tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / legal_profession / legal_profession

قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية وفق نظام المحاماة ونظرها لعام 1443هـ

ncar · law · processed · 15 chunks

date_gregorian=2022-04-22 date_hijri=1443-09-06 document_type=law entity=document_number:2403 entity=document_number:م/66 entity=document_number:م/38 entity=keyword:رفع دعوى entity=keyword:رفع الدعوى entity=keyword:دعوى entity=keyword:دعاوي entity=keyword:الدعوى entity=keyword:الدعاوي entity=keyword:دعوى تأديبية entity=keyword:الدعوى التأديبية entity=keyword:الدعاوي التأديبية entity=keyword:محامي entity=keyword:محامين entity=keyword:محامي أجنبي entity=keyword:محامين أجانب entity=keyword:محاماة entity=keyword:المحاماة entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة العدل entity=agency:الهيئة السعودية للمحامين entity=agency:لجنة تأديب المحامين من غير الموظفين entity=agency:لجنة قيد وقبول المحامين entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:66 entity=summary:تضمنت القواعد: أحكام عامة، تعريفات، ضبط المخالفات المهنية، التحقيق في المخالفات المهنية ورفعها للجنة، تشكيل لجنة التأديب وانعقادها، نظر الدعوى التأديبية، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=legal_basis:ministerial_decision:2403 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=legal_profession taxonomy_l3=legal_profession validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم (2403) وتاريخ 6/ 9 /1443ه 
ان وزير العدل؛
بناء علي
الصلاحيات المخوله له نظاما، وبناء علي (الماده الثلاثين) من نظام 
المحاماه المعدله بالمرسوم الملكي رقم (م/66) في
15/ 7 /1443ه والتي تنص علي ان "يصدر وزير العدل قواعد واجراءات الضبط ورفع
الدعوي التاديبيه ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها"، وبناء علي الماده (الثانيه
والاربعين) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28/ 7 /1422ه،
ولما تقتضيه مصلحه العمل.
يقرر الاتي:
اولا: 
الموافقه علي قواعد الضبط ورفع الدعوي
التاديبيه ونظرها، بالصيغه المرافقه.
ثانيا:
 تنشر القواعد – المشار اليها في البند
(اولا) – في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني

قواعد الضبط ورفع الدعوي التاديبيه ونظرها

الفهرس
احكام عامه
. 
التحقيق في المخالفات المهنيه
احكام عامه
القاعده الاولي:
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها -ما لم يقتض السياق غير ذلك-:
النظام
: نظام المحاماه
.
اللايحه
: اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه
.
القواعد
: قواعد الضبط ورفع الدعوي التاديبيه ونظرها
. 
الوزير
: وزير العدل
.
الوزاره
: وزاره العدل
.
الهييه
: الهييه السعوديه للمحامين
.
اللجنه
: لجنه التاديب المنصوص عليها في الماده
(الحاديه والثلاثين) من النظام
.
الاداره المختصه
: الاداره المختصه في الوزاره
.
الموظف المختص
: الموظف في الاداره المختصه المكلف
باي من المهام الداخله في اختصاصها
.
المرخص له
: المحامي ومكتب المحاماه الاجنبي المرخص
له بمزاوله مهنه المحاماه وفق احكام النظام
.

ضبط المخالفات
المهنيه
القاعده الثانيه:
يكون تقديم الشكاوي والبلاغات للاداره المختصه في
الوزاره والهييه وفق النماذج المعتمده
.
القاعده الثالثه:
تتولي الاداره المختصه الرقابه والتفتيش وضبط المخالفات، والتحقق من الشكاوي والبلاغات، ولها في ممارسه مهامها الصلاحيات التاليه:
1-
 دخول مقرات مزاوله المهنه؛ للتحقق من التزام
المرخص له بالانظمه والتعليمات
.
2-
الاطلاع علي
الاوراق والمستندات والتراخيص اللازمه؛ للتحقق من التزام المرخص له بالانظمه
والتعليمات
.
3-
طلب افاده المرخص
له بالمخالفه المنسوبه اليه، وسماع اقوال الشاكي واي طرف ذي علاقه عند الاقتضاء
.
القاعده الرابعه:
يلتزم الموظف المختص بالنزاهه والمحافظه علي السريه،
والتقيد في عمله بالادله والاجراءات المعتمده
، 
والامتناع عن اي عمل يكون فيه تعارض للمصالح
.
القاعده الخامسه:
علي المرخص له
بمزاوله مهنه المحاماه تمكين الموظف المختص من اداء عمله وفق الصلاحيات المخوله له
.
القاعده السادسه:
1-

يعد الموظف المختص تقريرا بالمخالفه وفق النموذج المعتمد، يتضمن: بيانات المخالف،
ووصف المخالفه، وتاريخ الواقعه، والادله والقراين ذات الصله، والتوصيه بالاحاله
الي التحقيق او الحفظ
2-

تقرر الاداره المختصه احاله المرخص له الي التحقيق، او الحفظ في حال عدم الوقوف
علي مخالفه تستوجب الاحاله الي التحقيق.

التحقيق في المخالفات المهنيه ورفعها للجنه
القاعده السابعه:
1-
 تتولي الاداره المختصه
التحقيق في المخالفات، وتلتزم بضمانات التحقيق، ومنها: مواجهه المحقق معه
بالمخالفه المنسوبه اليه، وتمكينه من ابداء دفاعه
.
2-
 يكون التحقيق حضوريا، او عن
بعد -مشافهه او كتابه- عبر الوسايل الالكترونيه المعتمده؛ حسب ما تقدره الاداره
المختصه
.
3-
 اذا امتنع المرخص له عن
التحقيق، او لم يحضر مع تبلغه؛ فتثبت الاداره المختصه ذلك، وتحيل المخالفه الي
اللجنه
.
القاعده الثامنه:
تقرر الاداره المختصه -بعد التحقيق في المخالفه ودراستها او عند تعذر التحقيق- واحدا مما يلي
:

1-

الحفظ في حال عدم كفايه الادله، وافاده المرخص له والجهه المحيله بذلك
.

2-

احاله المخالفه الي اللجنه؛ لايقاع العقوبه التاديبيه
.
القاعده التاسعه:
يتولي الادعاء امام اللجنه موظفون ومستشارون من ذوي
الخبره والاختصاص، الذين تتوافر فيهم شروط القيد في سجل المحامين الممارسين، ويصدر
بتسميتهم قرار من الوزير او من يفوضه
.

تشكيل لجنه التاديب وانعقادها
القاعده العاشره:
يكون للجنه امين يصدر بتسميته قرار من الوزير،
يتولي الاشراف علي امانه اللجنه، واعداد محاضرها وقراراتها وحفظها، والتهييه
الفنيه والاداريه لاعمال اللجنه واجتماعاتها، وكافه الاعمال التي يكلفه بها رييس
اللجنه في حدود اختصاصه
.
القاعده الحاديه عشره:
يسمي -بقرار من الوزير- عضو احتياطي (او اكثر) يحلون
محل عضو اللجنه الاساسي عند غيابه او تنحيه
.
القاعده الثانيه عشره:
تنعقد اللجنه بطلب من رييسها حسب الحاجه، ويجوز
انعقادها عن بعد عبر الوسايل الالكترونيه المعتمده
.

نظر الدعوي التاديبيه
القاعده الثالثه عشره:
يجوز للجنه -اذا اقتضت المصلحه اثناء التحقيق او نظر
الدعوي-؛ ان تامر -بقرار مسبب- بايقاف المرخص له عن مزاوله المهنه مؤقتا مده لا
تزيد علي (تسعين) يوما قابله للتجديد مده مماثله
.
القاعده الرابعه عشره:
علي عضو اللجنه التنحي والامتناع عن نظر الدعوي عند وجود حاله تعارض للمصالح، ومن ذلك:
1-
 اذا كانت له صله قرابه او مصاهره الي الدرجه
الرابعه بالمرخص له او مقدم الشكوي
.

2-

اذا كان بينه وبين المرخص له او مقدم الشكوي خصومه قايمه، او عداوه او موده
يرجح معها عدم استطاعته الحكم بدون تحيز
.
القاعده الخامسه عشره:
للجنه -في سبيل ممارسه مهامها- ان تتخذ ما ياتي:
1- 
طلب الحصول علي المستندات والوثايق اللازمه من
المرخص له والجهات ذات العلاقه
.

2-
 طلب افاده
الاطراف ذوي الصله بالمخالفه، واستجواب المرخص له
.
3-

الاستعانه بمن تراه من الخبراء والمختصين؛ لابداء
الراي او حضور اجتماعاتها
.
القاعده السادسه عشره:
تكون اجراءات نظر الدعوي والمرافعه فيها كتابه،
وللجنه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب من الاداره المختصه او المرخص له- ان تسمع
ما لدي المرخص له مشافهه حضوريا او عن بعد عبر الوسايل الالكترونيه المعتمده
.
القاعده السابعه عشره:
تكون
جلسات التاديب سريه، وتعد اللجنه لكل جلسه من جلساتها محضرا يتضمن بيانات الدعوي
واطرافها وملخص ما تم فيها.
القاعده الثامنه عشره:
تصدر
اللجنه قرارها بشان الدعوي التاديبيه خلال (ستين) يوما من تاريخ قيدها، ويجوز
تمديدها لمده مماثله عند الحاجه.
القاعده التاسعه عشره:
يجب
ان يتضمن قرار اللجنه بايقاع العقوبه: بيانات المخالف، ووصف المخالفه وادله
ثبوتها، وتسبيب القرار، والاجابه علي دفوع المخالف.
القاعده العشرون:
اذا رات اللجنه او الاداره المختصه ان المخالفه محل
التحقيق او النظر تنطوي علي جريمه فتبلغ بها الجهه المختصه، وتقرر اللجنه ما تراه
حيال السير في الدعوي التاديبيه
.
القاعده الحاديه والعشرون:
تنقضي الدعوي التاديبيه في الحالات التاليه:
1-

صدور قرار
نهايي من اللجنه بحق المخالف
.
2-

وفاه المرخص له
او فقدان اهليته او انقضاء شخصيته المعنويه

3-

شطب المرخص له
من الجدول بقرار نهايي من لجنه القيد والقبول، ما لم تتم اعاده قيد اسمه
.
احكام ختاميه
القاعده الثانيه والعشرون:
يكون
تبليغ المرخص له الكترونيا عبر وسايل الاتصال المسجله لدي الوزاره او المنصات
الحكوميه الاخري.
القاعده الثالثه والعشرون
تصدر
الاداره المختصه -بعد موافقه الوزير- الادله الاجراييه والنماذج اللازمه للعمل
بهذه القواعد.
القاعده الرابعه والعشرون:

تنشر
القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها من تاريخ نشرها.