moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439542082 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) وشركاه (...) للخرسانه الجاهزه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 29/12/1443 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي المذكره المرفقه في ملف القضيه ونصها (انه في يوم الخميس الموافق 31/12/2020م تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليها بموجب عقد اتفاق محرر ومكتوب ومحدد المده (سنه ماليه تبدا من تاريخ تحرير العقد) وقابله للتمديد بموافقه خطيه من الطرفين، علي ان تقوم المدعي عليها علي توريد كميه وقدرها (2,500) متر مكعب من الخرسانه الجاهزه لموكلي وفقا للبند (2) من عقد الاتفاق. يكون سداد المبلغ المستحق من موكلي الي المدعي عليها نقدا قبل التوريد وفقا للبند (6) من عقد الاتفاق. قامت المدعي عليها بتوريد (1097) متر مكعب من الخرسانه لموكلي من اصل (2500) متر مكعب المتعاقد عليها. بتاريخ06/04/2021م قامت المدعي عليها بتسليم موكلي اخر دفعه من الخرسانه، ثم بعد ذلك رفضت استكمال الكميات المتبقيه وهي (1403) متر مكعب الا بعد الاتفاق علي شروط و اسعار جديده خلاف المتفق عليها والمجدوله. لم تستكمل المدعي عليها توريد المتبقي من الخرسانه مما تسبب لموكلي بالضرر وقد تسبب هذا التاخير في وجود اشكالات لدي موكلي مع الشركات والمؤسسات الذين بدورهم يقومون باستكمال تمديدات الكهرباء والمياه لجميع الطوابق والعوازل والبناء والمقاوله. حاول موكلي التواصل بشتي الطرق مع المدعي عليها من اجل الوفاء بما تم التعاقد من اجله وهو (2500) متر مكعب من الخرسانه وبنفس الاسعار المتفق عليها ولكن المدعي عليها رفضت ذلك وتسببت لموكلي بخساير وساقوم بحصرها:ا- اضطر موكلي ان يتعاقد مع مؤسسه اخري لاستكمال المتبقي من العقد الذي رفضت المدعي عليها استكماله.ب- بتاريخ 13/04/2021م تعاقد موكلي مع شركه (...) لاكمال المتبقي، ولكن كان ذلك بفارق سعر اعلي ويتفاوت من 15 ريال للمتر الي 30 ريال للمتر.اسعار الخرسانه للاسمنت العادي المتعاقد عليها مع شركه (...) (المدعي عليها) هي كالتي: - قياس 25 بمبلغ وقدره 180 ريال، قياس 30 بمبلغ وقدره 190 ريال، قياس 35 بمبلغ وقدره 200 ريال، قياس 40 بمبلغ وقدره 210 ريال.ت- حيث ان موكلي لم يجد اسعار متقاربه مع اسعار المدعي عليها الا شركه (...) تعاقد مع شركه (...) علي اسعار اعلي من المتعاقد عليها مع شركه (...) (المدعي عليها) وتفصيل الاسعار كالتالي: -اسعار الخرسانه للاسمنت العادي لدي شركه (...): قياس 25 بمبلغ وقدره 200 ريال، قياس 30 بمبلغ وقدره 210 ريال، قياس 35 بمبلغ وقدره 215 ريال، قياس 40 بمبلغ 225 ريال.وقد نشا عن عدم التزام المدعي عليها بالعقد فوارق ماليه وخساير لموكلي تقدر بمبلغ (34,150) اربعه وثلاثون الف و مايه وخمسون ريال وخساير ماليه تم دفعها مقابل ضريبه القيمه المضافه تقدر بمبلغ (5,122.5) خمسه الاف ومايه واثنان وعشرون ريال وخمسون هلله.لذا وحفاظا علي حقوق موكلي نلتمس من فضيلتكم الاتي:الطلبات: الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ (39,272.5) تسعه وثلاثون الف وميتان واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله.الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 19/01/1444 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله قدم رده عبر ايقونه الدردشه ونصه (علي ضوء ما ورد بالدعوي بخصوص عدم استكمال شركه (...) للخرسانه الجاهزه (المدعي عليها) توريد خرسانه جاهزه بكميه تبلغ 1.403 متر مكعب لعدم قبول الساده / مؤسسه (...) (المدعي) تعديل اسعار توريد الخرسانه الجاهزه، ومطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ 39.272 ريال فروق اسعار اضافه لاتعاب محامي تبلغ 20.000 ريال، يلزم توضيح ما يلي:- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31-12-2020م (والذي يستند عليه المدعي في دعاوه) ينص في البند الثالث منه علي اتفق الطرفان علي ان الاسعار الموضحه بالعقد قابله للتغيير في حاله تغير اسعار المواد الخام او تغير موقع تسليم الخرسانه المتفق عليه او تغير المواصفات المتفق عليها في العقد وهذا ما تم، لانه عند قيام مورد المواد الخام بزياده اسعار توريد المواد الخام يتم بالتبعيه تعديل اسعار بيع الخرسانه الجاهزه، وهذا امر متعارف عليه لدي جميع العملاء، وتدليلا علي ذلك، عندما اراد المدعي استكمال العمل من شركه اخري، فقد قبل اسعار تزيد عن الاسعار المتعاقد عليها مع شركه (...) (المدعي عليها) بمعدل يتفاوت ما بين 15 ريال الي 30 ريال للمتر وفق ما جاء بمذكره الدعوي، لان اسعار الخرسانه الجاهزه زادت نتيجه ارتفاع اسعار المواد الخام، كما انه لا يوجد بالعقد المبرم بين الطرفين اي نص يشير لثبات اسعار التوريد وفق ما يدعي او يطالب المدعي، بل علي العكس، فانه وفق كما سبق الاشاره اليه فان العقد ينص علي قابليه تغير اسعار البيع نتيجه تغير اسعار توريد المواد الخام، ينص البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين (الفقره لاخيره منه) ان الطرف الاول مطالب فقط بتوريد الخرسانه في حدود القيمه المدفوعه مقدما وهذا ايضا يشير لعدم وجود اي الزام علي المدعي عليها باستكمال التوريد باسعار غير متفق عليها، لان سداد العميل لدفعه مقدما لتوريد خرسانه جاهزه يكون بعد الاتفاق علي الاسعار، اما في حال عدم السداد مقدما وعدم قبول المشتري (المدعي) لتعديل الاسعار فان لشركه الخرسانه الحق في قبول استمرار التعامل مع العميل من عدمه، وايضا للعميل الحق في قبول تعديل الاسعار او شراء الخرسانه من جهه اخري وفق ما يراه مناسبا له، وعقب وكيل المدعي بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 11/02/1444 ه،وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: (اولا: الخرسانه التي تم توريدها الي موكلي هي عباره عن صب اللبشه فقط (صبه الارضيه) وكذلك الادوار الارضيه والبدروم وهذه الاعمال لا تتطلب عمل وجهد اضافي بل انما هي من اسهل اعمال الصب و ايسرها كما هو متعارف عليه عرفا، ولا تتطلب مضخات اضافيه كما هو متعارف عليه في بناء الاعمده والادوار العلويه، وحيث ان المدعي عليها توقفت عن التوريد بعد انتهاء العمل الاسهل بحجه ان الاسعار قد طرا عليها تغيير وهذا ما سنقوم بتوضيحه في الفقره ثانيا. ثانيا: اما من حيث المواد الخام والاسعار التي ذكروها انها قد تغيرت بعد التعاقد فمردودا عليها، لان التغيير في الاسعار كان قبل التعاقد بفتره طويله واما من بعد التعاقد فلم يطرا اي تغيير علي الاسعار ابدا، فالرمل سعره ثابت ولم يتغير ابدا والاسمنت لم يرتفع خلال تلك الفتره ابدا واما الماء فان موكلي هو من كان يقوم بتوريده لهم بنفس الاسعار المتعارف عليها ولم يرتفع خلال تلك الفتره ابدا، ما هي الاسعار التي تغيرت وارتفعت؟؟؟ والثابت في التعاقد انه تم علي مساحه قدرها (2500) متر مربع قابله للزياده باتفاق الطرفان وان موكلي. ثالثا: السعر المتعاقد عليه بين موكلي والمدعي عليها كان لسبب ان لموكلي دين في ذمه المدعي عليها بمبلغ وقدره (300.000) ثلاثمايه الف ريال عباره عن مستحقات توريد مياه مضي عليها بذمتهم ثلاث سنوات ولم يلتزموا بالوفاء بهذا الدين الا بعد الاتفاق علي سحب الخرسانه منهم مقابل الدين الذي عليهم، وهذا ما يناقض ردود المدعي عليهم في مذكرتهم السابقه ونصها (ينص البند السادس من العقد المبرم بين الطرفين (الفقره لاخيره منه) ان الطرف الاول مطالب فقط بتوريد الخرسانه في حدود القيمه المدفوعه مقدما وهذا ايضا يشير لعدم وجود اي الزام علي المدعي عليها باستكمال التوريد باسعار غير متفق عليها) فان الثابت ان موكلي يملك رصيدا قدره (350.000 ريال) ثلاثمايه وخمسون الف ريال موجود كرصيد لدي المدعي عليها وبامكانها استكمال العمل بنفس الاتفاق السابق ولكن لتعنتها وطمعا منها في نقض العقد وعدم الوفاء به قالوا انه من الثابت ان يتم دفع القيمه كامله قبل التوريد. ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: -1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (39,272.5) تسعه وثلاثون الف وميتان واثنان وسبعون ريال وخمسون هلله.2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال. (وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: (علي ضوء ما ورد بالدعوي بخصوص عدم استكمال شركه (...) للخرسانه الجاهزه (المدعي عليها) توريد خرسانه جاهزه بكميه تبلغ 1.403 متر مكعب لعدم قبول الساده / مؤسسه (...) (المدعي) تعديل اسعار توريد الخرسانه الجاهزه، ومطالبه المدعي للمدعي عليها بمبلغ 39.272 ريال فروق اسعار اضافه لاتعاب محامي تبلغ 20.000 ريال، يلزم توضيح ما يلي:-- العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 31-12-2020م (والذي يستند عليه المدعي في دعواه) ينص في البند الثالث منه علي اتفق الطرفان علي ان الاسعار الموضحه بالعقد قابله للتغيير في حاله تغير اسعار المواد الخام او تغير موقع تسليم الخرسانه المتفق عليه او تغير المواصفات المتفق عليها في العقد وهذا ما تم، لانه عند قيام مورد المواد الخام بزياده اسعار توريد المواد الخام يتم بالتبعيه تعديل اسعار بيع الخرسانه الجاهزه، وهذا امر متعارف عليه لدي جميع العملاء، وتدليلا علي ذلك، عندما اراد المدعي استكمال العمل من شركه اخري، فقد قبل اسعار تزيد عن الاسعار المتعاقد عليها مع شركه (...) (المدعي عليها) بمعدل يتفاوت ما بين 15 ريال الي 30 ريال للمتر وفق ما جاء بمذكره الدعوي، لان اسعار الخرسانه الجاهزه زادت نتيجه ارتفاع اسعار المواد الخام،كما انه لا يوجد بالعقد المبرم بين الطرفين اي نص يشير لثبات اسعار التوريد وفق ما يدعي او يطالب المدعي، بل علي العكس، فانه وفق ما سبق الاشاره اليه فان العقد ينص علي قابليه تغير اسعار البيع نتيجه تغير اسعار توريد المواد الخام، كما ان البند السادس ينص علي ان العقد المبرم بين الطرفين (الفقره لاخيره منه) ان الطرف الاول مطالب فقط بتوريد الخرسانه في حدود القيمه المدفوعه مقدما وهذا ايضا يشير لعدم وجود اي الزام علي المدعي عليها باستكمال التوريد باسعار غير متفق عليها، لان سداد العميل لدفعه مقدما لتوريد خرسانه جاهزه يكون بعد الاتفاق علي الاسعار، اما في حال عدم السداد مقدما وعدم قبول المشتري (المدعي) لتعديل الاسعار فان لشركه الخرسانه الحق في قبول استمرار التعامل مع العميل من عدمه، وايضا للعميل الحق في قبول تعديل الاسعار او شراء الخرسانه من جهه اخري وفق ما يراه مناسبا له)،وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه والتامل، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 07/03/1444 ه، وفيها حضر الطرفان المثبته بيناتهما سلفا، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (39.272) تسعه وثلاثون الفا ومايتان واثنان وسبعون ريالا مقابل التعويض عن الضرر الذي لحق بالمدعي جراء عدم التزام المدعي عليها بتوريد المتبقي من الخرسانه محل الدعوي والبالغ قدره (1403) الف واربعمايه متر مكعب، بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20.000) عشرون الف ريال، ولما كان التعويض عن الضرر الناتج في هذه الدعوي يجب ان تتحقق به اركان التعويض، ولم يثبت المدعي وقوع ضرر متحقق ومنضبط فهو غير منضبط ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنهما شرعا، والقاعده الفقهيه انه (لا يجوز لاحد ان ياخذ مال احد بلا سبب شرعي)، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي دعواه، مما يتجسد لدي الدايره بان طلب المدعي بالتعويض حري بالرفض، وما يخص مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء ، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له، لما ذكر من اسباب رفض الدعوي اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 439542082، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.