tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530159635 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1443-05-23 document_type=ruling entity=document_number:1063861f-4966-40a9-aac2-2e64697b52b7 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439012003 لعام 1443 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي قيدت بالمحكمه بالقيد المشار اليه اعلاه وباحالتها لهذه الدايره باشرت نظرها علي النحو الموضح بضبطها وحاصله انه تم تحديد جلسه لنظر النزاع وفيها حضر الطرفين وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد بصحيفته وبسؤال الطرفين عن الحكم السابق صدر من اي دايره قررا بانه صادر من الدايره الثالثه بالقضيه رقم ٢٥٨٨ لعام ١٤٤٠ ه حكم في النزاع ثم جري التقدم بدعوي جديده وقيدت بالدايره الثانيه وجري الفصل فيها برد الدعوي لسابقه الفصل فيها ثم قرر المدعي وكاله قرر بانه بانه يطلب التعويض عن اتعاب التقاضي للقضيه المنظوره امام الدايره الثانيه برقم ٣٤٨٨ لعام ١٤٤٢ه وقد اكتسب القطعيه بمضي المده وقرر المدعي وكاله بان موكله يطلب اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ٢٠٠ الف ريال وعليه قررت الدايره قفل باب الترافع ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبما ان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بمبلغ (200,000ريال) كاتعاب محاماه عن القضيه التي سبق ان اصدرت الدايره فيها حكمها في القضيه رقم (3488) لعام 1442ه، وبما ان المطالبه منحصره في اتعاب المحاماه عن قضيه سبق ان نظرتها هذه الدايره واصدرت فيها حكمها المشار اليه اعلاه فان النظر في دعوي اتعاب المحاماه المتفرعه عنها تكون من اختصاص هذه الدايره مصدره الحكم بموجب الماده (28/5) من نظام المحاماه والتي تنص علي ان (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه)،)، وبما انه ثبت للدايره ان الدعوي سبق الفصل فيها بحكم بين الطرفين، وبما ان المدعي عليه لا يحق له اقامه دعوي جديده لقضيه سبق الفصل فيها، ولقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار)، وبما ان المدعي الجا المدعي عليه لتكبد خساير للدفاع عن نفسه، وتعيين وكيل للترافع عنها، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير الاتعاب فانها تقدرها بالمبلغ الوارد بالحكم وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) رخصه اقامه (...) بان يدفع للمدعي مصنع شركه (...) السعوديه وانظمه التبريد المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 20.000 ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي ادايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439012003 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
ما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه 23/05/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا اطلعت الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه واكد وكيل المدعيه علي ما ورد في الاعتراض وان التعويض المحكوم به لا يتناسب مع الضرر المطالب بالتعويض عنه وفقا للتفصيل المبين في لايحه الاستيناف وذكر ان المدعي حصر دعواه في المطالبه في التعويض عن الدعوي السابقه التي نظرتها الدايره الابتداييه برقم 3488 لعام 1442 والذي اكتسب القطعيه بمضي المده وفي جلسه 07/06/1443ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف... تم اعاده اصدار نسخه من الحكم السابق بجلسه اليوم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وتضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم 439012003 وتاريخ 5 / 4/ 43 14ه الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده فيما قضي به من الزام المدعي عليه (...) رخصه اقامه (...) بان يدفع للمدعي مصنع (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره 20.000 ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب.