tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

I 175167 2023

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:39933 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-175167
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-175167-2023)
في الدعوي المقامه

من / المكلف
المستانف / المستانف ضده
سجل تجاري (...)، رقم مميز (...)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
المستانف / المستانف ضده

انه في يوم الخميس 2024/05/09م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه
الرياض، بحضور كل من:
الدكتور/ ... رييسا
الدكتور/ ... عضوا
الاستاذ/ ... عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2023/02/04م، من / .... هويه مقيم رقم (...) بصفته الممثل
النظامي عن الشركه المستانفه بموجب عقد تاسيسها، والاستيناف المقدم من قبل هييه الزكاه والضريبه
والجمارك بتاريخ 2023/02/07م، علي قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في
مدينه الرياض ذي الرقم (IFR-2022-6693) الصادر في الدعوي رقم (I-52635-2021) المتعلقه بالربط
الضريبي لعام 2016م، في الدعوي المقامه من المستانف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

1- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (فروقات الرواتب والاجور).
2- اثبات انتهاء الخلاف فيما يتعلق ببند (التامينات الاجتماعيه).
3- تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
4- صرف النظر عن بند (المستخدم من المخصصات السابق ردها للوعاء).

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-175167
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-175167-1)

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المكلف ( شركه (...)، فتقدم بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره،
حيث يكمن استيناف المكلف بشان بند (فروقات الرواتب والاجور)، اوضح المكلف بان قرار الدايره قد ذهب
الي تعديل بند قرار الهييه فيما يتعلق ببند رواتب واجور بقبول مبلغ (600,050.00) ورفض
مبلغ (842,750.00) ورفض مبلغ (620,977.00) لعام 2017م استنادا الي عدم كفايه المستندات
الوقايع - في حين لم يقدم ما يثبت سداد هذه المبالغ الي العماله المؤقته بمبلغ (665,522.00) ريال
الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار المدعي عليها وذلك بقبول مبلغ (600,050.00) ريال
باعتبارها رواتب واجور مؤيده مستنديا ورفض مبلغ (665,522.00) ريال لعدم كفايه المستندات الثبوتيه
المؤيده. وفيما يتعلق بفروقات الرواتب والاجور بمبلغ (1,251,960) ريال لعام 2016 ، وباطلاع الدايره
علي اقرار المكلف حيث يتضح انها صرحت عن رواتب واجور بمبلغ اجمالي (2,319,739) ريال وان المسجل
في شهاده التامينات رواتب السعوديين بمبلغ (180,000) ريال رواتب غير السعوديين بمبلغ (706,700)
433,039 - ريال باجمالي (889,700) ريال بفارق يبلغ (1,433,039) ريال (2,319,739 ريال - 886,700 ريال
1 ريال ) ، هذا الفرق يمثل رواتب خارجيه وقدمت المدعيه كشف تحليلي بهذه الفروقات، في حين لم
تقدم ما يثبت سداد هذه المبالغ الي العماله المؤقته بمبلغ (1,433,039) ريال الامر الذي تنتهي معه
الدايره الي تعديل قرار المدعي عليها وذلك بقبول مبلغ (886,700) ريال باعتبارها اجور مؤيده مستنديا
ورفض مبلغ (1,433,039) ريال لعدم كفايه المستندات الثبوتيه المؤيده. وفيما يتعلق بفروقات الرواتب
والاجور بمبلغ (1,093,960) ريال لعام 2017 ، وباطلاع الدايره علي اقرار المكلف حيث يتضح انها صرحت
عن رواتب واجور بمبلغ اجمالي (1,463,727) ريال وان المسجل في شهاده التامينات رواتب السعوديين
بمبلغ (142,500) ريال رواتب غير السعوديين بمبلغ (700,250) ريال باجمالي (842,750) ريال بفارق يبلغ
620,977) ريال (1,463,727 ريال - 842,750 ريال - 620,977 ريال ) ، هذا الفرق يمثل رواتب خارجيه(
وقدمت المدعيه كشف تحليلي بهذه الفروقات، في حين لم تقدم ما يثبت سداد هذه المبالغ الي العماله
المؤقته بمبلغ (620,977) ريال الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تعديل قرار المدعي عليها وذلك بقبول
مبلغ (842,750) ريال باعتبارها اجور مؤيده مستنديا ورفض مبلغ (620,977) ريال لعدم كفايه المستندات
الثبوتيه المؤيده. وحيث تم التوضيح بالمذكره الجوابيه للدايره بان الشركه لديها كافه المستندات الداله
والثبوتيه المؤيده للسداد علي استعداد لتقديمها في حال طلبت اللجنه ذلك، وان عدم الرفع سببه ان
المستندات كثيره وبالغه الصعوبه في رفعها علي اللجان وذلك لمحدوديه حجم الملفات في حاله الرفع،
ولذلك تم الاكتفاء بكشف الاكسل وتمت الاشاره الي جاهزيه المستندات

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-175167
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-175167-1)

في حال الطلب، وعلي ذلك فقد قمنا بالسعي للحصول علي ايميل نستطيع من خلاله رفع مستنداتنا
كامله، وسنرسل الملفات الثبوتيه المؤيده للسندات الخاصه بالسنوات الثلاث، وحيث نصت الفقره (1)
من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادر بالقرار الوزاري (2082) وتاريخ 1438/06/01ه "
تحسم كافه المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط سواء كانت مسدده او مستحقه وصولا الي
صافي نتيجه النشاط بشرط توافر الضوابط الاتيه : ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او
قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحبتها ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه
بالنشاط ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه ضمن
المصروفات تعدل به نتيجه النشاط ويضم موجودات الثابته ويستهلك وفقا للنسب النظاميه. بناء علي
ما سبق وحيث تبين للجنه توافر الشروط الثلاث ببند الاجور فيما عدا الاوراق الثبوتيه والتي اشرنا سبب
عدم ارفاقها سابقا، وعليه نقدم جميع المستندات الثبوتيه الداله علي النفقه الفعليه لبند الاجور. وفيما
يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير)، اوضح المكلف بان قرار اللجنه استند الي اعتبار الخلاف
بين الهييه والشركه اختلاف غير معتبر في حين ان كافه قراراتها في رد بنود الخلاف الي عدم وجود
مستندات ثبوتيه داله علي الصرف وليس علي اصل موضوع الخلاف، وحتي الان فقد كانت الممارسه
الثابته المتبعه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل ولجان الاعتراض الابتداييه والاستينافيه الضريبيه هي
عدم فرض غرامه تاخير في حال وجود خلاف، وبناء عليه نرجو الغاء احتساب غرامه التاخير بموجب نظام
ضريبه الدخل مالم يصبح الفرق الضريبي مستحقا عند الانتهاء من اجراءات الاعتراض المنصوص عليها في
النظام . ان غرامه التاخير يمكن فرضها فقط علي الفتره اللاحقه للانتهاء من اجراءات الاعتراض. وطبقا
للقرارين الصادرين عن اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (1333) لسنه 1434ه ورقم (1355) لسنه 1435ه
وحكمت فيهما اللجنه الاستينافيه الضريبيه بان غرامه التاخير يجب ان تبدا من تاريخ اصدار القرار النهايي
في الاعتراض وليس من تاريخ تقديم الاقرار او اصدار الربط. لذا فان اللجنه تري ان يتم احتساب غرامه
التاخير علي فرق الضريبه من تاريخ صدور قرار نهايي وعليه نامل اسقاط كافه غرامات التاخير حتي صدور
قرار نهايي، وعليه يطالب المكلف بقبول استينافه ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافه، كما
لم يلق هذا القرار قبولا لدي الهييه فتقدمت بلايحه استينافيه اطلعت عليها الدايره وتضمنت ما حاصله
ان الهييه تطالب بقبول استينافها ونقض قرار دايره الفصل في البنود محل استينافها.

وفي يوم الخميس بتاريخ : 2024/05/09م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل جلستها بحضور اعضايها المدونه اسمايهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-175167
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-175167-1)

التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل
اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم : (25711) وتاريخ : 1445/04/08ه، وبعد
الاطلاع علي طلب الاستيناف، وعلي المذكرات المقدمه، وما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات
وبعد المداوله، وحيث ان الدعوي مهياه للفصل فيها بحالتها الراهنه، فان الدايره تقرر قفل باب المرافعه
وحجز القضيه للفصل فيها.

اسباب القرار

فيما يتعلق بالاستيناف لعامي 2015م و 2017م، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد
من المسايل الاوليه التي تكون قبل النظر في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها،
فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، وحيث نصت الماده
(76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: ".. الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز
الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها.."، ولما كان من الثابت
ان موضوع الدعوي سبق الفصل فيه من قبل الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
في مدينه الرياض بموجب قرارها ذي الرقم (6692-2022-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2021-52632-1)
لعام 2015م، وبموجب قرارها ذي الرقم (IFR-2022-6694) الصادر في الدعوي رقم (2021-52820-1)
لعام 2017م، ولما كان من المقرر فقها وقضاء انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم
نهايي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه بموجب النظام لما في ذلك من هدر لحجيه الاحكام القضاييه
وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من
اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي السابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون
الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقضي، والذي يمنع من معاوده نظر ذات النزاع الذي حسم
بحكم قضايي نهايي امام ايه محكمه اخري بدعوي مبتديه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر في كل
من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم
الوارد بمنطوقها وبه تقضي.

فيما يتعلق بالاستيناف لعام 2016م، وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه
من المكلف ومن هييه الزكاه والضريبه والجمارك، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا
للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلبا
الاستيناف مقبولين شكلا، حيث قدما من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايهما.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-175167
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-175167-1)

وفي الموضوع، وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (فروقات الرواتب والاجور)، حيث يكمن استيناف
المكلف في الاستيناف علي رفض دايره الفصل اعتراضه بشان البند محل الخلاف، اذ يدعي تقديمه جميع
المستندات الثبوتيه الداله علي النفقه الفعليه لبند الاجور. واستنادا علي الفقره رقم (1) من الماده (9)
من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والتي نصت علي ان: "المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل
الخاضع للضريبه هي: -1 جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت
مسدده او مستحقه، بشرط توفر الضوابط الاتيه: ب- ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه".
بناء علي ما تقدم, وبالاطلاع علي ملف الدعوي تبين ان الخلاف بين الطرفين يكمن حول اجراء الهييه باضافه
الفرق البالغ (1,433,039) ريال لعدم تقديم ما يثبت سداد تلك المبالغ, وبالرجوع الي المستندات المقدمه
في ملف الدعوي يتضح تقديم المكلف اسباب الفروقات في الرواتب والاجور حيث قدم "بيان اجور العماله
الخارجيه - ايصالات السداد - سندات الصرف - وكشوفات الاستلام للعماله"، وعليه يتضح ان المكلف قدم
ما يثبت صحه دفوعه بشان تلك الفروقات وانها تمثل مصاريف فعليه مرتبطه بالنشاط, الامر الذي تنتهي
معه الدايره الي قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل بشان هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف المكلف بشان بند (غرامه التاخير، حيث نصت الفقره (ا) من الماده (77) من نظام
ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/01/15ه، والتي نصت علي ما يلي: "اضافه
الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من هذه الماده،
علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (1) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم
تاخير، وهذا يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله، وتحسب من
تاریخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد". واستنادا علي الفقره (1) من الماده (68) من اللايحه التنفيذيه
لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الوزاري رقم (1535) وتاريخ 1425/06/11ه والتي نصت علي ما يلي:
"تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه %1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير
في الحالات الاتيه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه. ه- التاخير في تسديد
الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد
الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه
بالاستقطاع". واستنادا علي نص الفقره (3) من الماده (67) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل
والمتضمنه علي: "تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي، والضريبه
المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه
حسبما هو وارد في الفقره (2) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم : IR-2024-175167
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2023-175167-1)

عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد. وبناء علي ما تقدم،
وبالرجوع لملف الدعوي وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث ان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ
نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكام
النظام والتعديلات التي تجريها الهييه وحيث انتهي قرار الدايره في البند الاول الي قبول استيناف المكلف
وفق الحيثيات الوارده اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره
الفصل بشان هذا البند.

وفيما يتعلق باستيناف الهييه بشان بند (فروقات الرواتب والاجور) وبند (غرامه التاخير)، وحيث نصت
الماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1435/01/22ه
علي انه: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار
او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، كما نصت الفقره (1) من الماده
(70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (39933) وتاريخ
1435/05/19ه علي انه: "اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي فيلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل
تدوين الاتفاق مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره، ولو كان مضمون الاتفاق من
اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه"، وبناء علي
ما تقدم، وحيث ثبت لهذه الدايره طلب الهييه لترك الاستيناف وفق ما ورد في الخطاب الصادر منها في
المذكره الالحاقيه والمتضمن علي "تود الهييه ان تفيد الدايره الموقره بترك استينافها فيما يتعلق بالبند
اعلاه تحديدا وما ترتب علي استيناف الهييه من اجراءات لهذا البند وذلك وفق ما انتهي اليه قرار دايره
الفصل من حيثيات.." الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول ترك الخصومه.

وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

اولا: من الناحيه الشكليه:

منطوق القرار

ا- قبول الاستيناف شكلا من المكلف / شركه .... سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) والاستيناف المقدم
من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض ذي الرقم (6693-2022-IFR) الصادر في الدعوي رقم (2021-52635-1)
المتعلقه بالربط الضريبي لعام 2016م.

ب- الغاء قرار دايره الفصل بشان عامي 2015م و 2017م، لسبق الفصل فيه.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه

الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل
قرار رقم: IR-2024-175167
الصادر في الاستيناف المقيد برقم (I-175167-2023)

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
1 - قبول استيناف المكلف جزييا وتعديل قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (فروقات الرواتب والاجور).
2 - قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (فروقات الرواتب والاجور).
3 - قبول استيناف المكلف والغاء قرار دايره الفصل فيما يتعلق ببند (غرامه التاخير).
4 - قبول ترك الخصومه فيما يتعلق باستيناف الهييه علي بند (غرامه التاخير).

ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

عضو
الاستاذ /...

رييس الدايره
عضو
الدكتور / ...

الدكتور/ ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa