moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٣٣٨٣ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) الاستثماريه القابضه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانها تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكرت فيها (تم التعاقد مع شركه (...) الاستثماريه براس مال خمسون الف ريال عدد الحصص ٣٧٠،٠٠٠ حصه التي تساوي قيمتها عقد التاسيس)؛ انتهت فيها الي طلب اولا: فسخ العقد، واسترجاع راس المال ١٠٠،٠٠٠ الف ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بالارباح المستحقه طوال مده العقد. ثالثا: الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٢/٣/١٤٤٠ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٤/٤/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، كرر ما جاء في صحيفه الدعوي وانه يطلب الزام المدعي عليها باعاده راس المال وقدره (٥٠.٠٠٠ ريال) الي موكلته وفسخ الشراكه وانه يحصر دعواه في ذلك. وبسؤاله عن بيناته، طلب مهله لاحضار اصولها في الجلسه القادمه وفي جلسه ٢٩/٥/١٤٤٠ه حضر المدعي وكاله، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعيه بانه تم تسجيل اسم موكلته بطريق الخطا والصحيح ان اسمها هو (...) واستعد بتعديل اسمها في بيانات الدعوي واستمهل من اجل احضار اصل بينته علي مخالصه موكلته. وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٤٠ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وما تم ذكره في جلسه ٤/٤/١٤٤٠ه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه ٢١/١٠/١٤٤٠ه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مزيد امهال من اجل تقديم الرد وتم افهامها بان هذا الامر غير مقبول وان عليها ان تقدم الرد حالا وفقا للماده (٦٨) من نظام المرافعات وذكرت بانه لا جواب عند موكلتها حاليا وتطلب مزيد امهال من دون ان تقدم اي عذر تقبله الدايره وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والفصل فيها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن سبب فسخ الشراكه، ذكر بان المدعي عليها وبعد تسليمها لراس المال لم تزود موكلته اي قوايم ماليه او تسلم اي ربح. فعقبت وكيله المدعي عليها بان راس المال تم تشغيله ولم تتحصل موكلتها علي اي ربح حتي يتم توزيعه والقوايم الماليه موجوده وتطلب مهله لاحضارها ثم طلب وكيل المدعيه تقديم ما يثبت بان المدعي عليها قامت بتشغيل المال، فاستعدت وكيله المدعي عليها بتقديم ما يثبت. وفي جلسه ٢٥/١٢/١٤٤٠ه وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها عما استمهلت من اجله ذكرت بانه لا يوجد اي علاقه تعاقديه بين موكلتها وبين المدعيه حيث ان العقد مبرم بين المدعيه وبين شركه (...)، فعقبت وكيله المدعيه بان موكلتها تطالب بعقد المحاصه المبرم مع المدعي عليها المؤرخ في ٣/١١/٢٠١٥م وان موكلتها تحصر طلبها في اعاده راس المال وفقا لهذا العقد فعقبت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لم تستلم هذا المبلغ التي تطالب به المدعيه وعليها تقديم ما يثبت تسليمها للمبلغ وتحويله لحسابات موكلتها، وبعرضها علي وكيله المدعيه طلبت مهله للرجوع لموكلتها. وفي جلسه ٢٩/٢/١٤٤١ه ذكرت وكيله المدعيه ان المبلغ تم تحويله لحسابات المدعي عليها، وبسؤالها عما يثبت ذلك، ذكرت بانه لا يوجد لديها ما يثبت ذلك ثم عقبت وكيله المدعي عليها بعدم صحه استلام موكلتها للمبلغ كما ان موكلتها ليس لها صفه بهذه الدعوي حيث ان الدعوي تقام علي من باع الحصه وهي شركه (...) القابضه، ثم عقبت وكيله المدعيه بتمسك موكلتها باقامه الدعوي ضد شركه (...) لان الحصه مشتراه من قبلها، فطلبت وكيله المدعي عليها تحصيل المبلغ واثبات ان ملكيه الحصص المباعه تعود لموكلتها فتمسكت المدعيه بما قدمت وذكرت بانه قد صدر للمدعي عليها احكام مماثله وقدمت صور ثلاث احكام وباطلاع وكيله المدعي عليها علي هذه الاحكام طلبت مهله، وفي جلسه ٢٦/٤/١٤٤١ه قدمت وكيله المدعي عليها ثلاث احكام تم الحكم فيها في قضايا مماثله بعدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعي عليها اذ لا يوجد علاقه تعاقديه بين المدعيه وبين المدعي عليها، حيث ان الاتفاق تم بين المدعيه وبين (...)القابضه، ثم قدمت وكيله المدعيه حكمين في قضايا مماثله تم الحكم فيها علي المدعي عليها، فعقبت وكيله المدعي عليها بان الحكم خاص ل (...)، قد اعترضت عليها موكلتها واما الحكم الثاني والخاص ب (...)، فان موكلتها قد تقدمت بالتماس عليه ثم قدمت نسخه الحكم الصادر في القضيه رقم ١٠٣٨٠ لعام ١٤٤٠ه، وذكرت بان الدايره قد راجعت الحكم السابق وحكمت برفض الدعوي ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وطلبا الفصل في القضيه. وفي جلسه هذا اليوم حضر للترافع فيها عن المدعيه وكيلها (...)، سجل مدني رقم (...) الموكل بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ٥/٢/١٤٣٩ه، فيما حضر للترافع فيها عن المدعي عليها وكيلتها (...) سجل مدني رقم (....) الموكل بموجب الوكاله رقم (....) وتاريخ ١٤/١٠/١٤٤٠ه، وبسؤال الدايره لوكيله المدعيه عن سبب طلب موكلتها اعاده راس المال لها، فذكرت انه يتمثل في عدم تواصل المدعي عليها مع موكلتها وعدم تسليمها اي ارباح، فعقبت وكيله المدعي عليها بعدم صحه ذلك ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلب الفصل في القضيه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يحصر دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده راس المال المسلم لها للمدعيه؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. ولما كانت هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، وفي عمل ذي طبيعه تجاريه فان المحكمه التجاريه تختص نوعيا بالفصل فيها بناء علي المادتين الاولي والثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالامر السامي رقم (٣٢) وتاريخ ١٥ محرم ١٣٥٠ه، وبناء علي الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها بناء علي تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (ت/٩٦٧) وتاريخ ١/١/١٤٣٩ه المبني علي قرار المجلس الاعلي للقضاء ذي الرقم (١٤٩/٤/٣٨) وتاريخ ١٨/١١/١٤٣٨ه المنظم لاختصاص الدواير التجاريه النوعي. ومن جهه الموضوع لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بما تقدم في صدر هذه الاسباب، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي: عقد بيع، وعقد شركه محاصه، وحكمين سابقه. ولما كان ما تم تقديمه لاثبات الدعوي لا يعد بينه موصله. وبما ان وكيل المدعي عليها ينكر التعاقد وينفي استلام موكلته اي مبالغ من المدعيه. ولما كان الامر كذلك وحيث ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت تسليم موكلته راس المال، كما لم يقدم ما يثبت تعاقده مع المدعي عليها فتكون دعواه مرسله بلا دليل، تطبيقا لما رواه ابو داوود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي -صلي الله عليه وسلم- مرفوعا حيث قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر))، قال ابن دقيق العيد - رحمه ﷲ- : (وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم احد بدعواه)؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي رقم ٣٣٨٣/١/ق لعام ١٤٤٠ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.