tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430834733 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-04-26 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:331b4c2b-910a-44d2-afcd-1ad53eaa8160 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470943297 لعام 1444ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي بصحيفه مفادها: انه قام ببيع مغسله ملابس للمدعي عليها بتاريخ 5-1-1444 بقيمه اربعين الف ريال بعد نقل السجل التجاري باسمه، وبعد اتمام اجراءات النقل بتاريخ 13-5-1444 لم يقم بسداد المبلغ حتي الان ولن يلتزم بالاتفاقيه الموقعه بين الطرفين، وختم صحيفه الطلب بالزام المدعي عليه بسداد هذا المبلغ، وفي سبيل نظر الدايره في الطلب حددت جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بتاريخ 6-10-1444 وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الطلب والمستندات المرفقه معها، ولصلاحيه الفصل فيه رفعت الجلسه واصدرت هذا الحكم.
الاسباب:
فبناء علي الطلب المستعجل المقدم من المدعي بطلب المعاينه واثبات الحاله؛ ولان الطلبات الاجراييه التي تسبق الدعاوي هي فرع عنها ولها حكمها فيما يتعلق بالمسايل الاوليه الا ما نص النظام علي خلافه، ولان البت في الاختصاص النوعي من النظام العام وهو من المسايل الاوليه التي لا يسوغ للمحكمه تجاوزه الي ما بعده قبل الفصل فيه، وتتصدي له المحكمه من تلقاء نفسها؛ ولما كان موضوع الطلب ثمن مبيع بقيمه اربعين الف ريال، وبناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه والتي حددت اختصاصات المحاكم التجاريه، منها ما كان بين تاجرين او ضد تاجر وكانت المطالبه تزيد علي خمسميه الف ريال، وعليه فقد ثبت للدايره خروج الطلب عن نطاق اختصاص المحاكم التجاريه النوعي؛ وبناء علي الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه والتي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك....الخ)، ولما كانت هذه الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه ولا تدخل في اختصاص المحاكم المتخصصه الاخري، فقد ثبت للدايره اختصاص المحكمه العامه بالجبيل بنظرها حيث مكان اقامه الطرفين؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي بعد ان جري افهام الحاضر بان له حق الاعتراض خلال عشره ايام من اليوم التالي لصدور الحكم وفقا لاحكام القضاء المستعجل.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الطلب المستعجل ذي الرقم (4470943297)، والله الموفق.