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبعت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها. الاساب: وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل وققا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايج والقرارات ذات الصله: الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضوع: فانه بعد الالطلاع علي ملف القضيه وما اتجاه من اوراق، وما جاء في النحه الاستيناف، وبعد النظر في القرار الابتدايي، وما جاء عليه موقف الهييه بخصوص البنود محل الاعتراض، وبعد النظر كذلك في مجمل دfoوو العربيه المستانغه علي البنود السابق بيانها، فقط خلصت الدايره الي البت فيها علي النحو الاتي: ١- بند فروق استهلاك: بعد تامل الداره مجمل ما جاء في استيناف الشركه المكلفه بخصوص ذلك البند، وما كان من وجهه نظر لهيثه عند مناقشه الاعتراض المكلفه بخصوص ذلك البند، وما كان من وجهه نظر لهيثه عند مناقشه الاعتراض عليه امام اللجنه الابتداييه، تبين للدايره ان مكمن النزاع يتمثل في طلب المكلف الحساب طريقه الاستهلاك للاصول علي النحو الذي كانت عليه تعليمات الهيثه بشانها في الاعوام محل الخلاف، لمعالجه اثر ذلك عند تحديد مبلغ الوعاء الزكوي وتاثير ما ينتج عنه انتساب الطريقه الصحيحه لاحtbساب الوعاء لتحديد مبلغه؛ وذلك لان القرار الابتدايي لم يراع هذه المساله عند انتساب الوعاء للوصول الي المبلغ الصحيح لتقديره. وحيث ان رد فروقات الاستهلاك غير المقبوله الي مبلغ طفي الاصول الثاني بمدا اصيل في حساب الزكاه، وحيث ان هذا المبلغ المتبقي من الاصول يمثل قيمه اصول القنيه التي تحسم من الوعاء للوصول الي التقدير الصحيح له، وهو الامر الذي يطلبه المكلف في استثنافه، والذي ثبت من خلال ما ورد في القرار الابتدايي غياب التاكيد عليه ومراعاته للوصول الي اتسابه علي نحو سليم. وحيث كان الامر كما ذكر، فقد خلصت الدايره الي قبول استثناف المكلف في طلبه حسم كامل مبلغ الاصول الثابنه الظاهر في القوايم الماليه بعد اضافه فروقات الاستهلاك غير المقبوله لحساب الربح المعدل، وبالتالي نقض ما قضي به القرار الابتدايي بخصوص ذلك البند. ٢- بند الوعاء الزكوي بالسالب: بعد تامل الدايره لمجمل ما جاء في استثناف الشركه المكلفه بخصوص ذلك البند، وما كان من وجهه نظر للهيثه عند مناقشه الاعتراض عليه امام اللجنه الابتداييه: تبين للدايره ان مكمن النزاع يتمثل في طلب المكلف احتساب الوعاء الزكوي له دون اللجوء الي طريقه صافي الربح المعدل، واعتباره قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 وعاء الزكاه علي النحو الذي تطبقه الهييه عند ظهور نتيجه سالبه حين اتساب الوعاء الزكوي بمقابله العناصر الايجابيه بالعناصر السلبيه لتقدير مبلغ الوعاء، او عندما يكون ضافي الربح اقل من ناتج تلك المقابله، بالنظر الي ما يدعيه المكلف من عدم توافق هذه الطريقه مع ما هو متقمر شرعا ونظام للوصول الي مبلغ الوعاء، وحيث ان الطريقه المتبعه من قبل الهييه واسلوبها لاتساب الوعاء هي مقابله العناصر الايجابيه والسلبيه لاتساب ناتجها ليكون وعاء للزكاه، فان النتيجه المënصله تشكل مقدار الوعاء، بصف النظر عما اذا كان مبلغه اقل او اكثر من الربح المعدل لاتساب المبلغ المتوجب زكاته عليckel، اذ لا ينال من ذلك ما جاء في القرار الابتدايي من وجهه نظر الهييه ان اللجوء الي تلك الطريقه لاتساب الوعاء علي اساس مقدار الربح معدل يدخل الكثير من الاشطه لداره اتساب الزكاه عليها، اخدا في الحسبان انها شركات كبري تمثل اصولها غير المتداوله مبالغ كبيره، لا ينبعي ان تخرج من اتساب الزكاه عليها، وان ما يؤكد ذلك ان هناك رايا معتبرا باحتساب الزكاه علي الثمره والغلعه، وان مثل هذه الطريقه تطبيق لاتساب الزكاه علي نتايج الاستثمار المتمثل في الربح المعدل. والواقع ان ما تسند به الهييه وجهه نظرها لا ينفي عدم وجود المستند الشرعي والنظامي لاتساب وعاء الزكاه من خلال معادله طرح العناصر سالبه من العناصر الموجبه للوصول الي الوعاء الزكوي، وان هذا الاصلوب هو ما درجت عليه الهييه مع المكانك فين بشكل عام دون ان يكون لجم الاصول اثر في اكتساب ذلك الوعاء للوصول الي تحديد مقداره واخراج المتوجب عنه قبل او كثر. وعليه، خلصت الدايره الي قبول استثناف المكلف، ونقص ما قضي به القرار الابتدايي بخصوص ذلك البند، وتجديد الوعاء الزكوي للمكلف، وفقا لنتاج الفرق بين العناصر الموجبه والعناصر السابه الداخله في اكتساب الوعاء الزكوي دون حده بملغ الربح المعدل. ٢- بند ايرادات لم يصرح عنها من شركه (ب) لل'Aعوام من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م: بعد تامل الداره مجمل ما جاء في استيناف الشركه المكلفه بخصوص ذلك البند، وما كان من وجهه نظر للهييه عند مناقشه الاعتراض عليه امام اللجنه الابتداييه، تبين للداراه ان مكمن النزاع يتمثل في طلب المكلف احتساب حجم مبلغ تلك الابيرادات التي اخذت في الاعتبار من قبل الهييه عند تقدير الوعاء في الاعوام ٢٠٠٠م و١٠٠٠م ١٠٠٠م، وذلك لان المكلف قد اثبتها بتمامها كييرادات عن العام ٢٠٠٠م; وبالتالي تكون المعالجه السليمه لتلك الابيرادات متقره بحسم مجموع ما اضافته الهييه في الاعوام ٢٠٠٠م و١٠٠٠م لمع تدفق الابيراد في تلك السنوات من مجموع مبلغ الابيرادات التي اظهرها المكلف كامله ضمن وعايله الزكوي عند اتحسابه له عن العام ١٣٠١م، وحيث كان الامر كما ذكر، وهو ما يتحقق في الاستجابه لطلب المستانف، في الوقت نفسه يتحقق به اخصاع مبلغ تلك الابيرادات نزكواتا علي الابيراد علي الاعوام ٩٠٠١م و١٠٠١م، ويتصل به تفادي اخضاع المال للزكاه مرتبين: الامر الذي يتقرم معه معالجه مبلغ الابيرادات زكوياتا علي النحو السابق بيانه، وتعديل ما قضي به القرار الابتدايي قفق ما خلصت الي المعالجه الزكويه المقرره من هذه الدايره لملغ الابيرادات محل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الزاء. ٤- بند ارباح بيع اصول ثابته: بعد تامل الداره مجمل ما جاء في استثناف الشركه المكلفه بخصوص ذلك البند، وما كان من وجهه نظر للهيثه عند مناشه الاعتراض عليه امام اللجنه الابتداييه، تبين للاداره ان مكمن الزاع يتمثل في طلب المكلف التعامل مع تلك الاصول باحtbساب طريقه الاستهلاك لها والارباح المحققه بناء علي ذلك البيع، بالنظر الي ان المكلف يذكر انه تم التصريح عن هذه الارباح ضمن الايرادات الكليه للاعوام محل الخلاف من ٢٠٠٠م حتي ٢٠٠٠م، وانعكست في صافي الربح dgفثري الخضع للزكه بموجب الربط، وحيث لم تعترض الهييه علي ما ورد في استيناف المكلف في اجابتها علي لايحه الاستيناف. وعليه، فان ما اشار اليه المكلف، ولم تنفه الهييه، يعد هو الاصل المتعين الاخذ به من انه قد تم اخضاع هذا الربح مره اخري من خلال تحديد الوعاء الزكوي للاصول الاثبعه، وان ذلك يعد تكرارا اضافه هذه الارباح لوعاء الزكوي; مما يلزم معه قبول الاستيناف، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي بخصوص ذلك البند، وتقرير الاخذ بمعالجه ارباح يعع الاصل الثابيه علي نحو ما جاعت عليه اقرارات المكلف عن تلك الاعوام محل الخلاف. القرار: وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب، قررت الداره بالاجاء ما ياتي: اولا: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف/ الشركه (ا)، رقم مميز (…)، ضد القرار رقم (١٩) لعام ١٩٤١ ه، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه في الرياض. ثانيا:})(وFي الموضوع: ١ - صرف النظر عن طلب الشركه المكلفه في موضوع اعتراضها علي اعاده فتح الربط للاعوام محل الخلاف، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٢- قبول استثناف المكلف بخصوص بند فروق استهلاك، وذلك بتقرير سهم كامل مبلغ الاصول الثابته الظاهر في القوايم الماليه بعد اضافه فروقات الاستهلاك غير المقبوله لحساب الربح المعدل، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٣- قبول استثناف المكلف بخصوص بند الوعاء الزكوي بالسالب، وذلك بتقرير احتساب الوعاء الزكوي للمكلف وفقا لنتاج الفرق بين العناصر الموجبه والعناصر السابقه الداخله في احتساب الوعاء الزكوي دون حده بملغ الربح المعدل، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاساب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ٤- قبول استيناف المكلف بخصوص بند ايرادات لم يصرح عنها من شركه (ب) وذلك بتعديل القرار الابتدايي، بحيث يتم حجم مجموع ما اضافته الهييه في الاوعام ٢٠٠٠ م قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 و ١٠١ م ١٠١ م، من مجموع مبلغ الايرادات التي اظهرها المكلف كامله ضمن وعانه الزكوي عن العام ١٣٠١ م، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. - قبول استيناف المكلف بخصوص بند ارباح بيع اصول ثابته، وتقرير الاخذ بمعالجه ارباح بيع الاصول الثابته علي نحو ما جاعت عليه اقرارات المكلف عن تلك الاعوام محل الخلاف، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في شانه، للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.