tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430395587 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-12-31 date_hijri=1444-01-06 document_type=ruling entity=document_number:447064621 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد الله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٠٢٨٦٠ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
الشركه (...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٥/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٤/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه بصفته مؤسسه (...) ، مواد تفجيريه، بثمن اجمالي قدره (١٩٢,٨٦٤) مايه واثنان وتسعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وسدد مبلغا قدره (٩١,٣١٤) واحد وتسعون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريالا. وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠١٥٥٠) مايه وواحد الفا وخمس ميه وخمسون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، ثم طلبت تصحيح مبلغ المطالبه لاضافه الهللات التي تعذر عليها اضافتها، وعليه افهمتها الدايره بتقديم طلبها عن طريق نظام ناجز وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي ٩ / ٣ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه/ (...) المشار الي معلوماتها سابقا، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه برابط الجلسه، واشارت الدايره الي ان وكيله المدعيه تقدمت بمذكره قيدت برقم (٤٤٧٠٦٤٦٢١) وتاريخ ٦ / ١ / ١٤٤٤ه قالت فيها:"في تاريخ ٢٠١٤/١/١م تعاقدت المدعي عليها مؤسسه (...) مع موكلتي الشركه (...) وهي شركه رايده في مجال استيراد وتصنيع وبيع وتوريد ونقل جميع انواع المتفجرات المدنيه واكسسواراتها لاستعمالها واستهلاكها في المشاريع وقد تم التعاقد علي توريد مواد متفجره بقيمه ١٩٢,٨٦٤.٥٢ ريال وتم سداد جزء من المبلغ وقدره ٩١,٣١٣.٦٩ ريال ومتبقي في ذمه المدعي عليه ١٠١,٥٥٠.٨٣ ريال واطالب بالزامه بالسداد"ا.ه. ثم سالتها الدايره عن بينتها علي صحه دعواها فقالت لدينا كشف حساب. ثم اطلعت الدايره علي الكشف وتبين انه خال من التوقيع او الختم. وبسؤالها عن مزيد بينه قالت لا توجد لدينا، ونطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبناء عليه؛ فقد قررت الدايره تبليغ المدعي عليه بان اليمين توجهت عليه وان عليه الحضور لادايها وانه اذا لم يحضر فسيعد ناكلا وسيحكم عليه، ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. وفي جلسه ١٩ / ٥ / ١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه / (...) ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين بموجب التبليغ رقم (١٨٧٣٢٦٦٠٧) وبناء عليه؛ فقد ثبت للدايره نكول المدعي عليه عن اليمين، وقررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب: 
لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليه ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه تبلغ حسب ما هو مثبت في النظام، الا انه لم يحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن موضوع الدعوي، وحيث ان وكيله المدعيه حصرت طلبها اخيرا في الزام المدعي عليه باداء مبلغ قدره (١٠١,٥٥٠.٨٣) مايه والف وخمسمايه وخمسون ريالا وثلاثه وثمانون هلله تمثل ثمن متفجرات مدنيه لاستخدامها في مجال المشاريع وردتها المدعيه للمدعي عليه بصفته صاحب مؤسسه (...) الا انه لم يقدم بسدادها.
وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في كشف حساب صادر منها؛ الا انه خال مما يثبت تسلم المدعي عليه للمواد او اقراره بما ورد فيه من مبالغ. 
وحيث ان وكيله المدعيه طلبت يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، ولما جاء في الصحيحين ان النبي صلي الله عليه وسلم قال:(لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن اليمين علي المدعي عليه)، وفي روايه للبيهقي في سننه:(..لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر). واستنادا للفقره (١) من الماده (٣) من نظام الاثبات ونصها:"البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر"ا.ه، واستنادا للفقره (٩٧) من نظام الاثبات ونصها:"اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمينه خصمه حلف.."ا.ه واستنادا للفقره (٣) من الماده (١٠٣) من ذات نظام المشار اليه انفا ونصها:"اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا"ا.ه وحيث وجهت الدايره اليمين الي المدعي عليه علي نفي ما ادعته المدعيه الا انه لم يحضر رغم تبلغه بالحضور لاداء اليمين؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اليمين.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٠١,٥٥٠.٨٣) مايه والف وخمسمايه وخمسون ريالا وثلاثه وثمانون هلله. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.