tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 419008295 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-02-23 date_hijri=1439-02-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0978816d-cf89-4dfd-ad8e-5a631562486e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4183352 لعام 1441 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...) لتنظيم الرحلات لصاحبها (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكر فيها ان موكلته قد سلمت المدعي عليه مبلغا قدره (132,000) ريال، للمضاربه به في نشاط تاجير الفنادق وذكر بان موكلته لم تتسلم اي مبلغ من راس المال او الارباح ولا تعلم موكلته عن حال الشراكه او ربح الشراكه من عدمها، وطلب الحكم برد راس المال وذكر وكيل المدعيه بانه لا مستندات لديه سوي ما قدم، فافهمته الدايره بانه ليس لموكلته الا يمين المدعي عليه، فقرر القبول بها، وبجلسه 12/06/ 1441ه حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور ممثل المدعي عليها، وفيها اكد الحاضر علي ان العلاقه بين الطرفين علاقه مضاربه وانه لا يوجد اتفاق علي تشغيل الاموال في فندق معين وطلب الحكم حضوريا بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (132,000) ريال، تمثل راس مال موكلته، فقدم اصل العقد وسند القبض المرفقه بملف الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامه دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (132,000) ميه واثنان وثلاثون الف ريال، وذلك عن شركه مضاربه مع المدعي عليها في نشاط تاجير الفنادق؛ فان هذه الدعوي تخضع للولايه القضاييه بالمحاكم التجاريه بموجب الفقرتين (ا ، ج) من الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في: 22/1/ 1435ه, كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره (الاولي) من الماده السادسه والثلاثين من ذات النظام المذكور سلفا, والتي نصت علي انه: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه), وتدخل في اختصاص الدايره النوعي وفقا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (979/ت) وتاريخ: 12/02/ 1439ه, وعن موضوع الدعوي: فانه ولما كان المدعي وكاله قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته والمدعي عليها، بموجب العقد المبرم بين الطرفين وبموجب سندات القبض المحرره من جهه المدعي عليها, ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شركه مضاربه في نشاط تاجير الفنادق، ، ولما كان سند القبض يعد اقرارا من محرره باستلام مضمونه وحيازته, ولما كان المتقرر فقها وقضاء ان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه, ولما كان قد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بموعد هذه الجلسه الكترونيا، ثم تخلفها عن الحضور او من يمثلها شرعا، الامر الذي حدي بالدايره الي ان تعد تخلف المدعي عليها او من يمثلها شرعا عن حضور الجلسات امامها نكولا والحكم في حقها حضوريا، واعتبارها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وفقا للفقره الثانيه من الماده السابعه والخمسين من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، ووفقا للماده ميه وسبعه من ذات النظام التي تنص علي انه: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تسمع البينه وان تستخلص ما تراه من ذلك التخلف او الامتناع، فان لم تكن لديه بينه عد الخصم المتخلف عن الحضور او الممتنع عن الاجابه دون مسوغ ناكلا، وتجري المحكمه ما يلزم وفق المقتضي الشرعي)، ولجميع ما سبق فان الدايره تقضي للمدعي براس ماله، وتنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا: بالزام المدعي عليه / (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...) لتنظيم الرحلات سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره ميه واثنان وثلاثون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب.