tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430489290 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-05 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=document_number:65f5672e-2d8b-4641-afcb-f0dd8f59f5a7 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٢٥٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) للصناعات الغذاييه المحدوده
المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه، بثمن اجمالي قدره (٥٠٨،٩٠٩.٥٠) خمسمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وتسعه ريال سعودي وخمسون هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. طالب فيها: بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٨،٩٠٩.٥٠) خمسمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وتسعه ريال سعودي وخمسون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه، بتاريخ ٢٠٢١/١١/١٥م، بمبلغ المطالبه، ممهور بختم من المدعي عليها بصحه الرصيد. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٢ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال علي اللايحه والمرفقات وبسؤاله عن بيناته بالدعوي احال علي ما ورد بطي لايحته مكتفيا بذلك وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه، قررت صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٠٨،٩٠٩.٥٠) خمسمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وتسعه ريال سعودي وخمسون هلله. وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني " ابشر" حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا ولكون المدعي وكاله اسس طلبه علي مطابقه الرصيد الممهور بختم المدعي عليها، كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، وبما ان المدعي عليها لم تحضر ولم تقم بتقديم جواب علي الدعوي رغم تبلغها، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣ /٣٠٧، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره ٥٠٨.٩٠٩.٥٠ خمسمايه وثمانيه الاف وتسعمايه وتسعه ريال وخمسين هلله، وبالله التوفيق.