tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

230153 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-230153
الصادر في الدعوي رقم: PC-2024-230153

في الدعوي المقامه

من هييه الزكاه والضريبه والجمارك.
ضد المتهم

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الخميس الموافق 2024/09/26م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

* الاستاذ/ رييسا
* الاستاذ/ عضوا
* الدكتور/ عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2023-110916) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

**الوقايع**

تتلخص وقايع هذه القضيه بورود ارساليه عباره عن (احذيه رجاليه) عايده للمستانف ضدها عن طريق جمرك البطحاء بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1436/07/23ه، فسحت بتعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده متضمنه عدم مطابقه العينات من حيث مقاومه التمزق الجزء العلوي، وقام الجمرك باشعار المستورد بالنتيجه الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بعدم ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، مع الزامه بغرامه مخالفه اجراءات جمركيه بمبلغ قدره (1,000) الف ريال علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار الابتدايي محل الاستيناف الذي يحال اليه منعا للتكرار.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاستيناف المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان العينه لم تجتز اختباري "مقاومه التمزق" و "الصدا"، وبالتالي فان المخالفه تعد مخالفه فنيه ومؤثره علي جوده المنتج، وان الارساليه تعد من البضايع الممنوعه استنادا لنتيجه الجهه المختصه التي بينت مخالفتها للمواصفات المعتمده وذلك وفقا لنص الماده (24) من نظام الجمارك الموحد، وحيث ان التصرف بالارساليه المفسوحه بموجب تعهد يعتبر مخالف لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، ويعد تهريبا جمركيا وفقا لنص الماده (142) من ذات النظام، وعليه تطلب الهييه ادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي والزامها بغرامه جمركيه تعادل ثلاثه امثال قيمه البضاعه، والزامها بما يعادل قيمه البضاعه كبدل مصادره.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2024/01/04م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما دون ان تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

**الاسباب**

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

الصفحه 1 من 2

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-230153
الصادر في الدعوي رقم: PC-2024-230153

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2023/12/05م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/01/03م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وحيث انه بمراجعه نتيجه المختبر رقم (...) تبين ان العينه لم تجتز الفحص المخبري من حيث (مقاومه التمزق الافقي وايضا (مقاومه الصدا)، وحيث ان تلك المخالفات الوارده بتقرير المختبر تعد من المخالفات الفنيه من حيث عدم امكانيه معالجتها وتصويبها مما تكون معه ملاحظات المختبر علي الصنف محل الاشكال مؤثره علي جوده المنتج وسلامه المستهلك وموارده الماليه من خلال شراء سلعه غير مطابقه للموصفات والمقاييس، مما تعد معه الواقعه داخله في احكام التهريب الجمركي وفقا للماده (142) من نظام الجمارك الموحد التي تنص علي ان "التهريب هو ادخال او محاول ادخال البضايع الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الضرايب "الرسوم الجمركيه كليا او جزييا او خلافا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام "القانون" والانظمه والقوانين الاخري"، الامر الذي يتقرر معه لدي هذه اللجنه الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا بادانه المستورد بالتهريب الجمركي، والحكم عليه بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف، ومعاقبته ببدل المصادره بما يعادل قيمه الصنف المخالف، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد الق----رار الابتدايي رقم (CSR-2023-110916) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض.

ثانيا: وفي الموضوع، الغاء القرار الابتدايي، والحكم مجددا بادانه المستورد بالتهريب الجمركي، والحكم بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف، ومعاقبته ببدل مصادره تعادل مثل قيمه الصنف المخالف، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

ويعد هذا القرار نهاييا ؛ وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

عضو
الاستاذ/ ...

رييس اللجنه
الاستاذ/ ...

عضو
الدكتور / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

الصفحه 2 من 2