gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي | (VR-2020-96) : القرار رقم | (31-2018-V) : الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض المفاتيح: دعوي - غياب المدعيه - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعيه بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه وعدم طالجه الدعوي للكتم فيها يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. الملخص: مطالبه المدينه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدينه في اي جلسه تبلغت بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله الدايره ولم تكن الدعوي مهياه للفصل؛ فيها يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدينه خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها او عدم حضورها اي جلسه بعد اعاده السير فيها فتعد الدعوي كان لم تكن - ثبت لدايره الفصل غياب المدينه دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها وعدم تقدم المدينه بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك: شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - القاعده الفقهيه (المدعي اذا ترك ثوك والاتارك يترك). - الماده (٢/٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الثانيين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٢٤) الموافق (٢٠٢٠/٢٦) اجتمعت الدارره قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض; وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) بصفتها مالكه مؤسسه (…), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبيادها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (31-2018-V) وتاريخ ١٣٠١٠١٢٣ م استوفت الدعوي الاضاع التظاميه المفرره. وETLIKH وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (…) بصفتها مالكه مؤسسه (…) سجل تجاري رقم (…), تقدمت بالغه دعوي، تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه لموفروضه عليها من الهييه العامه للزكاه والدخل بملغ (۱۰۰۰۰) ريال: حيث جاء فيها: «تم فصل السجلات التجاريه رقم (…) ورقم (…), من شركه (…) رقم مMBZ (…) رقم طلب الايفاف (…) بتاريخ ١٣٩/٤/٢١ ه. الموافق الموافق ٢٠١٨٠١١٨٠١١ ه. وعليه نطلب اغاء القرار بصفنا». وبعرض لايحه الدوعي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «مجرد تحول الكيان او المنشاه من شكل قانوني معين الي شكل اخر لا يصلح وحده ليكون سبيا لعدم مشروعه القرار الصادر بالغرامه: لان الاصل صحه وسلامه القرار، لاسيما وانه بعد الرجوع الي المشهد الصادر من فرع وزاره التجاره والاستثمار ببريده تبين ان السجل التجاري رقم (...) باسم شركه (...) تم نقل ملكيته وتحويله من شركه الي مؤسسه «(فرديه باسم ...) وفي يوم الارباء بتاريخ ٢٠٢٠١٠١٢٩، عقدت الداره لجستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (…) بصفتها مالكه مؤسسه (…)، وبالمنداده علي اطراف الدعوي، حضر (…)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (…)، بموجب ووكاله لا تحوله في تميل المؤسسه المدعيه من الناحيه النظاميه، و周三ر كل من (…)، هويه وطنيه رقم (…)، و(…) هويه وطنيه رقم (…) بصفتها متملين عن الممدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل (…)، وتم افهام الحاضر بان عليه احضار ووكاله تحوله في وفي يوم التنين بتاريخ ٢٠٢٠/٢٦ عقدت الداره جاستها الثانيه التيار الدعوي، وبالمعداده علي اطراف الدعوي، لم تحضر المدينه او من يمثلها مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسه، وحضرت (...), هويه وطنيه رقم (...), بصفتها ممتله عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...), وبناء عليه وبعد المناقشه قرت الداره شطب الدعوي. الاسابي: بعد联系 علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥٥٠١/١٠١، واتعبدلاته، والثخته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم ١٠٥٠ (١٠٣٠) وتاريخ ١٥٤٥٠٦/١١١، وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للداره عدم حضور الم德拉يه او من يمثلها الجلسه المنعقد يوم الاثنين (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه علي انه: «اذا لم يضر المدي في اي جلسه تبث تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا اعتضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشب، ولم يطلب المدي السير فيها بعد شطبها، او لم يخضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي يكن لم تكن. ويجوز للمدعي - دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بعقيد جديد، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه، والمنبيه علي المستندات والردود المرفه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الاثنين بتاريخ تبليغها وتم تقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان: «المدعي اذا ترك ترك، والاثارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاشين يوما من تاريخ شطب الدعوي، ولم تقدم المقدمه بطلب السبير، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القراء: ولده الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع: - شطب الدعوي. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.