tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 572

gstc_gov_sa · decision · processed · 51 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_order:07 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:2081/601 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه / ضريبه
| (IFR-2021-572) القرار رقم
| (ZW-2019-8082) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيج:
الربط الزكوي- ضريبه الاستقطاع- النزاعات الزكويه.
الملخص:
مطالبه المدعيه الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي والضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ م و حتي ٢٠٠٥ م البند الاول: نسب الشريق السعودي والشريك غير السعودي وفقا لربط الهييه والمتمثله في (٧٩,٢) للشريك السعودي (٣٠,٨) للشريك غير السعودي للاعوام من ٢٠٠٥ م والبيد الثاني: بند مخصص الزكاهśرعيه، البند الثالث: بند فرق طافي الاصول الثابته والموجودات غير الملموسه، البند الرابع: بند فروقاتśريه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥ م ليعر الملموسه، الملموسه، البند الرابع: بند فروقاتśريه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٥ م ليعر الربط. حتي اشرات المعنيه في صحيفه دعواها انها قامت بتقديم الاقرارات الزكويه والضريبيه في معايدها للسنوات للاعوام من ٢٠٠٥ م لم تقدم الهييه باجراء الربط خلال المده النظاميه المحدده - اجبت الهييه فان افرادت الشركه تعتبر انها تم اعدادها بطريقه عبر صحيه وبالتالي يحق للهييه الربط خلال عشر سنوات وليس ضمن سنوات كما تطالب به الشركه. ٢٠٠٥ م لم تقدم الهييه الشركي السعودي والشريك غير السعودي وفقا لربط الهييه والمتمثله في (٢٠٠٧ م وحتي ٢٠٠٥ م لم تقدم الهييه السعودي غير السعودي للشريك غير الاداره وبرجوع الهييه الي اقرارات الشركه تلاحظ ان الشركه ادرجت بالخطا النسب الوارده اعلاه، وبعد التاكد من النسب الموزع بموجبها الارباح وكذلك المستندات المقدمه مع الاعتراض، توافق الهييه علي ان تكون النسب الواجبه التطبيق هي (٢٠٠٧) للشريك السعودي ونسبه (٢٠٠٧) للشريك غير السعودي، وان الشركه لم تطلب الاسترداد فان ذلك يعود للشركه، اما المطلابه بحسم المبلغ من الزكاه المستحقه فان ذلك لا يجوز خاصه وان للزكاه مصارفها الثمانيه الخاصه بها ويمكنه، وان المبلغ يمثل الفرق بين التامينات الاجتمعات المحتمله علي ايجوز الخلط بين حصه الشركه في تلك التامينات الاجتمعات الاجتمعات، حيث ان الفرق متعلق بحصه الموظفين ويستقطع من مرتبه والذي يتحمله الموظف وبالتالي لا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
يقبل كمصروف نظام- ثبت للداره ان المدينه استوفت جميع الاجراءات المتعلقه
بتقدم الاقرارات وتم اشعار المدينه باستلام الاقرار الزكوي الضريبي للاعوام محل
الخلاف فلم تقدم الشركه او تدلي باي معلومه تنطوي علي غش او تدليس او ما
يشت توب الشركه عن دفع الزكاه وضريبه الدخل، وحيث ان قرار الرب الصادر من
الهييه جاء ابعتها المده النظاميه مما يعني انتهاه حق الهييه في التعديل،
حيث ان المده النظاميه المحدده ب (٥) سنوات تعتبر فتره كافيه لاثبات اي اخطاء
جوهریه في الایرارات الزكويه والضريبيه المقدمه للهييه. - مؤدي ذلك: الغاء قرار
المدعي عليهها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٠١١
- الماده (١١/٨٩) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه
رقم (٢٠٨١/٦٠١) وتاريخ (٢٠٨١)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، والله وصحه ومن واله; وبعد:
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل ; وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ١٣٥١/١/٢٢ ه الموافق ٢٠١٩/٠٧/٢٥ م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان / ... (هويه وطنيه رقم ...) بضفته وكيلا عن
/ شركه ... (سجل تجاري رقم ...) بموجب وكاله رقم (...) تقدم باعتراضه علي
الربط الزكوي والضريبي للاعوام من ٢٠٠٧ م وحتي ٢٠٠٥ ام الصادر عن هييه الزكاه
والضربيه والجبارك، وفيما يتعلق باربعه بنود: البند الاول: نسب الشرك السعودي
والشريك غير السعودي وفقا لربط الهييه والمتمثله في (٢٧٩,٢) للشريك السعودي

قرارات النجاب الضريبيه لسنه 2021
و (٢٠٠٠) للشrik غير السعودي للاعوام من ٢٠٠٠ م وحي ٢٠٠٠ الم. البند الثاني: بند مخصص الزكاه الشريعه. البند الثالث: بند فرق صافي الاصول الثابته الموجودات غير الملموسنه. البند الرابع: بند فروقات ضربه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م
ويعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجابت الناحيه الموضوعيه: ا) يندصر
- اعتراض المكلف في البنود الاتيه:
المطالبه بالتقادم الحمسي زكوييا وضرييا. ٢ - اعتراض الشركه علي نسب الشريك
السعودي والشريك غير السعودي وفقا لربط الهييه والمتمثله في (٢٦٩,٢) (٢٦٩,٢) (٢٦٩,٢) (٢٦٩,٢) (٢٦٩,٤) (٢٦٩,٤) (٢٦٩,٤) (٢٦٩,٤) (٢٨٩,٤) (٢٨٩,٤) (٢٨٩,٤) (٢٨٩,٥) (٢٨٩,٥) (٢٨٩,٥) (٢٨٩,٥) (٢٧٨,٥) (٢٧٨,٥) (٢٧٨,٥) (٢٧٨,٥) لطابقه بالتقدام الحمسي زكوييا ٢ - اعتراض الشركه علي نسب الشركيه (٢٧٨,٥) (٢٧٨,٥) (٢٧٨,٥) (٢٧,٥) (٢٧,٥) (٢٧,٥) (٢٧,٥) (٢٧,م) (٢٧,٥) (٢٧,٥) (٢٧,٥) (٢٧,٥) (۲۲,۲۲) (۲۲,۲۲) (۲۲,۲۲) (۲۲,۲۲) (۲۲,۲۲) (۲۲,۲۳) (۲۲,۲۳) (۲۲,۲۳) (۲۲,۲۳) (۲۲,۲۳) (۲۲,۲۴) (۲۲,۲۵) (۲۲,۲۶) (۲۲,۲۷) (۲۲,۲۸) (۲۲,۲۹) (۲۲,۳۰) (۲۲,۳۱) (۲۲,۳۲) (۲۲,۳۳) (۲۲,۳۴) (۲۲,۳۵) (۲۲,۳۶) (۲۲,۳۷) (۲۲,۳۸) (۲۲,۳۹) (۲۲,۴۰) (۲۲,۴۱) (۲۲,۴۲) (۲۲,۴۳) (۲۲,۴۴) (۲۲,۴۵) (۲۲,۴۶) (۲۲,۴۷) (۲۲,۴۸) (۲۲,۴۹) (۲۲,۵۰) (۲۲,۵۱) (۲۲,۵۲) (۲۲,۵۳) (۲۲,۵۴) (۲۲,۵۵) (۲۲,۵۶) (۲۲,۵۷) (۲۲,۵۸) (۲۲,۵۹) (۲۲,۶۰) (۲۲,۶۱) (۲۲,۶۲) (۲۲,۶۳) (۲۲,۶۴) (۲۲,۶۵) (۲۲,۶۶) (۲۲,۶۷) (۲۲,۶۸) (۲۲,۶۹) (۲۲,۷۰) (۲۲,۷۱) (۲۲,۷۲) (۲۲,۷۳) (۲۲,۷۴) (۲۲,۷۵) (۲۲,۷۶) (۲۲,۷۷) (۲۲,۷۸) (۲۲,۷۹) (۲۲,۸۰) (۲۲,۸۱) (۲۲,۸۲) (۲۲,۸۳) (۲۲,۸۴) (۲۲,۸۵) (۲۲,۸۶) (۲۲,۸۷) (۲۲,۸۸) (۲۲,۸۹) (۲۲,۹۰) (۲۲,۹۱) (۲۲,۹۲) (۲۲,۹۳) (۲۲,۹۴) (۲۲,۹۵) (۲۲,۹۶) (۲۲,۹۷) (۲۲,۹۸) (۲۲,۹۹) (۲۲,۹۰) (۲۲,۹۱) (۲۲,۹۲) (۲۲,۹۳) (۲۲,9۴) (۲۲,۹۵) (۲۲,۹۶) (۲۲,۹۷) (۲۲,۹۸) (۲۲,9۹) (۲۲,۹۰) (۲۲,۹۱) (۲۲,۹۲) (۲۲,۹۳) (۲۲,۹۴) (۲۲,۹۵) (۲۲,۹۶) (۲۲,۹۷) (۲۲,۹۸) (۲۲,۹۹) (۲۲,۹۰) (۲۲,۹۱) (۲۲,۹۲) (۲۲,۹۳) (۲۲,9۹) (۲۲,9۰) (۲۲,9۱) (۲۲,9۲) (۲۲,9۳) (۲۲,9۴) (۲۲,9۵) (۲۲,9۶) (۲۲,9۷) (۲۲,9۸) (۲۲,9۹) (۲۲,9۰) (۲۲,9۱) (۲۲,9۲) (۲۲,9³) (۲۲,9۴) (۲۲,9۵) (۲۲,9۶) (۲۲,9۷) (۲۲,9۰) (۲۲,9۱) (۲۲,9۲) (۲۲,9۳) (۲۲,9۴) (۲۲,9۵) (۲۲,9۶) (۲۲,9۷) (۲۲,9٠) (۲۲,9۱) (۲۲,9۲) (۲۲,9۳) (۲۲,9۴) (۲۲,9५) (۲۲,9۶) (۲۲,9۷) (۲۲,9٠) (۲۲,9۱) (۲۲,9₂) (۲۲,9۳) (۲۲,9۴) (۲۲,9۵) (۲۲,9۶) (۲۲,9۷) (۲۲,9٠) (۲۲,9۱) (۲۲,9۲) (۲۲,9۳) (۲۲,9۴) (۲۲,9۵) (۲۲,9۶) (۲۲,9७) (۲۲,9۸) (۲۲,9۹) (۲۲,1٠) (۲۲,1١) (۲۲,1٢) (۲۲,1٣) (۲۲,1٤) (۲۲,1٥) (۲۲,1٦) (۲۲,1٧) (۲۲,1٨) (۲۲,1٩) (۲۲,2٠) (۲۲,2١) (۲۲,2٢) (۲۲,2٣) (۲۲,2٤) (۲۲,2٥) (۲۲,2٦) (۲۲,2٧) (۲۲,2٨) (۲۲,2٩) (۲۲,3٠) (۲۲,3١) (۲۲,3٢) (۲۲,3٣) (۲۲,3٤) (۲۲,3٥) (۲۲,3٦) (۲۲,3٧) (۲۲,3٩) (۲۲,4٠) (۲۲,4١) (۲۲,4٢) (۲۲,4٣) (۲۲,4٤) (۲۲,4٥) (۲۲,4٦) (۲۲,4٧) (۲۲,4٩) (۲۲,5٠) (۲۲,5١) (۲۲,5٢) (۲۲,5٣) (۲۲,5٤) (۲۲,5٥) (۲۲,5٦) (۲۲,5٧) (۲۲,5٩) (۲۲,6٠) (۲۲,6١) (۲۲,6٢) (۲۲,6٣) (۲۲,6٤) (۲۲,6٥) (۲۲,6٦) (۲۲,6٧) (۲۲,6٩) (۲۲,7٠) (۲۲,7١) (۲۲,7٢) (۲۲,7٣) (۲۲,7٤) (۲۲,7٥) (۲۲,7٦) (۲۲,7٧) (۲۲,7٩) (۲۲,8) (۲۲,8) (۲۲,8) (۲۲,8) (۲۲,8) (۲۲,8) (۲۲,
(۱۱۱,۱۳۸۹), (۹۰,۱۱۹), (۸۷,۰۳) ضريب-الاسلام مون-۸۰۸ ممن (۱۱۱,۱۳۸۹), (۱۱۱,۱۳۸۹), (۱۱۱,۱۳۸۹), (۱۱۱,۱۳۸۹), (۱۱۱,۱۳۸۹), (۱۱۹,۱۳۸۹), (۱۱۱,۱۳۸۹), (۱۱۱,۱۳۸۹), (۱۱۱,۱۳۸۹), (۱۱۱,۱۳

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
من الناحيه الركويه: تطالب الشركه بتطبيق التقدم الصمسي استنادا الي الفقره (١٠) من الماده (٢١) من اللايحه التنفيذيه للزكاه الصادره بالقرار الوازي رقم (٢٠٨١) لعام ١٤٣٨١ ه وتوضح الهييه ان اللايحه التنفيذيه نصت في البند ثالثا منها علي (تطبق اللايحه المرفقه علي جميع المكلفين الخاضعين لجابه الزكاه من تاريخ صدور هذا القرار) وحيث ان السنوات الماليه موضوع الاعتراض سابقه علي صدور اللايحه التنفيذيه فان ما تطلب به الشركه لا ينطبق عليها هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخري يفرض تطبيق اللايحه عليهها فان ما ينطبق علي هذه السنوات هو الفقره (٨) من اللايحه جابيه الزكاه التي نست علي (يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي وقت دون التقيد بمدده في الحالات التيه: - اذا وافق المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله. - اذا لم يقدم المكلف اقراره. - اذا تبين ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صيحه. من الناحيه الضريبيه: تطالب (٥) من نظام ضريبه الدخل (٦) (٥) من نظام ضريبه الدخل (٦) من نظام ضريبه الدخل (٥) من نظام ضريبه الدخل (٥) من نظام ضريبه الدخل (٥) من نظام ضريبه الدخل (٥) (٥) من نظام ضريبه الدخل (٥) من نظام ضريبه الدخل (٥) من نظام ضريبه الدخل (٣) من نظام ضريبه الدخل (٥) من نظام ضريبه الدخل (٥) من نظام ضريبه الدخل (٥) مكنه تعببر اداره المراكد المكلف عن الاعوام المذكوره ببعض البنود النظاميه التي اعفلها المكلف في اداره، بالتالي فان اقرارات الشركه تعببر انها تم اعدادها بطريقه غير صيحه وYCATال يتحل للهييه الربط عشر سنوات وليس خمس سنوات كما تطالب به الشركه علي نسب الشركه السعودي والشريك غير السعودي وفقا لربط الهييه والمتمثله في (٢٩,٢) للشراك غير السعودي للاعوام من (٢٠,٨) و (٢٠,٨) للشراك غير السعودي للاعوام من (٢٠,٨) و (٢٠,٨) للشراك غير السعودي للاعوام من (٢٠,٨) و (٢٠,٨) للشراك غير السعودي للاعوام من (٢٠,٨) والدراسه وبرجوع الهييه الي اقرارات الشركه تلاحظ ان الشركه ادرجت بالخطا النسب الوارده اعلامه، وبعد التاكد من النسب الموزع بموجبها الارباح وكذلك المستندات المقدمه مع الاعتراض، توافق الهييه علي ان تكون النسب الواجبه التطبيق هي (٢٠,٧٩%) للشراك السعودي ونسبه (٢٠,٧٩%) للشراك السعودي (٢٠,٧٩%) للشراك السعودي (٢٠,٧٩%) للشراك السعودي (٢٠,٧٣%) للشراك السعودي (٢٠,٧٣%) للشراك السعودي (٢٠,٧٣%) للشراك السعودي (٢۰,٧٣%) للشراك السعودي (٢٠,٧٣%) للشراك السعودي (٢٠,٧٣%) للشراكعودي (٢٠,٧٣%) للشراكعودي (٢٠,٧٣%) للشراكعودي (٢٠,٧٣%)
التطبيق هي (١٩,٢١٪) للشريك السعودي ولنوعيه (٢٠,٧٩%) للشريك السعودي (٢٠,٧٩%) للشريك السعودي (٢٠,٧٩%) للشريك السعودي (٢٠,٧٣%) للشريك السعودي (٢٠,٧٣%) للشريك السعودي (٢٠,٧٣%) للشريك السعودي (٢۰,٧٣%) للشريك السعودي (٢٠,٧٣%) للشريك السعودي (٢٠,٧٣%) للشريكعودي (٢٠,٧٣%) للشريكعودي (٢٠,٧٣%) للشريكعودي (٢٠,٧٣%)
الاستثنادات المقدمه مع الاعتراض، توافق الهييه علي ان تكون النسب الواجبه
التطبيق هي (٢٩,٢١٧%) للشريك السعودي ونسبه (٢٠,٧٩%) للشريك غير السعودي
- طلب الشركه من الهييه اعتماد استخدام مبالغ الخريبه المسدده بالزياده
ب تاريخ ٢٠٠٠٦/١١/٢٠٠٦ م. توضح الهييه انه في ضوء الشهاده الصادره من البنك ... رقم (٢٠٠٠٦) حتي ٢٠٠٠٦ م. توضح الهييه انه في ضوء الشهاده الصادره من البنك ... رقم (٢٠٠٠٦ م. توضح الهييه انه في ضوء الشهاده الصادره من البنك ... رقم (٢٠٠٠ م. توضح الهييه انه في ضوء الشهاده الصادره من البنك ... رقم (٢٠٠٠ م. توضح الهييه اني الوعاء الزكوي طبقا للتعليمات النظاميه، اما ما اشارت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
اليه الشركه في اعتراضها بشان الفقرات (٢٣,٢) من الماده (١٤) من لايحه جبايه
الزكاه المشار اليها انفا فهي تؤكد علي حده اجراء الهييه بخصوص راس المال
للزكاه في حاله حولان الدول عليه wedت صدرت عده قرارات استثنافيه تؤيد الهييه
ومنها القرار الاستثنافي رقم (١٧٥) ورقم (١٧٣٨) لعام ١٤٨٥ - ٥٠ اعتراض الشركه
علي عدم اعتماد الهييه لسهم مطاريف التامينات الاجتماعيه بملغ (١٠٨,٩١٣) (١٠٨,٩١٣)
ريال عام ٢٠٠ واضافتها الي طفي الربح. توضح الهييه بان هذا المبلغ يمثل
الفريق بين التامينات الاجتماعيه المصله علي المصاريف وبين حصه الشركه في
تلك التامينات الواجب تحميلها، حيث ان الفرق متعلق بحصه الموظفين ويستقطع
من مرتبه والذي يتحمله الموظف وبالتالي لا يقبل كمصروف نظامي استنادا الي
الفقره (٩) من الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي الخاصه بالصاريف
التي لا يجوز سمها، وكذلك الفقره (٤) من الماده السادسه من لايحه جبايه الزكاه
الخاصه بالعمويات التي لا يجوز سمها، وقد تايد اجراء الهييه بالقرار الاستثنايي
رقم (١٧١) لعام ١٤٨٩ (١٨١) لعام ٩٥٩ (١٨٣) اعتراض الشركه علي
ع - عدم اعتماد الهييه لسم محرافيك مكافيات اداء بملغ (٤,٩٠٣,٤) ريال و
(٢,٦٥٦,٣٠٠) (٢,٦٥٦) ريال و (٢,٨١٦,٠٠٠) (٢,٨١٦) رمال من التوالي
واضافتها لصافي الربح. بعد الاطلاع علي عقود الموظفين المقدمه للهييه للاتحاظ
(١/١) عدم شمولها علي دفع مثل تلك المكافاه وبالتالي تم رفضها استنادا للفقره (١/١)
من الماده (٩) من الاليحه التنفيذيه للنظام الضريبي التي نست علي (ان تكون نفقه
فعليه مؤيده بمسندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري، تامكن المصلحه من التاكد من
صحتها) وكذلك استنادا للماده (السادسه) فقره (٢) من لايحه جبايه الزكاه.
وفي يوم الدين بتاريخ ١٥/١٠/١٩ ه الموافق ٢٠١١/٠٥/٣١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر الدعوي، حضر/ ....، بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله مرفق صوره منها في ملف الدعوي، وحضر/ ....، بصفته ممثلا للمدعي عليه/ هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، بموجب تفويش مرفق صوره منه في ملف الدعوي. وسؤال وكيل المعديه عن دعوي موكلته، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعاها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها والجابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض. وسبقال الطرفيين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا بالفني، وعليه قررت الدايره حجز
الدعوي للدراسه والمداوله: تمهيدا لاصدار قرا فيها.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/21V) وتاريخ
(٢٠٨١ ه، والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١
بتاريخ ١٠٨٧/٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) ب تاريخ ١٠٥/١١ ه وتعديلاتها، ولايخته التنفيذيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١ واتريخ ١٥٨٧٠٦) وتعديلاتها،
وبعد الطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي
رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواما الي اغاء قرا الهييه
العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكوي والخريبي للاعوام من ٢٠٠٧
وحتي ٢٠٠٠ م، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه والخريبيه، فانه يعد من
الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات خريبه الدخل
بموجب الام الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، وحيث يقدمت الدعوي من
ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الداره قبول الدعوي
شكال. ومن حيث الموضوع، فانه بتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها
ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان
الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي والضريبي لل'Aيوم من ٢٠٠٧
وحيي ٢٠٠٧ م.م. وتبين لها ان الخلاف ينحصر في الاتي:
البند الاول: نسب الشريك السعودي والشريك غير السعودي وفقا لربط الهييه
والمتمثله في (٢٧٩,٢) للشريك السعودي و (٣٠,٨) للشريك غير السعودي للاعوام
من ٢٠٧ م.م. والبييي: بند مخصص الزكاه الشرعيه، البند الثالث: بند
فرق صافي الاصل والثابعه والموجودات غير الملموسه، البند الرابع: بند فروقات
ضريبه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٨ م.م. وحيث ان تعترض المدينه علي
اجراء المدعي عليها (الهييه) المتمثل في الربط للاعوام من ٢٠٠٧ م.م. والبييي
بالرغم من انتهاه المده النظاميه لاجراء الربط. حيث اشرات المدينه (الشركه)
في صحيفه عوامها انها قامت بتقدم الاقرارات الزكويه والضريبيه في مواعيدها
للسنوات للاعوام من ٢٠٠٧ م.م. والتم تقدم الهييه باجراء الربط خلال المده
النظاميه المحدده وهي خمس سنوات مما يعني ان الاقرار يعتبر مقبولا [استنادا]
الي الفقره (٨) من الماده التاسعه والخدمسون (من اللاتجه التNFيذيه
النظام ضريبه الدخل علي ان «مع عدم الالخل بنص الفقره (ب) من الماده الخاصه
والستين من النظام بعد الاقرار مقبولا من الهييه اذا ضي علي تقدمه خمسه
سونات دون تلقيckelشع ар من الهييه بشانه» و لم تستلم المعديه (الشركه)
اي اشعار بالربط خلال الفتره مما يعني ان الاقرار مقبول، وقامت المدعي عليها
(الهييه) بالربط علي المعديه في تاريخ ٢٩/٣٠/٢٧/١٢/١٧ ماما
يعني ان قرار الهييه محل الدعوي صدر بعد مضي الخمس سنوات، وعليه يطالب
المدعي برفض الربط الصادر من الهييه سب ان الشركه استوفت كامل الضوابط
المذكوره في لالايحه لعدم احقيه فتح الربط، فان التاخير بالربط الي هذه المده
هو ناتج عن تقصير الهييه بالفحص وليس الشركه. ودفعت المدعي عليها بان هذا
الاستدلال جانبه الصواب حيث ان الفقره المذكوره متعلقه بتصحيح الاخطاء في
التطبيق وبالتالي فان ما يطبق علي هذه الاعوام هي الفقره (٨/٨) من الماده
(الحاديه والعشرين) التي نصت علي انه (يحق للهييه اجراء الربط او تعديله في اي
وقت دون التقيد لمده في الحالات التييه: ومنها الفقره (ج) اذا تبين ان الاقرار

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
يحتوي علي معلومات غير صيحه، و استنادا للماده (٦٥) الفقره (ب) من نظام
ضريبه الدخل والتي نصت علي : (يحق للصلحه اجراء او تعديل الربط خلال عشر
سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا لم
بقدم المقاله اقراره الضريبي او تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد التهرب
الضريبي) وحيث ان الهييه قد قامت بتعديل اقرارات المكلف ببعض البنود النظاميه
فان هذه الاقرارات تعتبر انها تم اعدادها بطريقه غير صحيحه. بناء علي ما سبق:
وحيث ان المده النظاميه لاجراء الربط هي (٥) سنوات من نهايه لاجل المحدد
لتقديم الاقرار الزكي الضريبي، والبرجوع لملف الدعوي وما اتحوي عليه من دفوع
ومستندات، يënض ان المدعي عليها قامت اصدار الربط بتاريخ ١٧٢/١٧ م، اي
بعد انتهاه المده النظاميه المحدده (٥) سنوات، كما اعتث الانظمه واللوايح
الظاهره اعلا доح لالمدعي عليها بالربط دون التقيد بمده محدده ا- اذا وافق
المكلف كتابيا علي اجراء الربط او تعديله او اذا لم يقدم المكلف اقراره او اذا تبين
ان الاقرار يحتوي علي معلومات غير صحيه، ويكمن الخلاف في عدم توضیح الفقره
(٨) من الماده اعلا ما هو المقصود به « معلومات غير صحيه », وبعد الالطلاع
علي الفقره (ب) من الماده (الخامسه والشستون) من النظام الضريبي الخاصه بالمدده
النظاميه للربط الضريبي والتي تنص علي: «يفق للمصلحه اجراء او تعديل الربط خلال
عشر سنوات من نهايه الاول المحد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبه اذا
لم يقدم المكلف اقراره الضريبي، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحیح بقصد
التهرب الضريبي، وحيث ان المدعيه استوقت جميع الاجراءات المتعلقه بتقدم
الاقرارات وتم اشعار المدعيه باستلام الاقرار الزكوي الضريبي للاعوام محل الخلاف
فلم تقدم الشركه او تدلي باي معلومه تنطوي علي غش او تدليس او ما يثبت
تهرب الشركه عن دفع الزكاه وضريبه الدخل، وحيث ان قرار الربط الصادر من الهييه
جاء بعد انتهامه المدنيه معما يعني انتهاه حق الهييه في التعديل، حيث ان
المده النظاميه المحدده (٥) سنوات تعتبر فتره كافيه لاثبات اي اخطاء جوهریه
في الاقرارات الزكويه والضريبيه المقدمه للهييه. الامر الذي تنتهي معه الداتره الي
الغاء قرارsdعي عليها.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
اولا: اثبات انتهاه خلافsdعيه/شركه... معsdعي عليها/هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعلق بنسبه الشريك sdعودي محلsdوعي، وذلك بقبولsdعي عليها لطلباتsdعيه في هذا الشان.
ثانيا: اثبات انتهاه خلاف sdعيه/شركه ... مع sdمعي عليها/هييه الزكاه والضريه والجمارك، المتعلق بندد مخصص الزكاهdشربيه محل sdوعي، وذلك بقبولsdعي عليها لطلبات sdمعيه في هذا الشان.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
ثالثا: اثبات انتهاء خلاف المعيه / شركه ... مع المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بفرق صافي الاصول الثابته والموجودات غير الملموسه محل الدعوي، وذلك بقبول المدعي عليها لطلبات المدعيه في هذا الشان.
رابعا: اثبات انتهاء خلاف المعيه / شركه ... مع المدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، المتعلق بفروقات ضربه الاستقطاع للاعوام من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٧ من ٢٠٠٨ من ٢