moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٩٨٤٨ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ٠٦/٠٩/١٤٤١ه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني(...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ابان فيها ان المدعي عليها اشترت بضاعات من موكلته بالاجل وبلغت مجموع مشتروات المدعي عليها من بدايه التعامل مع موكلته (١٠٨,٦٦٣.٤٨) مايه وثمانيه الاف وستمايه وثلاثه وستون ريال سعودي وثمانيه واربعون هلله، سددت المدعي عليها (٧٧.٤٤٩,١٤) سبعه وسبعون الفا واربعميه وتسعه واربعون ريالا واربعه عشر هلله، وتبقي في ذمتها (٣١.٢١٤.٣٤) واحد وثلاثون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا واربع وثلاثون هلله لم تسددها حتي الان، كما ارفق صحيفته بعدد من البينات، وختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته (٣١.٢١٤.٣٤) واحد وثلاثون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا واربع وثلاثون هلله، وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي الدايره، باشرت ناظرها علي النحو الاتي، ففي يوم ٢٠/١١/١٤٤١ه عقدت الدايره عقد جلسه ترافع كتابي وافهمت الاطراف ان عليهم الاجابه علي طلبات المحكمه، وانه يتوجب علي المدعي عليها الاجابه عن الدعوي وضربت لها اجلا قدره اربعه ايام، ومضي الاجل المضروب ولم تجب المدعي عليها عن الدعوي، وفي يوم الخميس٢٣ /١٢/١٤٤١ه عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله فيما لم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، واستوضحت الدايره من المدعي عن دعواه فكانت وفقا لصحيفه دعواه، وبسؤاله عن بينته احال الي المرفقات الملحقه بصحيفه دعواه، ثم قرر المدعي وكاله انه تم تسويه الخلاف بين موكلته والمدعي عليها وجري المصادقه علي التسويه من الغرفه التجاريه، وطلب اثبات الصلح واصدار صك بذلك، وطلبت منه الدايره ارسال وثيقه الصلح المصادق عليها من الغرفه التجاريه فطلب مهله فاجابته الدايره لطلبه وارسلها لبريد الدايره الالكتروني، جري الاطلاع عليها وارفاقها في ملف القضيه، وبعد التامل والدراسه اصدرت الدايره حكمها الاتي لوجود اسبابه: (الاسباب) ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها ان تدفع لها مبلغا وقدره (٣١.٢١٤.٣٤) واحد وثلاثون الفا ومايتان واربعه عشر ريالا واربع وثلاثون هلله، وذلك لقاء قيمه مبيعات اشترتها المدعي عليها بالاجل من المدعيه، وبما ان المدعي عليها لم تجب عن الدعوي ولم تحضر جلسه المرافعه رغم تبلغها الامر الذي يجعل الدايره تجعلها في حكم الحاضره استنادا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه الذي قد نص علي اعتبار التبليغ الالكتروني، وانه منتج لاثاره القضاييه، ولما بلغت المدعي عليها لشخصها وذلك برساله نصيه عبر نظام ابشر مما يجعل الواقعه هذه تنضوي تحت الفقره الثانيه من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه...فتحكم المحكمه في الدعوي ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا" ولاجل ذلك استمرت الدايره بنظر القضيه، وتفحصت ادله المدعي، والتي عباره عن: كشف حساب وفيه ان المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ المطالبه، الا انه لا يحوي علي توقيع ولا اقرار من المدعي عليها، مما تعده الدايره غير موصل لدعوي المدعيه، لانه دليل مصطنع من المدعيه، واما عن الفواتير الكربونيه وعددها عشر فواتير، فانها ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وعليها عباره: "استلمت المنتجات كامله وسليمه، واتعهد بسداد قيمه الفاتوره، حسب الشروط المحدده اعلاه، ولا تعتبر هذه الفاتوره مسدده الا بموجب سند قبض" وهذه الفواتير بهذه الحاله تعتد اقرارا من المدعي عليها، لان حقيقه الاقرار هو: اثبات ما للغير علي المقر، ولا فرق ان يكون الاقرار بلفظ او كتابه، للقاعده الفقهيه" الكتاب كالخطاب" وجاء في المنتهي وشرحه(٣/٦١٧) في تعريف الاقرار: "اظهار مكلف مختار ما عليه بلفظ او كتابه" كما انه لم يظهر للدايره في هذه الفواتير ما يوجب طرحها في الاستدلال بها، والدليل اذا خلا عن المعارض لا مناص من قبوله، والثابت ان مجموع مبلغ الفواتير اكثر من مبلغ المطالبه الا ان المدعيه قد اقرت في صحيفه دعواها ان المدعي عليها قد سددت مبلغا وبقي في ذمتها مبلغ المطالبه، واذا ثبت الدين فان الدايره تقضي باستمراريته ما لم تقدم المدعي عليها بينه السداد، ولم تقدمها حتي تاريخه اعمالا للقاعده الفقهيه" الاصل بقاء ما كان علي ما كان" و للقاعده الفقهيه" الاصل في الامور العارضه العدم" لان السداد امر عارض علي لزومه في الذمه، ولجميع ما تقدم ثبت للدايره انشغال ذمه المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما عن ما قرره المدعي وكاله من انه تمت التسويه علي ان تقوم المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه منجما حسب التفصيل الوارد في محضر الصلح المصادق عليه من الغرفه التجاريه، فان هذه الورقه مثبته لانعقاد الصلح والصلح من العقود الجايزه، لقوله عليه السلام: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا) رواه احمد وابو داود. لكنه اذا تم انتقل الي العقود اللازمه، فليس لاحد من الاطراف الاخلال بالصلح، لذلك فان الدايره تراعيه في حكمها علي النحو الوارد في المنطوق، واما عن طلب اثبات الصلح واصدار صك بذلك، فان المنظم اشترط لذلك حضور الخصوم اما اذا حضر احدهم دون الاخر كما هو الحال في الواقعه هذه فلا يمكن اثبات الصلح والحاله هذه لفوات الشرط، واذا فات الشرط فات المشروط، جاء في نظام المرافعات الشرعيه ماده (٧٠) "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه...تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي وعلي المحكمه اصدار صك بذلك" وحيث ان المدعيه تنازلت عن حقها الحلول وسمحت للمدعي عليها ان يكون السداد منجما حسب وثيقه الصلح المصادق عليها من الغرفه التجاريه، وحيث الامر ما ذكر فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في المنطوق. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره؛ بالزام المدعي عليها صيدليه (...)الدواييه سجل تجاري (...) لصحبها (...) سجل مدني (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري (...) مايلي: اولا: مبلغا وقدره ٦٢٤٢.٨ سته الاف ومايتان واثنان واربعون ريالا وثمان هللات، بتاريخ ٢٨/٨/٢٠٢٠ ثانيا: مبلغا وقدره ٦٢٤٢.٨ سته الاف ومايتان واثنان واربعون ريالا وثمان هللات، بتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٠ ثالثا: مبلغا وقدره ٦٢٤٢.٨ سته الاف ومايتان واثنان واربعون ريالا وثمان هللات، بتاريخ ٢٨/١٠/٢٠٢٠ رابعا: مبلغا وقدره ٦٢٤٢.٨ سته الاف ومايتان واثنان واربعون ريالا وثمان هللات، بتاريخ ٢٨/١١/٢٠٢٠ خامسا: مبلغا وقدره ٦٢٤٢.٨ سته الاف ومايتان واثنان واربعون ريالا وثمان هللات، بتاريخ ٢٨/١٢/٢٠٢٠.