moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 15003 لعام 1440 ه المقامه من/(...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا القاضي عبد الاله بن محمد ال طالب عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه ملفها وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض ونصها مايلي:(قمت بالاتفاق مع مؤسسه (...) وممثلها المهندس/(...) وصاحب المؤسسه/(...) واتفقنا علي الاتي: 1/اتفقنا بموجب العقد المرفق صوره منه حيث قمنا بدفع مبلغ اربعمايه الف ريال 400000 لمصنع (...) بموجب شيك. 2/بعد وصول الحجر الي الموقع قمنا بدفع مبلغ مايه الف ريال 100000 دفعه مقدمه وبعد الاستمرار في العمل قمنا بدفع مبلغ مايتان الف ريال. 3/بعد استلام المبلغ الاخير تم توقيف العمل من الطرف الثاني بدون اي اسباب او مبررات واضحه. 4/قمنا بمخاطبتهم بموجب الخطابات المرفقه لكم صوره منها وذلك بحثهم علي نهو التعديلات والملاحظات الاتيه: ا/كل ما يلزم تنفيذ ونهو اعمال (...). ب/كل ما يلزم تنفيذ ونهو اعمال تركيب المشربيات. ج/كل ما يلزم تنفيذ ونهو اعمال البلكونات الديكوريه (...). د/كل ما يلزم تنفيذ ونهو اعمال باطنيه السقف البارز. ه/كل ما يلزم تنفيذ وتهو اعمده الواجهات. - هناك ملاحظات في العمل بالخطابات الموجهه لهم والمرفق لكم صوره منها 5/نطلب من فضيلتكم تطبيق العقد وتنفيذه حيث ان المدعو/(...) هو المفوض والمسؤول وهو من استلم المبلغ وهو من زارنا في (...) وكتب العقد معنا وهو المسؤول الاول والاخير عن كل ما لحق بنا من خساير حيث نحن متفقون مع شركات توريد بموجب عقود محدوده وهناك خصومات علي المتاخر. 6/قمنا بدفع مبلغ اثنا عشر الف تعديل الشبابيك حيث ان المدعو/(...) قام متعمدا بتعديل الشبابيك غير الرسم المتفق عليه والموقع من قبله ونطلب دفع المبلغ. 7/مجموع المبالغ المسلمه للمؤسسه القايمه بتنفيذ المشروع هي 700000 سبعمايه الف ريال علي النحو التالي: ا/اربعمايه الف ريال قيمه حجر موجود في الموقع علي الارض ولم يبستخدم منه الا القليل. ب/ثلاثمايه الف ريال 300000 نقدا تم تسليمها لهم. ج/و لم ينفذ من هذا المبلغ ال 700000 ريال الا ما قيمته من 250000مايتين وخمسون الف الي 300000 ثلاثمايه الف ريال) وانتهي الي الطلب التالي ونصه:(نطلب من فضيلتكم تطبيق العقد وتنفيذه حيث ان المدعو/(...) هو المفوض والمسؤول وهو من استلم المبلغ وهو من زارنا في (...) وكتب العقد معنا وهو المسؤول الاول والاخير عن كل ما لحق بنا من خساير حيث نحن متفقون مع شركات توريد بموجب عقود محدوده وهناك خصومات علي المتاخر. 2/مجموع المبالغ المسلمه للمؤسسه القايمه بتنفيذ المشروع هي 700000 سبعمايه الف ريال علي النحو التالي: ا/اربعمايه الف ريال قيمه حجر موجود في الموقع علي الارض ولم يبستخدم منه الا القليل. ب/ثلاثمايه الف ريال 300000 نقدا تم تسليمها لهم. ج/و لم ينفذ من هذا المبلغ ال 700000 ريال الا ما قيمته من 250000مايتين وخمسون الف الي 300000 ثلاثمايه الف ريال) وارفق مايراه مستند لدعواه، وبقيد الصحيفه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الاربعاء تاريخ 21/11/1440ه حيث حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه المثبته هويته وصفته في محضر الضبط، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي المقدمه في هذه الجلسه وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وتم تاجيل الجلسه الي تاريخ 09/01/1441ه وفيها قدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من صفحتين وعدد من المرفقات زود المدعي اصاله بنسخه منها وبطلب جوابه طلب مهله للرد، وحاصل المقدمه المذكره انه يقر بصحه العقد محل الدعوي مع المدعي لكنه يدفع بانه قد نفذ ما يقارب 85% من العقد ولديه صور فوتوغرافيه تثبت ذلك، واما مطالبه المدعي بانهاء وملحقاته الذي يقدر بمبلغ (1.82.500)ريال وهو لم يدفع الا مبلغ (690.000)ريال فانه هو المتسبب في ايقاف المشروع لكونه لم يسدد الدفعات التي عليه كما هو منصوص عليه بالعقد ويطلب ندب مكتب هندسي لتقييم المشروع وما تم انجازه وقيمه المواد المشتراه والموجوده علي ارض المشروع، ومما يدل علي ان المدعي هو المتسبب بايقاف المشروع وجود خطابات موجهه اليه للمطالبه بتسليم الدفعه الثانيه ولم يلتزم مما اضطره للتوقف عن العمل، كما ان المدعي منع شركه (...) من اخذ سقالاتهم الخاصه بهم من الموقع خلال فتره التوقف وترتب علي ذلك مبالغ مالبه تقدر ب(44.875) يطلب من المدعي سدادها، وتم تاجيل الجلسه الي تاريخ 10/02/1441ه حيث حضر المدعي عليه اصاله ولم يحضر المدعي او من يمثله وتشير الدايره الي انه وردها خطاب اعتذار من المدعي عن حضور هذه الجلسه ويطلب تحديد موعد جلسه اخر بسبب وجود حاله وفاه اخيه وارفق لذلك صوره تبليغ عن وفاه وعليه قررت الدايره قبول عذر المدعي وتحديد موعد جلسه اخري وابلاغ المدعي بموعد الجلسه القادمه بواسطه خدمات ابشر، وتم تاجيل الجلسه الي 13/03/1441ه حيث حضر المدعي اصاله في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بتوقيعه علي محضر ضبط الجلسه الماضيه وبسؤال المدعي اصاله عن بينته علي الدعوي طلب مهله اضافيه لتقديمها، وتم تاجيل الجلسه الي تاريخ 11/04/1441ه حيث حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليه المثبته هويته وصفته في محضر الضبط وذكر المدعي بانه قد دفع للمدعي عليه مبلغ قدره 300الف ريال نقدا و400الف ريال لشركه (...) وذلك لتوريد الحجر بناء علي طلب المدعي عليه وذلك لتنفيذ اعمال التركيب بالعماره الخاصه به في (...) وفق العقد المقدم ولكن المدعي عليه لم ينفذ كامل اعمال تركيب الاحجار كما انه لم ينفذ اي شيء من اعمال الابواب الالمنيوم وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بارجاع المبالغ التي لم ينفذ بموجبها ورد المبالغ التي لم يورد بها وقدم تقرير صادر من مكتب (...) يمثل بيان بالاعمال المنفذه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله ذكر بان موكله قد استلم من المدعي مبلغ 290الف نقدا واما مبلغ 400الف فكانت مسلمه لشركه خاصه لتوريد الحجر الطبيعي واما سبب عدم اتمام المشروع فهو عايد ان المدعي لم يلتزم بسداد الدفعات المطلوبه حسب العقد وعليه زودت الدايره المدعي عليه وكاله نسخه من التقرير الهندسي وابداء الراي فيه، وتم تاجيل الجلسه الي تاريخ 03/05/1441ه حيث حضر الاطراف اصاله وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن رايه في التقرير الهندسي المقدم من المدعي في الجلسه الماضيه فذكر بانه يطلب مهله اضافيه لتقديم راي هندسي معتمد وسالت الدايره المدعي اصاله عن المبلغ الذي يطالب به المدعي عليه فذكر بانه يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ 209900ريال فطلبت منه الدايره تفصيل استحقاق هذا المبلغ من خلال عرض الاسعار المقدمه منه، وتما تاجيل الجلسه الي تاريخ 24/05/1441ه حيث حضر الاطراف وقدم المدعي مذكره من ورقه واحده ذكر بانها تتضمن تفصيلا لمطالبته في هذه الدعوي حيث سبق وان سلم المدعي عليه مبلغا قدره سبعمايه واثنان الف ريال والتفصيل كالتالي: 1- قيمه بند الالمنيوم مبلغا قدره 370.233ريال تمثل قيمه تسعيره الكميات التي يلزم المدعي عليها توريدها من الالمنيوم ولم يقم بتوريدها. 2- قيمه بند المتبقي من الحجر مبلغا قدره 167.400ريال تمثل تسعيره قيمه الكميه المتبقيه من الحجر التي يلزم المدعي عليها توريدها من الحجر ولم يقم بتوريدها. 3- قيمه جزاء التاخير للاعمال مده عشره اشهر مبلغا قدره 60.000ريال حسب العقد بين الطرفين. وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله طلب مهله للجواب في الجلسه القادمه، وتم تاجيل الجلسه الي تاريخ 02/07/1441ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه علي الدعوي اعادتها الدايره له وافهمته بايداعها الكترونيا خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك وافهمت الدايره الطرفين باحالتهما الي تبادل المذكرات الكترونيا وافهمتهما بضروره الالتزام بتبادل المذكرات الالكتروني فاستعدا بذلك هذا كما قررت الدايره الكتابه لخبراء هندسيين لتقديم عروضهم في هذه الدعوي للنظر في مدي حاجه القضيه لندب الخبره، ثم احالت الدايره الاطراف الي مسار الترافع الكتابي بتاريخ 28/10/1441ه حيث قدم المدعي عليه بتاريخ 29/10/1441ه نحو مذكرته الدفاعيه الاولي في القضيه ولم يقدم المدعي شيء، وتم تحديد موعد جلسه بتاريخ 21/01/1442ه حيث افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441ه والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441ه المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441ه والمتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله وبعد اطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه والترافع الكتابي قررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فبناء علي ما تقدم، وحيث نصت الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه ان (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي.) وبما ان البين من دعوي المدعي لم تحرر بشكل كافي وواضح ليتسني للدايره اجراء المقتضي الشرعي والنظامي حيالها حيث ان صحيفه الدعوي تضمنت طلب المدعي الزام المدعي عليه بتنفيذ العقد كما تضمنت انه سلم المدعي عليه مبلغ قدره (700.000)ريال ويذكر ان المنفذ منه بين مبلغ (250.000)ريال الي (300.000)ريال، ثم في جلسه اخري مؤرخه ب 11/04/1441ه افاد المدعي اصاله انه سلم المدعي عليه (300.000)ريال وسلم لشركه (...) لتوريد الحجر الخاص بالعقد محل المشروع مبلغ قدره (400.000)ريال كما ذكر بان المدعي عليه لم ينفذ اعمال الحجر والالمنيوم، ثم في جلسه 03/05/1441ه افاد المدعي اصاله بانه يطلب الزام المدعي عليه برد المبالغ التي لم يعمل بمبلغ قدره (209.900)ريال، ثم في جلسه 24/05/1441ه افاد المدعي ان المبالغ المسلمه للمدعي عليه هي (702.000)ريال وهي علي جزييين اولا: قيمه بند الالمنيوم مبلغا قدره (370.233)ريال، وثانيا: - قيمه بند المتبقي من الحجر مبلغا قدره (167.400)ريال، اضافه الي طلب غرامات التاخير علي المدعي عليه بمبلغ (60.000)ريال، وعليه فان المدعي يتبين مما سبق انه لم يستقر بدعواه علي تحرير بين لها وقد امهلت الدايره اكثر من مره لذلك لكنه في كل مره يتبين معه دعوي ووقايع مختلفه عن سابقتها كما هو موضح سلفا حيث ان المبلغ الذي يدعي انه مسلم للمدعي عليه قد اختلف اكثر من مره كما ان الاعمال التي تجب علي المدعي عليه من تنفيذ او توريد وما تم منها لم توضح ليتم مواجهه المدعي عليها ومعرفه جوابه بها، هذا علاوه علي ان المدعي قد غير طلبه الاصلي المحرر في صحيفه الدعوي من طلب تنفيذ العقد الي طلب اخر الا وهو رد المبالغ التي لم ينفذ بها المدعي عليه وبما وان الفصل الثالث من الباب السادس من نظام المرافعات الشرعيه قد نص علي كيفيه اجراءات نظر الطلبات العارضه في المواد الثانيه والثمانين والثالثه والثمانين والرابعه والثمانين والخامسه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كانت الماده الثالثه والثمانين قد فصلت انواع الطلبات العارضه بما نصه: (للمدعي ان يقدم من الطلبات العارضه ما ياتي: ا ما يتضمن تصحيح الطلب الاصلي او تعديل موضوعه لمواجهه ظروف طرات وتبينت بعد رفع الدعوي ب ما يكون مكملا للطلب الاصلي، او مترتبا عليه او متصلا به اتصالا لا يقبل التجزيه ج ما يتضمن اضافه او تغييرا في سبب الدعوي مع ابقاء موضوع الطلب الاصلي علي حاله د طلب الامر باجراء تحفظي او وقتي ه ما تاذن المحكمه بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الاصلي) وقد نصت اللايحه الاولي من الماده الثالثه والثمانين علي تعريف الطلب الاصلي بما نصه: (الطلب الاصلي هو: ما ينص عليه المدعي في صحيفه دعواه) اه، وبالنظر الي الطلب العارض المقدم من المدعي وعلاقته بالطلب الاصلي المنصوص عليه في صحيفه الدعوي فانه يندرج تحت الفقره (ا) من الماده الثالثه والثمانين وهو تصحيح الطلب الاصلي، الا ان هذا التصحيح والتغيير للطلب الاصلي مقيد بظروف طرات علي الدعوي بعد تقديمها وهذا ما لا ينطبق علي الطلب العارض المقدم من المدعي، حيث انه لم يبين سبب تصحيح الطلب الاصلي حيث نصت اللايحه الثالثه من الماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه علي انه: (علي المدعي ان يوضح ارتباط الطلب العارض مع موضوع الدعوي الاصليه او سببها) ا، مما يتعين معه رفض طلبه العارض وفق اللايحه الثانيه من الماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه) علي انه يحق للمدعي اقامه دعوي اصليه في الطلب العارض المذكور في هذه الدعوي وفق اللايحه الخامسه من الماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا ظهر للدايره بعد نظر الطلب العارض انه لا علاقه له بالدعوي الاصليه تعين رفضه ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوي مستقله تحال حسب التوزيع) اه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو عبد الاله بن محمد ال طالب رييس الدايره زكريا بن ابراهيم العجلان