moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٣٩٣٠٥٠٣٤ لعام١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) للنقليات المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٣٩ الموافق ١٨/٠١/٢٠١٨م تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (بضايع تابعه للمدعي عليه) عن طريق البر، واستلمت بشكل جزيي(٥١,٣٤٢) واحد وخمسون الفا وثلاث ميه واثنان واربعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٠١/٠٥/١٤٣٩ الموافق ١٨/٠١/٢٠١٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اجره النقل وقدره (٩٨,٦٥٧) ثمانيه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي استنادا علي(عقد ومطابقه رصيد، لذلك الزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (٩٨,٦٥٧) ثمانيه وتسعون الفا وست ميه وسبعه وخمسون ريال سعودي، هذه دعواي)". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم ١٤ /١٠/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه كما حضر المدعي عليه اصاله ثم افاد المدعي عليه اصاله بانه تقدم بمذكره عبر النظام ومضمونه انتقال المديونيه للشركه حيث ان المؤسسه تحولت الي شركه ووفق لنظام الاسماء التجاريه فان المديونيه انتقلت للشركه وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا بان المديونيه ثابته في ذمه المدعي عليه قبل تحول المؤسسه لشركه وعند هذا الحد رفعت الجلسه للاطلاع علي مذكره المدعي عليه.، وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٣ه، حضر وكيل المدعيه/ (...) هويه وطنيه رقم:(...) بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر المدعي عليه اصاله وذلك لتعذر تحضيره في النظام بسبب وجود خلل تقني وجري تحضيره في ضبط الجلسه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد خدمات بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (١٧) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، ولما كان من شروط صحه الدعوي وقبولها امام القضاء وجود الصفه لطرفي الدعوي في ذات الحق المتنازع فيه وبقاء الصفه الي حين المطالبه وان يعترف الشرع بهذه الصفه ويعتبرها كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء والمخاصمه، وتكليف المدعي عليه واجباره علي الجواب والمدافعه، وحيث ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بقيمه المطالبه وحيث دفع وكيل المدعي عليه بتحول المؤسسه الي شركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات فيكون الدين متلق بذمه الشركه وحيث ان الدايره استبان لها ذلك ولا ينال من ذلك من ذكره وكيل المدعيه من ثبوت الدين قبل التحول لان المدعي عليه سلك الطرق النظاميه في اجراءات التحول من اخطار المدعيه والنشر في الجريده الرسميه؛ حيث قدم خطاب موجه للمدعيه مفاده تحول المؤسسه بما لها من حقوق والتزامات كما قدم ما يفيد النشر في الجريده وقيد ذلك في وزاره التجاره وقد نصت الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه انه: (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريده الرسميه وجريده سعوديه اخري، ولم يعترض عليه احد خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلم الاخطار، او النشر في الجريده ايهما اسبق، ولا تسمع دعوي مسيوليه الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكيه المحل التجاري). وحيث قدم المدعي عليه ما يفيد اخطار المدعيه بتحول المؤسسه وما يفيد نشر ذلك في الجريده ولم تقدم المدعيه ما يفيد الاعتراض علي هذا التحول ما يجعله قبول نظامي لتحول الالتزام ولما كان الامر كذلك؛ فان الدايره تنتهي معه الي انتفاء الصفه عن المدعي عليه في رفع هذه الدعوي، ويتعين القضاء بعدم قبولها؛ لاقامتها علي من انتفت عليه الصفه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبالله التوفيق.