moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 715 لعام 1442 ه المقامه من/ سلمان محمد بن حمد التميمي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سمسا للنقل السريع المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رييسا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض سلمان محمد التميمي هويه رقم: (...) بلايحه دعوي ضد المدعي عليها جاء فيها: الدعوي لقد حررت لامر المدعي عليها سند لامر بمبلغ قدره ( 865,259.07 ) ريال سعودي ليكون ضمان لقرض سبق ان وافقت المدعي عليها علي ان تقرضه اياه، وبعد توقيعه للسند لامر غيرت المدعي عليها رايها ولم تسلمنه مبلغ القرض، وبعد ان ظهرت خلافات بيني وبين المدعي عليها اشغلته كثيرا وقل التواصل بينهم فبقي السند لامر لدي المدعي عليها ولم يخطر بباله شك حيال عدم اعاده السند له او ان المدعي عليها قد تكيد له واستخدمه ضده لكن المدعي عليها قام بمطالبته بقيمه السند لامر امام محكمه التنفيذ بالرياض دون وجه حق، وحيث انني لم يستلم ما يقابل السند لامر لا نقدا ولاعينا ولا بشيك ولا بحواله لحسابه الامر الذي يقطع معه بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند، وبعد احاله الدعوي الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مبين بمحاضر الضبط، وفي جلسه 24/4/1442ه تبين للدايره عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم بموعد ورابط الجلسه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي جلسه 28/6/1442ه المنعقده عن بعد، بحضور المدعي اصاله سلمان التميمي، المشار لهويته بعاليه، وعدم حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق تقرير التبليغات، تشير الدايره لورود الطلب رقم 73845، في 1442/04/26ه من المدعي وكاله بطلب السير في القضيه المشطوبه، وكذلك الطلب رقم 75115 في 1442/05/02ه من المدعي وكاله والذي اشار فيه لدخوله علي رابط الجلسه وانتظاره مده ساعتين بحضور ممثل المدعي عليها دون انضمام الدايره، ثم تبين وجود خلل فني في النظام تسبب في منع الاتصال مع الدايره، ولكون طلب السير في القضيه المشطوبه تم خلال المهله المقرره في الماده الواحده والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره استمرار السير في الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وخلص الي طلب الحكم ببطلان السند لامر محل الدعوي لانعدام المقابل له، وطلب الكتابه لمحكمه التنفيذ لوقف اجراءات التنفيذ، وبطلب زياده بينه ذكر ان لديه رسايل بريد مرسله منه للمدعي عليها تتضمن طلب وقف التنفيذ لعدم الاستحقاق، وطلب الامهال لارفاقها، وامهالا له قررت الدايره فتح تبادل المذكرات، وفي جلسه 2/8/1442ه المنعقده عن بعد، وفيها حضر المشار اليه اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وبسؤال المدعي عن حقيقه دعواه وعن اصل هذا السند لامر الذي يطالب بايقاف تنفيذه، فذكر بان هذا السند هو وفاء وضمان لقرض استعدت المدعي عليها اقراضه للمدعي واشترطت عليه تحرير هذا السند الا انها لم تفي بهذا الاقرار وتقدمت بهذا السند لمحكمه التنفيذ، وحيث تحققت الدايره في هذه الجلسه من دعوي المدعي وان اصلها وحقيقتها مبنيه علي قرض وليس علي عمل تجاري وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) وبما ان المدعي تطالب المدعي عليها بسند هو وفاء وضمان لقرض استعدت المدعي عليها اقراضه للمدعي واشترطت عليه تحرير هذا السند الا انها لم تفي بهذا الاقرار وتقدمت بهذا السند لمحكمه التنفيذ وحيث ان العلاقه بينهما نشات بسبب قرض فتكون العلاقه بينهما هي علاقه ناشيه عن عقد قرض ومن المقرر ان القروض لا تعتبر عملا تجاريا لا محضا ولا بالتبعيه، ولما كان الاختصاص النوعي في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر لموضوع النزاع لكون ذلك متعلق بالنظام العام ولما كان النظر فيما يتعلق بالحكم يلزم منه ان يكون الناظر مختصا اصلا بنظر النزاع الحاصل اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي والخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تحكم من تلقاء نفسها بعد اختصاصها وفي اي مرحله كانت عليها الدعوي ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام. وبما ان هذه الدعوي لا ينطبق عليها مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه نوعيا بنظرها والفصل فيها، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، و بالله التوفيق. عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضو عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييس الدايره خالد بن عبدﷲ الشمراني الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4347 لعام 1442 ه المقامه من/ سلمان محمد بن حمد التميمي هويه وطنيه (...) ضد/ شركه سمسا للنقل السريع المحدوده غير ذلك (...) القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي اصاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بايقاف تنفيذ السند لامر لعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه السند، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه في التاريخ المدون ادناه، واحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره والتي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) وبما ان التاريخ المحدد لتسليم الحكم هو في 12/8/1442ه وتم تقديم الاستيناف بتاريخ 24/8/1442ه وبما ان الحكم المستانف صادر بعدم الاختصاص، وبما ان الماده (79/2) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان: تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.اه وبناء عليه يكون الاستيناف قدم بعد فوات المهله المحدده له بما يفضي الي عدم قبوله شكلا. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من وكيل المدعي، و بالله التوفيق. عضو اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف رييس الدايره خالد بن سعود الرشود