moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 45 chunks
الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٤/ ٦/ ١٤٤٣ ه الموافق ٧/ ١/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مواد سقالات للمشروع والتي تم تصنيعها من شركه: (...) وبيانات وصف العين المؤجره: مواد سقالات لمده (٨) ثمانيه اشهر ميلاديه وقيمه الاجره (٨٢,٥٥٣) اثنان وثمانون الفا وخمس ميه وثلاثه وخمسون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٥٣٥,١٥٧) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٥٦٢,٧٧٣) خمس ميه واثنان وستون الفا وسبع ميه وثلاثه وسبعون ريال سعودي بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٤ه سدد منه (٢٧,٦١٦) سبعه وعشرون الفا وست ميه وسته عشر ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي (٥٣٥,١٥٧) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٤/ ٣/ ١٤٤٤ه الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢٢م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٧/ ٦/ ١٤٤٣ه الموافق ١٠/ ١/ ٢٠٢٢م حتي ٤/ ٣/ ١٤٤٤ه الموافق ٣٠/ ٩/ ٢٠٢٢م. وطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٥٣٥,١٥٧) خمس ميه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال ، وقدم مستنداته التاليه : ١- اوامر الشراء الصاره من المدعي عليها الي المدعيه . ٢- مجموعه من الفواتير المقدمه في مرفقات القضيه وعبر الطلبات والصادره علي مطبوعات المدعيه والممهوره بتوقيع استلام منسوب الي المدعي عليها . ٣- كشف حساب صادر علي مطبوعات المدعيه ، والمبين به المبالغ المدفوعه والغير مدفوعه . ٤- حوالتين صادره من المدعي عليها الي المدعيه . ٥- مذكرات استلام وتسليم المعدات محل الاجره ، وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ ه وفيها حضر المدعي وكاله وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه قدم مذكره جوابيه من خلال تبادل المذكرات وبالاطلاع الدايره عليها وجدتها الدايره كالتالي : اولا: اوامر الشراء المرفق في الدعوي : نشير لمقام فضيلتكم انه وبعد التمحيص والتدقيق علي التواقيع المجيره في اوامر الشراء المرفقه من المدعيه والتي حاول جاهدا اثبات صحه التعامل مع موكلي خلاف الواقع وتبين ان التواقيع المجيره غير صحيحه ولا تؤل لصاحب المؤسسه ولا الاشخاص المخولين بالتوقيع – مدعي عليه – واثبتت المدعيه بانها لم تتعامل مع المدعي عليها بصفتها الرسميه ووفق العرف في التعاملات التجاريه وذلك بارفاقها مستند الاخطار وحث المخطر اليه بسداد مبلغ المطالبه والذي يتضح لمقام فضيلتكم بان المخطر اليه ليس المدعي عليه المقام ضده الدعوي وان ما قام به المدعيه مخالف لما هو متبع لاخطار الخصم وفق النظام . وان ما يزيد قناعه بعدم صحه دعوي المدعيه وباثبات التزوير ان ختم موكلي المجيره علي اوامر الشراء ، ونصت عليه الماده ( ١٣٩) من نظام المرافعات الشرعيه ( ان الكتابه التي يكون بها الاثبات اما تدون في ورقه رسميه او في ورقه عاديه ، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان ، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه ، وان من الثابت وفق المستندات المرفقه في الدعوي ان التوقيع علي اوامر الشراء تم من شخص غير مكلف بالتوقيع ولم يكن ذو شان في مؤسسه المدعي عليه ولم يكن في حدود سلطته وصلاحياته للتوقيع نيابه عن موكلي وهو في قياسنا شخص مجهول. ثانيا: الفواتير المرفقه في الدعوي . نشير لمقام فضيلتكم ان الفواتير المرفقه من المدعيه عار عن الصحه ، حيث ان المدعيه ارفقت عدد ٣ فواتير وان حاصل مجموع قيمه الثلاث فواتير المرفق مبلغ وقدره ٢٢٤,٩٢٧,١٤ريال ( مايتان واربعه وعشرون الفا وتسعمايه وسبعه وعشرون ريالا واربعه عشر هلله ) وان المدعيه اقامت دعواها بمطالبه موكلي بمبلغ وقدره ٥٣٥,١٥٧.٠٠ ريال ( خمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال ) ، عليه ان المستندات المقدمه لا تثبت دعوي المدعيه بل تقدح في صحتها وتهدمها هدما ، كون الفواتير المقدمه من المدعيه غير معتمده بختم موكلي او بتوقيع موكلي المعتمد في التعاملات الرسميه والمعتده لدي الجهات النظاميه ، الا ان المدعيه لا تتوقف عن محاوله اكل اموال المدعي عليه بالباطل ، ومن المستقر قضاء ان :( عبء الاثبات يقع علي المدعي)، وان البينه علي من ادعي ، ولما كانت الفواتير المقدمه من المدعيه لاثبات ان ذمه موكلي المدعي عليه مشغوله بمبلغ المطالبه المزعومه حيث جاءت خاليه مما يفيد اقرار المدعي عليه بها او وصولها الي علمها ونؤكد لمقام فضيلتكم ان موكلي لم يسبق له التعامل مع المدعيه وان اثبتت علي نفسها بانها تتعامل مع المدعو (...) كما هو موضح في المستند المرفق من المدعيه ( اخطار بمبلغ الدين ) وبعد التمعن اتضح ان المدعو (...) لا يعمل بمؤسسه موكلي وغير مفوض بالتواقيع واستلام الاخطارات ، الامر الذي يجب معه طرح هذه الفواتير واوامر الشراء جانبا وهدر حجتها وعدم الاعتداد بها. اصحاب الفضيله نصت الماده(٤٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه علي انه ( تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه ، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ) ، ونصت الماده ( ٢٩) من نظام الاثبات علي ( ١ يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كانت اوامر الشراء والفواتير المقدمه من المدعيه لاثبات ان ذمه موكلي المدعي عليه مشغوله بمبلغ المطالبه المزعومه حيث جاءت خاليه مما يفيد بتوقيع موكلي او وصولها الي علمها ، كما اوضحنا سالفا ان المدعيه اقرت ان تعاملها كانت مع المدعو (...) وهو من وقع علي اوامر الشراء والفواتير وهو غير مخول من مؤسسه المدعي عليه ولا علي كفاله المدعي عليه الامر الذي يدل ان موكلي ليس لها اي صفه فيما نسبت اليها وان علي المدعيه اقامه دعواها ضد المدعو (...) حيث ان المستندات المرفقه في الدعوي حجه علي المدعو (...) بما هو منسوب اليه من امضاء . ونصت اليه الماده (٤٢/ ١) من نظام الاثبات المرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه ما نصه (في حاله عدم اتفاق الخصوم علي المحررات الصالحه للمضاهاه، فلا يقبل الا ما ياتي: ا- الخط او الامضاء او الختم او البصمه الموضوعه علي محررات رسميه. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر محل التحقيق. ج- خط الخصم او امضاؤه الذي يكتبه امام المحكمه او البصمه التي يبصمها امامها. ولما كان من الثابت وفق ما سبق بيانه ان جميع المستندات المنسوبه لموكليا لا صحه لها علي ارض الواقع وان المدعيه اقرت اقرارا ضمنيا حيث اشارت المدعيه انها اخطرت المدعي عليه وارفقت صوره تبين انها اخطرت للمدعو (...)وكما بينا انه ليس له علاقه بمؤسسه المدعي عليه وغير مخول بالتوقيع والاتفاقيات الامر الذي يجب معه ابراء ذمه موكلي المدعي عليه من مبلغ المطالبه وطرح هذه الفواتير واوامر الشراء جانبا وهدر حجتها . ثانيا : الطلبات: لكل ما سبق وعملا بالمواد النظاميه والاسباب الموضوعيه المشار اليها اعلاه نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه. وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب بان لديه بينات علي الدعوي وطلب مهله من اجل ارفاقها بالنظام فامهلته الدايره لذلك ، واحالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات ، ورفعت الجلسه . ووردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ ١٨/ ١١/ ١٤٤٤ه جاء فيها : تاكيدا لصحه هذا التعامل ان المدعي عليها قامت بتحويل مبالغ ماليه من حسابها الرسمي كدفعات للفواتير الشهريه المقدمه لها المبلغ الاول بتاريخ ٢٠٢٢٢٦م وقدره (١٧.٦١٦) سبعه عشر الف وستمايه وسته عشر ريال، والمبلغ الثاني بتاريخ ٢٠٢٢٥١١م وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال وذلك من حساب المدعي عليها في البنك الاهلي رقم (...) الي الحساب الخاص بشركه (...)(مرفق نسخه من الحوالات)وتم خصم هذه الدفعات من مبلغ المطالبه كما هو موضح في كشف الحساب الصادر من موكلتي (مرفق نسخه)الا ان المدعي عليها توقفت عن السداد دون سبب مشروع، فلماذا قامت المدعي عليها بتحويل هذه المبالغ الموكلتي ؟؟ وكيف ينكر وكيلها بعد ذلك وجود تعامل بينها وبين موكلتي ؟؟؟؟. ثالثا: ما يؤكد ايضا تنفيذ موكلتي للاعمال المتفق . ان المدعي عليها قامت باستلام المواد المؤجره من مستودع شركه (...)بموجب اوامر تسليم موقعه من قبل السايقين التابعين للمدعي عليها بعد التاكد انهم علي كفاله المدعي عليها وايضا تم استلام تلك المواد بعد العوده من موقع العمل وانتهاء الاعمال بموجب اوامر استلام موقعه من قبل السايقين المرسلين من قبل مؤسسه (...)برقم اقامتهم كما ان معظم الشاحنات تابعه لمؤسسه (...)حيث انها تحمل اسم المؤسسه مطبوع الشاحنات ا (مرفق نسخه من اوامر تسليم واستلام المواد المؤجره من والي المدعي عليها وصور لبعض الشاحنات. صراحه علي الشاحنات ) . كما انه بخصوص اخطار المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه والتوقيعات الموجوده علي الفواتير تمت من قبل موظف المدعي عليها السيد (...)وهو يعمل لدي المدعي عليها وعلي كفالتها والذي كان يتعامل مع موكلتي منذ بدايه التعاقد وحتي انتهاء الاعمال وكان يشرف علي كافه الاعمال موضوع العقد علي سبيل المثال الموافقه علي السعر المقدم من قبل شركه (...)المبالغ الايجار الشهري / ارسال اوامر الشراء الرسميه / ارسال اوامر الشراء المختومه بعد الطلب من شركه (...)/ التاكيد علي استلام بعض الفواتير / تزويدنا بصوره من السجل التجاري وشهاده تسجيل في ضريبه القيمه المضافه ) مع العلم ان كل هذا تم من خلال البريد الالكتروني الخاص بالسيد (...)والذي يحمل اسم المؤسسه ( (...)) ولا يخفي علي شريف علمكم انه من المستقر قضاء (مسؤوليه المتبوع عن اعمال تابعه)والقاعده الفقهيه ان (التابع (تابع) وبذلك يكون دفع المدعي عليها بعدم مسيوليتها عن اعمال موظفها غير صحيح نظاما وتكون ذمتها مشغوله بمبلغ المطالبه. اضافه الي اقرار وكيل المدعي عليها بان السيد (...)يعمل لدي المدعي عليها حيث ورد في الفقره اولا ان التوقيع علي اوامر الشراء تم من شخص غير مكلف بالتوقيع ولم يكن ذو شان في مؤسسه المدعي عليها ولم يكن في حدود سلطته وصلاحياتها التوقيع نيابه عنها" وذلك يعتبر اقرار من وكيلها بان من قام بالتوقيع يعمل لدي المدعي عليها وبالتالي تكون المدعي عليها مسيوله عنه. واكد علي طلبه الموجود في صحيفه الدعوي . كما وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ ه تضمنت : وودرت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٥/ ١١/ ١٤٤٤ه تضمنت : ولا: نتمسك بكل ما جاء في مذكرتنا السابقه ردا علي لايحه دعوي المدعيه. ثانيا: ردا علي ما ورد في مذكره المدعيه : ١ نشير لمقام فضيلتكم بان المدعيه في مذكرتها في الفقره اولا كررت ما جاء في لايحه دعواها وخشيه من التكرار واحتراما لوقت فضيلتكم نشير الي مذكرتنا السابقه في الرد بما جاء في مذكره المدعي عليها في اولا حتي لا نطيل امد التقاضي . ٢ اصحاب الفضيله من الملاحظ ان المدعيه في الفقره ثانيا وثالثا من مذكرتها تحاول تضليل جهه التقاضي بتقديمها مجموعه من المستندات من صنع يديها ولا يتسني القبول بصنع يد طالبها ، امعانا للقاعده المقرره ب ( ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه ) ، فلا يستند اليها ولا يصلح للاحتجاج ، حيث ان المدعيه قدمت عدد من المستندات مدونه علي اوراقها الرسميه وغير المترجمه تزعم فيها انها اوامر تسليم واستلام المواد المؤجره موقعه من قبل السايقين المرسلين من قبل موكلتي برقم اقامتهم ولم ترفق المدعيه اي بينه تبين زعمها، الامر الذي تفقد معه المدعيه مصداقيتها في طلباتها وفيما انتهت اليه من مبالغ . ٣ لما كان الاقرار اثبات لما كان مترددا بين الاثبات والجحود ، وبما ان المدعيه اقرت بصريح العباره في الفقره رابعا من مذكرتها بانها تعاملت مع المدعو (...)منذ بدايه التعاقد وحتي انتهاء الاعمال وانه كان يشرف علي كافه الاعمال موضوع العقد وان جميع التواقيع علي الفواتير تمت من قبل المدعو (...)، وبما ان القاعده العامه (المقر ماخوذ باقراره) ولما سبق بيانه لمقام فضيلتكم في مذكرتنا السابقه بان التواقيع المجيره علي اوامر الشراء والتواقيع المجيره باستلام الفواتير ليس له اي صله بصاحب المؤسسه ، وبينا بان المدعو (...)لا يعمل لدي مؤسسه موكلي ، وان المدعيه باقرارها اثبتت علي نفسها بانها تعاملت مع شخص في قياسنا مجهول، وزعمت المدعيه بان المدعو (...)يعمل لدي مؤسسه موكلي ولم يرفق اي بينه تثبت صحه زعمها ، ومن المستقر قضاء وفق نص الماده (٢/٢) من نظام الاثبات بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه:( علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق ، وللمدعي عليه نفيه ) ، وان :( عبء الاثبات يقع علي المدعي)، عليه ليس للمدعيه الحق في مطالبه موكلي المدعي عليه باي مطالبه ماليه ،الامر الذي يقضي بصرف النظر عن دعوي المدعيه . ٤ لما كان من المستقر قضا وفق الماده الاولي الفقره (١، ٢) من النظام الجزايي لجرايم التزوير قد فسرت التزوير بانه " كل تغيير للحقيقه حدث بسوء نيه قصدا للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر او خاتم او علامه او طابع وكان من شان هذا التغيير ان يتسبب في ضرر مادي او معنوي او اجتماعي " كما عرفت ٢-الخاتم بانه" الاداه التي تمهر بها المحررات للتوثيق ، او الاثر المنطبع منها " ولما كان من الثابت وفق المستندات المقدمه من المدعيه في دعواها ، ممهوره باتم مزوره باسم موكلي وعلي اوراق مزوره لمؤسسه موكلي ، وبما ان المدعيه اقرت في مذكرتها بانها تعاملت مع المدعو (...)والذي بينا سابقا بان المدعو (...)ليس له اي صله له بمؤسسه موكلي الامر الذي يثبت بتزوير ختم مؤسسه موكلي والاوراق الرسميه لمؤسسه موكلي قاصدا استعمالها لتسبيب ضرر لمؤسسه موكلي والتي نتج عنه هذه الدعوي ، وعليه نلتمس من مقام فضيلتكم احاله المستندات الي الجهات المختصه في حال عدم قناعه المحكمه بالحكم لصرف دعوي المدعيه . ثالثا: الطلبات: لكل ما سبق وعملا بالمواد النظاميه والاسباب الموضوعيه المشار اليها اعلاه نلتمس من مقام فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعيه . ٢. اذا لم تقتنع الدايره بوجاهه ما اوردناه في مذكرتنا بالحكم برد دعوي المدعيه ، فانا نطلب علي سبيل الاحتياط: احاله المستندات الممهوره بختم موكلي الي الجهات ذات الاختصاص . كما وردت مذكره من وكيل المدعيه تضمنت الترجمه لمذكرات استلام المعدات وتسليمها من قبل المدعي عليها . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٥/ ٢/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله وفي هذه الجلسه قرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق تقديمه ، وافهمته الدايره بان عليه ترجمه المستندات التي لم يقم بترجمتها ، وافاد وكيل المدعي عليها بان وكيل المدعيه ذكر بان هناك حوالات بين الطرفين ولم يقدم بينه بذلك ، وافهمته الدايره بان وكيل المدعيه قدم حوالات بين الطرفين عبر الطلبات وجري عرضها عليه مره اخري رغم وجودها في الطلب المقدم من وكيل المدعيه ، وافاد بانه سيقوم بعرضها علي موكلته والاجابه عليها ، وافهمته الدايره بان هذه المهله الاخيره ورفعت الجلسه . ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٥ ه ذكر فيها وكيل المدعي عليها : ردا علي طلب فضيلتكم بشان الرد علي دعوي المدعيه وخاصه التحويلات البنكيه الصادره عن موكلي فاوجز ردي في النقاط الاتيه: اولا: نود ان نؤكد علي ما ذكر في المذكرات والمرافعات السابقه من ان المستندات المقدمه من المدعيه علي ورق تدعي انها تعود لموكلي ان تلك المستندات جمعيها غير صحيحه ومزوره علي موكلي حيث وقع التزوير في التالي: ١: امر الشراء المؤرخ في ٧:١:٢٠٢٢م وقع التزوير فيه في عده مواطن وهي: ا: راس الورقه في لفظ (مؤسسه (...)للمقاولات العامه) حيث يختلف الخط عن الخط المعتمد لدي موكلي وكذلك الخط باللغه الانجليزيه. ب: جميع محتوي الورقه لا يعود لموكلي في اي شيء. ت: التوقيع المنسوب الي موكلي غير صحيح ولم يصدر عن موكلي او عن ممثل لموكلي او مفوض له حق التوقيع. ث: الختم المنسوب لموكلي علي هذه الورقه من الواضح جدا للعيان انه مستنسخ الكترونيا بواسطه الحاسب الالي او ما شابهه ونطلب باحضار اصل هذه الورقه وعرضها علي جهه الاختصاص لاثبات وقوع التزييف عليها. ج: ان الهامش السفلي من الورقه مرتفع عن وضعه الطبيعي ليكون في بدايه الثلث الاخير من الورقه والختم موضوع اسفل منه وهذا دليل علي انه يوجد تلاعب في الورقه بشكل مؤكد. ٢: اما امر الشراء المؤرخ في ١٨:١:٢٠٢٢م وتاريخ ١٦:٢:٢٠٢٢م فمواطن التزييف فيهما هي ذاتها المذكوره في امر الشراء السابق سوي ان الموطن الرابع الخاص بالختم متغير هنا فالختم المنسوب لموكلي هنا غير صحيح ولا يعود لموكلي ولم تعمل به باي حال من الاحوال وكذلك نطالب باحاله امر الشراء هذا الي الادله الجناييه لاثبات وقوع التزييف والتزوير علي هذا المستند ايضا. ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان الماده الاولي لنظام الجزايي لجرايم التزوير في مادته الاولي عرفت التزوير بانه " كل تغيير للحقيقه باحدي الطرق المنصوص عليها في هذا النظام حدث بسوء نيه قصدا الاستعمال فيما يحميه النظام من محرر او خاتم او علامه او طابع وكان من شان هذا التغيير ان يتسبب في ضرر مادي او معنوي او اجتماعي لاي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه " وبتطبيق الماده او التعريف علي اصل الورقه يتبين تطابقها تماما في الاتي : ١ وجود سوء نيه من المدعي عليه واستخدام الورقه للضرر بموكلي لاكل امواله بالباطل . ٢ انتهاك ومخالفه ما يحميه النظام من استصناع وتغيير الحقيقيه باستخدام ورقه غير حقيقيه (باستصناع وتزوير ) . ثانيا: ما ذكرته المدعيه من وجود تواصل واعتماد لفواتير عن طريق الايميل وانه يمثل موكلي فهذا غير صحيح جمله وتفصيلا فموكلي لا يملك هذا الايميل ولا علم له به اذ انه بعد تتبعنا للمضيف لهذا الايميل اتضح انه يعود الي شركه (...)تقع في مدينه (...)بدوله (...)تاسست في اكتوبر ٢٠٠٣، وتحت قياده سعاده الشيخ (...)، وتسمي ب((...)) بهذا فان جميع الايميلات المقدمه من قبل المدعيه هي من اصطناعها ولا تعود لموكلي باي شكل من الاشكال، وتاكيدا لما تم التاكيد عليه سابقا من ان تقديم مجموعه من المستندات التي قامت بصنعها ولا يوجد عليها اي اعتماد من قبل موكلي وان هذا يدخل تحت قاعده (ان المرء لا يصنع دليلا لنفسه) ولا يتسند عليه ولا يحتج به. وبهذا فان البينه هذه تطرح ولا يعتد بها. ثالثا: وجوابنا علي التحويلات البنكيه الصادره عن موكلي الي حساب المدعيه فهذه الحوالات صحيحه ولكنها لا علاقه لها باوامر الشراء التي اظهرتها المدعيه، بل ان هذين التحويلين يمثلان قيمه ايجار لسقالات لمده شهر واحد فقط وفق امري الشراء الصادرين من موكلي بتاريخ ٧:١:٢٠٢٢م وتاريخ ١٠:٤:٢٠٢٢م (مرفق امري الشراء ممهورين بختم المدعيه) وذلك عن تاجير سقالات بناء مع قيمه توصيلها لموقع العمل وارجاعها للمدعيه وانتهت علاقه موكلي بذلك، واجمالي المبلغ المترتب علي ايجار تلك السقالات هو مبلغ وقدره (٢٤٠٣٤.٩٢). وبهذا فان المدعيه ليس لها في ذمه موكلي اي مبالغ ماليه. رابعا: اقرت المدعيه في دعواها ان من قام بالتوقيع علي اوامر الشراء واستلام المعدات شخص يدعي (...)يعمل لدي موكلي. وهذا الادعاء غير صحيح فموكلي ليس لدها اي احد يحمل هذا الاسم، ثم كيف تاكدت المدعيه بان هذا الشخص المدعو (...)يمثل موكلي بشكل صحيح، فهل قدم اي مستندات تثبت انه مفوض او ممثل لموكلي؟ ام ان اسم هذا الشخص هو اختلاق من قبل المدعيه لاكل اموال موكلي بالباطل؟ وهل المدعيه شخص مبتدا في الاعمال التجاريه ليقوم بفتح اعتماد بالمبالغ التي تدعيها المدعيه دون وجود اوراق ثبوتيه لمن وقع العقد ولصاحب المنشاه المستفيده من العقد؟ فالمدعيه ليست ساذجه وليست ممن يغبن مثلها في مثل هذه الامور. وجميع ما سبق يوضح لفضيلتكم ان المدعيه تعاملت مع شخص مجهول الهويه لنا ولا علم او علاقه لنا به وادعت ان موكلي قامت باستيجار معدات منها بمبالغ لا يقبلها عرف او عقل باي شكل لا سيما وان جميع الايميلات المرفقه بالدعوي . وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر طرفي الدعوي وكاله ، وبسؤال الدايره لطرفي الدعوي هل لديهما ما يودان اضافته ؟ اجابا قايلين : نكتفي بما سبق تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه ، واصدار حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه : الاسباب: فبناء علي ما تقدم ، وبما ان وكيل المدعيه حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بدفع الاجره المتبقيه وقدرها (٥٣٥,١٥٧.٠٠) خمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال ، وبما ان جواب وكيل المدعي عليها يتلخص في انكار العلاقه التعاقديه وانه لم يسبق لموكلته التعاقد مع المدعيه ، وان التواقيع الوارده في امر الشراء غير صحيحه ولا تؤل لصاحب المؤسسه ولا الاشخاص المخولين بالتوقيع ، وانه تم من شخص غير مكلف بالتوقيع ولم يكن ذو شان في مؤسسه المدعي عليه ولم يكن في حدود سلطته وصلاحياته للتوقيع ، وان الفواتير غير مختومه او موقعه بختم وتوقيع موكله المعتمد لدي الجهات النظاميه ، وان اوامر الشراء والاختام الممهوره بها مزوره ، وان الحوالات الصادره من موكلته للمدعيه صحيحه ولكنها لا علاقه لها باوامر الشراء التي اظهرتها المدعيه ، وانما هي متعلقه باوامر شراء اخري صادره من موكلته الي المدعيه وتم سداد بالحوالات المذكوره . وبما ان وكيل المدعي عليها قد تناقض في اجابته تناقضا غير سايغ لا يمكن الجمع بينهما ؛ حيث ذكر انه لم سبق لموكلته ان تعاملت مع المدعيه ثم عند الاجابه عن الحوالات ذكر انها تخص تعاملات بين الطرفين ، كما انه قدم اوامر الشراء التي يذكر انها متعلقه بالتحويلات وبها ختم موكلته وان الدايره بمضاهاه الختم الوارد في امر الشراء المقدم من وكيل المدعي عليها مع الاختام الوارده في اوامر الشراء المقدمه من وكيل المدعيه تبين لها مطابقتها ، وانه علي فرض صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان اختام موكله مزوره فان عبء اثبات التزوير يقع عليه وذلك استنادا الي الفقره الثانيه من الماده التاسعه والثلاثين من نظام الاثبات والتي تنص علي انه " علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه ... " ولم يقدم وكيل المدعي عليها البينه علي وجود التزوير ، وان ما ذكره من وجود التزوير لا يعدو ان يكون اقوالا مرسله تجردت عن البينات ، لا سيما وان الختم الظاهر يحمل شعار موكلته وسجلها التجاري ، بل ناقض وكيل المدعي عليها نفسه في ادعاء تزوير الاختام وذلك بتقديمه لاوامر الشراء اخري - وان كان يعتريها الشك والريبه - الا ان الختم الممهوره به تلك الاوامر مطابق للاختام الممهوره بها اوامر الشراء المقدمه من وكيل المدعيه ، كما ان وكيل المدعي عليها قد تناقض ايضا في اجابته عن الفواتير المهوره بتوقيع استلام منسوب الي موكلته ، حيث ذكر ان التوقيعات الوارد في الفواتير ليست بتوقيع موكله المعتمد لدي الجهات الرسميه ، ثم ذكر ان التوقيعات الوارده في الفواتير من شخص لا يعمل بمؤسسه موكله ، وغير مفوض بالتوقيع ؛ وعليه وبما ان التناقضات المشار اليها لا يمكن الجمع بينها فان الدايره تطرحها ، وتقرر صحه اوامر الشراء لما تم ذكره سابقا ، وتقرر صحه نسبه التوقيعات الوارده في الفواتير ؛ وذلك لتناقض الاجابه حولها ، ولانه لم يتم انكارها صراحه ، وانما دفع وكيل المدعي عليها بان الفواتير غير معتمده من موكله ، كما انها صادره من شخص غير مفوض بالتوقيع ، واستنادا الي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه ، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " ، كما تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن مذكرات استلام المعدات وتسليمها بعد ترجمتها الامر الذي يجعلها حجه في مواجهه موكلته ، وتعتبرها الدايره دليلا اخر علي نشؤ التعامل بين الطرفين ، وقرينه علي صحه مطالبه المدعيه ، اضافه الي تناقض وكيل المدعي عليها فيما يخص الشخص المدعو ((...)) فقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه لا يعمل لدي موكلته ، وذكر تاره بانه غير مفوض بالتوقيع الامر الذي يضعف جانب المدعي عليها فيما تدفع به ، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليه (...)هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...)وشركاه للانشاءات والصيانه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٣٥,١٥٧.٠٠) خمسمايه وخمسه وثلاثون الفا ومايه وسبعه وخمسون ريال ، وبالله التوفيق .