moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٨٥٤٥٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للمستلزمات الكهرباييه شركه مساهمه مقفله المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تضمنت: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (بيع وتوريد ادوات كهرباييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٦/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠١م بثمن اجمالي قدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه حساب)، ويطلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال ، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا اليوم وفيها: حضر وكيل المدعيه، وقد تم تحضيره الكترونيا، فيما لم يحضر المدعي عليه، وقد تم التاكد من صحه تبليغها الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فاحال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وطلباتها، ثم سالته الدايره عن بينتهم علي هذه الدعوي، فذكر بان بينتهم مطابقه رصيد، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره الحاضر من اطراف الدعوي بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الاسباب: ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال، وذلك قيمه بيع وتوريد ادوات كهرباييه للمدعي عليها، ولما كانت المدعيه تستند الي المصادقه علي المبلغ من المدعي عليها المرفقه بملف الدعوي، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن حضور الجلسه القضاييه من غير عذر مقبول، ولم تقدم مذكرتها الدفاعيه وذلك استنادا للماده(٨١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل ، مما تعدها الدايره ناكله عن الجواب، ووفقا لجميع ما سبق؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: الزام مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/شركه (...) للمستلزمات الكهرباييه شركه مساهمه مقفله، سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (٢١,٩٨٤) واحد وعشرون الفا وتسع ميه واربعه وثمانون ريال؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.