boe_gov_sa · law · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين (١٩) و(٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٣٧٧ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ١٩ / ٢ /١٣٨١ه الصادر بالموافقه علي نظام التقاعد المدني. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٣٩٣ه. رسمنا بما هو ات : اولا - الموافقه علي نظام التقاعد المدني بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا - باستثناء المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢١ /١ /١٣٩١ه، يلغي هذا النظام ما عداه من انظمه وقرارات عامه منظمه لتقاعد الموظفين المدنيين. ثالثا - ينفذ هذا النظام اعتبارا من ١ /٧ /١٣٩٣ه. رابعا - علي نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،، بعون الله تعالي نحن فيصل بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي المادتين (١٩) و(٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ /١٠ /١٣٧٧ه. وبعد الاطلاع علي المرسوم الملكي رقم (٦) وتاريخ ١٩ / ٢ /١٣٨١ه الصادر بالموافقه علي نظام التقاعد المدني. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٩٣٩) وتاريخ ٢٤ /٧ /١٣٩٣ه. رسمنا بما هو ات : اولا - الموافقه علي نظام التقاعد المدني بالصيغه المرافقه لهذا. ثانيا - باستثناء المرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢١ /١ /١٣٩١ه، يلغي هذا النظام ما عداه من انظمه وقرارات عامه منظمه لتقاعد الموظفين المدنيين. ثالثا - ينفذ هذا النظام اعتبارا من ١ /٧ /١٣٩٣ه. رابعا - علي نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا،،، بسم الله الرحمن الرحيم ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الايضاحيه، المرفوعه رفق خطاب سمو وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم (٢٩٢٤ /٩٣) وتاريخ ٧ /٧ /١٣٩٣ه. يقرر ما ياتي اولا - الموافقه علي مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الايضاحيه بالصيغه المرافقه لهذا، والعمل بموجبه اعتبارا من ١ /٧ /١٣٩٣ه. ثانيا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الايضاحيه، المرفوعه رفق خطاب سمو وزير الماليه والاقتصاد الوطني رقم (٢٩٢٤ /٩٣) وتاريخ ٧ /٧ /١٣٩٣ه. يقرر ما ياتي اولا - الموافقه علي مشروع نظام التقاعد المدني ومذكرته الايضاحيه بالصيغه المرافقه لهذا، والعمل بموجبه اعتبارا من ١ /٧ /١٣٩٣ه. ثانيا - وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقه لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء - وزير الماليه والاقتصاد الوطني ، او من ينيبه. رييسا - رييس ديوان الموظفين العام . عضوا - محافظ مؤسسه النقد . عضوا - مدير عام مصلحه معاشات التقاعد . عضوا - اثنان من ذوي الاختصاص العالي احدهما في الاداره والاخر في الاقتصاد. اعضاء | - وزير الماليه والاقتصاد الوطني ، او من ينيبه. | رييسا | - رييس ديوان الموظفين العام . | عضوا | - محافظ مؤسسه النقد . | عضوا | - مدير عام مصلحه معاشات التقاعد . | عضوا | - اثنان من ذوي الاختصاص العالي احدهما في الاداره والاخر في الاقتصاد. | اعضاء - وزير الماليه والاقتصاد الوطني ، او من ينيبه. | رييسا - رييس ديوان الموظفين العام . | عضوا - محافظ مؤسسه النقد . | عضوا - مدير عام مصلحه معاشات التقاعد . | عضوا - اثنان من ذوي الاختصاص العالي احدهما في الاداره والاخر في الاقتصاد. | اعضاء - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16ه، لتكون بالنص الاتي: "فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقه والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (2) و(3) من الماده (الثالثه والعشرين مكرر)، اذا انتهت خدمه الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، فتصرف له مكافاه تحسب علي اساس نسبه (14%) من المرتب السنوي عن كل سنه من سنوات خدمته، اما اذا كان انتهاء الخدمه بسبب الاستقاله، او الفصل لسبب تاديبي، فتحسب المكافاه علي اساس نسبه (10%) من المرتب السنوي عن كل سنه محسوبه في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي اخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (12)". - تم اضافه هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/118) وتاريخ 1443/11/16ه، وتكون بالنص الاتي: " 1- يشترط لصرف المكافاه - المنصوص عليها في الماده (الثامنه عشره) والماده (الثالثه والعشرين) من هذا النظام - بلوغ سن (الستين)، او الوفاه، ايهما اسبق. 2- اذا انتهت خدمه الموظف دون ان تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مده خدمته (عشر) سنوات علي الاقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشا. 3- اذا انتهت خدمه الموظف دون ان تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في المعاش، وكانت مده خدمته (خمس) سنوات علي الاقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له - ليستحق معاشا - ان يطلب ضم مده اعتباريه الي مده خدمته علي الا يتجاوز المجموع - بعد الضم - (عشر) سنوات، وعليه - في هذه الحاله - ان يؤدي الي المؤسسه كامل الحصص المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره) من هذا النظام عن كل شهر من المده المضمومه محسوبه علي اساس مرتبه الشهري الاخير، وتؤدي هذه الحصص اما دفعه واحده، او علي اقساط شهريه". - اضيفت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/87) وتاريخ 1442/9/24ه تكون بالنص الاتي: " تتعامل المؤسسه مع صاحب المعاش المفقود وفق الاحكام الاتيه: ا- يعامل صاحب المعاش الذي ثبت فقده بحكم قضايي نهايي - فيما يتعلق بالحقوق التقاعديه للمستحقين - معامله من ثبتت وفاته من تاريخ الفقد الوارد في صك الحكم القضايي، ولا يوقف صرف المعاش قبل صدور الحكم القضايي النهايي. وتعد المبالغ المتبقيه من المعاش مستحقه لصاحب المعاش من تاريخ فقده حتي تاريخ ثبوت وفاته حقيقه، او حكما. ب- اذا تبين ان صاحب المعاش المفقود حي فان حقوقه التقاعديه تعاد تسويتها باثر رجعي بحسب احكام النظام، وتعد المبالغ الت دفعتها المؤسسه للمستحقين مبريه لذمتها، نافذه في ذمه صاحب المعاش، وتحسم من حقوقه. ج- تحدد بقرار من مجلس اداره المؤسسه قواعد واجراءات تنفيذ احكام هذه الماده". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1442/10/22ه ، لتكون بالنص الاتي: "المستحقون عن صاحب المعاش هم: الزوج او الزوجه، والام والاب، والابن والبنت، وابن وبنت الابن الذي توفي في حياه صاحب المعاش، والاخ والاخت، والجد والجده. وفيما عدا الزوجه والابن والبنت، فيشترط لاستحقاق الشخص ان يكون معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش عند وفاته. ويحدد مجلس اداره المؤسسه العامه للتقاعد بقرار منه متي يعتبر الشخص معتمدا في اعالته علي صاحب المعاش، وتاريخ بدء صرف الاستحقاق، واجراءات اثبات ذلك". - عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/80) وتاريخ 1443/8/20ه، لتكون بالنص الاتي: "اذا لم يعد الموظف متمتعا بالجنسيه العربيه السعوديه، يمنح مكافاه تحسب وفق احكام الماده (الثالثه والعشرين) من هذا النظام".