tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 2689 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-05-29 document_type=ruling entity=document_number:093de994-96f8-4fed-ad79-7cd3560c3d9d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه؛ وبناء علي القضيه رقم 2689 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده ، غير ذلك (...) 
 
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور رييسا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
القاضي محمد بن تركي المطيري عضوا
(الوقايع)
 تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم: بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 29/05/1440ه، والصادره من كتابه العدل بالدمام الي المحكمه التجاريه بالدمام، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها. فقيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, واحيلت الي هذه الدايره, وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء 14/06/1440ه، حضر وكيل المدعي السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها، مع تبلغها عن طريق البوابه الالكترونيه لوزاره الداخليه (ابشر)، بواسطه مديرها، بتاريخ08/06/1440ه، وطلب وكيل المدعي النظر في الدعوي، والفصل فيها حضوريا. وبسؤاله عن دعوي موكله، احال علي صحيفه الدعوي، التي مفادها انه تم الاتفاق بين الطرفين علي عقد مضاربه، بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في تاريخ 18/11/1437ه، علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره (600.000) ستمايه الف ريال للمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بشراء مكيفات ماركه (...) وتركيبها للعملاء، ودفع العمولات، وان لموكلي حصه قدرها(50%) من الارباح، ولم تلتزم المدعي عليها بالاتفاق. وطلب وكيل المدعي فسخ العقد، والزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وبسؤاله عن بيناته، قدم اصل العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها، والمؤرخ في تاريخ 15/11/1437ه ، وممهور بختم الطرفين، واستكملت الدايره النظر الموضوعي لجلسه واحده، لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا. وفي جلسه يوم الثلاثاء 11/08/1440ه، حضر وكيل المدعي السابق حضوره، وقررت الدايره فتح باب المرافعه، وافهمت وكيل المدعي بتقديم بينته علي تسليم المدعي عليها المبلغ المدعي به، فافاد بانه قام بتسليمه يدا بيد، واكتفي بذلك. فافهمته بانه بينته لاتوصله للحكم لموكله، وان له طلب يمين المدعي عليها النافيه للدعوي، فطلبها بماتخوله وكالته حق طلب اليمين ورده والامتناع عنه؛ وعليه قررت الدايره ابلاغ المدعي عليها لاداء اليمين النافيه. وفي جلسه يوم الثلاثاء18/08/1440ه، حضر وكيل المدعي السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بتاريخ 11/08/1440ه، لاداء اليمين النافيه؛ وعليه اصدرت الدايره حكمها الحضوري، المنتهي الي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والمؤرخ في تاريخ 15/11/1437ه، والزام المدعي عليها/ شركه (...) لتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره (600.000) ستمايه الف ريال، ثم تقدم بتاريخ 29/10/1440ه، مدير المدعي عليها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالتماسه علي حكم الدايره الحضوري، المؤرخ في 18/8/1440ه، الذي مفاده انه يدفع بعدم قبول الدعوي؛ لاقامتها علي غير ذي صفه، حيث ان موكله لا يعلم بهذه الاتفاقيه، ولم يتم ابرامها مع المدعي، ولم يدخل في حساب الشركه مبلغ المضاربه (600.000) ريال. وفي جلسه يوم الثلاثاء 18/1/1441ه، حضر طرفا الدعوي، المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي تقدم وكيل المدعي عليها بالتماسه علي حكم الدايره، الصادر في هذه القضيه المؤرخ في 18/8/1440ه، وفي هذه الجلسه زود وكيل المدعي بنسخه من الالتماس، واستمهل وكيل المدعي للاجابه. وفي جلسه يوم الثلاثاء 9/2/1441ه، قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقه واحده ومرفقين، التي مفادها ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح، فالعقد مبرم بين الطرفين بموجب المصادقه من (...)، كما ان هناك حواله بنكيه الي المدعي عليها فيما يخص مبلغ المضاربه، وختم بطلب رفض الالتماس، والزام المدعي عليها بالمبلغ الذي في ذمتها، زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها، استمهل للاجابه. وفي جلسه الثلاثاء 29/3/1441ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره ومرفقين، التي مفادها ان مدير المدعي عليها لم يبرم اي اتفاقيه مع المدعي، كما ان الذي ابرم هذه الاتفاقيه هو المدعو/ (...)، الذي لم يتم تخويله بذلك، كما توجد قضيه تم رفعها ضده، كما ان ايداع مبلغ المضاربه، الذي قدره (600.000) ستمايه الف ريال، هو من حساب/ (...)، وليس من حساب المدعي، وبالتالي لا صفه له في هذه الدعوي، وختم بطلب رد الدعوي؛ لعدم صفه المدعي في اقامه الدعوي باسترداد المبلغ، وانه في حال الاستمرار في نظر الدعوي، فانه يطلب ادخال المدعو/ (...)، الذي باشر الاتفاق بصفته مدعي عليه في الدعوي، وايقاف اجراءات تنفيذ الحكم لحين الفصل في الدعوي بحكم نهايي. زود وكيل المدعي بنسخه منها، وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه، كما اكتفي وكيل المدعي عليها بما قدمه؛ وعليه قررت الدايره حجز القضيه؛ للدراسه. وفي جلسه هذا اليوم الموافق 3/6/1441ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعي الحكم حضوريا لموكله، وافاد بان المدعي عليها في مذكرتها التي تقدم بها وكيلها في التماسه علي الحكم الحضوري، الصادر ضد المدعي عليها، قد انكر الشراكه المبرمه بين المدعي والمدعي عليها، وافاد وكيل المدعي بانه يطلب الحكم حضوريا لموكله باثبات الشراكه، وفي حال اكتساب الحكم القطعيه فسوف يرفع دعوي مستقله بطلباته الاخري، وبسؤاله عن بينته علي ما يطالب به من اثبات الشراكه، قدم اصل عقد الشراكه المبرمه بين موكله والمدعي عليها، والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها، والممهوره بختمها، والموقعه من قبل مسؤولها، والمصادق عليها من (...)،كما قدم كشف حساب بنكي يثبت تحويل مبلغ الشراكه للمدعي عليها؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم.
(الاسباب)
 وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلب موكله، باثبات الشراكه المبرمه بين موكله وبين المدعي عليها، وحيث قدم وكيل المدعي اصل عقد الشراكه، المؤرخه في 15/11/1437ه، 18/8/2016م، المبرم بين موكله والمدعي عليها، والمحرره علي مطبوعات المدعي عليها، والممهور بختمها، والموقع من قبل مسؤولها، والمصادق عليها من (...)، كما قدم كشف حساب بنكي يثبت تحويل مبلغ الشراكه للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها بحضور من يمثلها، اضافه لتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه، وحيث نصت الفقره (2)، من الماده (57)، من نظام المرافعات الشرعيه، علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي، ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا." وحيث ثبت للدايره حضور من يمثل المدعي عليها، ثم تغيبها بدون عذر مقدم للدايره يسوغ لها امتناعها عن الحضور، فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت الشراكه المبرمه بين الطرفين.
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب، وبعد المداوله، حكمت الدايره: اولا: بالعدول عن حكمها الحضوري، الصادر في هذه القضيه، المؤرخ في 18/8/1440ه. ثانيا: الحكم مجددا بثبوت شراكه المدعي/ (...)، هويه رقم (...)، في عقد الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...)، والمؤرخ في 15/11/1437ه، المتضمن شراكه المدعي للمدعي عليها في مشروع تجاره المكيفات ماركه (...)، بمبلغ (600.000) ستمايه الف ريال، وتكون نسبه المدعي في المشروع 50% ، ونسبه المدعي عليها 50%. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور
 عضو
القاضي محمد بن نبيل الملحم
 عضو
 محمد بن تركي المطيري

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ؛ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي؛ وبناء علي القضيه رقم 929 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده، غير ذلك (...) 
 
القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا
القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا
القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه؛ درءا للتكرار. وتتلخص في تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بالدمام، بلايحه ادعاء، مفادها: انه تم الاتفاق بين الطرفين علي عقد مضاربه، بموجب عقد الاتفاق المؤرخ في 18/11/1437ه، علي ان يقوم المدعي بدفع مبلغ وقدره ستمايه الف ريال للمدعي عليها، علي ان تقوم المدعي عليها بشراء مكيفات ماركه (...)، وتركيبها للعملاء، ودفع العمولات، وان لموكله حصه قدرها 50% من الارباح، ولعدم التزام المدعي عليها بالاتفاق، فيطلب فسخ العقد، والزام المدعي عليها بهذا المبلغ. واصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها المنتهي الي: فسخ العقد المبرم بين الطرفين، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (600.000) ستمايه الف ريال. ثم تقدم مدير المدعي عليها بالتماسه علي الحكم، فاصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها علي النحو التالي: اولا: العدول عن حكمها المؤرخ في 18/08/1440ه. ثانيا: الحكم مجددا بثبوت شراكه المدعي في عقد الشراكه المبرم بينه وبين المدعي عليها، والمؤرخ في 15/11/1437ه، المتضمن شراكه المدعي للمدعي عليها في مشروع تجاره المكيفات ماركه (...) بمبلغ (600.000) ستمايه الف ريال، وتكون نسبه المدعي في المشروع 50%، ونسبه المدعي عليها 50%، وباستلام وكيل المدعي عليها نسخه الحكم، تقدم باعتراضه عليه.
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها، فاستبان لها بعد تصفحها لاوراق القضيه خلو الاعتراض من اسباب طلب الاستيناف، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله، استنادا الي الماده الثالثه عشره من لايحه الاستيناف، والماده الثالثه عشره بعد المايتين من لايحه نظام المحاكم التجاريه.
(منطوق الحكم)
قررت الدايره: عدم قبول الاعتراض شكلا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد،واله وصحبه اجمعين.
 
رييس الدايره 
 احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري
عضو
 رياض بن صالح الفواز 
عضو
 د. فهد بن عبدالرحمن الحمام