moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439107900 لعام 1443 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: وتتلخص وقايع هذه الدعوي بانه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي معقمات ايدي وتاريخ ابتداء التعامل 07/ 06/ 1442 الموافق 02/ 01 2021م اجمالي قدره (٥٣٤٦٨١) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد ، ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٣٤٦٨١) خمس ميه واربعه وثلاثون الفا وست ميه وواحد وثمانون ريال سعودي، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 13 / 11 / 1443 ه ( وفيها حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله المثبته في الجلسه السابقه وتبين عدم حضور المدعي عليه وبسؤاله عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي والتي يطلب فيها الزام المدعي عليه ب: 1- دفع مبلغ مايتان وثمان وخمسون الف ومايه واثنان وثلاثون ريالا وخمس وسبعون هلله (258,132.75) ريال وهو مقابل البضايع التي لم تستلمها موكلتي. 2- دفع مبلغ: سته وخمسون الف وخمسمايه وثمان واربعون ريالا وست واربعون هلله (56,548.46) وذلك مقابل المصاريف الجمركيه والفواتير الاخري . 3- دفع مبلغ مايتان وعشرون الف (220,000) ريال تعويض عن فوات المنفعه وهو فارق الربح لحبسهم للبضايع. 4- دفع التكاليف الماليه، واتعاب المحاماه ميه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وسبعون ريال، بموجب العقد الذي بيني وبين موكلي، والتي قدرت بالعرف في مثل هذه القضايا نسبه 25 % من مبلغ المطالبه. وافاد بان البينه علي الدعوي هي الحوالات المرفقه ، وفاتوره الجمارك وصوره حواله لرسوم الجمارك ، والبينه علي فوات الربح هو فوات الازمه التي تقتضي الاستفاده من المعقمات تجاريا ، والبينه علي اتعاب المحاماه طلب اجلا لتقديمه. وفيها حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه الكترونيا وبسؤال وكيل المدعي عن بينته ذكر ان بينته الحوالات المرفقه والتي تثبت تسليم المدعي عليه للشركه (...) كما ان هناك حواله بنكيه من بنك (...) من حساب احد موظفي المدعي بمبلغ (27.000) دولار فسالته الدايره عما يثبت التعاقد فذكر ان التعاقد مع المدعي عليه شفهيا وليس لديه ما يثبت ذلك كما انه تم تسليم اكثر المبلغ نقدا وليس لديه ما يثبت ذلك فسالته الدايره عن قيمه العقد محل الدعوي فذكر [ان المبلغ مايه الف دولار واثنان ، فعرضت عليه الدايره يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقرر طلب اليمين فقررت الدايره ابلاغ المدعي عليه لاداء اليمين . وفيها حضر وكيل المدعي ووكيل المدعي عليه كما حضر المدعي عليه اصاله ونفي صحه الدعوي والتعاقد مع المدعي او الشخص المذكور في التفويض والمدعو /(...) وبعرض اليمين علي نفي الدعوي استعد بادايها وبعد اجراء اللازم حلف قايلا (والله العظيم انني لم اتعاقد مع المدعي (...) او (...) علي توريد معقمات كما جاء في الدعوي والله العظيم) هكذا حلف مما تقرر معه الدايره الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان مبتغي وكيله المدعيه من اقامه دعواها طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: : 1- دفع مبلغ مايتان وثمان وخمسون الف ومايه واثنان وثلاثون ريالا وخمس وسبعون هلله (258,132.75) ريال وهو مقابل البضايع التي لم تستلمها موكلتي. 2- دفع مبلغ: سته وخمسون الف وخمسمايه وثمان واربعون ريالا وست واربعون هلله (56,548.46) وذلك مقابل المصاريف الجمركيه والفواتير الاخري . 3- دفع مبلغ مايتان وعشرون الف (220,000) ريال تعويض عن فوات المنفعه وهو فارق الربح لحبسهم للبضايع. 4- دفع التكاليف الماليه، واتعاب المحاماه ميه وثلاثه وثلاثون الف وستمايه وسبعون ريال، بموجب العقد الذي بيني وبين موكلي، وبما ان هذا النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي بمواجهه التاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا الي الماده –السادسه عشره- من نظام المحكمه التجاريه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه ، كما انها من اختصاص الدايره نوعا ومكانا بموجب الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه، وعلي هدي ما تقدم وبما ان ما يستند عليه المدعي في دعواه هي حوالات ماليه تمت لحسابات ليست للمدعي عليه، الامر الذي بموجبه سالت الدايره وكيل المدعي عن اساس التعاقد مع المدعي عليه علي ذلك فافاد ان التعاقد مع المدعي عليه تم مشافهه وبعرض الدعوي علي المدعي عليه نفي صحه الدعوي وما جاء في دعوي المدعي، ونظرا لعدم قيام البينه الصحيحه علي دعوي المدعي فقد افهمت الدايره وكيل المدعي ان له يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي فقبلها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وافق علي اداء اليمين فادي المدعي عليه اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره وحسب الصيغه المعده، وحيث ورد عن النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه » و للبيهقي انه ﷺ قال: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر»، وبما ان المدعي عليه ادي اليمين علي نحو ما وجهت به الدايره، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: اخلاء سبيل المدعي عليه ورفض الدعوي وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحيه اجمعين.