tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 150

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:117/1102 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
I (VSR-2021-150) القرار رقم
I (V-30438-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه-Mضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
غرامه تاخر في تقديم الاقرار - مده نظاميه - عدم التزام المكلف بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر деوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء القرار الصادر عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه التاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الرابع لعام ١٩٠ م، ويطلب اغاثها - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا ل有效的 المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه-Mضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي
رقم (١١٧/١١٠٢) بتاريخ (١٣/١٥) من
- الماده (٢), و (٢/١٥), و (٢/١٥), من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٣٤١/٤١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصجه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاحد ١٤٤١٠/٠٨١ م الموافق ٢٠١١٠/٠٤/٠٥ اجتمعت الداره الثانيه للفصل في يوم مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزکاه واللحن، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الضريبيه برقم (٢٠٠٠-٣٠٠٠) بتاريخ ٢٠٠٠٢٠٠٠
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان .... اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطبيه رقم
(…) تقدم باللغه تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في تقدم الاقرار لفتره الربع
الرابع لعام ١٩٠٥، ويطلب اغاقها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت: «اولا: الدفع اشكلي: نست
الماده (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه
قرار من الهييه الاعتراض عليه وفقا لما ت-Qضي به قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه». كما نست الماده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالفات و المنازعات الضريبيه علي انه « يصبح قرار الهييه م Heathrow وغير قابل
للاعتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: -1 اذا لم يعترضckelف
لدي الهييه المعلق بغرامه التاخر في تقديم الاقرار لفتره الربع الرابع ١٩ ام صدر بتاريخ
(٢٠٢٠/٣/٩) و المدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار لها
اعلاه، فان قرار الهييه اسبح محسنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري.
ثانيا: الطبات: بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
بعدم قبول الدعوي».
وفي يوم الاحد ١٤٤١/٠٨/٢٤١ ه الموافق ٢٠١١/٠٤١، افتتحت الجسه والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد؛ استناد علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) واتريخ بالمناداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدعي او من يمنله بالرغم من ثبوت تبلغه نظاما، و周三 ... ذو هويه وطنيه رقم ( ... ) سعوديه الجنسيه) بصفته متمل للمدعي عليه « للهيثه العامه للزكه والدخل » بموجب خطاب التفويض رقم ( ... ) واتريخ ١٤٤١/٠٦٤ ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وحيث ( قرت الدايره السير في الدعوي ل侧面يه الفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات المنازعات الضريبيه، قصد سالت الدايره متمل المدعي عليها عن رده علي لايحه الدعوي اجب بالتمسك بما جا في مذكره الرد المودع صوره منها في ملف الدعوي، وطلب عدم قبول الدعوي شكلا، لفوات المده النظاميه وعليه قرت الدايره رفع الجسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١٥ واتعيلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٠١٥ واتعيلاتها،

قرارات الجن العربيه لسنه 2021
واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م ١١٣) وتاريخ ١٣١/١١٠٦ ه وتعديلاته، وعلي الثالثه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤١٤٨ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١٠٦ ه، وعلي اتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في تقدم الاقرار للربع الرابع عام ٢٠١٩ م،
وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا
النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالف والمازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ ١٤٣/١١/٢ ه، وحيث ان
النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار
به وحيث نصت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمازعات
الضريبيه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال
(ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين)
يوما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين)
يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه
امام الهييه او قضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي ١:
- طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار
اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت مده المحدده في قواعد التسويه دون
الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه
الفصل خلال (تلايين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصل الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد
يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه، - اقامه دعوي التظلم
مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ
بالقرار في تاريخ ٢٠٢٠٠٩، وقدم اعتراشه بتاريخ ٢٠٢٠٠١١١٢، مما تكون
معه الدعوي قدمت بعد فوات المده التظاميه وفقا لما نعت عليه الماده (٢) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول دعوي المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) شكلا: لفوات المده
النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين وفقا لنص الماده (٥٦) من نظام المرافعات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الشرعيه، وقد حدت الدايره للثلون يوما موعدا تسلم نسخه القرار، وللدايره
ان تمدد موعد التسليم للثلون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب
استثنافه خلال (٢٠) للثلين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه،})(ي حال
عدم تقديم الاعتراض يصبح نهايي وواجب النفاد بعد انتها هده هذه المده.
وصلي الله والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.