moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470457377 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) واولاده للتجاره المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن وكيل مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" لقد سبق اقامه الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (7574) وتاريخ 21/ 9/ 1439ه من المدعي عليها ضد المدعيه، والمنظوره لدي الدايره التجاريه العشرون بشان المطالبه بحل الشركه وتصفيتها واقامه حارس قضايي ومحاسبه الشركه، والقضيه انتهت بالحكم الصادر من الدايره التجاريه العشرون بتاريخ 8/ 2/ 1440ه القاضي برفض الدعوي المكتسب النهاييه بحكم دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 11/ 9/ 1440ه وقد تضررت المدعيه بسبب هذه القضيه بالاتي: بطلب حل الشركه وتصفيتها مما ادي الي الاضرار التي لحقت بالشركه والشركاء، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (50.000) ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 28/ 5/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر ممثل وكيل مدير الشركه المدعيه، ولم تحضر المدعي عليها مع تبلغها فقررت الدايره اعتبار الخصومه حضوريه في مواجهتها بموجب الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، وافهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير د عواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (50.000) ريال مقابل اتعاب المحاماه في القضيه الاصليه المقيده برقم (7574) وتاريخ 21/ 9/ 1439ه، استنادا الي حكم الدايره الصادر بتاريخ 8/ 2/ 1440ه، المؤيد من دايره الاستيناف التجاريه الثانيه بالرياض بتاريخ 11/ 9/ 1440ه، ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور مع تبلغها بالدعوي عن طريق نظام ابشر بموجب تقرير التبليغات، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، استنادا الي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 3/ 1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغ، وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219-6-39) وتاريخ 21/ 4/ 1439ه المتضمن اعتبار (التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه) وان من ذلك: (ارسال الرساله النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهات المختصه)، ولما كان يشترط لاستحقاق اتعاب المحاماه وجود خطا من المدعيه في قيد تلك الدعوي، وقد استقر العمل القضايي علي ان للمتداعيين في تحمل مصاريف الدعوي حالتين: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه، فيلزم بمصاريف الدعوي، بسبب المخاصمه او الجحد والمماطله مع علمه بانه مبطل. والثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته او جحده ومماطلته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه فلا يلزم بتلك النفقات. وباطلاع الدايره علي القضيه الاصليه والحكم الصادر فيها لم يظهر ان المدعي عليها قد اخطات في اقامه تلك الدعوي خطا يوجب الزامها بالتعويض عن الاضرار الناتجه عنها، بل ان اللجوء للقضاء لازم للفصل في مثل ذلك النزاع الذي هو محل نظر وتقدير، ولم يتبين للدايره كيديه دعواها، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.