tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437672233 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-02-02 date_hijri=1443-06-27 document_type=ruling entity=document_number:3cf1a0ac-fb5b-4466-a977-0b6da9d8cb25 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439081024 لعام 1443ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في صيانه وترميم بيوت وتركيب شبابيك وابواب وانشاء مطابخ ودورات مياه وتلبيس شينكو وتيوبات واشغال حديديه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ 1438/04/3ه الموافق 2017/01/01م، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1438/04/3ه الموافق 2017/01/01م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (501000) خمس ميه وواحد الفا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (501000) خمس ميه وواحد الفا ريال سعودي، سفلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 0000 لعام 0000 ه منها مبلغ قدره (125000) مايه وخمسه وعشرون الفا ريال سعودي، والمتبقي (375500) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/02/23ه الموافق 2017/11/12م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تنفيذ المدعي كامل بمبلغ وقدره(501000) خمس ميه وواحد الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (فاتوره) برقم (29020) وتاريخ 1439/02/20ه الموافق 2017/11/09م وقيمه (4000) اربعه الاف ريال سعودي، وبرقم (29017) وتاريخ 1443/04/6ه الموافق 2021/11/11م وقيمه (250000) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي، وبرقم (29029) وتاريخ 1443/04/7ه الموافق 2021/11/12م وقيمه (2000) الفان ريال سعودي، وبرقم (29044) وتاريخ 1443/04/7ه الموافق 2021/11/12م وقيمه (8200) ثمانيه الاف وميتان ريال سعودي، وبرقم (29047) وتاريخ 1439/02/23ه الموافق 2017/11/12م وقيمه (139500) مايه وتسعه وثلاثون الفا وخمس ميه ريال سعودي، وبرقم (29050) وتاريخ 1439/02/23ه الموافق 2017/11/12م وقيمه (16850) سته عشر الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وبرقم (29032) وتاريخ 1439/02/24ه الموافق 2017/11/13م وقيمه (29032) تسعه وعشرون الفا واثنان وثلاثون ريال سعودي، وبرقم (29040) وتاريخ 1439/02/26ه الموافق 2017/11/15م وقيمه (5000) خمسه الاف ريال سعودي، وبرقم (29023) وتاريخ 1439/02/23ه الموافق 2017/11/12م وقيمه (6000) سته الاف ريال سعودي.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 27/06/1443ه، حضر وكيل المدعي عليها كما لم يتبين عدم حضور المدعي او من يمثله وعليه قررت الدايره شطب هذه القضيه لعدم حضور المدعي، وفي جلسه يوم 01/07/1443ه، حضر الطرفان، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع واستنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها"، وبما ان المدعي يطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16) الفقره (1) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده (8) من نفس النظام نصت علي: "تحدد اللايحه الاتي:1-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وبما ان اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه في الماده (58) قد نصت علي وجوب اللجوء الي المصالحه والوساطه والتي جاء نصها:" يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:... ب – الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه"، حيث نصت الفقره (1) من الماده (11) من نفس اللايحه علي: " تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد، وفق ما يلي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد علي مليون ريال"، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي لدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (11) من اللايحه، وعليه في هذه الحاله فان نصوص المواد المشاره اليه سلفا تنطبق عليها، ومخالفه نص هذه المواد يترتب عليه عدم اكتمال شروط قبول الدعوي، وحيث ان المدعي لم يقدم ما يفيد اللجوء الي المصالحه بين اطراف الدعوي، ولا ينال ذلك ما قدمه من تقرير للمصالحه لعدم تضمنها البدء في اجراءات الصلح وعقد جلسه مصالحه ومضي المده او الانتهاء بغير صلح وفقا للماده (59) من اللايحه والتي نصت علي: "1- يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه"، مما تنتهي الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق.