moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670201884 لعام 1446 ه المدعي: شركه (...) اتصالات المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ 29/ 02/ 1446ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه: (...) سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم: (113072950)، وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن تحرير دعواه ارفق مانصه عبر الدردشه الكتابيه في برنامج التيمز: 1 – تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بتاريخ 22/02/2018م بعقد خدمات موبايلي اعمال والذي بموجبه تم تقديم خدمات الانترنت فايق السرعه (مرفق 1)، وتم تسليم المدعي عليها الخدمات بموجب استماره خطوط (...) اعمال الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها (مرفق 2)، كما تم التاكد من تشغيل وتفعيل الخدمات المقدمه (مرفق 3). 2- تراكمت المديونيات المستحقه والتي لم تسدد من قبل المدعي عليه مبلغ وقدره (299،153.92) مايتان وتسعه وتسعون الف ومايه وثلاثه وخمسون ريال واثنان وتسعون هلله وذلك بموجب الفاتوره الاجماليه الصادره عليها (مرفق 4). 3 - حاولت موكلتي حل الاشكال مع المدعي عليها واشعرتها بضروره سداد المبالغ المستحقه عليها الا انها تجاهلت جميع محاولات موكلتي في تسويه المديونيه بشكل ودي الامر الذي دفع موكلتي لاقامه الدعوي رقم 42808219 لعام 1442ه وتم نظرها امام الدايره التجاريه الثامنه والتي اصدرت حكمها المؤيد من الاستيناف والقاضي بعدم الاختصاص الولايي (مرفق 5). 4 – بعد الغاء نظام الاتصالات القديم وصدور نظام الاتصالات وتقنيه المعلومات الجديد، تقدمت موكلتي بطلب التماس اعاده النظر علي الدعوي وصدر قرار برفض الالتماس مما دفع موكلتي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقوقها الثابته (مرفق 6). الطلبات لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (299،153.92) مايتان وتسعه وتسعون الف ومايه وثلاثه وخمسون ريال واثنان وتسعون هلله، والتي تمثل قيمه خدمات الانترنت التي تم تقديمها للمدعي عليها ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند عقد خدمات موبايلي واستماره الخطوط واستماره تفعيل الخدمه وخطاب التفويض والفاتوره الاجماليه للخدمه المقدمه، وباطلاع المحكمه علي ملف الدعوي تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعليه قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه والتي تنص علي انه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (299.153.92) مايتان وتسعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله، وقدمت لاثبات دعواها عقد خدمات موبايلي واستماره الخطوط واستماره تفعيل الخدمه وخطاب التفويض والفاتوره الاجماليه للخدمه المقدمه، وهو ما يثبت حقيقه التعامل بين الطرفين وتراه المحكمه انه حجه علي المدعي عليها، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقها، قال ابن فرحون: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق (تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وقد ثبت للمحكمه تبلغ المدعي عليها لجلسه هذه الدعوي، الا انها - بعدم حضورها - اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها وحيث ثبت غيابها ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليها عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها / شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) اتصالات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (299.153.92) مايتان وتسعه وتسعون الفا ومايه وثلاثه وخمسون ريالا واثنان وتسعون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.