tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education / universities

لائحة الجمعيات العلمية مجلس شؤون الجامعات

uhb · regulation · processed · 42 chunks

document_type=regulation entity=format:application/pdf entity=legal_basis:royal_decree:27/2 entity=legal_basis:royal_decree:27/23 entity=legal_basis:royal_decree:11 entity=document_number:م/11 entity=legal_basis:royal_decree:8/4 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education taxonomy_l3=universities validity_confidence=0.0
مجلس شؤون
الجامعات
Council of Universities' Affairs
[Non-Text]
المملكه العربيه السعوديه
مجلس شؤون الجامعات
الامايه العامه
اللايحه المنظمه للجمعيات العلميه في الجامعات
السعوديه
(١٤٤٣/٧/٧) الصادره بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم
في اجتماعه (السابع) المعقود بتاريخ ١٧/٩/١٧

المستند النظامي للانحه:
- الفقره (٥) من الماده (الخامسه عشره) من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٤)
• يانشاء المتاحف، والجمعيات العلميه، واصدار الدوريات".
"الفقره (٧) من الماده (السابعه) من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٢٣) وتاريخ ٢٢/٣١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١
بان من اختصاصات مجلس شؤون الجامعات "اقرار اللوات النظمه للجمعيات العلميه والكراسي البحثيه ومراكز البحث
والابتكار ورياده الاعمال في الجامعات".
Γ

اللاتحه المنظمه للجمعيات العلميه في الجامعات السعوديه
الفصل الاول: التعريفات
الماده الاول:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في اللايحه- المعاني المлинيه امام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الجمعيه العلميه: جمعيه علميه تخصصيه في احد فروع المعرفه العلميه غير ربحيه تنشا في الجامعه، تضم مجموعه من
المتخصصين والمهتمين في مجال التخصص.
اللجنه الاشرافيه: لجنه مشكله بموجب احكام هذه اللاتحه تشرف علي الجمعيات العلميه في الجامعات وترتبط تنظيميا
بمجلس شؤون الجامعات.
المجلس: مجلس اداره الجمعيه العلميه.
مجال التخصص: التخصص الرييس الذي تسعي به الجمعيه العلميه وما يرتبط به من تخصصات فرعيه ذات صله.
الفصل الثاني: اهداف الجمعيات ونشاطها
الفصل الثاني: اهداف الجمعيات ونشاطها
الماده الثانيه:
تهدف الجمعيه العلميه الي ما يلي:
١. تنميه الجانب العلمي والبحثي والفكري في مجال التخصص والعمل علي تطوره وتنشيطه.
٢. تحقيق التواصل العلمي بين ا عضاء الجمعيه العلميه.
٣. تقديم المشوره العلميه في مجال التخصص.
٤. تطوير الاداء العلمي والمثي لاعضاء الجمعيه العلميه.
٥. تسير تبادل الانتاج العلمي والمعرفي والبحيي، والافكار العلميه في مجال اهتمامات الجمعيه العلميه، بين الهييات
والمؤسسات المعنيه داخل المملكه وخارجها.
الماده الثالثه:
لجامعيه العلميه في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:
١. اجراء البحوث العلميه وتشجيعها وتقديم الخدمات والاستثمارات العلميه.
٢. تاليف الكتاب العلميه وترجمتها في مجال اهتمامها وما يتصل بها من مجالات اخري.
٣. اجراء الدراسات العلميه لتطوير جوانب الممارسه التطبيقيه.
٤. عقد الحلقات الدراسيه والدورات التدريبيه وورش العمل التي تصل بمجالات اهتمامها.
٥. اصدار الدراسات والنشرات والدوريات العلميه التي تتصل بمجالات اهتمامها.
٦. المشاركه في المعارض المحليه والدوله ذات العلاقه بمجال اهتمام الجمعيه العلميه.
m

٧. دعوه العلماء والمفكرين من ذوي العلاقه للمشاركه في نشاطات الجمعيه العلميه وذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه في الجامعه.
١. تنظيم رحلات علميه لاعضهاها واقامه مسابقات علميه في مجال تخصصها.
٩. عقد الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المحليه والدوليه وفق الاجراءات النظاميه المتبعه في الجامعه.
١. عقد المؤتمرات والنندوات العلميه في مجال تخصص الجامعه، وفق الاجراءات النظاميه المتبعه في الجامعه.
الفصل الثالث: انشاء الجمعيات العلميه
او حلها او دمجها او نقلها او تعليق نشاطها
الماده المرابعه:
١. للجامعه طلب انشاء جمعيات علميه تعمل وتمارس نشاطها وفق احكام هذه اللايحه وبما يحقق اهداف ما يلي:
ا. وضوح رؤيه الجمعيه العلميه ورسالتها واهدافها.
ب. ان تكون اهداف الجمعيه العلميه محدده، ويمكن قياسها، ومكنه التحقيق، وواقعيه، وملموسه.
ج. ان يتم ربط اهداف الجمعيه العلميه مع اهداف الجامعه ورسالتها والمستهدفات الوطنيه، واليه تحقيق تلك المستهدفات
والاهداف.
د. وجود تصور لوارد الجمعيه العلميه.
٢. يكون مقر الجمعيه في مقر الجامعه التي اشتت فيها، وللجمعيه العلميه فتح فروع لها في الجامعات اخري.
٣. يتم انشاء الجمعيه العلميه وحلها ونقلها ودمجها وتعليق نشاطها بقرار من مجلس شؤون الجامعات.
٤. يراعي في انشاء الجمعيات العلميه عدم تكرار التخصص الواحد علي مستوي الجامعه التي ترغب بانشاء الجمعيه العلميه
وعلي مستوي الجامعات الاخري في المملكه.
الماده الخامسه:
١. بعد صدور قرار انشاء الجامعيه العلميه - والي ان يتم تكوين الجمعيه العمويه، والمجلس- يكون المجلس العلمي لجنه
تاسبيه من خمسه اعضاء يختارون احمدهم رييسنا، وتتولي هذه اللجنه كافه الاجراءات اللازمه لاستكمال تكوين الجمعيه
العموميه والمجلس للجمعيه وفق احكام هذه اللاتحه، وينتهي عمل هذه اللجنه بعقد اول اجتماع للجمعيه العمويه واختيار
اعضاء المجلس، وذلك خلال مده لا تتجابوز عاما واحدا من تاريخ صدور قرار تكوين اللجنه التاسيسيه المؤقته وتقدم اللجنه
تقريرا مفصلا عما قامت به الي الجمعيه العمويه.
٢. في حال عدم تكوين الجمعيه العمويه والمجلس خلال المده المحدده في الفقره (1) من هذه الماده، للمجلس العلمي في
الجامعه تمديد عمل اللجنه التاسيسيه الموقه لمده اضافه لا تتجاوز السنه لاستكمال اجراءات التكوين، وعند عدم اكتمال
اجراءات التكوين خلال المده المحدده، يصدر مجلس شؤون الجامعات او من يفوضاء قرازا بالغاء انشاء الجمعيه العلميه
بناء علي توصيه من اللجنه الاشرافيه ويحاط مجلس الجامعه بذلك.
١. استثناء من الشرط المنصوص عليه في الفقره (١/١) من الماده العاشره من هذه اللاتحه، تعقد اول جمعيه عموميه
اجتماعها من عدد لا يقل عن ثلاثين عضوا بعد قبول عضويتهم من اللجنه التاسيسيه.
E

الماده السادسه:
يتولي رييس المجلس، اداره الجمعيه العلميه، والاشراف علي اعمالها، ومتابعه تنفيذ القرارات الصادره عن المجلس او الجمعيه
العموميه.
الماده السابعه:
يتم حل الجمعيه العلميه، او الغاء قرار انشاعها، او دمجها في جمعيه علميه اخري، او تعليق نشاطها، بقرار من مجلس شؤون
الجامعات او من يفوضه بناء علي توصيه من اللجنه الاشرافيه، وذلك في احدي الحالات التاليه:
1. اذا لم تستكمل اجراءات تكوين الجمعيه العمويه والمجلس للجمعيه خلال المده المحدده الوارده في الفقرتين (٢٠١) من الماده
(الخامسه) من هذه اللاتحه.
٢. اذا قبل عدد اعضاهها العاملين عن ثلاثين عضوا، ولم ينضم لها العدد المكمل لتكوينها علي الاقل من الاعضاء العاملين خلال
سنه من تاريخ نقص العدد.
٣. اذا خالفت قرار انشاها او الاحكام المنظمه لها في هذه اللاتحه، او الانظمه واللوايح المعمول بها في الجامعه او الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه في المملكه.
الماده الثامنه:
عند حل الجمعيه العلميه - لاي سبب- تؤول ممتلكاتها الي الجامعه التي انشنت فيها.
الماده التاسعه:
عند اقرار نقل الجمعيه العلميه من جامعه الي اخري تنتقل جميع ممتلكاتها الي الجامعه التي نقلت اليها.
0

الفصل الرابع: عضويه الجمعيه العلميه
الماده العاشره:
تكون العضويه علي ثلاثه انواع:
١. عضويه عامله: ويشترط لها:
اان يكون طالب العضويه حاصلا علي درجه علميه لا تقل عن البكالوريوس او ما يعادلها في مجال التخصص.
ب. ان يدفع الاشتراكات السنويه.
ج. ان يستوفي اي شروط اخري تقرها الجمعيه العموميه.
د. ان يصدر بقبوله قرار من المجلس.
٢. عضويه شرفيه: تمنح بقرار من الجمعيه العموميه لمن اسمهم في تطوير مجالات اهتمام الجمعيه، او قدم لها
اسهامات ماليه او معنيه معتبره، ويعفي عضو الشرف من شرط سداد الاشتراك، ويجوز له حضور اجتماعات الجمعيه
العموميه ولجانها المختلفه والاشتراك في المناقشات، دون ان يكون له حق التصويت.
٢. عضويه انتساب: يمتع بها:
ا.الطلاب الجامعيون في مجال تخصص الجمعيه العلميه.
ب. العاملون والمبتمون في مجال الجمعيه العلميه ممن لا يتوفر فيهم شرط المؤهل العلمي المحدد للعضويه العامله.
ويعفي العضو المنتسب من (٧٠٠) من قيمه الاشتراك السنوي، ويجوز له حضور اجتماعات الجمعيه الموميه ولجانها
المختلفه والاشتراك في المناقضات دون ان يكون له حق التصويت.
وفي جميع الاحوال يشترط لقبول العضويه الا يكون المتقدم لها قد حكم عليه بحد شرعي، او بالسجن في جريمه مخله
بالشرف او الامانه، او السجن لمده تزيد عن سنه، او صدر قرار بفصله من العمل لاسباب تاديبيه، الا بعد مضي سنه
علي الاقل من تاريخ اتهاع تنفيذ الحد او السجن او الفصل.
الماده الحاديه عشره:
تنتهي العضويه في الجمعيه العلميه في الحالات التاليه:
١. انسحاب العضو او وفاته.
٢. اذا لم يسدد الاشتراك السنوي بعد مضي سنه من استحقاق.
٣. اذا ققد شرطا من شروط العضويه.
٤. اذا قام باي عمل او نشاط يترتب عليه الحاق ضرر بالجمعيه العالميه ماديا كان ام ادييا، ولا تسقط العضويه في هذه
الحاله الا بموافقه المجلس.
٥. اذا حكم علي العضو بحد شرعي او بالسجن في جريمه مخليه بالشرف او الامانه.
٦. اذا فصل من الخدمه العامه لاسباب تاديبيه.
الماده الثانيه عشره:
يجوز بقرار من المجلس اعاده العضويه الي العضو الذي فقدها - بناء علي طلبه- اذا زالت اسباب اسقاط العضويه
السابقه.
7

الفصل الخامس: الجمعيه المعوميه و اختصاصاتها
الماده الثالثه عشره:
١. تكتون الجمعيه العموميه من الاعضاء العاملين علي ال يقل عددهم عن ثلاثين عضوا.
٢. تعقد الجمعيه العموميه اجتماعا عاديا مره كل عام بدعوه من رييس المجلس، ولا يكون الاجتماع صبحيا الا بحضور اغلبيه
الاعضاء (حضوريا او عبر الاتصال المريي)، فاذا لم تحضر الاغلبيه جاز عقد اجتماع اخري بعد عشره ايام عمل ويعتبر هذا
الاجتماع صحيحا بحضور ما لا يقل عن (٢٥) من اجمالي الاعضاء، ويجوز بناء علي دعوه رييس الجامعه، او طلب من المجلس،
او خمس اعضاء الجمعيه العموميه عقد اجتماع غير عادي اذا اقتضت الضروره ذلك.
٣. يراس اجتماعات الجمعيه العموميه رييس المجلس، وفي حال حضور رييس شرف الجمعيه العلميه لالاجتماع يكون رييسا
للاعتماد ما لم يعتذر عن ذلك.
٢. تصدر قرارات الجمعيه العموميه باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجع الجانب الذي صوت
معه رييس الاجتماع.
الماده الرابعه عشره:
تسعي الجمعيه العموميه لتحقيق اهداف الجمعيه العلميه ولها علي وجه الخصوص الاختصاصات الانيه:
١. اقرار القواعد المنظمه لسير العمل الداخلي في الجمعيه العلميه، بما لا يتعارض مع احكام هذه اللاتحه.
٢. اقرار الخطط الاستراتيجيه والسيويه للجمعيه العلميه.
٣. اقرار الميزانيه السيويه للجمعيه العلميه والموافقه علي حسابها الختامي.
٤. التوصيه لمجلس الجامعه بالضوابط والسياسات والاجراءات الماليه والمحاسبيه والاستثماريه.
٥. اعتماد التقرير السنوي للجمعيه العلميه.
٦. اختيار اعضاء المجلس.
٧. اقتراح انشاء فروع للجمعيه العلميه بناء علي توصيه المجلس.
٨. تعيين مراجع خارجي لحسابات الجمعيه العلميه وتحديد اتعابه.
٩. المصادقه علي تقرير مراجع الحسابات الخارجي تمهيد لرفعه لمجلس الجامعه.
١٠. اقتراح نقل مقرر الجمعيه العلميه من جامعه الي اخري.
١١. اقتراح حل الجمعيه العلميه.
١٢. اقتراح دمج الجمعيه العلميه باخري.
الماده الخامسه عشره:
للمععيه العموميه، بناء علي اقتراح المجلس ترشيح رييس شرف للجمعيه العلميه من بين الشخصيات المعروفه باهتمامها
بمجالات عمل الجمعيه العلميه لفتره مدتها ثالث سنوات قابله للتجديد، ويصدر بذلك قرار من مجلس الجامعه.
V

الفصل السادس: مجلس الاداره واختصاصاته
الماده السادسه عشره:
١. يتكون المجلس من عدد من الاعضاء العاملين لا يقل عن خمسه ولا يزيد عن تسعه تختارهم الجمعيه العمويه بالاقتراع
السري من بين اعضاءها العاملين، علي ان يكون اثنان منهم علي الاقل من منسوبي الجامعه التي اشتت الجمعيه العلميه فيها.
٢. مده عضويه المجلس ثالث سنوات قابله للتجديد مره واحده.
٢. اذا تغيب احد اعضاء المجلس عن اجتماعات المجلس ثلايه اجتماعات متتاليه، دون عذر مقبول جاز للمجلس اعتباره
مستقبلا عن عضويه المجلس.
٤. عند شعور عضويه احمد اعضاء المجلس المختارين من الجمعيه العمويه لاي سبب من الاسباب يختار المجلس عضوا بديلا،
وتشترط موافقه الجمعيه العمويه علي ذلك في اول اجتمع لها.
٥. يختار المجلس بالاتفاقي السري من بين اعضاء رييسنا له لمده ثالث سنوات قابله للتجديد مره واحده علي ان يكون من
منسوبي الجامعه التي تتبعهما الجمعيه العلميه، كما يختار المجلس من بين اعضاء نايبا للرييس، وامينا للمجلس، وامينا للمال.
٦. يعتبر رييس المجلس ممثلا للجمعيه العلميه امام الغير وينوب عنها في الاتصال بالجهات الرسميه وغير الرسميه في المملكه
وخارجها وفق الاجراءات النظاميه المقرره.
الماده السابعه عشره:
١. يعقد المجلس اجتماعا كال ثلاثه اشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحا الا بحضور اغلبيه اعضانه علي ان يكون من بينهم
رييس المجلس او ناييه، ويجوز له عقد اجتماعات غير عاديه كلما طلب ذلك اكثر من نصف اعضانه او طلبه خمس عدد
اعضاء الجمعيه العمويه او رييس المجلس، وفي هذه الحاله يقتصر الاجتماع علي بحث الموضوعات التي عقد المجلس من
اجلها.
٢. تصدر قرارات المجلس باغلبيه اصولات الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون صوت رييس الاجتماع مرجعا.
لرييس المجلس دعوه من يراه لحضور اجتماعات المجلس دون ان يكون لم حق التصويت.
٤.لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت عند حضوره، او تفويض عضو اخري بالتصويت عنه عند غيابه.
٥. لا يجوز للعضو ان يفضشي شييا مما وقف عليه من اسرار المجلس.
الماده الثامنه عشره:
يختص المجلس بما يلي:
١. اقتراح القواعد المنظمه لسير العمل الداخلي في الجمعيه العلميه، بما لا يتعارض مع احكام هذه اللاتحه.
٢. اعداد الخطط الاستراتيجيه والسنويه للجمعيه العلميه والتوصيه بشانها للجمعيه العموميه.
٣. مناقشه الميزانيه السنويه للجمعيه العلميه والتوصيه بشانها للجمعيه العموميه.
٤. اقتراح الضوابط والباسات والحياعات الماليه وال محاسبيه والاستثماريه ورفعها للجمعيه العموميه.
٥. مناقشه الحساب الختامي وتقرير مراجع الحسابات الخارجي والرفع بهما للجمعيه العموميه.
٦. مناقشه التقرير السنوي للجمعيه العلميه والعربيه في مجلس الجامعه.
٧.رفع التقرير السنوي للجمعيه العلميه الي اللجنه الاشرافيه بعد عرضها علي مجلس الجامعه.
A

. تحديد الاشتراکات羊نويه للاعضاء.
. اعداد جدول اعمال الجمعيه العمويه.
١. الموافقه علي نشاطات الجمعيه العلميه وفق الاجراءات النظاميه المتبعه في الجامعه.
١١. تشكيل اللجان والمجموعات المنخصصه لاداء مهام الجمعيه العلميه ونشاطها.
وللمجلس تفويض بعض صلاحيه لرييسه او احد اللجان المنبثقه منه.
الفصل السابع: موارد الجمعيه العلميه الماليه وتنظيمها المالي
الماده التاسعه عشره:
تتكون موارد الجمعيه الماليه مما يلي:
١. ايرادات الاشتراكات السنويه للاعضاء.
٢. ايرادات انشطها المختلفه.
٣. الهبات والتربات والمح و الرعايات والوصايا والاوقاف بعد استكمال الاجراءات النظاميه.
٤. ما يقدم لها من دعم من الجامعه.
٥. عوايد استثمار اموالها وفق السياسات والاجراءات المستثماريه المعتمده في الجمعيه العلميه.
٦. الموارد الماليه الاخري التي تقرها الجمعيه العموميه علي الا تتعارض مع اهداف الجمعيه العلميه او المنظمه واللوايح المتبعه
في الجامعه.
الماده العشرون:
١. تكون السنه الماليه للجمعيه العلميه هي السنه الماليه للجامعه.
٢. يكون للجمعيه العلميه نظام محاسبي يتفق مع السياسات والاجراءات الماليه والمحاسبيه المعتمده في الجمعيه العلميه.
٣. لا يتم تحصيل، او صرف اي مبلغ الا بعد التحقق من ان جميع عمليات التحصيل والصرف متوافه مع الضوابط الماليه
المعتمده للجمعيه العلميه.
٤. تفتح الجمعيه العلميه بموافقه رييس الجامعه حسابا مستقل لها في احد البنوك او المؤسسات الماليه المرخص لها بالعمل
في المملكه وتودع فيها ايراداتها وبصرف من هذا الحساب بحواله بنكيه او شبكات موقعه من اثنين يعتمدها رييس الجامعه
احدها امین مال الجمعيه العلميه.
٥. يقوم مراجع الحسابات الخارجي للجمعيه العربيه بمراجعه حساباها وقوانمها الماليه وابداء الراي بشانها، وفقا للقواعد
والاعراف المهنيه والمعايير المحاسبه المتعارف عليها والمعتمده في المملكه للمنشات المماليه، ورفعها الي المجلس.
q

الفصل الثاني: اللجنه الاشرافيه و اختصاصاتها
الماده الجاديه والعشرون:
١. يشكل بقرار من مجلس شؤون الجامعات لجنه اشرافيه تسعي "اللجنه الاشرافيه للجمعيات العلميه" ، تتكون من:
(رييسنا)
ا.امين عام مجلس شؤون الجامعات
(عضوا ونا
ب.وكيل وزاره التعليم للبحث والابتكار
(اعضاء)
ج.ثلاثه من وكلام الجامعات المختصين يتم ترشيحهم من وزير التعليم
(اعضاء)
د.اربعه من رؤساء مجالس ادارات الجمعيات العلميه يرشحهم امين عام مجلس شؤون الجامعات.
ه. اثنين من ذوي الخبره في شؤون الجمعيات العلميه يرشحهم امين عام مجلس شؤون الجامعات.
ويكون للجنه امييا يكلفه رييس اللجنه.
٢. تكون مده العضويه للاعضاء في الفقرات (ج، د، ه) ثالث سنوات قابله للتجديد مره واحده.
٣. يراعي التنوع في التخصص والجامعات عند اختيار الاعضاء.
الماده الثانيه والعشرون:
تعقد اللجنه الاشرافيه اجتماعا كل ثلاثه اشهر علي الاقل بدعوه من رييسها، ولا يصح اجتمعها الا بحضور ثلي اعضاءها
علي الاقل بمن فيهم الرييس، او نايبه، وتصدر قراراتها او توصيتها باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجع
الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.
الماده الثالثه والعشرون:
تتولي اللجنه الاشرافيه المهمات والاقتصارات التاليه:
التوصيه بانشاء الجمعيه العامه بناء علي توصيقي المجلس العلمي، ومجلس الجامعه.
٢. التوصيه بنقل الجمعيه العامه من جامعه الي جامعه اخري، بناء علي توصيقي المجلس العلمي، ومجلس الجامعه بكلتا
الجامعتين.
الموافقه علي انشاء فروع للجمعيه العلميه في جامعه اخري بناء علي اقتراح الجمعيه العموميه.
٤. التوصيه بحل الجمعيه العلميه او دمجها او تعليق نشاطها.
٥. متابعه اجراءات تاسيس الجمعيات العلميه او حلها او دمجها او نقلها.
٦. تقييم ومتابعه اداء الجمعيات العلميه وقياس مؤشرات الاداء.
٧. مراجعه التقارير السنويه للجمعيات العلميه.
٨. متابعه استكمال اجراءات انشاء الجمعيه العلميه وتكوين الجمعيه العموميه ومجلس الاداره للجمعيه.
٩. اي مهام اخري تعهد الي ما مجلس شؤون الجامعات او رييسه.
وللجنه الاشرافيه تشكيل لجان وفرق عمل من اعضايها او سواهم يوك اليها ما تراه اللجنه من مهامات ويحدد في قرار تشكيل
كل لجنه، رييسها واعضاءها ومهامها.
1.

الفصل التاسع: احكام عامه
الماده الرابعه والعشرون:
ترتبط الجمعيه العلميه في انشطتها برييس الجامعه التي انشنت فيها او من يفوضه.
الماده الخاصه والعشرون:
يضع مجلس كل جامعه القواعد التنفيذيه لهذه اللايحه.
الماده السادسه والعشرون:
يصداق علي محاضر اجتماعات الجمعيه العمويه والجنس من قبل رييس الجامعه التي تتبعها او من يوضيه.
الماده السابعه والعشرون:
في حاله الاختلاف بين رييس الجامعه والجمعيه العمويه او المجلس يرفع الموضوع الي مجلس الجامعه ويكون قراه في ذلك
هبانيا.
الماده الثامنه والعشرون:
تسري احكام هذه الالتحه علي الجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١) و
وتاريخ ١٤/٦/٦ ه، والجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧/٢) وتاريخ ١٤٦١/٣/٦
الماده التاسعه والعشرون:
لمجلس شؤون الجامعات حق تفسير هذه اللاتحه.
الماده الثالثون:
تحل هذه اللاتحه محل القواعد المنظمه للجمعيات العلميه في الجامعات السعوديه الصادره بقرار مجلس التعليم العالي رقم
(١٤٢٠/٢/١٠) واتريخ (١٤٢٠/٢/١٠) واتريخ (١٤٢٠/٢/١٠) واتريخ (١٤٢٠ /١٥/١٠) واتريخ (١٤٢٠ /١٥/١٠) واتريخ (١٤٢٠ /١٥/١) واتريخ (١٤٢٠ /١٥/١) واتريخ (١٤٢٠ /١٥/١) واتري خ مها من احكام.
11