moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470451505 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: فرع شركه (...) ذ م م الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: سبق اقامه دعوي من المدعيه (مؤسسه (...) للمقاولات) ضد المدعي عليها (فرع شركه (...) ذ م م) المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (439013378) وتاريخ 1443/03/20ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه عشر) بشان المطالبه ب(الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (418,691,66) اربعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه و واحد وتسعون هلله.مقابل انجاز اعمال مقاوله)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليها شركه (...)(ذ م م) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري (...) مبلغا وقدره (418691.66) اربعمايه وثمانيه عشر الفا وستمايه وواحد وتسعون ريالا وسته وستون هلله) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1444/01/18ه وقد تضررت المدعيه من مماطله المدعي عليها لاكثر من ثلاث سنوات ولم تقم بسداد المستحقات مما ادي الي تكبدها لدفع اتعاب محاماه للمكتب (...) وخلصت المدعيه في دعواها الي طلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (50,000 ريال) خمسون الفا ريال سعودي. وارفق وكيل المدعي بيناته رفق صحيفه الدعوي وهي: صك الحكم السابق الصادر لصالح المدعيه، وسندات قبض تفيد دفع اتعاب المحاماه للمحامي. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم 08/06/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر (...) وكيل عن المدعيه بالوكاله ذات الرقم: (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ورابط بثها؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وبسؤاله عن الدعوي احال لصحيفه الدعوي، وبسؤاله البينه احال لصك الدعوي الاصليه، وبعد الاطلاع عليها رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 50.000 ريال التي تكبدتها موكلته عن الدعوي السابقه المنظوره لدي هذه الدايره، والصادر فيها حكم لصالح المدعيه، ولما كان النزاع يتعلق بتعويض عن اضرار ناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه؛ فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (9) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي؛ ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وعليه قررت الدايره السير في الدعوي بحقها حضوريا، وعن موضوع الدعوي؛ وحيث ثبت للدايره مماطله وجحود المدعي عليها في سداد مستحقات المدعيه دون اي مسوغ؛ اذ انها تخلفت عن حضور جلسات الدعوي السابقه والدعوي الحاليه؛ ; كما ان الحق كان ظاهرا في الدعوي الاصليه، ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، وحيث جاءت الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان تراعي المحكمه في تقدير التعويض عن مصاريف التقاضي: جسامه الضرر، ومقدار المبلغ المحكوم به، ومماطله المحكوم عليه، والعرف والعاده، وراي الخبير عند الاقتضاء، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره؛ مع الاخذ بما نصت عليه الماده المذكوره؛ وعليه فان الدايره تقدر استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه بما قدره 10% من المبلغ المحكوم به، وفقا لما يرد في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها فرع شركه (...) ذ م م سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (41.869) واحد واربعون الفا وثمانمايه وتسعه وستون ريال، ورفضت الدعوي فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.