tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

240–2020-IZJ

gstc_gov_sa · decision · processed · 20 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:royal_decree:50/07 entity=legal_basis:royal_decree:85 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:2081 entity=legal_basis:minister_decision:29933 entity=legal_basis:minister_decision:208/2 entity=legal_basis:minister_decision:103/5 entity=legal_basis:minister_decision:125/06 entity=legal_basis:minister_decision:20 entity=legal_basis:minister_decision:3933 entity=legal_basis:minister_decision:2933 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=legal_basis:minister_decision:125/5 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
زكه
| (2020-IZJ-240) : القرار رقم:
(10651-2019-Z): الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه
الدخل في محافظه جده
المفاتيج:
زكه - وعاء زكي - ارسحه داينه - قروض - تدخل الارسحه الداينه في مكونات الوعاء الزكوي ايا كان
نوعها او مصدرها او مجال استخدامها اذا حال عليها الحول، ويشترط لسماها تقديم الحركه التفصيله
التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد منها - انتهاء الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه
ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المقديه ابالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكي لعام
١٥٠١م لبند مصروفات غير متعتمده لعام ١٥٠١م، ويند الارصده الداينه لعام ١٥٠١م،
وبند مسحوبات الشركاء لعام ١٥٠١م: مستنده الي عدم حسم المصروفات من الوعاء
الزكوي بالنسبه للبند الاول، وبالنسبه للبند الثاني فان جميع الارصده الداينه تتم
اضافتها الي وعاء الزكاه الا ما كان قد مول اصل ثابتا، وان المبالغ التي ردت للوعاء
ليست تابعه للداينين، بل هي مبالغ تابعه لحركات داخل الجاري الخاص بمالك المدعيه
خلال العام، وليست ارسده اول مده ولا ادر مده، انما حركات خلال العام - اجابت
الهييه بانها قيلت جميع البنود المعترض عليها ما عدا بند الاروده الداينه; وذلك لعدم
تقديم المدينه تحليلا وضحا يبحد رصد اول المده واخر المده، والحركه المدينه
والداينه، وسبب الداينيه وصولا لما حال عليه الحول: لذلك تم اضافه رصيد البند بعد
مقارنه رصيد اول المده واخر المده واضافه ايها قبل طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها،
وانها قامت بذلك استنادا الي الفتاوي الشرعيه ولايحه جبايه الزكاه - دلت النصوص
النظاميه والفتاوي علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفصل في
الموضوع، وانه يشترط حولان الحول علي الارصده الداينه للدخول في الوعاء الزكوي،
واذا قدم المدعي ما يثبت عدم حولان الحول عليها: فانها تجسم من الوعاء - ثبت
للد估算 تراجع الهييه عن القرار المطعون عليه لبند مصروفات غير متعده وبند
مسحوبات الشركاء، وان المدعيه لم تقدم من المستندات ما يؤيد اعتراها لبند
الارصده الداينه، خاصه الحره التفصيله التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد
منها. مهدي. رفض الاعتراض لبند الاردده الداينه، وانتهاء الخلاف لبند مصروفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
غير معتمده وبند مسويات الشركاء - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده
(٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
* الماده (1/7) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره
بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦١.
* الماده (1/70) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار
وزير العد رقم (٢٩٩٣٣) وتاريخ ١٥٣٥/٠٩
(١/٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٥) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢١
- الفتوي الشرعيه رقم (٢/٢٣٨٤) بتاريخ ١٤٥٦/١/٣٠.
- الفتوي الشرعيه رقم (٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٤٥/٤/١٠

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاحد: ١٤٤١/٠/٢٠ م. ا مجعت الداره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في محافظه جده... وذلك للنظر في
العدوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه (Z-10651-2019) وتاريخ:
م.١٩/١٠/١٦: امعاه الموافقه
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) ذا الالهويه الوطنيه رقم: (...) بصفته مديرا
للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) تقدم باعتراضها علي الربط الزكوي
عام ١٥٠١م الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل بشان ثلاثه بنود: البند الاول: بند
مصروفات غير معتمده لعام ١٥٠١م، البند الثاني: بند الارصده الداينه لعام ١٥٠١م:
حيث اسست اعتراضها علي ان جميع الارصده dationه تتم اضافتها الي وعاء الزكاه الا
ما كان قد مؤل اصلا ثابتا، وتطالب بحسم هذه المباغل من الوعاء الزكوي. البند الثالث:
بند مسويات الشركه لعام ١٥٠١م.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه مؤرخه في

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
تحليل واضحا يحد رصيد اول المده واشرها، والحركه المدينه والداينه، وسبب الداينيه
وصول لم ما حال عليه الحول: لذلك تم اضافه رصيد البند بعد مقارنه رصيد اول المده
واشرها واضافه ايضا اقل طبقا للقوايم الماليه وايضاحاتها: استنادا علي الفتوي رقم
(٢٦٦٦) بتاريخ ١٠١٠٦، وطبقا للبند (اول) من الماده رقم (٤) من لاتحه جيابه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وعليه: تطالب عمليه
.برض الدعوي
وبعرض مذكره المدعي عليها علي المدعيه اجابت بمذكره ر تضمنت ما ملخصه:
المبالغ التي ردت للوعاء وهي (١١,٤٨,٧٤١) ريال لبست تابعه للدانين، بل هي
مبالغ تابعه لحركات داخل الجاري الخاص بمالك المدعيه خلال العام، وليست ارسده
اول مده ولا اغرها، انما حركات خلال العام، وتطالب المدعيه بقبول دعواها.
وفي تمام الساعه الثامنه من مساء يوم الاحد: ٢٢١/٣٣/٢٢١ ه، انعقد الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي الفقره (٢) من الماده (١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه (…) الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) بتاريخ: (٢٦٠٤) وضمر مثل المدعي عليها (…) ذو هو الهويه الوطنيه رقم (…) بصفته مديرا لالمدعيه، وضمر مثل المدعي عليها (…) هو الهويه الوطنيه رقم (…) بتفويضاء الصادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (…) وbmناقشه طرفي الدعوي والابلاع علي المستندات المقدمه، وسبقال طرفي الدعوي عما يولدن اضافه اكتفيا بما تم تقييمه سابقا. وعليه: قررت الداره رفع الجلسه للمداوله.

الاساب:
بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم: (ovv/٢٨/١٧) بالاتجه
١٤١٧/٠٣/١١ ه، وعلي المرسوم الملكي رقم: (٥٠/٠٧/٢) بالاتجه
التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادر بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨/٢) بالاتجه
السلامي رقم: (١٨/٠٧/١) بالاتجه
(١١٣/٥) ه، ولايحته التنفيذيه الصادر بقرار وزير الماليه رقم: (١٠٣/٥) بالاتجه
(١٢٥/٠٦) ه، ولايحته التنفيذيه الصادر بقرار وزير الماليه رقم: (١٠٣/٥) بالاتجه
(٢٥/٠٦) ه، ولايحته التنفيذيه الصادر بقرار وزير الماليه رقم: (١٢٥/٠٦) بالاتجه
(٢٥/٠٦) ه، ولايحته التنفيذيه الصادر بقرار وزير الماليه رقم:
(١٢٥/٠٦) ه، ولايحته التنفيذيه الصادر بقرار وزير الماليه رقم: (١٢٥/٥) بالاتجه
(٢٥/٠٦) ه، ولايحته التنفيذيه الصادر بقرار وزير الماليه رقم: (١٢٥/٠٦) بالاتجه
(٢٥/٠٦) ه، ولايحته التنفيذيه الصادر بقرار وزير الماليه رقم:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
مشروط بالتظلم عند الجهه صدره القرار خلال (٢٦) يوما من تاريخ التبليغ بالقرار؛
استنادا علي ما نشت عليه الفقره (١) من الماده (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجابيه
الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠): “يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه
خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مدكره
مكتوبه ومسابقه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتها مده الاعتراض خلال
الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا شلم في اول يوم عمل يلي الاجازه
مباشره، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط
الزكوي بتاريخ : 1440/0/22، واعترضت عليه بتاريخ : 1440/0/22، فان الدعوي
تكون قد استوفت اوضاعها الشكلييه: مما يتعين معه قبول الدعوي من الناحيه
الشكلييه.
ومن حيث الموضوع: بعد اطلاع علي النحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، وعلي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمته الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه وال مدعي عليها منحصر حول ثلاثه بنود من الربط الزكوي لعام ١٠١٥ م، وبياناتها كالتي: فيما يتعلق بالبند الاول: بند مصروفات غير معتمده عام ١٠١٥ م: يمكن الخلاف في عدم قسم المصروفات من الوعاء الزكوي، وحيث ان المدعي عليها قبلت اعتراض المديعه، واستنادا علي ما نتت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٥) : "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه، في اي حال تكون عليها الدعوي، تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او طرح كلف في محتر (٧٠) والعلنيه، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" ، وما نتت عليه الفقره (١) من الماده (٣٩٣٣) من الالجه النفيفه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٣٣) بتاريخ ١٤٣٠٥/٠١/٢٥١ ه: اذا حصل الاتفاق قبل ضبط الدعوي، فيلزم محمد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه: "الامر الذي تقرر معه اثبات انتهاه الخلاف بين المدعيه والعدي العليها.
وفيا متعاقب بالبند الثاني: بند الارصده الخاصه لعام ١٥٠١م: تدفع المدينه بعين جبع
الارصده الداينه تتم اضافتها الي واعاه الزكاه الا ما كان قد مل اسلا ثابتا، وان المبالغ
التي ردت للوعاء وهي (١١,٤٤٨,٧٤١.٣٩) رičال لسعت تابعه للداينين، بل هي مبالغ تابعه
لحركات داخل الجاري الخاص بمالك المدينه خلال العام، وليست ارسده اول مده ولا
اخر مده، انما حركات خلال العام. بينما دفعت المدعي عليها بان المدينه مع تقدم
تحليلا واضا يحدد رصيد اول المده واخر المده، والحركه المدينه والداينه، وسبب
الدايبه وصولا لما حال عليه الحول، واستدا علي ما نحت عليه الفتي الشريعه
من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه: -١ - ان يحول الحول
علي كله او بعضه قبل انفاقه، فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه. -٢ - ان

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته، فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
١- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري ويعتبر من عروض التجاره، فتجب
فيه الزكاه باعتبار ما ال اليه، ويزكي بتقييمه نهايه الدول، وعلي ما نتع عليه الفتوي
الشرعيه التجاره بقرم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (٢/٢٧٦) من المرج (٢/٢٣٨٤) : "ان ما تستيه الشركه من
النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك، ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت
فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره، وما نتع عليه الفقره رقم (٥) من البند
(اول) من الماده (الرابعه) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه، الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٠٨١) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦٠١، يكتون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف
الخاضعه للزكاه: ومنها: - القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر
التمويل الاخري: مثل الداينين، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشف في
دمه المكلف وفقا للاتي: - ما بقي منها نفذا وحال عليها الحول. - ما استخدم منها
تمويل ما بعد لقديجه. - ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول. - ما استخدم منها
وحيث تعد الارصده الداينه احد مكونات الوعاء الزكي - ايا كان نوعها او مصدرها او
مجال استخدامها - بشر طولان الحول علي الارصد، ولعدم تقدمي المعديه الحركه
التفصيله التي توضح تواريخ استلام(dفاعات والمسدد من هذه الارصد) فان الاجراء
الذي ينبغي انتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل: لانه احد
مكونات الوعاء الزكي، وذلك باخذ رصيد اول العام او اخره ايهما اقل; وذلك لفرض
اضافه الارصد التي حال عليها الحول، الامر الذي تقرر معه رفض اعتراض المعديه.
وفيما يتعلق بالبند الثالث: بند مسووبات الشركاء لعام ٢٠١٥ م: حيث ان المدعي عليها
قبلت اعتراض المدعيه، واستنادا علي ما ختت عليه الماده (٧٠) من نظام المرافعات
الشرعيه الصادر بالمراسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٤٣٠/٠١/٢٢ ه: "للخصوم ان
يطلبوا من المحكمه، في اي حال تكون عليها الدعوي، تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار
او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك", وما نت
عليه الفقره (١) من الماده (٧٠) من اللاتحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه
الصادره بقرار وزير العدل رقم (٢٩٣٣) بتاريخ ١٤٣٠/٠٥/١ ه: "اذا حصل الاتفاق قبل
ضبط الدعوي يلزم رصد مضمون الدعوي والاجابه قبل تدوين الاتفاق، مع مراعاه ان
يكون اصل الدعوي من اختصاص الدايره ولو كان مضمون الاتفاق من اختصاص محكمه
او دايره اخري، بشرط ان يكون محل الدعوي او بعضه من بين المتفق عليه، "الامر الذي
تقرر معه اثبات انتهاه الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها.
القراز:
ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله; قدرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول دعوي المدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) من الناحيه
الشكليه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- اثبات انتهاء الخلاف بخصوص بند مصروفات غير معتمده لعام ٢٠١٥.
٢- رفض اعتراض المدعيه علي بند الاصده الداينه لعام ٢٠١٥.
٢- اثبات انتهاء الخلاف بخصوص بند مسحوبات الشركه لعام ٢٠١٥.
القرار متاكا لسلامه خلال ثلثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه
لجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي طلب استثنافه خلال (٢٠) ثلثين يوما من اليوم
التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقدمي الاعتراض يصبح نهاييا وواجب
النفاذ بعد انتها هده هذه المده.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.