tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 12461/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1436-11-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5bf9e54a-7cca-45bf-83e5-cde82b1b215e entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
ففي يوم الخميس 27/11/1439ه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام انعقدت جلسات الدايره التجاريه الاولي من القضاه الاتيه اسماؤهم:
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس رييسا
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق عضوا
محمد بن تركي المطيري عضوا
وبحضور/ سعد بن صالح السعد امين سر الدايره، وذلك للنظر في القضيه التجاريه المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ 23/11/1436ه، والصادر فيها قرار ندب جهه الخبره بتاريخ 22/6/1438ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها بانه تم ابرام عقد بين المتداعيتين تقوم بموجبه المدعيه بصفتها مقاول من الباطن بتصميم وتوريد معدات معالجه مياه الصرف الصحي وذلك في مشروع جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه بثول، واتفق الطرفان علي القيمه الاجماليه للعقد وملاحقه والقيمه هي خمسه واربعون مليون وخمسمايه وثمانون الفا وخمسمايه ريال، علي ان تكون واجبه السداد في غضون ثلاثين يوم من تاريخ الفاتوره الصادره من المدعيه، المدعيه قامت بتصميم وتوريد كافه المعدات التي تمت موافقه المدعي عليها علي توريدها وذلك من خارج المملكه، الا ان المدعيه تلقت من المدعي عليها بتاريخ 10/3/2014م خطابا انهاء المشروع دون ذكر اسباب، مما ترتب في ذمتها لصالح المدعيه مبلغا قدره احدي عشر مليونا واربعمايه وسته الاف واربعمايه وثلاثون ريالا (11,406,430)، وختم مذكرته بطلب الزام المدعي عليها بدفع هذا المبلغ، مرفقا مستنداته في دعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلسه الاربعاء 5/3/1437ه والتي حضرها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي ومرفقاتها، سلمت نسخه منها لوكيل المدعي عليها، واستمهل للجواب، وفي جلسه الخميس 11/4/1437ه والتي حضرها اطراف الدعوي وكاله، وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده جاء فيها: ما جاء من حصول التعاقد بين المتداعيتين هو كلا صحيح، غير ان نطاق العمل لم يكن طبقا للوارد وصفه في لايحه الدعوي، فنطاق العمل هو ايجاد سبل تكنولوجيه خاصه لمعالجه مياه الصرف الصحي في محل المشروع مكان العمل، وان يكون التصميم من قبل المدعيه، وتنفيذ تلك التكنولوجيا عن طريق توريد مواد ومعدات تلك التصاميم الخاصه التي التزمت المدعيه باعدادها علي وجه خاص للمشروع، بحيث تعطي تلك التصاميم بعد تنفيذها وتوريدها منظومه تكنولوجيه خاصه بالمشروع، اورد وكيل المدعيه في لايحه دعواه بان موكلته قامت بكافه الاعمال المناطه بها عقديا وانها توقفت بسبب الخطاب الوارد من المدعي عليها المتضمن وقف جميع اعمال المشروع، فكيف يذكر بان موكلته انجزت اعمالها ثم توقفت عن العمل، وهذا تناقض في الدعوي، ثم ان وكيل المدعيه ذكر المبلغ الاجمالي لقيمه العقد، ولم يذكر ان موكلته استلمت المبالغ الخاصه بالاعمال المنجزه، وختم المذكره بطلب الزام وكيل المدعيه بتحرير دعواه، استلم وكيل المدعيه نسخه من المذكره، واستمهل للرد، وتم تحديد عده جلسات تبادل فيها طرفا النزاع وكاله المذكرات، وفي جلسه الخميس 10/6/1438ه ذكرت الدايره لوكيلي الخصومه ان القضيه تحتاج ندب الخبره المحاسبيه والهندسيه، وانها ستكتب لعدد من المكاتب، وفي جلسه الثلاثاء 22/6/1438ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفي الجلسه لم يتقدم سوي مكتب (...) كخبير باتعاب قدرها مايه وثمانون الف ريال، واتفق الطرفان علي ندبه، ويكون دفع الاتعاب مناصفه بينهما علي ان يتحمل الطرف الخاسر للقضيه المبلغ كاملا، اصدرت الدايره قرارها بندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون كخبير في القضيه بالاتعاب الوارده في اعلاه، وفي جلسه الثلاثاء 2/11/1438ه والتي حضرها وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وفي الجلسه قدم ممثل جهه الخبره تقريره المبديي استلم التقرير وكيل المدعيه، واستمهل لتقديم ملاحظاته، وفي جلسه الخميس 15/1/1439ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، وفيها ذكر ممثل المحاسب القانوني ان القضيه تحتاج خبره هندسيه، وقدم عرض مكتب هندسي، واستمهل وكيل المدعي عليها/ (...)لسؤال موكلته، وفي جلسه الخميس 26/3/1439ه والتي حضرها وكلاء الخصومه، ولحاجه القضيه للخبره الهندسيه كما قرره الخبير المحاسبي، وحيث ورد عرض مكتب (....) للتصميم الهندسي بمبلغ قدره ستون الف ريال، ولما رات الدايره وجاهه طلب الخبير المحاسبي بالاستعانه بالخبير الهندسي، عليه قررت ندب المكتب المذكور بالاتعاب المذكوره وتدفع مناصفه بين طرفي الدعوي، ويتحملها الخاسر في نهايه القضيه، ووجهت الدايره مندوب الخبره المحاسبيه بالمتابعه والتنسيق مع الخبير الهندسي ليتسني اصدار الراي في القضيه، تتابعت الجلسات وتقديم التقارير والملاحظات من قبل طرفي النزاع، وفي جلسه الثلاثاء 19/10/1439ه قدم ممثل الخبير تقريره النهايي في القضيه، وفي جلسه الخميس 12/7/1439ه حضر فيها وكلاء النزاع وممثل جهه الخبره، والذي قدم تقريره النهايي في القضيه اجاب فيها علي الملاحظات الوارده علي التقرير المبديي من وكيل المدعيه، وخلص في تقريره الي ما انتهي الي ان المستحق للمدعيه علي المدعي عليها مبلغا (5,076,419,29) ريال فقط خمسه ملايين وسته وسبعون الفا واربعون وتسعه عشر ريالا وتسعه وعشرون هلله، بعد ذلك قدم ممثل الخبره الهندسيه تقريره في القضيه، سلم لطرفي النزاع وكاله، وقدموا ملاحظاتهم عليه، وفي جلسه الثلاثاء 19/10/1439ه قدم ممثل جهه الخبره خطابه لاعتماد التقرير الصادر من قبلهم بعد توافقه مع تقرير الخبير الهندسي، وعليه رفعت القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر الاطراف في الدعوي وكاله، وحيث اكتفي الطرفان بما قدماه، وعليه تم رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه حسب ما تقدم بها وكيلها تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره احدي عشر مليونا واربعمايه وسته الاف واربعمايه وثلاثون ريالا (11,406,430)، قيمه بتصميم وتوريد معدات معالجه مياه الصرف الصحي وذلك في مشروع جامعه الملك عبد الله للعلوم والتقنيه بثول، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين؛ فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده الخامسه والثلاثين في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، والتي تختص المحاكم التجاريه في وزاره العدل بنظرها، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كانت المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل المطالبه، ولما رات الدايره ان النزاع بين الطرفين ينحصر في القيام باجراء الخبره المحاسبيه بين طرفي الدعوي للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص العقود والفواتير، وفحص كافه الاوراق المقدمه من المتداعيتين والتعامل بينهما، وفحص المبالغ المسدده من المدعي عليها للمدعيه، وتحديد المبلغ المستحق لاي طرف ان وجد، الامر الذي يضطلع معه ندب خبير محاسبي ليكشف حقيقه النزاع حسبما هو منصوص عليه في وقايع الحكم، ويتفحص هذه الاعمال وما نتج عن حقيقه التعامل بين الطرفين، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يفت الاشكال الحسابي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي بعد الاجتماع بطرفي النزاع واستلام بيناتهما فقام بدراسه جميع الجوانب المحاسبيه للعقد علي ضوء المستندات والوثايق المسلمه، ودراسه جميع الجوانب الماليه والتعاقديه والدفعات لما تم توريده، وكذلك استصدر امرا من الدايره لبعث خبيرا هندسيا لبيان وكشف ما تم تصميمه وتوريده من قبل المدعيه، ومدي مطابقته وملايمته، والذي انتهي في تقريره الي المستحق في ذمه المدعي عليها لصالح المدعيه مبلغا قدره فقط خمسه ملايين وسته وسبعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا وتسعه وعشرون هلله (5,076,419,29)، وبهذا المبلغ حصر وكيل المدعيه طلب موكلته بالزام المدعي عليها بان تدفعه لموكلته، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه ما انتهي اليه الخبير المحاسبي في تقريره النهايي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ملاحظات في التقرير، كون الخبير الهندسي اجاب عليها بما يجلي الحقيقه؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه، وحيث ان الخبير اعتمد علي اصول المستندات، وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام شركه المدعي عليها بما انتهي اليه الخبير في تقريره من ان المستحق في ذمه الشركه للمدعيه مبلغا قدره خمسه ملايين وسته وسبعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا وتسعه وعشرون هلله (5,076,419,29)، اما فيما يتعلق باتعاب الخبره المحاسبيه مايه وثمانون الف ريال، واتعاب الخبير الهندسي ستون الف ريال دفعت مناصفه بين الطرفين علي ان يتحملها الخاسر كامله في نهايه القضيه؛ بناء علي ما تم النطق به في قرار الدايره الخاص بندب الخبير، وحيث ان المدعيه كسبت دعواها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير المحاسبي والهندسي البالغه مايه وعشرون الف ريال،
(عليه)
حكمت الدايره:
اولا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) مبلغا قدره خمسه ملايين وسته وسبعون الفا واربعمايه وتسعه عشر ريالا وتسعه وعشرون هلله (5,076,419,29)؛ لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره مايه وعشرون الف ريال (120,000) تمثل اتعاب الخبره، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
سعد بن صالح السعد 
عضو 
محمد بن تركي المطيري 
عضو 
ياسر بن عبد الرحمن ال عتيق
رييس الدايره
عبد الله بن عبد الرحمن اليابس

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/02 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدﷲ بن سليمان المزروع عضوا
القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
وبحضور مشعل بن حماد الظفيري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/13 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت حكمها محل الاعتراض المنتهي الي مايلي : اولا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (5.076.419.29) ريال ، ثانيا الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (120.000) تمثل اتعاب الخبره . وقد استلم وكيل المدعي عليها نسخه اعلام الحكم فاعترض عليه وطلب تدقيقه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه مما يتعين معه قبوله شكلا، اما عن موضوع الدعوي فقد استبانت صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم. ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
امين السر
مشعل بن حماد الظفيري 
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان 
عضو 
عبدﷲ بن سليمان المزروع
رييس الدايره
محمد بن صالح اليحيي