tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630223410 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-09-22 date_hijri=1442-05-19 document_type=ruling entity=document_number:م/191 entity=document_number:م/191 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:191 entity=document_number:0d492943-fc7a-42f3-a9cf-727aaff996ce entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670216271 لعام 1446ه
المدعي:
شركه(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 19/ 05/ 1442ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (مواد غذاييه) عدد (10) (شوكولاته)، بثمن اجمالي قدره (20,000.00) عشرون الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (20,000.00) عشرون الف ريال سعودي، التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في عقد اتعاب محاماه مبرم بين المدعيه وبين مكتب (...) الصادر علي مطبوعات مكتب (...)، وقد ذيل بتوقيع وختم منسوب للطرفين، 2- محرر عادي متمثل في جدوله مديونيه الصادر من مؤسسه المدعي عليه الي الشركه المدعيه، وقد ذيل بتوقيع وختم مؤسسه المدعي عليه.
وعقدت المحكمه جلسه في 09/ 03/ 1446ه، وفيها حضرت المدعيه وكاله ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها.
وبسؤاله عن اسانيده في القضيه ؟ اجاب قايلا: نستند علي الاتي: اتفاقيه جدوله الدين، وهي مرفقه بملف القضيه.
وبسؤاله عن عقد الاتعاب بين موكله ومحاميه اجاب: ارفقته الان، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع الذي لم يتم سداده وقدره (20,000.00) عشرون الف ريال سعودي، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ وقدره (3,000.00) ثلاثه الاف ريال سعودي.
وبناء علي ما تقدم من وقايع ومرافعه: فقد ظهر للمحكمه صحه المطالبه بمبلغ المطالبه الاصلي؛ بناء علي ما قدمه المدعي وكاله من محرر جدوله المديونيه والممهور بختم منسوب للمدعي عليها؛ اذ تكييفه انه محرر عادي، فهو اذن حجه بناء علي الماده (29) من نظام الاثبات، الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه؛ ونص الماده: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه، او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق).
ولان المدعي عليه لم يدفع بسداد المبلغ الثابت بالمحرر العادي، والاصل عدم السداد؛ بناء علي القاعده (8) الوارده في الماده: (720) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتاريخ (29/ذو القعده/1444)؛ ونص القاعده: (الاصل بقاء ما كان علي ما كان)؛ فالاصل اذن عدم سداد المدعي عليها لمبلغ المطالبه الثابت بالمحرر العادي حتي يثبت غير ذلك.
واما المطالبه بملغ اتعاب المحاماه: فان حقيقه هذا الطلب هو المطالبه بالتعويض؛ اذن فنظر المحكمه يتجه لبحث تحقق اركان التعويض المنصوص عليها في الماده (120) من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/191) وتاريخ (29/ذو القعده/1444)؛ ونص الماده: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض).
وتري المحكمه تحقق ركن الخطا من المدعي عليها؛ بمماطلتها وعدم سدادها لمبلغ المطالبه رغم ثبوته.
وكذا تري المحكمه تحقق ركن الضرر علي المدعيه؛ لتوكيلها لمحام ليترافع لها لتحصيل حقها من المدعي عليها، وهذا ثابت بعقد المحاماه المرفق.واما ركن العلاقه السببيه: فتحققه مفترض، وهو كذلك متحقق ظاهر؛ اذ لولا خطا المدعي عليه ومماطلته؛ لما اضطرت المدعيه لتوكيل محام وتكبد التعاقد معه.وبقي شان تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه: وشانه قد نظمته الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم: (8344) وتاريخ (26/شوال/1441)؛ ونص الماده: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:
ا - جسامه الضرر.
ب - مقدار المبلغ المحكوم به.
ج - مماطله المحكوم عليه.
د - العرف، او العاده المستقره.
ه - راي الخبير -عند الاقتضاء.)؛ فما دامت المحكمه هي الخبير الاول، وبنظر المحكمه لواقع القضيه اتباعا لما نصت عليه الماده؛ فقد خلصت الي تقدير التعويض وفق ما هو مذكور في منطوق الحكم.
فلاجل ذلك كله، ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود)؛
نص الحكم:
فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالاتي:
1- الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (20،000) عشرون الف ريال.
2- الزام المدعي عليه (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (2000) الفا ريال؛ مقابل اضرار التقاضي.