moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 328 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...)، ذكر فيها انه بتاريخ 18/9/2019م تم ابرام عقد مضاربه بين طرفي الدعوي، وعلي ضويه سدد المدعي للمدعي عليها مبلغا وقدره:(200.000) ريالا، وقد تم اتفاق الطرفين كما نصت عليه الماده (6) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين:ان تلتزم المدعي عليها بدفع الارباح المقدره له ما بين (35.000 ريال الي 55.000 ريال) وتزداد حسب المشاريع، الا ان المدعي عليها اخلت بذلك ولم تلتزم بصرف الارباح،ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بدفع الارباح المقرره عن كل سنه بدايه من تاريخ العقد حتي تاريخ 21/9/2020م بمبلغ اجمالي قدره (660.000)ريالا، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه،واحيلت القضيه الي الدايره بالتاريخ الانف، وعقدت الدايره لنظرها جلسه الترافع الكتابي والتي تبلغت فيها المدعي عليها بموعدها، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وتبين ان المدعي عليها لم تقدم جوابا حيال دعوي المدعي مع تمكينها لذلك حتي انتهاء فتره الترافع الكتابي. وبجلسه يوم الاربعاء 7/6/1442ه حضر فيها وكيل المدعي/(...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه،وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها الارباح المقرره له عن كل سنه بدايه من تاريخ العقد حتي تاريخ 21/9/2020م بمبلغ اجمالي قدره (660.000)ريالا،وحيث انه من المقرر قبل الفصل في موضوع النزاع لابد من تكييف العقد ثم النظر في موضوعه، والدايره بعد فحصها للعقد تبين انه في حقيقته عقد شراكه مضاربه ، وحيث ان المدعي قد احال في اثبات صحه دعواه واثبات ما حدده من نسبه الارباح وشراكته فيها علي العقد المبرم بينهما، وحيث ان الثابت ان عقد الشراكه المؤرخ في 18/9/2018م لم يحدد فيه نسبه الارباح للمدعي، وانما جاء تقدير ذلك بالقيمه الماليه المقدره ما بين (35.000 ريال الي 55.000 ريال) و كما افصح عن ذلك المدعي ومن المقرر ان الفقهاء اشترطوا في عقد الشراكه ان يكون الربح لكل من المضارب ورب المال جزءا مشاعا كالنصف او الثلث او الربع، فان كان الربح قدرا معينا كالف او الفين او لم يشترطا شييا، فتعتبر الشراكه فاسده؛ لان الجهاله في الربح تعتبر جهاله في الشركه؛ وبالتالي تكون فاسده؛ وعليه فان الشراكه تفرغ من مضمونها وتتحول الي قرض في ذمه المضارب -المدعي عليها -كما نص علي ذلك الفقهاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي بطلان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين وارجاع المتعاقدين لحالتهما ما قبل التعاقد، ولكل طرف من اطراف هذا العقد استرداد ما دفعه للاخر من الالتزامات الماليه الناشيه عنه وفقا لما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث ان مطالبه المدعي بارباحه الناشيه عن العقد المشار اليه بعاليه لا تصح مع بطلان عقده وفساده المبين بعاليه،واذا سقط الاصل سقط الفرع الناشي عنه والمترتب عليه. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: اولا/بطلان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، والمؤرخ في 18/9/2019م، ثانيا/رفض هذه الدعوي، وﷲ الموفق، والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 1072 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا القاضي ملحم بن ناصر الملحم عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع المنتهي الي "اولا/ بطلان عقد الشراكه المبرم بين الطرفين والمؤرخ في 18/9/2019م. ثانيا/ رفض هذه الدعوي"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 23/07/1442ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل. (الاسباب) وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (76/و) والماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) والماده (213) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو ملحم بن ناصر الملحم عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر رييس الدايره سلمان بن غرم الشهراني