gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه القيمه المضافه | (VSR-2021-339) القرار رقم | (V-30808-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه القيمه-Mضافه - بيع عقار - ازام المدعي عليهيا بان تدفع للمدعيه مبلغ ضريبه القيمه المضافه. الملخص: مطالبه المدعيه هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالازام المدعي عليها باسترداد تيم ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار - دلت النصوص النظاميه علي انه تم القاء عبء تحمل الضريبه وسدادها الي مورد السلعه (البايع) بënصها من متلقي السلعه او الخدمه (المشتري) - ثبت للدايره احقيه المدعيه في المطالبه بالضريبه المستحقه عن العقار من المدعي عليها - مؤدي ذلك: ازام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ ضريبه القيمه المضافه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٣٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي رقم (٥١/٥) وتاريخ العربيه ١٤٣٨/٠٥٠٣ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس ١٤٤٢/٠٩/١٧ ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٩ امتعت الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات خريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشه بموجب نظام خريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاريخ ١٣٤١١ ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٣١١) بتاريخ ١٤٤٢/٣/٢٧ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م استوفت الدعي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (٢٠٠٢٠-٣٠٠٨٠٨-٧) ٢٠٠٢٠/١١/١٠ م. تتلخص وقالغ هده الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) اطاله عن نفسها، تقدمت باللغه دعوي، تضمنت المطلابه بالازام المدعي عليها باسترداد مبلغ (٦٥٠٠٠) ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عقار. وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بانها طلبت من المدينه شهاده التسجيل في ضريبه القيمه المضافه ولم تقدمها لعدم تسجيلها في النظام، و تطلب رد دعوي المدعيه. في يوم الخميس ١٤٤١/٠٩/٧ ه. اذ ١٤٤١/٠٩ م. اذ ١٤٤١/٠٩ م. اذ ١٤٤١/٠٩ م. اذ ١٤.٤١ م. اذ ١٤.٤١ م. اذ ١٤.٤١ م. اذ ١٤.٤١ م. والمتعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٤١/٤١: للنظر في الدعوي المرفوعه شركه ... للتمويل، حضر وكيل المدعيه / هويه وطنيه رقم (…) بموجب وكاله رقم «…». وحضر وكيل المدعيه عن ذو هويه وطبيه رقم (…) بموجب وكاله رقم «…». وسؤال وكيل المدعيه عن دعواها اجب: وفقا لما جاء في لايحه الدعوي والمدكره الجوابيه ويطلب ازام المدعي عليها بدفع مبلغ «٣٦٦٠» ريال يمثل ضريبه القيمه المضافه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجب: وفقا لما جاء في مدكره الرد ويتمسك بما ورد فيها وسؤال كلا الطرفين عما يودان اضافه اجب الالكتفاء بما سبق تقديمه. وعليه قدرت الدايره رفع الجسله للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاساب: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٠١/١٠٥ ه وتعديلاته، ١٤٥٥/١/١ ه وتعديلاته، التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) بتاريخ ١٤٥٥ ه وتعديلاته، واستنا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م (١١٣٣/١١١٤٢) وتاريخ ١٤٣٨/١١١ ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٣١١ ه وتعديلاته، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١١ ه، وعلي الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت交ديه تهدف من دعاها الي انزام المدعي عليها باسترداد مبلغ يمثل ضريبه القيمه المضافه الناتجه عن بيع عطار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التفيديه، وحيث ان المدعي اصاله تقدم بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ١٧٠٢٠١١١/١٢ م، وتاريخ استحقاق المبلغ محل قرارات النجان العربيه لسنه 2021 المطالبه هو ٢٠١٩/١٠/٠٨، وعليه فان الدعوي مرفوعه خلال المده النظاميه التي نصت عليها الفقره رقم (٨) من الماده (السابعه والستون) من نظام صريبه الدخل المعدل بالمرسوم الملكي رقم (١٣٣) (لا تسمع الدعوي في المanzاءت الضريبيه بعد مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه، وعليه فان الدعوي قدمت خلال المده نظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع، فانه تامل الذايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهها ما يكفي لابداء وتقدم ما ديهما، وحيث ان الخلاف يكمن في مطالبه المديعه للدعي عليها ضريبه القيمه المضافه المستقه الناتجه عن بيع قطعه ارض رقم (...) من المخطط رقم (...) في حي ... بمدينه الرياض، وحيث ان المدعي عليها قامت بتحميل اجمالي الضريبه علي المشتري النهايي واستردت الجزء المتكمل من الدوله للمسكن الاول من وزاره الاسكان، وحيث ثبت انتقال ملكيه العقار للدعي عليها بموجب الصك رقم (...) وtbاريح ..../149/145/145/145/145/145/145/145/145/145/145/145/145/145/145/145/145/145/145 (البايع) بتحيها من متلقي السلعه او الخدمه (المستري) الا ما استثني بنص خاص من دفع الضريبه علي ما يتلقاه من سلع وخدمات وفق حالات معينه جاءت في الماده (٣٠) من الاتفاقيه والتي لم يënح لنا انطباق اي ما نها علي الم디عي عليها، وحيث ان تاريخ نفاذ تسجيل المديعه وفقا لشهاده التسجيل يعود لتاريخ ١٩١/١٠١٠ م، وحيث ثبت للدايره احقيه المديعه في المطالبه بالضريبه المستحقه عن العقار من المديي عليها بقيمه (٣٠١٠) ريال، وفقا لمبلغ البيع الوارد في صك الافراغ، الام ريي يتعين معه لدي الدايره قبول دعوي المديعه. القراء ولده الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: ازام المدعي عليها شركه ... للتمويل سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه / ... (سعوديه الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٢٦,٦٦٠) سته وثلاثون الفا وست満ايه وخمسون ريال، يمثل ضريبه القيمه المضافه عن التوبريد العقاري محل الدعوي. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللداه ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.