tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Iar 2020 116

gstc_gov_sa · decision · processed · 53 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/5 entity=legal_basis:ministerial_decision:2000 entity=legal_basis:ministerial_decision:398/1 entity=legal_basis:ministerial_decision:2550 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٥٢٠
ضريبه الدخل
(1AR-2020-116) القرار رقم
(1-2018-1634) الصادر في الاستثناف رقم
لجنه الاستثناف
الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات
ومنازاعات الزكاه وضريبه الدخل
المفاتيج:
ضريبه - ضريبه الدخل - اعاده طب الربط النهايي - اعاده طب الربط الضريبي - لا يحق للهييه بعد انقضاء المده
ال نظاميه اعاده فتح اجراء طب اجراء الربع النهايي، اذا لم يكن ذلك مبنيا علي عناصر موضوعه جديده لم
يود بيانها في الربط الاطلي; ولا تعتبر الملاحظات التي تود الي الهييه من ديان المبارقه العامه (الديوان
العام للمحاسبه) مبرزا مقبوله او سبا صحيه لاعاده فتح الربط - لا تعتبر اعاده مناقشه البنود التي كانت
محلا للربط النهايي الذي اعيد فتحه، اجراء صحيه، في حاله التقرير بعدم صحه قيام الهييه اعاده فتح الربط،
وذلك نتيجه نقض الاصل الذي علي اساسه توجب المستحقات الضريبيه علي المكلف بعد ان قامت الهييه
باعاده الربط.
الملخص:
مطالبه المستانعه بالعاء قرار لجنه الفصل بشان اعاده فتح الربط الضريبي واجراء الربط الضريبي الاضافي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل للاعوام من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠ - اعترضت المستانعه امام اللجنه الاستينافيه بشان بند اعاده فتح الربط الضريبي لعام ٢٠٠٠ م, وبند اعاده اجراء الربط الضريبي لل'AEOAM من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠ م, وبند الضريبه المستحقه عن فروق المشتريات لل'AEOAM من ٢٠٠٠ م, وبند تحديد نسبه الربح المقدره عن صافي فروق المشتريات، لل'AEOAM من ٢٠٠٠ م, وبند غرامه التاخير - اسست المستانفه اعتراضها علي بند اعاده فتح الربط الضريبي لعام ٢٠٠٠ م، علي انه قد تم اجراء الربط النهايي لل'AEOAM خلال عدد مراجعه الاقرارات النهاييه وفقا للانظمه، وان ما تضمنه القرار الزاري رقم (٢٠٠٠) بتاريخ ١٥٧/١٠/١٥ ي مختلف علي المستانفه في الحالات التي يمكن علي اساسها اعاده فتح الربط. وبالنسبه لبنح اجراء الربط الضريبي لل'AEOAM من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ المقترض هو اعتبار اقرار المستانفه مقبولا بعد استنفاد المده التي حددها النظام لممارسه الهييه لحقها في فتح الربط، ولا يجوز بعد ذلك فتح الربط الا بالموافقه الخطيه من المستانفه، وهو الامر غير المتحقق في جانب المستانفه; حيث لم توافق الشركه علي اجراء اعاده فتح الربط. وبالنسبه لبنح الضريبه المستنقه عن فروق المشتريات لل'AEOAM من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ فيان القوايم الماليه للمستانفه يتبين منها عدم وجود تخريم للمصروفات; حيث ان صافي الربح وفقا للاقرار يطابق صافي الربح وفقا للقوايم الماليه المديقه من مراجع حسابات مرخص; وان المستانفه قدمت اقرارها بشكل اجمالي تلك الفقه اعمالها كمبلغ واحد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
يشمل المشيرات الداخليه والخارجيه بالاضافه الي المصروفات المباشره، وبالنظر الي ان نموذج الاقرار كان جديدا في ذلك الوقت بعد صدور النظام الضريبي، فان الاخطاء تكون متجمله في البيانات المقدمه للاقرار؛ وان المستانفه سبق ان صرحت عن ايرادات تلك المشتريات في حسابياتها وقامت بسداد الضريبه عنها: كما قامت بالتصريح عن الايرادات المقابله للمشتريات والتكاليف واحتسبت الضريبه عنها; وان المستانفه قدمت للمستانف ضدها بيانات تحليله لمشترياتها، فاعتبرت المستانف ضدها ان تلك المشتريات تظهر فرقا عند مقارنتها بيانات الجمارك لذلك العام، فالمستانف ضدها لم تاخذ بمجمل التحليلات والبيانات والايضاحات عندما لا تكون في حالها، بلا تستنتج وتاخذ منها ما يكون في غير صالح المستانفه، فالبيانات التحليله لكل من المصاريف المباشره والمشتريات الخارجيه بنوعها الوارده ضمن الاقرار الضريبي لذلك العام توضح عدم قيام اي شبعه لاضافه معلومات او بيانات عن المستانف ضدها. وبالنسبه لند تحديد نسبه الربح المقدره عن طفي فروق المشرات، فان المستانفه قدرت الربح التقديري لها بنسبه ١٦، بينما المستانف ضدها اخدت بتقديرها الي نسبه ٢٥% علي اساس ان لايحه النظام الضريبي قدرت الحد الادني ولم تتدد نسبه اعلي لا يتم تجاوزها؛ وبالتالي فان المستانفه لا تعلم الاساس النظامي لتحديد النسبه التي تم عليها التقدير. وبالنسبه لبند غرامه التاخير، فليس من المقبول مع وجود الخلاف بين المستانفه وبين المستانفه ضدها، ان يتم فرض غرامه التاخير عن كل ثلاثين يوما، واحتشابها من تاريخ الربط عليه في حين ان التاخير في الربط كان بسبب المستانفه ضدها - ااجبت الهييه بان اقرار المستانفه غير صحيح، و هذا بد ذاته كاف في احقيه المستانفه ضدها في تعديل الاقرار او اصدار ربط اضافي بالفروقات المستحقه، كما تستند المستانفه ضدها الي القرار الزاري رقم (2000) وتاريخ ١٨١٧/١٠/١٩، الذي منح المستانفه ضدها الحق في اعاده الربط عليckelف دون التقيد بمدده محدده، كما تمسك الهييه بصحه اجازها استنادا الي ما ورد في الماده (٦٥) من نظام ضريبه الدخل; حيث كان من المقترض ان تخصص المستانفه عن الاستيرادات ضمن اقرارها، وان وجود ملاحظه من الديوان العام لملحاسبه دليل علي ان المستانفه لم تصرح بها - ذلك النصوص النظاميه علي ان اعاده فتح الربط بعد انجاع عدد وموظفات مخالفات
نظاميه محدده ومخالفات واضحه للتعليمات الخاصه عند معالجه الربوط الزكويه
والضريبيه من واقع اقرارات المكلفين; وان سقوط الاصل يترتب عليه سقوط الفرع
- ثبت للدايره الاستينافيه ان المستانف هذا قامت اعاده فتح الربط بعد مرور
اكثر من خمس سنوات علي الربط الاصلي، ولم يثبت لها انه توجد معلومات تم
اخفافها او عدم علم المستانف ضدها بها بعد تقدم المستانفه لاقرارها، ولم يثبت
ان هناك اخطاء حسابيه او ماديه تقتضي اعاده فتح الربط، ولم يثبت للدايره اخفاء
المستانفه لعلومات بصد التهرب الزكي. مؤدي ذلك: نقض القرار الذي قضي
به فيما يتعلق ببند اعاده فتح الربوط لاعوام الخلاف، وتقرير عدم اعاده فتح الربوط
لاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م قضي ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م قضي ٢٠٠٠ م قضي ٢٠٠٠ م قضي ٢٠٠٠ م قضي ٢٠٠٠ م قضا

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
المقدره عن صافي فروق هذه المشتريات، باستحصاب ما قرته الذايره في بند
عدم اعاده فتح الربوط لاعوام الخلاف، وسقوط غرامه التاخير لسقوط اصلها.

المستند:
- المادتان (٧/٥) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم
(١/٥) وتاريخ ١/١٠١٤٥.
- القرار الوزاري رقم (٢٠٠٠) بتاريخ ١٤١٧/١٠/١٩

الوقايع:
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
٤- رفض اعتراض المكلف علي بند الضريبه المستحقه عن صافي ربح فروق المضتريات لعام ٢٠٠٠م، للحيثيات الوارده في القرار.
-0 رفض اعتراض المكلف علي بند تحديد نسبه ربح مقدره عن صافي فروق المضتريات، للحيثيات الوارده في القرار.
٦- رفض اعتراض المكلف علي بند غرامه التاخير، للحيثيات الوارده في القرار.
وحيث لم يلق هذا القرار قبول لدي (شركه ...) تقدمت الي الدايره باللغه استثناف
تضمنت ما ملخصه الاتي:
المحور الاول:
1- استثناف المكلف علي رفض اعتراضه علي بند اعاده فتح الربط للعام ٢٠٠٠ جب
يعترض المكلف بدايه علي تطبيق الهييه لاحكام النظام الضريبي واللاحته علي حاله
فتح الربط للعام ٢٠٠٠ بالرغم من ان النظام لم يصدر الا في العام ٢٠٠٠ م، وبالتالي
لا مجال ل-تطبيق احكامه علي حاله فتح الربط لذلك العام، بل المفرض تطبيق ما جاء
بالقرار الواروي رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٤٠٠، الذي نظمت قواعده واحكامه حالات
اعاده فتح الربط. ومن جهه اخري، فانه لا يوجد مسوع صحيح لاعاده فتح الربط لذلك
العام لوجود مشتريات لم يصرح عنها اذا ما كان مستندا الي مجرد المعلومات المتحطه
من بيانات الجمارك، التي تم اشعار الهييه بها عن طريق ما وردها من ملاحظات ديوان
المراقبه; وذلك لان حق الهييه في اجراء اعاده فتح الربط اضافي يكون في ضوء
ممارسته علي نحو ما حدته الضواب والاكام في القرار الوزاري، التي لا تجيز اعاده
فتح الربط دون ان يكون بدده المقدر بخمس سنوات دون ان يتجاوزها، الا اذا ظهرت
معلومات وبيانات لم تكن معلومه لدي الهييه عند الربط ويكون من شانها التاثير
علي الربط الزكوي والضريبي. والواقع ان الربط الاضافي قد وقع بعد اكثر من خمس
سنوات من تلقي ملاحظه ديوان المراقبه بتاريخ ١٥١/١٠١، وجاء الربط الاضافي
في ٢٠١/٢٠٣، وبالتالي لا يحق للهييه اجراء الربط الاضافي بعد فوات اكثر من
خص سنوات من المده المقرره لتقدم الاقرار، فالمعلومات الوارده من الجمارك
معلومه ومتاحه ولم تكن مجهوله لديها،ogenous لها ان تتاكد من صحه مبالغ المشريات
والواردات من الجمارك قبل اجراء الربط الاصلي; ولذلك لم تكن هناك شبهه تهرب عن
اداء المستحق لتقدم الشركه لاقرارها والتصريح بما كان متوافرا لديها، وما امدت به
الهييه طيله المده التي استغرقتها استفسارات الهييه الي حين صدور الربط الاضافي.
كما ان الحالات الاخري التي اجزا القرار الوزاري اجراء الربط الاضافي دون تحديد ذلك بمده
زمنيه لا تنطبق علي حاله الشركه، كما لو كانت هناك اخطاء ماديه محاسبه علي الربط
النهاي، لانها لا تاتي اضافهات موضوعيه، وانما هو تصحيح لاخطاء ماديه محاسبه.
كما انه حتي عند اجراء الربط الاضافي، فانه يتعين عدم تجاؤه للمده المقره بخمس سنوات في حال وجود اخطاء ماديه محاسبه تبرز اجاده فتح الربط، ولم يكن هناك
ايضا خطا في تحديد المستفق بموجب الربط الاصلي لوجود خطا في تطبيق النصوص والتعليمات، او ان الحسابات لم تاعد وفق القواعد والمبادي المتبعه محاسبه، وعليه،

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
فان ايا من الحالات الوارده في تنظيم قواعد اعاده فتح الربط بموجب ما تضمنه القرار
الوزاري لا تنطبق علي حاله الشركه، احدا في الاعتبار ان الاقرار كان مقدما للهينه ولم
يتم البت فيه الا بعد مضي المده المقرره لاجراء الربط النهايي علي نحو ما سبق بيانه.
٢- استيناف الشركه المكلفه علي افقيه الهييه في اجراء الربط الضريبي للاوعام من ٢٠٠٠ م وحي ٢٠٠٠ م: حيث تعترض الشركه علي ما قامت به الهييه من اجراء فتح الربط بالرغم من فوات المده المقرره نظاما لاجراء الربط المعدل والمحدده بخمس سنوات بموجب ما قرره نظام الضريبي والثخته التنفيذيه طبقا للماده (٦٥) من النظام، والمراده (٨/٥٩) من اللايحه: حيث يبدا احتساب تلك المده من نهايه التاریخ المدد لتقدم الاقرار عن السنه الماليه، وقد انتهت المدد الخاصه بالاجراء الربط لكل سنه من تلك السنوات الثالث محل الخلاف؛ وبالتالي فان عدم مراعاه ذلك الامر من قبل الهييه يترتب عليه عدم استقرار المراكز الماليه للمكلفين، ولاهميه ذلك الاثر جاء النظام بتحديد مده لا يجوز تخطيها لمباشره الهييه لحقها في اعاده الربط، ولا يؤثر في ذلك قيام الهييه بطلب المعلومات لاستمرار انتساب تلك المده؛ لان المفترض هو اعتبار اقرار المكلف مقبولا بعد استنفاد تلك المده التي حددها نظام ل��ممارسه الهييه لحقها في نتج الربط; اذ لا يجوز بعد ذلك فتح الربط الا بالموافقه الخطيه من المكلف، وهو الامر غير المتفق في جانب الشركه المكلفه: حيث لم توافق الشركه علي اجاده فتح الربط.
المحور الثاني:
1 - تستاف الشركه علي عدم قبول اعتراضها بخصوص بند الضريبه المستعده عن
العام ٢٠٠٠ م، بمبلغ (١,٩٣،٢٥٤) ريالا: وذلك لان الهييه اعتبرت ان القيمه الاجماليه
للمشتريات الخارجيه بحسب اقرار الشركه لا تتوافق مع قيمه مبالغ البيانات الجمركيه
للمشتريات الخارجيه: وبالتالي استنتجت ان المقارنه بين المبالغ من خلال مقاله
البيانات الجمركه مع اقرار الشركه يظهر تضخيصا لقيمه المصروفات، ولذلك يجب سداد
الضريبه المستقه عنها والغرامه المتوجبه تبعا لذلك، والواقع ان القوايم الماليه يتبين
منها عدم وجود تضخيم للمصروفات: حيث ان صافي الربح وفقا للاقرار يطابق صافي
الربح وفقا للقوايم الماليه المدفقه من مراجع حسابات مرخص. كما ان مبدا مقاله
المصروفات والتكاليف مع الايرادات سيفش سلامه موقف الشركه، ويظهر عدم وجود
تضخيم لمصروفاتها. وعليه، تطلب الشركه عدم الاستناد الي مجرد وجود ذلك الفرق
الذي تتبوره الهييه بالاكتفاء بمقارنه بيانات الجمارك مع ما هو وارد بالايقرار: لان حقيقه
مركز الشركه تثينه القوايم الماليه المدفقه التي تغسر واقع ذلك الفرق عند مقاله
المشتريات التي لم تعتمدها الهييه بما يقابها من ايرادات. كما ضيف الشركه ان الربط
النهاي للعام ٢٠٠٠ م.م يتم اجراء الا بنهايه عام ١٠٠ م.م، ونظرا لطول المده وانتقال
مقر الشركه وصعوبه العثور علي المستندات والوثايق التي تجمع موقفه الشركه امام
الهييه واتضاء المده النظاميه للاحتفاظ بالسجل، فقد تعذر ايراز ذلك للهييه. كما
ان الشركه طلبت صوره اصل الاقرار من الهييه لشروح موقفها بعد فقدان صوره الاقرار
الذي كان لديه، بعد تعذر العثور عليه عندها دون ان تتجابب الهييه معها، وعليه، تطلب
الشركه اعتماد المشيرات الوارده في اقرارها وعدم اضافتها للوعاء عن العام ٢٠٠٠ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
٢- الضريبه المستحقه عن صافي ربح فروق المشتريات لعام ٢٠٠٠ م: حيث تعترض
الشركه علي تاييد اللجنه مصدره القرار لموقف الهييه باحtbساب ضريبه دخل علي صافي
ربح فروقات المشتريات الخارجيه بمجموع (٢,٣٢٣,٦١٧) ريالا: اذ الواقع ان الشركه قد
قدمت اقرارها بشكل اجمالي ل :

والخارجيه، بالاضافه الي المصروفات المباشره بببلغ اجمالي مقداره (٩,٧٥٦,٩٠) ريالا،
وبالنظر الي ان نموذج الاقرار كان جديدا في ذلك الوقت بعد صدورالنظام الضريبي،
فان الاخطاء تكون محتمله في البيانات المقدمه للاقرار، ولكن مقاله المصروفات
والتكاليف مع الايرادات من واقع القوايم الماليه يتاكد معها ان الشركه اد租金 كامل
مشترياتها الداخليه والخارجيه ضمن اقرارها، و صافي ربح ذلك العام يتطابق مع صافي
الربح من خلال ما تظهره القوايم الماليه، وباتالي لا توجد شبعه لاخفاء مشتريات
داخليه او خارجيه او ايرادات متعلقه بها لاتخفيض صافي الربح الذي يخضع للضربه
المستحقه، وعليه، يصبح اصرار الهييه علي اكتساب الربح والضريه عليه يتصور وجود
فروقات في المشتريات محقا لحاله ازدواج ضريبي؛ لان الشركه سبق ان صرعت عن
ايرادات تلك المشتريات في حساباتها وقامت بسداد الضريبه عنها. ولذلك تطلب
الشركه عدم اكتساب الضريبه عن فروقات المشتريات للعام ٢٠٠٠ م، خلا، لما قضي به
القرار الابتدايي.
٢- بند الضريبه المستحقه عن صافي ربح فروق المشتريات لعام ٢٠٠٠ م: حيث تستانف
الشركه المكلفه علي اجراء الهييه المتمثل باحساب ضريبه علي صافي ربح فروق مشتريات
خارجيه لم ترد في الاقرار بتقدير تلك الفروقات ببلغ (١,٢٠٠٠) ريال. والواقع ان
الشركه قدمت اقرارها وصرحت عن الايرادات المقابله للمشتريات والتكايف واحتسبت
الضريبه عنها، بينما جاءت الهييه بيانات الجمارك للمشتريات الخارجيه، واعتبرت وجود
الفرق ايرادا لم يتم التصريح عنه: فاحتسبت عليه تقدير ربح صافي وفرضت العربيه عليه.
والحقيقه ان الشركه هي من كانت تمد الهييه بال معلومات عند ردها علي استفسارات
الهييه ان الاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م، ولذلك لا توجد اي شبيه لاخفاء المعلومات
او البيانات او عدم الاقرار عن ايرادات محقه لتحفيض صافي الربح، فالشركه قدمت
البيانات التحلييه للمصروفات المباشره والمشتريات الخارجيه والداخليه، وتم دمجها
في بند واحد ضمن الاقرار للعام ٢٠٠٠ م، وردت علي استفسارات الهييه بشانها; الا
ان الهييه اصرت علي احتساب فرق المشتريات الخارجيه واعتبرتها نفقات لم يتم بيان
ايراداتها ضمن الاقرار الضريبي لذلك العام، و هذا يخالف الحقيقه جمله وتفصيله لاعراض
الهييه عن البيانات التحلييه المقدمه لها; وبالتالي يصبح امر اعاده اتساب الضريبه
علي تصور وجود فروق المشتريات الخارجيه محقا لحاه ازدواج ضريبي لا توافق الهييه
نفسها عليه، وعليه تطلب الشركه بعدم احتساب ضريبه ربح علي فروق المشتريات
الخارجيه لذلك العام، خلاا لما قضي به القرار الابتدايي من تاييد لموفف الهييه ازاء
تلك الفروقات ذلك العام.
٤- بند الضريبه المستحقه عن صافي ارباح فروق المشتريات لعام ٢٠٠٧: حيث تستانف
الشركه علي قيام الهييه باحتساب ضريبه دخل علي صافي الربح الناتج عن فروقات
مشتريات خارجيه لم ترد بالاقرار بفرق مقداره مبلغ (٢٦١,٠٩٣) : اذا: اذ الواقع ان الهييه

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
عند مقارنتها بيانات الجمارك لذلك العام، وبالتالي يتعين احتساب الربح عن ايرادات
تلك مشتريات التي لم يصرح عنها في الاقرار الضريبي للشركه، فالهايه لم تاخذ
بمجمل التحليلات والبيانات والايضاحات عندما لا تكون في صالحها، بل ستننج وتاخذ
منها ما يكون في غير صالح الشركه، فالبيانات التحليبيه لكل من المصاريف المباشره
والمشتريات الخارجيه بنوعيها الوارده ضمن الاقرار الضريبي لذلك العام تخي عدم قيام
اي شبعه لاخفاء معلومات او بيانات عن الهييه، فالشركه صرحت عن الايرادات المقابله
لذلك المشتريات الخارجيه و-acstسبت الضريبه عليها; وبالتالي لا يوجد اساس صحيح لتصور
الهييه بوجود ايرادات محفقه لم يتم الاقرار عنها لتحفيض صافي الربح من قبل الشركه
ليتم تعديل الربح الصافي الخارجيه للضريبه. وبناء علي ذلك، يكون احتساب الضريبه علي
اساس ذلك التصور بوجود فروقات المشتريات الخارجيه مؤديا لصاله ازدواج ضريبي؛ لانه
يمثل في واقعه اعاده احتساب الضريبه علي نفس المشتريات الخارجيه، وهو امر لا
توافق الهييه نفسها عليه. ولذلك تطلب الشركه عدم احتساب الضريبه علي فروقات
المشتريات الخارجيه، وعدم تاييد القرار الابتدايي الذي اجاز موقف الهييه في تعاملها مع
تلك الفروقات للمشتريات الخارجيه.
كما جاعت الاليكه المقدمه من المكلف بان القرار الصادر بخصوص العامين ٢٠٠٧ و
و ٢٠٠٧ م، اKDت فيه اللجنه ان الخلاف ذلك في مقدم المستندات
التي تؤيد موقفه فيما يخص المشتريات الخارجيه للعامين. والواقع انه بعد تقديم البيانات
والمعلومات للجنه تم منح مهله اسبوعين للهييه لدراسه تلك المستندات المقدمه قبل
اصدار القرار، وقد تفاجات الشركه بصدور القرار دون اعلامها عن راي الهييه بالمستندات
المقدمه، بل ان القرار اعغل ذلك الامر، واعتبر ان الشركه لم تقدم المستندات المؤيده
لوجهه نظرها، وهو امر خلاف الواقع; فالشركه قدمت الفواتير والمستندات عن
مشترياتها الخارجيه التي تتطابق مع البيانات الجمركيه; حيث قدمت الشركه بيانات عن
المشتريات الخارجيه من واقع صور الفواتير وقيمه الاستيرادات من خلال المستندات
المتعلقه بتلك المشتريات المطابقه للبيان الجمركي، وقيمه الاستيرادات حسب الدفاتر
ومبلغ الفروقات ضمن جدول مقارنه يوضح ذلك.
واختتمت اللايحه استينافها علي بندي فروقات المشتريات الخارجيه للعامين ٢٠٠٦
٢٠٠٧ م، ايضاح ان وجود الصعوبه في تطابق البيانات الجمركيه للاستيراد مع قيمه
الاستيرادات حسب الدفاتر والسجلات المسابقه، فتظهر بعض الفروقات التي يمكن
ردها الي عده اسباب، منها: اختلاف طريقه القيد للاستيرادات حسب المعايير المحاسبه
مع البيانات الجمركيه: حيث يتم قيد الاستيرادات كمخزون، ولا يتم تسجيل المنصرف
علي تكلفه البضاعه قبل اجراء البيع، في حين ان البيانات الجمركيه يتم قيد الاستيراد بها
بناء علي تاريخ فسحها، اضافه الي وجود الفرق بين التاریخ الهجري والماليادي الذي ينشا
عنه في بعض الحالات قيد استيرادات في سنوات مختلفه في الدفاتر المحاسبه مقارنه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
بذلك المثبته في بيانات الاستيراد، اضافه ذلك الي ما يكون من فروقات ناشيه بسبب
اختلاف وتفAWت سعر تحويل العملات الاجنبيه.
٥- بند تحديد نسبه ربح مقدره عن صافي فروقات المشتريات; حيث جاء استيناف الشركه
المكلفه قايما علي اساس عدم حصته توعها القرار في تاييد الهييه بفرض تلك الطريقه عن
صافي الربح المقدار عن فروقات المشتريات للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٥ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م ٢٠٠٠ م
طبيعه عمل الشركه هو بيع اجهزه ولوازم حديد، فيي تعتبر من (الانشطه الاخري) التي تناولتها اللايحه التنفيذيه، فيكون الربح التقديري لها ٦٥، بينما الهييه اخذت بتقديرها الي نسبه ٦٥، علي اساس ان تلك اللايحه للنظام الضريبي قدت الحد الادني ولم تعدد نسبه اعلي لا يتم تجاوزها، وبالتالي لا تعلم الشركه الاساس النظامي لتحديد النسبه التي تم عليها التقدير، والتي وافقت اللجنه الهييه عليها. والواقع ان الماده (١) من اللايحه جاءت بان يكون التحديد بموجب الظروف والقران المرتبطه بطبيعه نشاط المكلف، وبالتالي فانه بافتراض وجود تلك الفرقوات، من غير الصحيح اصرار الهييه علي احتساب نسبه تفوق ٥٪ المحدده بناء علي ما جاء في اللايحه، وهو تجاوز لها، وابتراض وجود تلك الفرقوات، تطلب الشركه محاسبتها علي اساس نسبه ٥٠، وليس علي اساس النسبه المبالغ التي فرضتها الهييه واقرتها اللايحه في قراها محل الاستثناف.
- بند غرامه تاثير السداد: حيث جاء استيناف الشركه قايما علي اساس ان القرار جاء ايضحا فروقات ضربه الدخل وضربيه الاستقطاع بواقع ١٠% عن كل ٣٠% يوما تاخير تحسب من تاريخ الاستحقاق حتي تاريخ السداد طبقا للفقره (١) من الماده (٧٧) من النظام الضريبي، وبناء علي ما تضمنته الماده (١٨) من اللايحه التنفيذيه، والواقع انه يوجد اختلاف واضح وجلي علي حقيقه وجود تلك الضريبه بين موقف الهييه وموقف المكلف علي نحو ما جابت عليه اسباب استيناف الشركه علي البنود المعترض عليها، والذي نشا عن تصور الهييه بوجود فروقات المشتريات الخارجيه، فجاء فرض الضريبه عليها دون مراعاه لموقف الشركه ازاءها، وبنسبه لا تتوافق مع المتطلبات النظاميه التي بافتراض استحقاقها، ولا يمكن تجاهل قيام الهييه بتحديد تلك الفروقات والتقدير للضريبه عليها بعد مضي سنوات طويله بعد تقديم الشركه لاقراراتها في مواعيدها النظاميه، فضلا عن ان فرض الضريبه في مثل حال الشركه بطريقه جزافيه يتنافي مع قواعد العداله، وليس من المقبول مع وجود ذلك الخلاف فرض غرامه التاخير عن كل ثالثين يوقا، واحتسبابها من تاريخ الربط عليه في حين ان التاخير في الربط كان بسبب الهييه، فلا ذنب للمكلف في امتداد تلك المده لصدور الربط، لكي تحسب من ضمن هذه التاخير التي تحتسب الغرامه عنها. كما لا يكون من المعقول ايضا احتسبا غرامه التاخير في مثل هذه الحاله لتكون اكبر من مبلغ الضريبه التقديريه التي احتسبتها الهييه بمقدار ٢٥. ومما يجدر التتوييه به ان هناك العديد من القرارات الاستينافيه التي تضمنت احتسبا غرامه التاخير من تاريخ صدور القرار النهايي وليس من تاريخ الربط، ولذلك تطلب الشركه اعفاءها من غرامات التاخر عن السداد لما ذكرته من اسباب.
وحيث طلبت عذاره من الهييه الاجابه عما تضمنته مذكره المستانف بخصوص البنود محل الاعتراض، وحيث ورد للذاكره المذكره الجوابيه من الهييه الوارده بتاريخ

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
المنظمه من اسباب للاستثناف ازاء البنود التي يعترض المكلف علي ربط الهييه في شانها، فجاءت المذكره الجوابيه الوارده من الهييه بتاكيد ما تراه من موقف لها بالقول بان اقرار الشركه غير صحيح، و هذا بحد ذاته كاف في احقيه الهييه في تعديل الاقرار او اصدار ربط اضافي بالفروقات المستحقه: وذلك استنادا الي الماده (ج) من نظام ضريب الدخل، وذلك لعدم تقديم الشركه اقرارها بشكل صحيح فيما يتعلق ببند فروقات الاستيراد، لعدم اعداده بطريقه صيحه. واما بشان عدم اعاده الربط علي الشركه لعام ٢٠٠٥ م، وعدم احقيه الهييه في اجراء الربط الضريبي للاعوام من ٢٠٠٥ حتي ٢٠٠٧ م، فان الهييه تستند الي القرار الواري رقم (٢٠٠٠) وتاريخ ١٩/١٩، الذي منح الهييه الحق في اعاده الربط علي المكلف دون التقيد بمدده محدده، وفقا للفقره (اول) منه. واما بشان عدم احقيه الهييه بمحاسبه الشركه تقديريا علي الاستيرادات الخارجيه للاعوام من ٢٠٠٧ م، ام حتي ٢٠٠٧ م من نظام ضريبه الدخل; حيث كان من المفترض ان يفحص المكلف ما ورد في الماده (٥٥) من نظام ضريبه الدخل; حيث كان من المفترض ان يفحص المكلف عن الاستيرادات ضمن اقراره، وان وجود ملاحظه من الحيوان العام للمحاسبه هو دليل علي انckelف لم يصرح بها، واما ما يخص الضريبه التقديريه عن فوق المشتريات الخارجيه لعام ٢٠٠٥ م، وطفي ربح فروق المشتريات الخارجيه للاعوام من ٢٠٠٥ م، ٢٠٠٧ م، فالهييه تمسك بصحه اجراها في فرض الضريبه التقديريه لعام ٢٠٠٥ م، استنادا الي القرار الوزاري رقم (٣٩٨/١) بتاريخ ١٥١٤١٠١. اما بالنسبه للاعوام من ٢٠٠٥ م، فقه تمت معالجه الاستيرادات التي وردت بالبيان الجمركي التي لم يصرح حتي ٢٠٠٧ م، فقد تحت معالجه الاستيرادات التي وردت بالبيان الجمركي التي لم يصرح عنها المكلف ضمن اقراراته بتحويلها اولا الي مبيعات بنسبه صافي ربح (٧٥٦)؛ وذلك استنادا الي الماده (١٦) المفقره (٦) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل والمداده (٥٧) المفقره (٣) من ذات اللاتحه، وحيث ان طبيعه نشاط الشركه هو خدمات وتركيب وصيانه اجهزه طبيه، كما ان المبالغ التي تم اجراء الربط الاضافي عليها عباره عن مواد طبيه متعلقه بالنشاط؛ عليه تم تصنيفها من ضمن الانشطه الاخري طبقا للبند (٩) من الجدول ضمن الماده (١٦) المفقره (٤) من اللاتحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل. واما ما يخص غرامه التاخير، فقد تم فرضها بموجب ما نصت عليه الفقره (ا) من الماده (٧).
وبعد الالطلاع علي اللاتحه الخاصه بالاستثناف المقدمه من الشركه المكلفه، وما كان من جواب للهيثه عليهها، وبعد فحص ما احتواه ماف القضيه من اوراق ومستندات، تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اسبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها.

الاساب:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستثناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستثناف شكل وفق لما جاعت به الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله: الامير الذي يكون معه طلب الاستثناف مقبولا شكل لتقدمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
ومن حيث الموضوع: فانه بعد النظر في مجمل دفعو المستانف، وما كان منها متعلقا باستثنافckelعتراضه علي عدم جواز اعاده الربط علي الشركه نظام لعام ٢٠٠٥م، وحيث انه بعد التامل في الاسباب التي ادت الي قيام الهييه ابعاده فتح الربط عن العام ٢٠٠٥م، والتي تبين من خلال سرد وقايع القرار محل النظر، وما كان من جواب للهييه بشان الاستثناف علي ذلك البند، من ان الهييه قد قامت بذلك الاجراء بناء علي ملاحظه من اليوان العام للمحاسبه وردت الي الهييه، اكدت علي وجود استيرادات باسم الشركه طبق لبيان الجمارك لعام ٢٠٠٥م، وهي اقل مما ورد باحسابات بمبلغ (١,٩٣٢,٢٥٤) ربالا، وحيث ان ما يحكم اعاده فتح الربط علي المكلف هو ما كان متضمنا فيما جاء به القرار الوزاري رقم (٢٥٥٠) وتاريخ (٢٥٥٠) بالعتبار انه الاطار المحدد للضوابط التي تنظم عمليه اعاده فتح الربط عن العام ٢٠٠٤ م، قبل صدورالنظام الضريبي، وحيث ان الاستناد الي وجود الملاحظات الوارده من الحيوان العام للمحاسبه بخصوص عدم مطابقه بيانات الاستيرادات الموجوده لدي الجمارك مع ما ورد في حسابات المكلف، لا يكفي في حد ذاته لاقرار سلامه اجراء الهييه اعاده فتح الربط النهايي دون التقيد بمدده محدده: وذلك لان القيام بمثل ذلك الاجراء بعد انتهاه مده ضمن سنوات من تاريخ تقديم الاقرار من المكلف لا يكون الا عند ظهور بيانات او معلومات لم تكن معلومه لدي الهييه عند اشعارها بالربط المكلف، وحيث ان تلك المعلومات كانت متاحه للهييه ولم تكن خفيه عليها وقت اجراء الربط، وحيث لم يثبت ان المكلف قد قام باي فعل يصد منه التهرب من اداء الضريبه المتوجبه عند تقديم اقراره من خلال تلك المعلومات التي تدعي الهييه انها معلومات جديده لم تتشفها الا بعد اخطار الديوان العام للمحاسبه بوجودها، وحيث ان مجرد الاستثناء الي وجود تلك الملاحظه لا يترتب عليه امانيه اعاده فتح الربط علي المكلف في ذلك العام; لعدم انطباق ما اباحه ذلك القرار للهييه من اجراء الربط الاضافي دون التقيد بمدده محدده، بالنظر الي ان تلك المعلومات كات متاحه للهييه وقتها ولا يتوقف امر معرفتها علي وجود ملاحظه الديوان العام للمحاسبه بوجودها، وعليه، فان الدايره لخصت الي تقرير عدم احقيه الهييه في اعاده فتح الربط النهايي لعدم وجود المسWOع له، بالاستثناء الي القرار الوزاري المنوه عنه الذي يتطم القواعد المحدده لاعاده فتح الربط دون التقيد بمدده محدده، وهي احوال واوضاع لا تنسقط مع ما كان عليه حال الشركه علي نحو ما سبق بيانه، وعليه، لخصت الدايره الي تقرير عدم حده اجراء الهييه في اعاده فتح الربط وتعديله بربط اضافي، والاخذ بما جاء به اقرار المكلف الذي تم علي اساسه اشعار المكلف بقوله النهايي.
وفيما يتعلق باعتراض المكلف بعدم احقبه الهييه في اجراء الربط الضريبي للاعوام من ٠٠٠ م و حتي ٠٠٠ م. فقد تبين ان وجهه نظر الهييه تستند في اعاده فتح الربط من ١٠٠ م. الي ما تذكره من ان النظام الضريبي في الفقره (ب) من الماده (١٠) يجير لها طلب ذلك الاجراء: لان الشركه قدمت اقرارات غير مكتمله، بعد ان تاكد ذلك من ذلك طلاحات الديوان العام للمحاسبه بخصوص وجود استيرادات لم تصرح عنها الشركه ضمن اقراراتها عند تقدمها لدهيه في مواعيدها النظاميه. وبالتالي، فان هناك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
بيانات ومعلومات متعلقه باستيرادات الشركه لم تكن معلومه لدي الهييه عند اجراء الربط الاطلي، وهو ما يجعل الهييه محقه في اعاده فتح الربط عن الاعوام المذكوره بموجب ما قرته مواد النظام الضريبي.
وحيث كانت الاقرارات الضريبيه للعوام من ٢٠٠٠ م وحتي ٢٠٠٠ م، مكتوبه بما قرره
النظام الضريبي واللايحه التنفيذيه من احكام منظمه للعمليه واجراء تعديل الربط،
وحيث جاءت الماده (٧٥) صريحه في ان حق الهييه في تعديل الربط يكون خلال
خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار الضريبي، وحيث كان استناد
الهييه الي ما جاء في الفقره (ب) من تلك الماده غير منطبق علي واقع الحاله
محل النزاع بالنظر الي ان حق الهييه في اجراء تعديل الربط خلال (١٠) سنوات من
نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار عن السنه الضريبه متعلق في الحاله التي لم
يقدم المكلف فيها اقراره اصلا، او اذا تبين ان الاقرار غير كامل او غير صحيح بقصد
التهرب الضريبي، وحيث كانت اعاده فتح الربط بعد انتهاه مده السنوات الخمس
المحدده بموجب النظام لمباشره الهييه لحقها في اجراء التعديل علي الربط غير
متوافقه مع الحاله محل النظر؛ لان المعلومات التي تحصلت عليها الهييه من الديوان
العام للمحاسبه بخصوص فروقات الاستيرادات المرتبطه بالبيانات الجمركيه للاعوام
محل الخلاف لم تكن معلومه جديده مجهوله عند اجراء الربط؛ حيث كان بامكان
الهييه التحقق منها قبل ان يخطها الديوان العام لمحاسبه بوجود تلك الملاحظه
المرتبطه بقيامه بوظيفته بمراقبه كفاءه الاجهزه الحكوميه في تحصيل ايراداتها
واشباط مصروقاتها علي النحو الذي يحدده نظام الديوان العام لمحاسبه، وحيث
لم يظهر من خلال فحص الدايره للقرار الابتدايي، ولا ما كان من راي للهييه اثناء نظر
النزاع امام الابتداييه وما جاء في المذكره الجوابيه للهييه، توجيه التهمه
الي الشركه ايتانيها لما يشكل التهرب الصريي علي نحو تتجه فيه اراده الشركه
الي قصد اخفاء تلك المعلومات. وحيث كان الامر كما ذكر، فان اعاده فتح الربط
لا تكون صيحه او متفقعه مع ما قضي به النظام في الماده (٦٦) التي يكون
المتحصل من قراعاتها ان الاقرار الصريي عن السنه الصرييه يكون نهاييا اذا مضت
مده السنوات الخمس من نهايه الاجل المحدد لتقدميمه، ما لم تباشر الهييه حقها
في اجراء التعديل خلال تلك الفتره، او اثبات وجود تقدم التهرب الصريي او تقدم
اقرار غير كامل، وذلك خلال (١٠) سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقدم الاقرار
وحيث ان استقرار المراكز القانونيه والماليه غابه اساسيه اKDها النظام بتقرير عدم
تجاز الهييه لاجل السنوات الخمس لاعاده فتح الربط الا في حاله وجود التهرب
الضريبي، وربط ذلك ابيضا في مثل هذه الحاله في عدم تجاز السنوات العشر
لمباشره الهييه لفقها في اعاده الربط، ولان اعاده فتح الربط بناء علي مثل تلك
المعلومه التي لم تكن مجهوله لدي الهييه علي نحو ما سبق بيانه، لا تتحقق
معها الغابه في استقرار المراكز الماليه وال قانونيه للمكفين، فضلا عن عدم وجود
دالذره الي تقرير عدم احفيه الهييه في اجراء اعاده فتح الربط عن الاعوام من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
قرت هذه الدايره عدم حصه اجراء الهنه في اعاده فتح الربوط للمكلف عن تلك الاعوام علي النحو السابق بيانه، وحبت ان ما خلص اليه القرار الابتدايي من نتيجه
في حق المكلف ازامه بضريبه ارباح تلك الفروقات، قد تم نقض الاصل الذي
علي اساسه تجبت تلك المستحقات الضريبه علي المكلف بموجب ما سيرد في
منطوق هذا القرار بعد ان انتهت الدايره الي تقرير عدم صحه اعاد فتح الروط
للاعوام محل النزاع، من خلال ما تضمنه سرد وقايع واسباب هذا القرار.

القرار:
وبناء علي ما تقدم، وباستحاب ما ذكر من اسباب، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:
اولا: قبول الاستثناف شكلا من مقدمه المكلف/شركه .... سجل تجاري رقم (...) ورقم
مميز (...) ، ضد القرار رقم (٢) ، لعام ١٤٣٨٠، الصادر عن لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه
الابتداييه الثاني في الرياض.
ثانيا:})(الموضوع:
١- فيما يتعلق باستثناف المكلف علي اعاده فتح الربوط للاعوام من ٢٠٠٥ متي ٢٠٠٧.
ا - قبول استثناف المكلف وتقرير عدم اعاده فتح الربط للمكلف لعام ٢٠٠٤، ونقض ما
قضي به القرار الابتدايي في هذا الشان، للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
ب - قبول استثناف المكلف وتقرير عدم اعاده فتح الربوط للمكلف لابعام من ٢٠٠٥ م
حتي ٢٠٠٧، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الشان، للاساب والحييات
الوارده في هذا القرار.
٢- قبول استثناف المكلف فيما يتعلق باستثناعه علي بنود الضربه المستحقه عن فروع
المشتريات للاعوام من ٢٠٠٥ ام حتي ٢٠٠٧، وعلي تحديد نسبه الربح المقدره عن طافي
فروق هذه المشتريات، باستصحاب ما قررته الدايره في البند رقم (١) من منطوق هذا
القرار بتقرير عدم اعاده فتح الربوط لتلك الاعوام، وسقوط غرامه التاخير لسقوط اصلها،
ونقص ما قضي به القرار الابتدايي في هذا الشان، للاساب والحيثيات الوارده في هذا
القرار.
وصي الله وسل مي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.