moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 29 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٨٥٢٥ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٦٨،٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (شراكه بالمجهود)، وان يقوم المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٢،٠٠٠) اثنان وثلاثون الف ريال سعودي، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (٦٨%)، ونشاط الشراكه خدمات السيارات، وقد بدات الشراكه في ٢١ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٠٢ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (لم تسلم المدعي عليها موكلي اي مبالغ من الايراد منذ تاريخ توقيع العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، الموافق ٠٢ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ قيام المدعي عليه ب: ١/ عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها المحدده بالعقد المبرم بينها وبين موكلي وعليه يحق لموكلي المطالبه بفسخ العقد محل الدعوي نتيجه هذا الاخلال وذلك التقصير واعاده اي مبالغ يثبت انه قام بسدادها منذ تاريخ توقيع العقد حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، ٢/ عدم تسليم المدعي عليها لموكلي نصيبه من الايراد كل شهر منذ تاريخ توقيع العقد محل الدعوي حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي هو اخلال من المدعي عليها بالتزاماتها المحدده بالعقد وتقصير منها بصفتها مالكه ومديره للورشه، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (١-عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها المحدده بالعقد المبرم بينها وبين موكلي وعليه يحق لموكلي المطالبه بفسخ العقد محل الدعوي نتيجه هذا الاخلال وذلك التقصير واعاده اي مبالغ يثبت انه قام بسدادها منذ تاريخ توقيع العقد حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، ٢/ عدم تسليم المدعي عليها لموكلي نصيبه من الايراد كل شهر منذ تاريخ توقيع العقد محل الدعوي حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي هو اخلال من المدعي عليها بالتزاماتها المحدده بالعقد وتقصير منها بصفتها مالكه ومديره للورشه)، ٢/ رد قيمه راس المال وقدره (٦٨،٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال سعودي، وسبب المطالبه برد راس المال(عدم تسليم المدعي عليها لموكلي نصيبه من الايراد كل شهر منذ تاريخ توقيع العقد) هكذا ادعي. ثم بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: ١/ موكلتي تنكر اي علاقه بينها وبين المدعي اصاله، ٢/ لم توقع موكلتي علي العقد، ولم تتفق باي اتفاق مع المدعي من اي نوع، ٣/ لم توكل موكلتي اطلاقا لاي احد بان يوقع عنها العقد، او يتفق عنها اي اتفاقات من اي نوع كان، ٤/ يظهر الكذب والصنعه علي العقد، ويتضح ذلك من خلال ما دون في باطنه من كتابات مبعثره، كذلك فان المدعي اصاله بحسب لوايحه المقدمه في الثلاث دعاوي يزعم بان الشراكه ابتدات بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، في حين ان الوكاله المدونه في العقد برقم (...) بتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٢ ه، مرفق صوره من الوكاله، مما يبطل معه العقد الامر الثاني ان الوكاله المشار اليها في العقد لا تخول الوكيل لعقد الشراكات والاتفاقات وتوقيع العقود مما يظهر عليه ان الدعوي ملفقه ومصطنعه، ٥/ وجدير بالذكر ان موكلتي لم تستلم اي مبلغ كان بخصوص ما يدعيه المدعي، ٦/ ان الخصم جمع ما بين طلبين فسخ العقد وقد اجبنا بعدم صحه العقد جمله وتفصيلا، والطلب الثاني دفع مبلغ ثمانيه وستين الف، عليه اطلب صرف النظر عن دعوي المدعي ا.ه وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن دعواه وحصرها علي طلب واحد، فارسل عبر الاتصال المريي ما نصه: (تعاقدت المدعي عليها مع موكلي بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ٢٠٢١ م، علي الشراكه في ورشه(...)التابعه للمدعي عليها والكاينه بصناعيه (...)علي ان يكون راس مال هذه الشراكه مبلغ وقدره (١٠٠،٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان يلتزم موكلي بسداد ما يعادل نسبه (٦٨%) من راس المال علي دفعات, مرفق لفضيلتكم صوره من العقد (مرفق رقم ١)، ٢/ قام موكلي بدفع نصيبه في راس المال المشار اليه بعاليه وقام بتسليمه للمدعي عليها بموجب تحويلات بنكيه من حسابه الي حساب المدعي عليها مرفق صوره من كشف الحساب البنكي (مرفق رقم ٢)، ٣/ اتفقت المدعي عليها مع موكلي علي ان تقوم المدعي عليها باداره الورشه محل الشراكه علي ان يكون نصيب موكلي يعادل (٥٠%) من ايراد الورشه محل الشراكه ونصيب المدعي عليها (٥٠%) المتبقيه من الايراد يتم توزيعها شهريا بصفه دوريه، ٤/ لم تسلم المدعي عليها موكلي اي مبالغ من الايراد منذ تاريخ توقيع العقد محل الدعوي حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي وماطلت في تسليمه اي مبالغ مستحقه له من الايراد رغم مطالبه موكلي المتكرره لها، ٥/ تقدمنا لدي المحكمه العامه بالرياض لدي الدايره (التاسعه و الثلاثون) قضيه رقم (٤٤٧٠٠١٣٠٥٠) وقد تم الحكم فيها بعدم الاختصاص، مرفق لفضيلتكم صوره من الحكم (مرفق رقم ٣)، ثانيا: الاسانيد: افيد فضيلتكم انه يحق لموكلي المطالبه بفسخ العقد محل الدعوي ومطالبه المدعي عليها بتسليمه اي مبالغ مستحقه له من الايراد منذ تاريخ توقيع عقد الشراكه المبرم بينهما حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي ومطالبه المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع لها مبلغ وقدره (٦٨،٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، وذلك للاسانيد الاتيه: ١/ عدم وفاء المدعي عليها بالتزاماتها المحدده بالعقد المبرم بينها وبين موكلي يخالف قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ومخالف لقوله صلي الله عليه وسلم (المؤمنون عند شروطهم) كما يخالف القاعده النظاميه (العقد شريعه المتعاقدين) وعليه يحق لموكلي المطالبه بفسخ العقد محل الدعوي نتيجه هذا الاخلال وذلك التقصير واعاده اي مبالغ يثبت انه قام بسدادها منذ تاريخ توقيع العقد حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، ٢/ عدم تسليم المدعي عليها لموكلي نصيبه من الايراد كل شهر منذ تاريخ توقيع العقد محل الدعوي حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي هو اخلال من المدعي عليها بالتزاماتها المحدده بالعقد وتقصير منها بصفتها مالكه ومديره للورشه وعليه يحق لموكلي مطالبه المدعي عليها بسداد (٥٠%) من ايراد الورشه طوال هذه المده علي ان يكون احتساب نصيب موكلي بناء علي كشوفات ومستندات محاسبيه، ثالثا: الطلبات: ولكل ما سبق فاننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١/ فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها والزام المدعي عليها باعاده مبلغ وقدره (٦٨،٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، لصالح موكلي وهو المبلغ المدفوع بموجب العقد محل الدعوي، ٢/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، مقابل تعويض موكلتي عن اتعاب المحاماه في هذه الدعوي يحفظكم الله ويرعاكم) هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال علي مرفقات الصحيفه المتمثله في العقد والحوالات البنكيه والحكم بعدم الاختصاص، وبسؤال المدعي عليها وكاله ماهي دفوعها فاحالت علي المذكره الجوابيه المقدمه بتاريخ ١٤ / ٠٢ / ١٤٤٥ ه، وبعرضها علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الحوالات البنكيه وهل هي صادره لحساب المدعي عليها فافاد قايلا: (نعم)، وبسؤاله عن المؤسسه محل الشراكه وهل هي قايمه ام لا فاجاب قايلا: اطلب الامهال للتحقق من ذلك، ثم جري سؤال وكيله المدعي عليها عن الوكيل المدون في العقد والمدعو: (...) وهل هو وكيل عنها في ابرام العقد ام لا؟ كما جري سؤالها عن الحوالات البنكيه المرفقه في ملف القضيه والجواب عنها فاجابت قايله: (بالنسبه للحوالات البنكيه فغير صحيح موكلتي لم تستلم اي مبالغ من المدعي وهذه الكشوفات البنكيه لا تعود لموكلتي وليس لها علاقه فيها، وبالنسبه للوكيل المدون في عقد الشراكه فالوكاله صادره بتاريخ ٠٧ / ١١ / ١٤٤٢ ه، وعقد الشراكه بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، فكيف يكون عقد الشراكه سابق لتاريخ الوكاله كما ان الوكاله محصوره ولا يوجد فيها ابرام عقد شراكه او اتفاقيه ولم تمنح موكلتي الحق له في ابرام الاتفاقيات، و قد ورد في العقد محل الدعوي ان (...) ابرم هذا العقد بدون حضور والدته المدعي عليها ولا اعلم هل هو من وقع العقد ام لا) هكذا قالت، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي طلب مهله للرد، ثم جري من الدايره الاطلاع علي الكشوفات البنكيه فتبين انها باسم العميل (...)وتبين ان هناك عدد من الحوالات باوقات متفرقه صادره لمستفيد يدعي (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن علاقه هذا المدعو بالمدعي عليها فطلب مهله لذلك، فجري افهامه بتقديم الرد علي مذكره المدعي عليها والجواب عن استفسارات الدايره خلال اسبوع من تاريخه عبر النظام ولوكيله المدعي عليها ذات المهله للرد وعليه رفعت الجلسه، ثم بتاريخ ٢٢ / ٠٢ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه اتقدم الي فضيلتكم برد موكلي هذا علي ما جاء بجواب المدعي عليها وعلي استفسارات الدايره الموقره هو علي النحو التالي: اولا: الرد علي استفسارات الدايره الموقره: ١/ فيما يخص استفسار الدايره الموقره عن الحوالات البنكيه وهل هي صادره لحساب المدعي عليها والجواب علي ذلك ان هذه الحوالات خاصه براس مال الشراكه محل الدعوي وهي صادره لحساب ابن المدعي عليها كونه هو من يقوم باداره الورشه (المؤسسه محل الشراكه) وهو الظاهر كمالك فعلي لها وهو الذي يصرف امورها، ٢/ فيما يخص استفسار الدايره الموقره عن المستفيد من حوالات موكلي والذي يدعي (...) وعن علاقته بالمدعي عليها والجواب علي ذلك ان هذا المستفيد هو احد اولاد (...) الذي تعاقد بالنيابه عن المدعي عليها ويستخدم حساب هذا الولد لاستلام حقوقه لدي الغير لاسباب لا يعرف عنها موكلي شييا وعليه فانه من اللازم ادخال المدعو (...) بصفته ابن المدعي عليها وهو الذي وقع علي عقد الشراكه محل الدعوي بصفته مديرا ومفوضا من المدعي عليها، ٣/ فيما يخص استفسار الدايره الموقره عن المؤسسه محل الشراكه عباره عن ورشه لتقديم خدمات صيانه السيارات وهي قايمه حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي، ثانيا: فيما يخص الرد علي جواب المدعي عليها: فيما يخص الرد علي ما جاء بجواب المدعي عليها في الجلسه فيما يخص انكارها استلام اي حوالات بنكيه وان كشوفات الحساب البنكيه لا تعود اليها وان الوكاله صادره بتاريخ لاحق لتوقيع العقد ولا تخول للوكيل ابرام عقود والجواب علي ذلك ان(...) الذي وقع العقد مع موكلي هو ابن صاحبه المؤسسه المدعي عليها وهو من يقوم باعمالها وادارتها ومسيول عن كافه التصرفات فيها فهو مدير مفوض في الورشه (المؤسسه) ضمنيا وذلك هو الظاهر للقاصي والداني والمعروف عرفا ان الابن هو من يقوم باداره اعمال والديه ومن ثم له صلاحيات ممنوحه ضمنيا كونه هو الظاهر امام المتعاملين مع المدعي عليها وموكلي يجهل السلطات الممنوحه لابن المدعي عليها عند التعاقد ومثله يجهلها لان الظاهر انه مفوض بحكم العلاقه التي تربطه بالمدعي عليها وبحكم ظهوره كمدير ومتصرف في امور الورشه (المؤسسه المدعي عليها) وقد تم تحرير العقد بتاريخ ٢١ / ١٠ / ١٤٤٢ ه، قبل صدور الوكاله استنادا الي ما سبق بيانه واستنادا الي تعهد ابن المدعي عليها عند التعاقد بانه سوف يستخرج وكاله فيما بعد وعند استخراجها تم ادراج رقم الوكاله بالعقد دون تغيير تاريخ تحرير العقد لتوافر الثقه بين موكلي و ابن المدعي عليها وحيث ان الذي وقع العقد (...) هو ابن المدعي عليها وهو المدير الفعلي للورشه المتعاقد عليها فاننا نرجو من فضيلتكم ادخاله في هذه الدعوي لضروره هذا الادخال، ولكل ما سبق فاننا نرجو من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١/ ادخال المدعو (...) كمدعي عليه في هذه الدعوي، ٢/ فسخ العقد المبرم بين موكلي والمدعي عليها والزام المدعي عليها باعاده راس المال المدفوع من موكلي مبلغ وقدره (٦٨،٠٠٠) ثمانيه وستون الف ريال، ٣/ الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠،٠٠٠) عشره الاف ريال، مقابل تعويض موكلي عن اتعاب المحاماه في هذه الدعوي ا.ه ثم بتاريخ ٢٦ / ٠٢ / ١٤٤٥ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: ١/ اقر المدعي بما يبطل دعواه، حيث اقر بعدم صفه موكلتي اطلاقا اثناء توقيع العقد الذي لا تقر به موكلتي لا من قريب ولا من بعيد، وذكر بانه تم توقيع العقد ثم وعده ابن موكلتي بان يحضر الوكاله التي تثبت موافقه موكلتي علي احداث تلك الشراكه باثر رجعي، وهذا اقرار بعدم صفه موكلتي في الشراكه المزعومه، ٢/ صاحب الفضيله من المعلوم فقها بان عقد الشراكه يعرف (بتعاقد اثنان فاكثر علي ان يشتركا في عمل)، وقد استحال ذلك في هذه القضيه لعدم تعاقد موكلتي مع الخصم، وعدم وجود وكاله اثناء وبعد توقيع العقد علي احداث تلك الشراكه، فبطلت الدعوي شرعا، ٣/ ونفيد فضيلتكم بان موكلتي لم توكل ابنها ولا غيره في التوقيع او الاتفاق علي تلك الشراكه التي يزعمها المدعي، فلا صفه لها بالدعوي، ٤/ الوكاله المنوه عنها في عقد الشراكه (المقدم من الخصم والذي لا تقر به موكلتي) لا تخوله اطلاقا لعقد تلك الشراكه، ٥/ غير صحيح ما ادعاه الخصم من ان ابن موكلتي هو المفوض باداره اعمال والدته والتصرفات، ولم تطلب منه موكلتي ذلك، ٦/ اقر الخصم بانه لم يقم بتحويل الحوالات الي موكلتي، ٧/ المدعي اصاله اقام دعواه علي مجرد توقعات، وبني عليها دعواه، بقوله انه يجهل السلطات الممنوحه الي ابن موكلتي ومع ذلك فقد زعم انه وقع معه عقدا وهذا يبطل دعواه، ثم استند الي العرف في اثبات شراكته مع موكلتي، حيث زعم بان العرف ان الابن هو من يقوم باعمال والديه مع اقراره بان موكلتي لم تتفق معه في بدايه الشراكه المزعومه وحتي الان لم يسبق له ان اتفق معها او قابلها، ويلاحظ فضيلتكم اضطراب دعواه، واشتمالها علي ما يناقضها، ٨/ طلب الخصم ادخال ابن موكلتي في الدعوي، ونحن نؤكد ان موكلتي لم تخول الاب ولا غيره بابرام اي شراكه كانت مع اي شخص كان اطلاقا، وليس لهذا اي فايده تسند دعوي الخصم، ونفيدكم بان علاقه موكلتي مع ابنها ليست جيده -هداه الله-، عليه اطلب رد دعوي المدعي ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) ثم جري سؤال وكيل المدعي عن طبيعه الشراكه بين الطرفين ؟ فاجاب بان الاتفاق كان علي تقديم المال في الشراكه من الطرفين وفق النسب الموضحه في العقد، وقد شاركت موكلتي بحصتها من راس المال بمبلغ قدره (٦٨،٠٠٠) ريال، ويفترض بالمدعي عليها المشاركه بمبلغ (٣٢،٠٠٠) ريال، حسب الاتفاق ولا يعلم موكلي هل شاركت المدعي عليها بهذا المبلغ او لا هكذا اجاب. ثم جري سؤال وكيل المدعي عن الاحكام السابقه في موضوع مطالبته وهل صدر فيها حكم يقضي بعدم الاختصاص؟ فاجاب قايلا: سبق لموكلي اقامه هذه المطالبه لدي المحكمه التجاريه بالرياض وصدر فيها حكم بعدم القبول، ثم اقام هذه المطالبه لدي المحكمه العامه بالرياض وصدر فيها حكم بعدم القبول ولم يسبق صدور حكم من المحكمتين المذكوره يقضي بعدم الاختصاص لاحدهما في نظر هذه المطالبه هكذا اجاب. ولصلاحيه القضيه للحكم جري النطق به علنا وفقا للماده رقم (٦١) من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم (١٦٩) من اللايحه التنفيذيه للنظام المذكور. الاسباب: بناء علي ما سبق رصده؛ وحيث ان الاختصاص مساله اوليه قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي، فيتعين بحثها قبل الدخول في شكل وموضوع الدعوي بناء علي الفقره (١) من الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/ ١٤٣٥ه، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي وما طرحه وكيل المدعي في مرافعته تبين انه يستند في دعواه علي اتفاق بالشراكه علي بذل المال من جميع الشركاء، وهذه الصوره احدي صور شركه العنان الفقهيه، قال المرداوي في الانصاف: شركه العنان (وهي ان يشترك اثنان بماليهما)...(ليعملا فيه ببدنيهما)...والصحيح من المذهب او يعمل فيه احدهما... وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب ا.ه، كما تبين ان الشراكه المدعي بها شراكه فقهيه لا شراكه نظاميه مسجله لدي الجهات المختصه، وبناء علي ذلك فلا تدخل هذه الدعوي في اختصاص المحاكم التجاريه، حيث حصرت الماده (٣/١٦) اختصاص المحاكم التجاريه بنظر (منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، مما يتضح منه عدم دخول منازعات الشركاء في الشركات الفقهيه الاخري في اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه فان هذه الدعوي تدخل في اختصاص المحاكم العامه، حيث نصت الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وللاطراف حق الاستيناف خلال المده المقرره بالفقره (٢) من الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.