tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530026575 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:fe87c04f-dc6e-457f-896e-99b82e94fb65 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470687568 لعام 1444ه 
المدعي:
شركه الرياض العالميه للاغذيه
المدعي عليه:
مزيد بن حسن بن غصاب الجملان
الوقايع:
تتحصل وقايع هذا الطلب في انه تقدمت المدعيه شركه الرياض العالميه للاغذيه – هويه وطنيه (...) عبر وكيلها عبدالرحمن بن علي المبدل– هويه وطنيه رقم (...) بطلب التماس اعاده النظر في الحكم الصادر بتاريخ 1444/08/06ه في الصك رقم (4430641585) والمنتهي الي: عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، وبرر وكيل مقدم الطلب طلبه للالتماس بما يلي: اولا: انه تم حضور الجلسه والانتظار لمده 3 ساعات ولم يتم دخول اي احد من طرف الدايره لذا تم الخروج لتيقننا بانه بعد هذه المده وبعد عدم حضور اي طرف من الدايره يتم تاجيل الجلسه (مرفق صوره من النظام) ثانيا: تصر موكلتي علي اقامتها علي صاحب مؤسسه الفيه الخاصه (مزيد الجملان) وفقا لما سيتم ذكره ادناه، لم يتم اشعارنا بالرغبه بتحويل المؤسسه الي شركه ولا حواله الدين لنتمكن من ابداء اعتراضنا كون الفتره التي تم تحويلها الي الشركه يعتبر المدعي عليه ضامن للاجهزه ولم تنته فتره الضمان، تعاقدت موكلتي مع مؤسسه الفيه الخاصه لتوريد وتركيب اجهزه توفير الطاقه وليس مع الشركه، وقد قامت مؤسسه الفيه الخاصه بتحويلها الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بعد العقد المبرم بين الطرفين، ومن المؤكد ان المدعي عليه اثار عدم وجود صفته وانها شركه لكن لم يذكر الحيثيات كامله بانه اثناء التعاقد كانت مؤسسه وغيرها من التفاصيل المهمه وهذا مما لا شك فيه تظليل للسلك القضايي (ويتضح مما تم بيانه اعلاه من وجود تظليل). وعليه ونظرا لان العقد والحوالات البنكيه كانت للمؤسسه لذا واستنادا الي تعميم نايب وزير العدل رقم 13/ت/7598 بتاريخ 1440/03/24 ه بان يكون سماع الدعوي الحقوقيه في مواجهه ملاك المؤسسات والحكم فيها لملاك المؤسسات او عليهم فاننا نطلب من فضيلتكم قبول التماسنا شكلا وموضوعنا و اعاده فتح القضيه واختيار محكم، وبقيد الطلب لدي الدايره حددت له جلسه بتاريخ 1444/12/24ه وفيها حضر وكيل المدعيه عبدالله عبدالحكيم بن يوسف الاحمد كما حضر وكيل المدعي عليها فريد محمد علي مساعد المغربي وبعد اطلاع الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعيه قررت الدايره قبول التماس اعاده النظر وبسؤال المدعي عليه عما اذا كان موكله قد عين محكما عنه فذكر انه مستعد بذلك وطلب امهاله فافهمته الدايره بانه اذا لم يعين محكما عنه قبل موعد الجلسه القادمه فسوف تسير الدايره في اجراءات تعيينه، وفي جلسه 1444/01/01ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن علي عبدالرحمن المبدل كما حضر وكيل المدعي عليها فريد محمد علي مساعد المغربي الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعي عليها هل عينت موكلته محكما عنها اجاب قايلا لا لم تعين موكلتي محكمها عنها، وعليه قررت الدايره السير في اجراءات تعيين محكم عن المدعي عليها، وعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه 1444/01/08ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه عبدالرحمن علي عبدالرحمن المبدل كما حضر وكيل المدعي عليها فريد محمد علي مساعد المغربي الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبعد اطلاع الدايره علي العروض المقدمه رات الدايره تعيين احمد خالد سعد الشهراني هويه وطنيه رقم (...) محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (5000) خمسه الاف ريال، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/5/1433ه، وبما ان الدايره انتهت الي قبول التماس اعاده النظر لعدم حضور المدعي في جلسه النظر في الطلب، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان الماده (15) من نظام التحكيم نصت علي انه: لطرفي التحكيم الاتفاق علي اختيار المحكمين، فاذا لم يتفقا اتبع ما ياتي:...، ب - اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه محكمين اختار كل طرف محكما عنه، ثم يتفق المحكمان علي اختيار المحكم الثالث، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال خمسه عشر يوما التاليه لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الاخر، او اذا لم يتفق المحكمان المعينان علي اختيار المحكم الثالث خلال خمسه عشر يوما التاليه لتاريخ تعيين اخرهما؛ تولت المحكمه المختصه اختياره بناء علي طلب من يهمه التعجيل... ، وحيث تلقت الدايره عده عروض ورات اختيار العرض المقدم من المحكم/خالد سعد الشهراني، وحيث ان المحكم المذكور ممن تنطبق عليه الشروط المطلوبه في المحكم وفق الماده الرابعه عشره من نظام التحكيم؛ فان الدايره تنتهي الي تعيينه محكما عن المدعي عليه باتعاب قدرها (5000) ريال يدفعها المدعي عليه.
نص الحكم:
قررت الدايره: تعيين احمد خالد سعد الشهراني هويه وطنيه رقم (...) محكما عن المدعي عليها باتعاب قدرها (5000) خمسه الاف ريال. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.