tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 2411 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-28 date_hijri=1442-07-16 document_type=ruling entity=document_number:727e3e45-d1e7-4a58-9083-94121815c927 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2411 لعام 1440 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/مصنع (...) للتدوير لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي رييسا
القاضي عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي عضوا
القاضي فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي اقام هذه الدعوي ويهدف منها الي ابطال عقد البيع وبقيد الدعوي بالرقم المنوه عنه اعلاه واحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبوطها وحاصلها انه تم عقد الجلسه الاولي وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا ولم تتحقق الدايره من صحه ابلاغ المدعي عليه بجلسه اليوم ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده مع احضار صوره من مستخرج السجل التجاري فاستعد بذلك وفي جلسه تاليه حضر طرفي الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب انها علي وفق لايحه الدعوي وملخصها ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها باعاده الشيك المتضمن مبلغا قدره 1.900.000 ريال وذلك ان مبلغ الشيك منافي لمبلغ المعدات التي تم بيعها والتنازل عن عقد ايجار المستودع من قبل المدعي عليها لمصلحه المدعيه وبعرض الدعوي ومرفقاتها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد وفي جلسه تاليه قدم المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث اوراق ومرفقين مكونه من اربع صفحات جري الاطلاع عليها وارفاقها بالمعامله وتسليم نسخه منها للمدعي وكاله ثم اضاف المدعي عليه ان ملخص مذكرتي في النقاط التاليه: 1/ان الدعوي مرفوعه من صاحب الشركه بصفته الشخصيه لا بصفته الاعتباريه، 2/ان المدعي وبناء علي العقد ومحضر التسليم قد انفي الجهاله، 3/ان الجهاله منتفيه عن المدعي اذ انه تاجر ويعمل في هذا المجال، 4/ان الدفع بالغبن جاء بعد مده من الزمن هكذا اضاف وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله للاجابه ثم جري سؤال المدعي عن كيفيه الغبن الحاصل عليه وتفصيله فطلب مهله للاجابه فاجبته لطلبه. وفي جلسه تاليه طلب وكيل المدعي مهله اضافيه لتقديم افاده موكله فاجابته الدايره لطلبه ثم جري شطب الدعوي وفي جلسه تاليه قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها ذكر بانه لا جديد فيها يستوجب الرد عليه وهو يتمسك بما تقدم به سابقا ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بارفاق جميع ما تقدم الكترونيا. وفي جلسه تاليه وبحضور اطراف الدعوي وبعد اطلاع الدايره علي القضيه قررت رفعها للمداوله.
 
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي ابطال عقد البيع المبرم مما يجعل الدعوي مما يندرج في الاختصاص النوعي لهذه الدايره بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبما ان التحقق من الصفه من اولي المسايل التي يتم بحثها في الدعوي وبما انه بالرجوع للعقد المبرم بين الطرفين يتضح ان الطرف الاول فيه هي الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ولما ورد بالماده 20 من نظام المحاكم التجاريه وما ورد بشانها من لوايح والماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه وبما ان الشخصيه المعنويه ذات استقلال ولا يحق لغيرها ان يرفع الدعوي باسمه الشخصي نيابه عنها وبما ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه فان الدايره تنتهي الي الوارد بمنطوقها وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وذلك لما هو موضح بالاسباب.
عضو
عبدالعزيز بن عيظه بن معيض المالكي 
عضو
فهد بن عبدالمحسن بن حمد الريس 
رييس الدايره
عبدﷲ بن ابراهيم اليوبي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 996 لعام 1442 ه
المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) 
ضد/مصنع (...) للتدوير لصاحبها (...) هويه وطنيه (...) 
 
القاضي هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي ابطال عقد بيع معدات، والزام المدعي عليه باعاده الشيك المتضمن مبلغا قدره (1.900.000) ريال وذلك ان مبلغ الشيك مناف لمبلغ المعدات التي تم بيعها والتنازل عن عقد اجاره المستودع من قبل المدعي عليه له.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ 1442/3/18ه في القضيه رقم 2411 لعام 1440ه والقاضي: بعدم قبول الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
محمد بن موسي الفيفي 
عضو
عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي 
رييس الدايره
هزاع بن عيسي بن هزاع العيسي